|
Re: متى يجوز للحكومة رفض نتيجة الاستفتاء إذا جاء بالانفصال ... (Re: عمر التاج)
|
الاخ عمر التاج:
القانون تم تفصيله هنا:
Quote: الفصل الخامس الأسس والضمانات الإعلامية البرنامج الإعلامي للاستفتاء 45.
(1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.
(2) يجب على المفوضية والحكومة وحكومة جنوب السودان توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة لدعاة خياري الاستفتاء.
(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.
(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية وتعريف الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة عن إجراءات الاستفتاء.
(5) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه يقوم مكتب استفتاء جنوب السودان بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو في أثنائه.
الحقوق والواجبات في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي 46.
(1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والإفراد إن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن مواقفها وآراءها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الاستفتاء وذلك وفقا للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي.
(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام في أثناء فترة البرنامج الإعلامي.
(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة في التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
(5) لا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
(6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكبا جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
أسس وضوابط البرنامج الإعلامي 47.
(1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي.
(2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجا شاملا لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.
(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج.
(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي. |
لذلك منعت حكومة الشمال حزب صاحب الانتباهه من عمل مسيرة، لانو الموضوع ما بخصه
الكلام الفوق دا للاحزاب المسجلة في الجنوب
|
|
|
|
|
|
|
|
|