|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
Quote: تنص المادة 16/6 من قانون الأحزاب السياسية على مايلي: ( يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار امام المحكمة ) وقد عرفت المادة 3 من نفس القانون المحكمة بقولها المحكمة بقولها" يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، حسبما يكون الحال" والتفسير الواضح هنا هو أن المحكمة المختصة هي المحكمة الدستورية، وذلك واضح من الإشارة لها بالإسم، وأيضاً بما جاء في عجز المادة عن المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون
|
مع احترامي لأستاذنا المحامي الكبير نبيل أديب، إلا أن تفسير المحكمة الدستورية لهذه المادة صحيح في أن قرارات مجلس الأحزاب هي مجرد قرارات إدارية تختص بها المحكمة الادارية ذات الاختصاص الطبيعي في نظر الطعون في القرارات الإدارية. وبالتالي فإن خطأ القرار الاداري تعالجه المحكمة الادارية كما لو كان سبب القرار الإداري برفض تسجيل حزب معين مثلاً لأن الحزب لم يستوف شرطاً من شروط التسجيل أو تقدم للتسجيل بعد فوات المواعيد المحددة للتسجيل قبيل موعد قيام الانتخابات. فهنا ليست المسألة مسألة إهدار حق دستوري من الجهة الادارية (مجلس الأحزاب) وليس من جهة القانون المخول لمجلس الأجزاب في اتخاذ مثل هذا القرار. أي أن العيب قد لا يكون في القرار الإداري ولا في القانون المخول له سلطة إصدار القرارات، ولو أيدتها المحكمة الإدارية فليس هناك حق دستوري قد انتهك طالما القرار برفض التسجيل كان صحيحاً في تطبيقه لشروط القانون، وانما يعتبر في هذه الحالة أن الحزب المعين فشل في أن يمارس حقه الدستوري وفق القانون. وهذا بعكس ما إذا كان قرار الرفض مخالفاً للقانون المخول ولائحته فمن الطبيعي أن تختص المحكمة الادارية بنظر الطعن فيه وإلغائه. أما تفسير تعريف المادة 3 من نفس القانون لكلمة (المحكمة) الواردة في المادة 16/6 من قانون الأحزاب السياسية بأن "يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، حسبما يكون الحال"، فواضح وهو إما أن تكون المحكمة الدستورية (((أو))) المحكمة الإدارية. فيكون الاختصاص للمحكمة الدستورية في حالة انتهاك القانون نفسه، أي قانون الأحزاب لحق دستوري بنص فيه أو بلائحته التنفيذية، أي أن العيب الدستوري في القانون المخول لمجلس الأحزاب باتخاذ قرارته الإدارية بشأن تسجيل الأحزاب حتى وإن تقيد المجلس بالنص ولم يخالفه، ففي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة الإدارية تجاوز القرار الإداري الصحيح الصادر من المجلس طبقاً للقانون أو اللائحة برفض التسجيل إلى النظر في دستورية نصوص القانون المخول ذاته أو اللائحة التي استند عليها المجلس في قرار الرفض، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية وحدها وحينئذ فقط تعتبر المحكمة الدستورية هي المحكمة المختصة بالنزاع حول دستورية نص القانون أو اللائحة وفق تعريف المادة 3 أعلاه. أما ورود اسم المحكمة الدستورية في هذا التعريف فلا يقصر الأمر عليها وحدها لوجود أداة التخيير والتمييز (((أو)))، وهذا من بديهيات تفسير النص التشريعي إذ أن هذا أو ذاك تعني قصر الأمر عليهما ولكن ليس معاً بالطبع وانما بمعنى إذا كان الأمر لهذا فقد امتنع على ذاك أي إما هذا أو ذاك في الاستخدام اللغوي البسيط.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: alazhary)
|
يا الأزهري أتيت لنا بتفسير واهي يعتمد على فرضيات مسبوقة بـ "مثلاً" بينما يتحدث الأستاذ أديب عن دراية بما جاء في قرار المحكمة الدستورية والتي إنتهكت بدورها حق دستوري لحزب سوداني له وجود في عالم السياسة السودانية منذ العام 1946. أما تفسيرك للمادة (3) من قانون الأحزاب السياسية... فهو أكثر من فطير.. فتلك المادة ذكرت المحكمة الدستورية بالنص ولكنها أشارت للمحاكم الأخرى المختصة إبهاماً. وإستخدامك لـ "أو" فيه خلل.... فأنت إخترت "أو" للمحكمة الإدارية كجهة إختصاص... والأستاذ أديب أتى أيضاً بهذه الفرضية مجازاً وحدد أوجه اللجوء لها أو ربما للمحكمة التجارية كجهة إختصاص عن مخالفة حزب لحدود تعاملاته الغير ربحية مثلاً... إلى آخره!
