ما هو القانون الدولي الانساني بقلم د محمود دقدق

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-11-2024, 10:52 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-14-2016, 01:20 PM

محمود ابكر دقدق
<aمحمود ابكر دقدق
تاريخ التسجيل: 03-06-2016
مجموع المشاركات: 70

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ما هو القانون الدولي الانساني بقلم د محمود دقدق

    01:20 PM April, 14 2016

    سودانيز اون لاين
    محمود ابكر دقدق-الدوحه
    مكتبتى
    رابط مختصر




    القانون الدولي الإنساني أو "قانون النزاع المسلح" أو "قانون الحرب" هو مجموعة من القواعد التي تسعى للحد من اَثار النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو غير دولي، وحماية الأشخاص غير المشاركين في القتال أو الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيّد وسائل وأساليب الحرب، بهدف حماية وصون كرامة الإنسان خلال النزاعات المسلحة. و يعتبر القانون الدولي الانساني فرع من القانون الدولي العام، و يتكوّن من قواعد المعاهدات الدولية أو القواعد العرفية الدولية )أي تلك القواعد التي انبثقت من ممارسات الدول وجاءت انطلاقاً من شعورها بالالتزام( .
    لا يسعى القانون الدولي الإنساني إلى منع الحرب، وإنما يسعى إلى الحد من معاناة الإنسان أثناء الحروب والتخفيف من ويلاتها. او بالأحرى انسنة الحرب، أي جعلها اكثر انسانية. كذلك يهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، وضمان التناسب في استخدام القوة، ومنع الآلام التي لا مبرر لها.
    التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني:
    عرفت البشرية الحروب والنزاعات على امتداد العصور والحضارات والعلاقات بين الجماعات البشرية المختلفة عبر التاريخ الإنساني، حتى صارت سمة ملازمة للوجود البشري في كل زمان ومكان. وكانت هذه الحروب تتميز بطقوس وتقاليد وأعراف معينة، وكانت الوحشية والطغيان تحكم حروب ونزاعات العصور القديمة، الا انه ظهرت إلى جانبها بعض مظاهر الرحمة واللين النابعة من المبادئ الإنسانية كقوانين حمورابي والاعراف العربية – ما قبل الاسلام - والتي تميزت بالشجاعة والنبل وعدم الغدر، وبعض القواعد الاخلاقية كالفروسية التي حملت بين طياتها قواعد الشرف التي تكفل احترام الضعفاء وأولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. فضلا عن الميل الفطري لحماية النساء والاطفال الاسرى، إلا أن هذه القواعد كانت غير ملزمة قانوناً ولا يوجد اتفاق دولي منظم لها0 ومع مرور الزمن تطورت واصبحت قواعد دولية تحكم الحرب في الوقت الحالي.
    اما القانون الدولي الإنساني في صورته المعاصرة الحديثة فقد ظهر إلى حيِّز الوجود مع مجيء النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع التحول الذي احدثه رجل الأعمال السويسري هنري دونان، بإصدار كتاب بعنوان "تذكار سولفرينو"، والذي نُشر في سنة 1862 وعلى اثر ذلك اعتمدت اتفاقية جنيف سنة 1864 لتخفيف حالة الجرحى في الجيوش في الميدان. ومن بعدها ظهرت معاهدات القانون الانساني تباعاً وتطوّرت على مراحل، لتلبية الحاجة المتزايدة دوماً والناشئة من تطوّرات في تكنولوجيا الأسلحة وتغيُّرات في طبيعة النزاع المسلّح؛ وكان هذا هو مولد القانون الدولي الإنساني الحديث.
    متى ينطبق القانون الدولي
    ينطبق القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلّح فحسب، وهو يعرض نظامين للحماية: أحدهما للنزاع المسلّح الدولي والآخر للنزاع المسلّح غير الدولي. ولهذا فإن القواعد القابلة للانطباق في حالة محدّدة تعتمد على تصنيف النزاع المسلّح.
    أ‌- النزاع المسلح الدولي
    تحدث النزاعات المسلحة الدولية عندما تلجأ دولة أو أكثر من دولة إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى. ويُصنّف أي نزاع مسلّح بين دولة ومنظمة دولية أيضًا بأنه نزاع مسلّح دولي. وتُصَنّف حروب التحرّر الوطني، التي تقاتل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد النُظم العنصرية ممارسة لحقها في تقرير المصير، بأنها نزاعات مسلحة دولية في ظل أحوال معيَّنة.
    ب‌- النزاع المسلّح غير الدولي
    النزاع المسلّح غير الدولي هو ذلك النزاع الذي تحدث فيه الأعمال العدائية بين القوات المسلحة لدولة وجماعات مسلّحة منظمة غير تابعة لدولة، أو بين هذه الجماعات. ولكي تعتبر الأعمال العدائية نزاع مسلّح غير دولي، يجب أن تصل تلك الاعمال إلى مستوى معيَّن من الشدة ويجب أن تكون الجماعات المشارِكة منظمة بدرجة كافية.
    ما هي المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني؟
    يقوم القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ الأساسية، والتي تتفرع بدورها إلى أحكام تفصيلية تهدف في مجموعها إلى تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة والعمليات الحربية على الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة فيه، وتتمثل هذه المبادئ في:
    الإنسانية:
    يقصد بمبدأ الإنسانية حماية كرامة الإنسان في جميع الأحوال بما في ذلك وقت الحرب. ويفرض هذا المبدأ على الأطراف المتنازعة القيام بثلاثة واجبات حيال ضحايا الحرب تتمثل في احترامهم، ومعاملتهم بإنسانية، وحظر إخضاعهم لأعمال العنف والقسوة التي لا تفيد في تحقيق الهدف من الحرب، بل تزيد من الآلام التي لا مبرر لها. ولا يمكن الحديث عن قانون إنساني دون الرجوع إلى أصل هذا المبدأ، أي الإنسانية.
    التمييز:
    هذا المبدأ منبثق عن العرف الدولي الذي هو أساس قوانين الحرب وأعرافها، وبموجب هذا المبدأ على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء، وتوجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط.
    الضرورة العسكرية:
    الضرورة هي الحالة التي تكون ملحة لدرجة أنها لا تترك وقًتا كافيا للأطراف المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها، أو هي الأحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب مواقف أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات اللحظة، وهي حالة طارئة تنشأ أثناء الاشتباك والقتال وتقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة يجيزها القانون، ومن شروطها أنها وقتية (مؤقتة)، وتنشأ فقط في مكان القتال، وتلتزم بمبدأ التناسب في استخدام القوة.
    التناسب في الهجوم:
    وهي تناسب الخسائر التي تلحق بالممتلكات المدنية، في حالة وجود الضرورة العسكرية، مع المزايا العسكرية التي يمكن الحصول عليها من الهجوم. ويحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه التسبب بخسائر مفرطة في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرار بالأعيان المدنية، بحيث تكون أكبر من الميزة العسكرية المحققة.


    ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
    القانون الدولي الانساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام و يتكوَّن من قواعد تهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفّوا عن المشاركة في الأعمال العدائية في أوقات النزاع المسلّح ، كما تهدف الى حماية الاعيان المدنية التي ليست لها علاقة مباشرة للعمليات العسكرية.
    حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المتأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن للجميع الحق في الحصول على حقوق الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة. والقانون الدولي لحقوق الانسان هو فرع من فروع القانون الدولي العام
    هناك تكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، والقانونان ينطبقان بصورة تكاملية لا متناقضة، كما توجَد بين القانونين قواعد جوهرية مشتركة مثل حظر التعذيب. وإن كان ذلك من زاويتين مختلفتين، وفق ما يلي:
    1. خلافاً للقانون الدولي الإنساني، فإن القانون الدولي لحقوق الانسان لا يميِّز بين المقاتلين والمدنيين أو لا يتضمّن أحكاماً بشأن فئات الاشخاص المحميين .
    2. بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنتقص من بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقص فيه لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة.
    3. ينطبق القانون الدولي الانساني وقت النزاع المسلح، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، او على الاقل بعض منه في جميع الاوقات، في وقت الحرب كما في وقت السلم .
    مصادر القانون الدولي الانساني

    القانون الدولي الإنساني لديه فرعان: وهما قوانين جنيف وقوانين لاهاي
    • "قوانين جنيف"، وهو مجموعة من القواعد التي تحمي ضحايا النزاع المسلّح، مثل الأفراد العسكريين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال والمدنيين الذين لا يشاركون أو الذين كفّوا عن المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية.
    • "قوانين لاهاي"، وهو مجموعة من القواعد المنشئة لحقوق والتزامات الأطراف المحاربة في سير العمليات العدائية، والتي تحدُّ من وسائل وأساليب الحرب.
    فيما يلي المعاهدات الأساسية المعنية بالقانون الدولي الإنساني:-
    1. اعلان سان بطرسبرغ لتحريم استخدام قذائف معيّنة في وقت الحرب 1899
    2. بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات في الحرب وتحريم أساليب الحرب البكتريولوجية لعام 1925
    3. اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لعام 1949
    4. اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لعام 1949
    5. اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949
    6. اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949
    7. اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح لعام 1954
    8. اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972.
    9. اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية لعام 1976.
    10. البروتوكول الإضافي الأول بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية لعام 1977.
    11. البروتوكول الإضافي الثاني حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977.
    12. اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980.
    13. اتفاقية حقوق الطفل 1989
    14. اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993.
    15. اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة لعام 1997.
    16. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998
    17. البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لسنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلّح لعام 1999.
    18. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة لعام 2000.
    19. البروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقيات جنيف المتعلّق باعتماد شارة مميّزة لعام 2005.
    20. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.
    21. اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.
    22. معاهدة تجارة الأسلحة لعام2013.
    القانون الدولي الإنساني العرفي