الأستاذ أديب رآى أن من أسباب اللجوء للمحكمة الدستورية المحافظة على الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد أو للمؤسسات التي صرح الدستور بحقها في النشأة في مجتمع ديمقراطي... وفي إعتقادي أن كلمة "ديمقراطي" هذه يكمن في سر رفض هذه المحكمة، وهي الجهة المعنية بالحقوق الدستورية، النظر في هذه القضية الدستورية البحتة لإنعدام نظام ديمقراطي يكفل حرية التنظيم.
وإن رجعنا لتعريف مصطلح الدكتاتورية... سنجد أن من ضمن أسبابها الهيمنة والسيطرة على القضاء!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: قانوني دايش)
|
انت كما أسميت نفسك فعلاً دايش وأشك في كونك قانونياً إذا كنت لا تعرف فيما تقتصر صلاحية المحكمة الدستورية، أي محكمة دستورية في أي بلد؛ وذلك في النظر في دستورية القوانين والقرارات الصادرة بموجبها اذا كانت مخالفة للدستور من عدمه، وليس النظر في مخالفة القرارات للقوانين المخولة لسلطة اصدارها، ومن كرم هذه المحكمة الدستورية فقد شملت حتى اللوائح المخالفة للقانون في أحد قراراتها كما ذكر الاستاذ أديب حيث يفترض أن تنظر في ذلك المحكمة الإدارية، وأظن أن المحكمة الدستورية قصدت في هذه الحالة أن القانون ولائحته محل الطعن كلاهما مخالف للدستور. أما ذكر المحكمة الدستورية بالاسم فلأنها واحدة ما فيش غيرها، أما الافتراض الآخر فيشمل المحكمة الإدارية وغيرها بحسب الحال، ولكن الحالة التي نحن وقضية الاستاذ نبيل بصددها هي المحكمة الادارية حيث يدعي الحزب المعني بأنه مستوفٍ للشروط القانون في التسجيل ولكن محلس الأحزاب رفض تسجيله بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية، والأستاذ لم يطعن في قانون الأجزاب بعدم الدستورية، ولكنه تمسك فقط بأن الحق الذي سعى إليه موكله هو حق دستوري وحيث لم يُمَكَّن من هذا الحق فهناك انتهاك للدستور! ناسياً أن هذا الحق، أي حق، له شكل وقوام وهيئة تضبطه وليس مجرد حق هلامي لا وجود حسي له في الواقع، فحق الحزب في التسجيل مثلاً يتطلب أن توجد جماعة تبلغ النصاب القانوني، وأن يكون له برنامج عمل مكتوب لايخالف الدستور، وأن يكون نظامه الداخلي شفافاً ملتزماً بديموقراطية التصعيد، أقول هذه أمثلة لكيفية تشكل الحق ومتطلباتها لكي يعتبر الحق حقاً (ملموساً) يمكن التعامل معه وليس مجرد رغبة أو أمنية في ممارسته بحيث إذا جاء شخص وقال إنني أحلم بتسجيل حزب أسميه (حزب المودة) وأرغب بتسجيله باسمي وحدي! فهل اذا رفض مجلس الأجزاب تسجيله يعتبر ذلك انتهاكاً لحقه الدستوري في تسجيل جزبه الذي يحلم به؟!!! فأين الفطارة في هذا الكلام وأنا أقدر الأستاذ نبيل واحترم رايه والاختلاف معه لا يقلل من قدره، وهو نفسه يحالف رأي المحكمة الدستورية ومجموعة لا تقل عن خمسة قانونيين مثله، فما الذي ينزه رأيه عن الخطأ ويجعل رأي غيره فطيراً؟!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: alazhary)
|
طالما أنهيت تعقيبك بسؤال (فطير) وجب علي الرد عليك.... ولكن قبلها دعني أنصحك عند بحثك لذات مفقود عندك ألا تقولنا بما لم ولا تحشر كلاماً عائماً ثم تعود لنقده أملاً في إنتصار لذاتك. وها أنت مرة أخرى تضرب مثلاً يصف بأنه فطير.. بحزب المودة الإفطرادي الذي جادت به أناملك... وها أنت أيضاً تفترض أن الأستاذ أديب يمثل حزباً يدعي أنه مستوفٍ لشروط التسجيل وأنه لم يطعن في قانون الأحزاب بعدم الدستورية... وتدعي أن مجلس الأحزاب قد رفض تسجيل الحزب لأنه خالف شروط التسجيل!!!
ترى هل تعتقد أن الأستاذ أديب بقدره وقدراته وتاريخة المهني قد تفوت عليه ما أتيت أنت به إفتراضاً؟ وهل إتجه للمحكمة الدستورية لكي يتظلم من خطأ إجراءاتي لأن حزب "المودة" حسب الرجل الواحد والذي يخالف شروط التسجيل؟
الفطارة في حديثك تأتي في عدم فهمك للغرض الذي دعى الأستاذ أديب للإلتجاء للمحكمة الدستورية دون غيرها... حسب ما جاء في قانون الأحزاب (بالنص) والذي جعل المحكمة الدستورية هي الحكم بين مجلس الأحزاب والحزب الذي أُنتهك حقه الدستوري في القيام... رغم أنه حزب معترف به منذ العام 1945 ميلادية. الأستاذ أديب إستفاد من قانون الأحزاب وحمل به القضية للمحكمة الدستورية دون غيرها لأن القضية هنا إنتهاك للحق الدستوري من جهة تقع تحت مظلة المحكمة الدستورية حسب قانون الأحزاب.
والفطارة في قرار المحكمة الدستورية... هي أنها شطبت الدعوى وسحبت بهذا أي فرصة للمتضرر من الإستئناف. وكان على المحكمة الدستورية توجيه المدعي لمحكمة مختصة، حسب رؤيتها، أو تحويل القضية لهذه المحكمة حفظاً للحقوق الدستورية والتي هي من صميم عملها كجهة حامية للدستور وحافظة للحقوق الدستورية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: قانوني دايش)
|
Quote: اقتباس من كلام الأستاذ نبيل (((واقع الأمر أن القرار أو الفعل الذي تقوم به الإدارة والذي ينتهك حقاً دستورياً، أو يسمح بإنتهاكه، يخضع لمراجعة المحكمة الدستورية، سواء أكان مخالفاً للقانون، أو لم يكن.)))
أقتباس من كلام الدايش الفطارة في حديثك تأتي في عدم فهمك للغرض الذي دعى الأستاذ أديب للإلتجاء للمحكمة الدستورية دون غيرها... حسب ما جاء في قانون الأحزاب (بالنص) والذي جعل المحكمة الدستورية هي الحكم بين مجلس الأحزاب والحزب الذي أُنتهك حقه الدستوري في القيام... رغم أنه حزب معترف به منذ العام 1945 ميلادية. الأستاذ أديب إستفاد من قانون الأحزاب وحمل به القضية للمحكمة الدستورية دون غيرها لأن القضية هنا إنتهاك للحق الدستوري من جهة تقع تحت مظلة المحكمة الدستورية حسب قانون الأحزاب. |
بالنسبة للأستاذ نبيل، نعم هذا هو واقع الأمر، ولكن ما تفسير ذلك؟ والإجابة على هذا التساؤل ببساطة تعتمد على متى وكيف ينتهك الحق الدستوري. ولكن الأستاذ انطلق مباشرة من فرضية وجود انتهاك للحق الدستوري ولم يقل لنا كيف ومتى نسلم بأن حقاً دستورياً وقع انتهاكه فعلاً وحقيقة حتى نرتب عليه ما يترتب من إجراءات أمام الفضاء؟ في تعليقي السابق أشرت إلى أن بعض الحقوق لها متطلبات عضوية داخلة في تعريفها لا يتشكل الحق ويتقوم ويبرز لحيز الواقع الملموس إلا بتوافرها، ومن هذه الفئة حق تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية بالذات. فهذا الحق ليس حقاً تجريدياً مكانه المخيلة أو مجرد الطموح والرغبة، ولابد أن يكون قد خرج من حيز الأماني والنوايا إلى الواقع الفعلي بتوافر شروطه المطلوبة للتسجيل وإلا ظل حقاً لا وجود له في الواقع قبل أن نتكلم عن مسألة انتهاكه من عدمها. وقد تحدث الأستاذ نبيل عن انتهاك الحق الدستوري عموماً كأمر مفترض الوقوع فعلاً ومسلم به متجاوزاً بنا مرحلة قيام هذا الحق واقعاً أم مجرد مفهوم نظري كما هو مشار إليه في وثيقة الحقوق المتضمنة في الدستور، حيث أن ما ورد هناك هو مجرد إشارة وتسمية لتلك الحقوق الدستورية، ومعلوم أن الحق إن لم يطالب به صاحبه ويثبته يظل حقاً نظرياً مجرداً لا يتأتى القول بانتهاكه مسبقاً هكذا. وبخصوص حق تسجيل الأحزاب فهو حق يفترض تكوين الحزب أولاً والاتفاق على دستوره ولوائحه وأغراضه وتفويض من يقوم بتسجيله مزوداً بكافة متطلبات القانون من توفر العدد اللازم للتسجيل كنصاب قانوني وتوقيعاتهم وبياناتهم الشخصية وخلافه. فإذا تقدم حزب للتسجيل ووجد مجلس الأحزاب شيئاً منقوصاً من هذه المتطلبات ورفض بذلك تسجيله حتى تكتمل، فهل نحن بصدد انتهاك لحق دستوري في هذه الحالة؟ وهل قرار المجلس في هذه الحالة يُكَيف على أنه رفض فعلاً أم أن الباب ما زال مفتوحاً لتكملة تسجيل الحزب إن هو تلافى النواقص وأعاد طلب التسجيل لذات المجلس؟ طبعاً في هذه الحالة لايوجد انتهاك للحق الدستوري في المقام الأول إلا إذا افترضنا أن متطلبات التسجيل كانت مكتملة وفقاً للقانون ولكن مجلس الأحزاب زاد عليها وفرض أمراً لم يتطلبه القانون أو اللائحة كشرط لقبول التسجيل. ونتوقف هنا حول ما إذا كان الشرط الذي طلبه المجلس يخالف اللائحة أو القانون فالعلاج هنا لدى المحكمة الإدارية دون غيرها، أي لا يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية أصلاً وإن أدى التدرج بالطعون ضد قرارات المحاكم الإدارية إلى قمة الهرم القضائي وهي المحكمة العليا! أما إذا كان العيب في القانون الذي مكن فرض مثل هذا الشرط في اللائحة فلا يمكن للمحاكم الإدارية بما فيها المحكمة العليا عمل شيء حيال ذلك، فهنا لائحة متوافقة مع قانون مخالف للدستور ومنتهكاً لحق دستوري كونه أعطى سلطة إصدار اللائحة سلطة أكبر مما هو منصوص عليه في القانون، وهنا يكمن العلاج لدى المحكمة الدستورية وحدها لأنها هي الوحيدة المعنية بالنظر في دستورية القوانين وليس في قانونية اللوائح أو القرارات الإدارية. وهنا يفترض بالمحكمة الدستورية أن تلغي كلاً من النص القانوني المخول للسلطة الزائدة في اللائحة علاوة على قرار المجلس الصادر بموجب اللائحة رغم عدم مخالفتها للقانون. أما أنت يا دايش فقد جاء الرد عليك ضمناً وإذا ما مقتنع قل لنا أنت ما هو السبب الذي امتنع من أجله مجلس الأحزاب عن تسجيل الحزب الجمهوري المعترف به في 1945 وليس منذ 1945!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: alazhary)
|