    يعتبر العرف مصدرا من مصادر القانون الدولي الانساني، ويتكوّن القانون الدولي الإنساني العرفي عندما تكون ممارسة الدول كثيفة بشكلٍ كافٍ ) واسعة الانتشار وتكون ممثلة لممارسات متنوعة ومتكررة وموحّدة( ويرافقها اعتقاد سائد بين الدول بأنها مُلتزمة قانوناً بالتصرُّف أو بمنعها من التصرُّف - بطرق معيّنة. ويُعتَبر العُرف مُلزماً لجميع الدول باستثناء تلك التي اعترضت باستمرار، منذ إنشائها على الممارسة أو القاعدة. ويتم تطوير القانون الدولي لإنساني من قِبَل الدول أساساً من خلال اعتماد المعاهدات وتشكيل القانون العرفي. وفي عام 1995 شرعت اللجنة الدولية في إجراء دراسة مفصّلة للقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني استغرقت عشرة سنوات تقريبًا وتم نشرها عام 2005.
    تنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني
    يتعين على الدول الأطراف في معاهدات القانون الدولي الإنساني اتخاذ تدابير قانونية وإدارية معينة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، ويُعتَبر تنفيذ القانون الدولي الإنساني و ترجمة قواعده إلى عمل أول وأعظم مسؤولية يمكن أن تتم على الصعيد الوطني، حيث يقع على الدول التي هي أطراف في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التزام وفق المادة (1) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 194، بأن تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم وتكفل احترام التزامها التعاقدي في جميع الأحوال في وقت السلم وأثناء النزاعات المسلّحة، وأن تتخذ تدابير قانونية وعملية معيّنة تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
    وتنصّ معاهدات القانون الدولي الإنساني أيضاً على عددٍ من الآليات لضمان الامتثال للقانون. ويمكن ذكر هذه القواعد والآليات بشكل عام فيما يلي :
    1. التدابير الوقائية
    2. نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني
    3. ترجمة معاهدات القانون الدولي الإنساني إلى لغة )لغات( وطنية.
    4. عمل المواءمة اللازمة بين القانون الدولي الإنساني والقانون المحلّي حيثما واعتماد أحكام تشريعية وقانونية لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
    5. تدريب الأفراد المعنيين بتنفيذ القانون الدولي الإنساني وتعيين مستشارين قانونيين في القوات المسلحة
    6. منع جرائم الحرب ومعاقبة أولئك الذين يرتكبونها.
    7. ضمان احترام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبلُّورة (الكرستالة) الحمراء.
    8. إعداد برامج تربوية للقوات المسلحة وكذلك للمشتغلين في المجال و لعامة الجمهور


    المبادئ الأساسية السبعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

    أعلنت في فينا 1965، وتمثل الرابط بين جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية من جهة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. إنهم يضمنون استمرارية حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأعمالها الإنسانية.

    الإنسانية
    قد نشأت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر نتاج رغبة في تقديم المساعدة للجرحى في ميدان المعركة بدون تمييز، والحيلولة دون وقع أي مآسي إنسانية في أي مكان طبقاً للقدرات الدولية والوطنية للحركة. إن الهدف منها هو حماية الأرواح والصحة لضمان احترام الإنسان. إنها تشجع وتعزز التفاهم والصداقة والتعاون المتبادل، والسلام الدائم بين الشعوب كلها. حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، ولدت من الرغبة في تقديم المساعدة دون تمييز للجرحى في ميادين القتال، بصفتها الدولية والوطنية، لمنع وتخفيف المعاناة الإنسانية أينما وجدت. والغرض منه هو حماية الحياة والصحة وضمان احترام للإنسان. وهو يشجع التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين جميع الشعوب.


    تحليل أساس مبدأ الانسانية
    ويتضمن النص تحت مبدأ أساسي من مبادئ الإنسانية على العناصر التالية:
    • مبدأ الانسانية يشير إلى أصل الحركة: "انها ولدت من الرغبة في تقديم المساعدة دون تمييز للجرحى في ساحة المعركة".
    • مبدأ الانسانية يشير إلى البعد المزدوج للحركة: الوطني والدولي ؛
    • أنه يحدد مهمة للحركة: "لمنع وتخفيف المعاناة الإنسانية أينما وجدت".
    • أن مبدأ الانسانية يحدد أهداف الحركة: لحماية الحياة والصحة؛ ولضمان احترام الكائن البشري؛
    • وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين جميع الشعوب.