Quote: وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 1/5/2014فإن حساب المواعيد يفيد بأن هذا الطعن قد قدم خارج المواعيد المنصوص عليها فى المادة المذكورة أعلاه خاصة اذا وضعنا فى الإعتبار أن القرار المطعون فيه لاتوجد جهة إدارية يتم التظلم اليها منه بل يطعن فيه مباشرة أمام هذه المحكمة. |
راجع الرابطين: http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-68108.htm - http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-236954.htmhttp://www.alrakoba.net/news-action-show-id-236954.htm هذا الاقتباس من حيثيات حكم محكمة الاستئناف الادارية، أورده الكاتب الصحفي الجمهوري حيدر خير الله عضو المكتب التنفيذي للحزب الذي كلف الأستاذ نبيل أديب نيابة عنه في قضية رفض تسجيل الحزب، ولعلها تكشف لك يا دايش سبب لجوء الأستاذ الكبير للمحكمة الدستورية وإصراره عليها بالتدخل بدعوى الانتهاك لحق دستوري حيث لم يعد له ملاذ آخر بعد أن فوت مواعيد الطعن في قرار المجلس! والجدير بالذكر أن الحزب رفض تسجيله من مسجل الأحزاب السياسية باعتبار أن الحزب الجمهوري مبادئه تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي، وواضح خطل مثل هذا التسبيب القيمي ولا يعقل أن مجلس الأحزاب مخول بالقانون أو اللائحة للتقييم الأحزاب من هذا المنطلق أو أي منطلق وكان عليه فقط تطبيق الشروط والمتطلبات المادية للتسجيل، ومن ثم فإن الطعن في مثل هذا القرار والذي يخالف القانون قطعاً ينبغي يكون فوراً للمحكمة الإدارية مباشرة، ولكن على ما يبدو لسبب ما جعل مكتب الأستاذ نبيل يفوت مواعيد الطعن مما جعل القرار المعيب محصناً فلجأ للمحكمة الدستورية رغم عدم استطاعته القول بأن قانون الأحزاب السياسية غير دستوري لأن القانون بريء من قرار مجلس شئون الأحزاب، وحيث لم يكن في إمكانه الطعن في القانون فقد طعن في القرار وهو ما رفضته المحكمة الدستورية حيث كان بإمكانه الطعن فيه إدارياً ولم يفعل.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: alazhary)
|
يبدو أن السيد الأزهري بدأ في التعامل مع هذا الأمر من ناحية قانونية - بلا عواطف - وشرع في البحث عن حيثيات هذه القضية.
فقط أنبهه إلى أن الأستاذ أديب تقدم بعريضته للمحكمة الدستورية ليس للسبب الذي ذكره الأزهري ذو العلاقة بمواعيد تقديم الطعون... بل تقدم بعريضة إنتهاك دستوري لحزب له أرضية في الواقع السياسي منذ العام 1945 ميلادية. ،كما ذكر الأزهري فإن مسجل الأحزاب إدعى أن مبادئ الحزب الجمهوري تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الإجتماعي.... وكأنما يريد أن يفصل مسجل الأحزاب حزباً على مقاسه هو... متجاوزاً حق أصحاب المنفعة ومنتهكاً لحقوقهم الدستورية، ولهذا كانت العريضة قد وجهت للمحكمة الدستورية لآنها جهة الإختصاص والتي بدورها رفضت قبول الدعوى لأنها رأت بإنها ليست جهة الإختصاص..... وبهذا تسببت في ضياع وقت ثمين لصاحب الدعوى.
ما أود قوله هنا أن هذه القضية قضية رأي عام لأنها إستهداف واضح وغير مبطن لحزب سياسي له واقع وله مساهمات وطنية في التاريخ السياسي السوداني. وهذه الحكومة الظالمة إستخدمت قضاءها المعيب لإيقاف هذا الحزب عن مواصلة العطاء. وكلنا يعلم أن تجار الدين ومدعي الإسلام السياسي لهم تار قديم مع هذا الحزب الذي كشف عورتهم من أول يوم أطلوا فيه. هم ظنوا أنهم بؤادهم لزعيم هذا الحزب وإعدامه في منتصف النهار سيوقف إسهامه الفكري.... وها هم يعيدون الكرة بعد أكثر من ثلاثون عاماً... ولكن هيهات لهم!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
Quote: جاء في المادة 29 من القانون نفسه ونصها:- (( عند نشوء اي نزاع بين المحلس والحزب السياسي حول دستورية او قانونية اي امر خاص بالنظام الاساسي او بانشطة الحزب السياسي، يجوز لأي منها رفع الامر للمحكمة للبحث فيه وإصدار القرار المناسب)). والتي تشير إلى نزاع بين بين المحلس والحزب السياسي والتي تتيح لأي منها رفع الامر للمحكمة للبحث فيه وإصدار القرار المناسب. وهنا، وهنا فقط، يمكن تصور أن يكون النزاع حول أمر بعيد عن إختصاصات المحكمة الدستورية، وذلك بالتحديد حين يكون النزاع حول أنشطة الحزب والتي قد تقتضي طبيعته أن تفصل فيه محكمة أخرى. والمثال الواضح لذلك، هو النزاع حول ما إذا كان نشاط معين للحزب هو نشاط تجاري محظور أم لا؟ أو إذا كان النزاع يتصل بشرعية تمويل الحملة الإنتخابية، أو صحة حسابات الحزب، أو إذا تعلق النزاع باسم أى حزب سياسي مسجل، ففي كل هذه الحالات تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية. |
Quote: تفسير معيب للمادة 3 ولكن المحكمة الدستورية لديها تفسيرها الخاص لذلك، فتقول" ولتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع حسبما جاء في المادتين اعلاه نقرر :- اولا:- ان مجلس شئون الاحزاب جهة ادارية، والقرارات التي يصدرها بموجب قانون الاحزاب قرارات ادارية، ومن ثم تخضع لرقابة المحكمة المختصة بنظر الطعون في القرارات الادارية اذا ماتوفرت اسباب الطعن فيها المنصوص عليها في قانون القضاء الاداري 2005م ومنها مخالفة القانون أما اذا ماخالفت قرارات المجلس احكام الدستور او اهدرت حقا دستورياً او حرية اساسية فانها تخضع للطعن لدى المحكمة الدستورية وكذلك ان اللائحة التي يصدرها مجلس الاحزاب بموجب القانون نفسه هي قانون وتخضع لرقابة المحكمة العليا اذا ماخالفت القانون المخول وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية اذا ما تجاوز المشرع سلطته في تنظيم الحقوق الدستورية والحريات الاساسية بإهدارها او تقييدها او الانتقاص منها". مفهوم تفسير المحكمة الدستورية للمادة هو أن الإختصاص ينعقد في كل الأحوال للمحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، سواء أكانت المحكمة الدستورية أم غيرها من المحاكم. ولكنها ترى أن الأصل هو أن القرارات التي يصدرها مجلس شئون الاحزاب بموجب قانون الاحزاب، هي قرارات ادارية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية. حسناً اذا كان ذلك كذلك فلماذا ذكرت المادة 3 المحكمة الدستورية ولم تذكر محكمة الطعون الإدارية؟ القول بأن الأصل في قرارات المسجل أنها تخضع للطعن الإداري في الأصل هو قول مخالف لنص المادة الذي يذكر المحكمة الدستورية. |