    عدم التحيز
    أنها تتعامل بدون تمييز أو تفرقة بسبب الجنسية، أو العرق، أو المعتقدات الدينية، أو الآراء السياسية. وتحاول أن تغيث الأفراد المنكوبين، مُنقادة بدافع حاجات الأفراد فقط، مع إعطاء الأولوية لأكثر الحالات تضرراً. اقرأ المزيد عن مبدأ عدم الانحياز

    الحياد
    في سبيل التمتع بثقة الجميع، كان وجباً على الحركة أن لا تدعم أحد الأطراف في النزعات، أو التورط في جدال سياسي، أو عرقي، أو ديني، أو أيديولوجي في أي وقت كان.اقرأ المزيد عن مبدأ الحياد

    الاستقلال
    تتمتع الحركة بالاستقلالية. ففي الوقت الذي تتبع فيه الجمعيات الوطنية أجهزة الخدمات الإنسانية لحكوماتها وتخضع لقوانين دولها الموقرة، كان لازماً عليها أن تحافظ على استقلالها بحيث تكون قادرة على التحرك وفقاً لمبادئ الحركة في كل وقت. اقرأ المزيد عن مبدأ

    الاستقلالية.
    الخدمة التطوعية
    إنها حركة إغاثة تطوعية، لم تقم أبداً بدافع المكسب. اقرأ المزيد عن مبدأ الخدمة التطوعية

    الوحدة
    يجب وجود جمعية واحدة فقط للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في الدولة. ويجب أن تكون مفتوحة للجميع. ويجب أن تقوم بالأعمال الإنسانية في منطقتها. ا لا يمكن أن توجد سوى جمعية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في بلد من البلدان. ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تمارس أنشطتها الإنسانية في كامل إقليم هذا البلد.
    تحليل للمبدأ الأساسي للوحدة
    يشتمل موضوع المبدأ الأساسي للوحدة على ثلاث نقاط - كل النقاط تناولتها العبارة السابقة لتعريف الوحدة؛ وهذه النقاط توجد أيضاً في شروط اعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجمعيات الوطنية.
    • يجب وجود جمعية واحدة فقط للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في الدولة؛
    • الجمعية الوطنية يجب أن تكون مفتوحة للجميع؛
    • الجمعية الوطنية يجب أن تقوم بالأعمال الإنسانية في منطقتها.

    تبعيات المبدأ الأساسي للوحدة
    من السهل جداً تحليل المبدأ الأساسي للوحدة من خلال تعريفها على النحو التالي:
    • يمكن للجمعية الوطنية الوقوف ضد إقامة جمعية صليب أحمر أو هلال أحمر أخرى في دولتها. وكما وافقت الدول على المبادئ الأساسية ؛ فإنها ملزمة بضمان عدم قيام جمعية أخرى في أراضيها ما دامت قد اعترفت بوجود جمعية وطنية بها؛
    • يجب على كل الجمعيات الوطنية فتح أبوابها أمام انضمام قاعدة عريضة من الشعب. ويجب عليها تجنيد أعضائها من مختلف الأعراق، والمجتمعات، والمجموعات الأخرى في الدولة لضمان كفاءة أكبر في أعمالها. ويُعد أي تمييز في تعيين الأعضاء الجدد بأي حالة كانت انتهاكاً لمبدأ الوحدة؛
    • يجب على الجمعية الوطنية أن تنشط في كل أنحاء الدولة. وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون مستوى نشاطها على قدر الدولة بكاملها: حيث إن مبدأ عدم التحيز ربما يبرر القيام بنشاطات أكثر في أجزاء معينة من الدولة بسبب احتياجها للمساعدة أكثر من غيرها. ولكن الممنوع هو استثناء منطقة ما من النشاطات الإنسانية من قبل جمعية وطنية بسبب التمييز (مثال: لأسباب تتعلق بالدين، العرق، إلخ.).

    العالمية
    إن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تتمتع فيها كل الجمعيات بالمساواة وتشترك في المسؤولية والواجبات، هي حركة عالمية. اقرأ المزيد عن مبدأ العالمية



    أحدث المقالات
  • تايه بين القوم: الشيخ الحسين/ الحزب الاتحادي الديمقراطي
  • قاتل الله المثقفين الكذبة!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • حماة عهود الفشل .. !! بقلم الطاهر ساتي
  • أرجوك أفهمني. ..!! بقلم عبد الباقى الظافر
  • هبوا وانضهوا ولاتجزعوا ياشباب بلادى بقلم حسن البدرى حسن
  • العلم الإسرئيلي يرتفع ونجمة داوود تحلق بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • وحدويّون ضد إستفتاء دارفور وتبعاته بقلم الصادق علي النور
  • هل سنبيع التروماى للسعودية ؟؟ ام نبيعها روح مصر ؟؟ بقلم جاك عطالله























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de