Quote: فالمحكمة الدستورية ترى أن المحكمة المختصة بنظر قرارات المسجل هي محكمة الطعون الإدارية، وهي محكمة غير مذكوره في النص، وأن المحكمة الدستورية المذكوره في النص على إستقلال في واقع الأمر لاتختص بنظرها إلا إذا كان من شأ نها أن تنتهك حق دستوري، وذلك ليس إستناداّ على إشارة النص الواضحة للمحكمة الدستورية، ولكن بالنسبه لأن طبيعة النزاع تقتضي ذلك. وهكذا تم تجاهل ما ورد في النص تماماً، وتم إلغاء القاعدة الأصلية، وهي إ ختصاص المحكمة الدستورية، لتصبح المحكمة الإدارية التي لم يذكرها النص هي المختصة بصفة اصلية، وأصبح على المحكمة الدستورية أن تتزاحم مع غيرها من المحاكم غير المذكوره في النص على الإختصاص، فينعقد لها فقط متى إقتضت طبيعة النزاع ذلك!!! وهكذا أصبح ذكر المحكمة الدستورية بالإسم في صدر المادة بمعجزة خارقة يعني محكمة الطعون الإدارية |
Quote: السؤال هو هل إختصاص المحكمة الإدارية بنظر طعن في قرار ما، يحجب بالضرورة إختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعن فيه؟ الإجابة الواضحة على ذلك يجب أن تكون بالنفي. فليس هنالك مايمنع أن يُطعن في القرار بدعوى مخالفتة للقانون امام المحكمة الإدارية، ويُطعن في نفس القرار أمام المحكمة الدستورية بدعوى إنتهاكه حقوقاً دستورية. فالأصل هو عدم السماح بأن تنظر محكمتان نفس الدعوى في نفس الوقت، ولكن القول بذلك يتطلب وحدة الأطراف، ووحدة الموضوع، ووحدة السبب، بالنسبة للدعوتين. وسبب الدعوى وموضوعها مختلف في الدعوى الإدارية، عنه في الدعوى الدستورية. وهذا يعني بوضوح إستحالة التضارب في الأحكام، لأن قضاء المحكمة الدستورية بأن القرار ينتهك أو لا ينتهك حقاً دستورياً، لا يتعارض في الأساس مع قرار المحكمة الإدارية بأن نفس القراريخالف أو لا يخالف القانون. |
أولاً وقبل النظر في النقاط التي أثارها الأستاذ الكبير نبيل أديب المحامي أدعوه للاتفاق معي حول المقررات التالية: 1- الفرق بين المحكمة الدستورية والإدارية هي أن المحكمة الإدارية تختص فقط بالطعون في القرارات الإدارية المخالفة للقانون واللوائح نصاً ومضموناً أي تأويلاً، وينحصر العلاج القضائي ويقتصر على الجهة ذات المصلحة المتضررة فقط ولا يتصور تعدي ذلك لذوي المصالح المماثلة ولذا جاء تقييد حق الطعن هذا بالقيود الزمنية والاختصاصية تدرجاً في مراحل الاستئناف. 2- أما المحكمة الدستورية فتختص بحماية الحقوق الدستورية ليس على المستوى الخاص أو الشخصي الفردي بل على المستوى العام: أي الحماية العمومية ما دامت مصلحة طالب الحماية تندرج في هذه المصلحة العمومية ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة طلب هذه الحماية الدستورية ولو لم يكن هو الطرف المتضرر مباشرة من الاجراء الذي انتهك الحق الدستوري، سواء كان ذلك تشريعاً قانونياً أو لائحياً أو قراراً إدارياً. وهذا يشمل حالة قرار رفض تسجيل حزب معين لسبب يتصل بتفسير مخالف القانون بما مؤداه انتهاك لحق الحزب في التسجيل لممارسة حقه الدستوري. حيث أن حيثيات وتسبيب مثل هذا القرار تنسحب من الناحية النظرية على كافة الأحزاب القائمة والناشئة لاحقاً. ولكن بما أن مثل هذا القرار الإداري تختص بالنظر فيه المحكمة الإدارية بطلب صاحب الحق المتضرر، ومن ثم تملك هذه المحكمة صلاحية إلغائه واصدار الأمر بتسجيل الحزب بموجب قرار الإلغاء، فلا معنى لتدخل المحكمة الدستورية في مرحلة المراجعات الإدارية لمثل هذا القرار حتى تنتهي إلى المحكمة العليا، والتي لاتنظر للقرار بعين المحكمة الدستورية وانما تنحصر نظرتها فقط في مدى التفسير القانوني الصحيح لنصوص القانون التي صدار القراري الإداري بناء على تأويلها بحيث تمنع تسجيل الحزب. أما إذا انتهت المحكمة العليا إلى تأييد القرار الإداري برفض تسجيل الحزب فإن ذلك يعني أن نصوص القانون أو اللائحة المعنية، بحسب الحال، بهذا التفسير من المحكمة العليا، من شأنها أن تمس الحق الدستوري وبالتالي فهي غير دستورية وهنا في هذه المرحلة فقط، في حالة لجوء المتضرر المباشر للطعن الإداري، يصبح النص القانوني، أو اللائحي الصادر طبقاً لهذا النص القانوني، ومن ثم قرار الرفض، عرضة لتدخل المحكمة الدستورية من أي شخص كان ذي مصلحة يمكن أن تضرر بهذا القانون أو اللايحة التي صدر بموجبها القرار الإداري المعني دون الاقتصار على ذوي المصلحة المتضررة فعلاً من هذا القرار. أما في حالة اختيار المتضرر اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية تقييماً منه بأن الطعن الإداري لن يجدي نفعاً حيث أن النص القانونوني أو اللائحي واسع بما يكفي لتبرير القرار أو يخول إصداره صراحة، فيجوز للمتضرر أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية النص ومن ثم القرار الإداري الصادر بموجبه، وليس للطعن في القرار لكونه يخالف القانون أو اللائحة فذلك أمرتسطيع المحاكم الإدارية وعلى قمتها المحكمة العليا معالجته إلا إذا انتهى الأمر لديها بتأييد القرار لعدم مخالفته للقانون كما ذكرت أعلاه. وبهذا المفهوم فلا تتضارب، في واقع الأمر، بين قراري المحكمة الدستورية كما جاء في رأي الأستاذ المحترم نبيل أديب، ذلك لأن حكمها في الدعوى الدستورية رقم 222/2012 والذي ذكرت فيه "تأسيساً على ذلك نقول أن ما أصدره مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو قرار إداري تتوفر فيه جميع أركان القرار الإداري وبما أن هذا القرار قد مس حقاً من الحقوق الدستورية فإنه بموجب المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 يجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة" ...ذلك، في تقديري، لأن المحكمة الدستورية وجدت أن القرار ربما له ما يسنده من النصوص الواسعة الفضفاضة من قانون الأمن أو حتى قانون الصحافة ذاته ولا أمل لمعالجته إدارياً بواسطة القضاء الإداري بالإضافة إلى عدم لجوء صاحب الحق المتضرر مباشرة إلى القضاء الإداري ابتداء، وإلا أرجئ البت فيه دستورياً حتى تقول المحكمة العليا كلمتها في قانونية القرار الإداري، فلا غضاضة في هذه الحال إن هي قبلت الطعن الدستوري، ولكن كان يجب أن يكون تسبيبها صريحاً في القول بأن القرار مس الحق الدستوري لسماح القانون المخوِّل بذلك. وحيث أن اختيار اللجوء للمحكمة الإدارية أم الدستورية هو حق لصاحب الحق المنتهك دستورياً، وهو اختيار يكون التوفيق فيه بمراعاة التمييز بين أسباب الطعن في كل من الاختيارين، فيكون بسبب مخالفة القانون عند اختيار المحكمة الإدارية وبمخالفة الدستور في حالة اختيار المحكمة الدستورية بالطبع؛ لكن بما المحكمة الدستورية قد شطبت طعن الحزب الجمهوري بدعوى أن الطعن كان يجب أن يوجه للمحكمة الإدارية، فإنني أوافق الأستاذ الكبير نبيل أديب، لاسيما وأنه اختار المحكمة الدستورية ابتداء طاعناً بسبب عدم الدستورية، بأن حكم المحكمة الدستورية لم يكن صحيحاً، وبالطبع لا يعني أن تقديم الطعن للمحكمة الدستورية كان بسبب خطأ او إهمال مهني. فطالما أن سبب الطعن دستوري، كان على المحكمة النظر فيه ولا ترفض الطعن شكلاً قبل البت في موضوعه، خاصة وأن الطاعن قد فوت مواعيد الطعن الإداري باختياره طريق الطعن الدستوري ابتداء وهو حق له، فكيف تطالبه المحكمة الدستورية باستنفاذ طرق الطعن الأخرى وقد فاتت مواعيدها؟؟! فقرار المحكمة الدستورية قرار مخالف للدستور وغير دستوري وتجب مراجعته متى ما تقدم أي ذي مصلحة وأولهم صاحب المصلحة المباشرة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: alazhary)
|
عليك نور يا الأزهري... فها أنت تقف مع الحق العام وتنصر أصحاب الضرر الذين تم إنتهاك حقوقهم الدستورية تارة بواسطة مسجل الأحزاب التابع للسلطة التنفيذية... وتارة أخرى بواسطة المحكمة الدستورية. وأستسمك أن تواصل في عرضك القانوني هذا للقضية الهامة هذه وأن تنورنا برأيك القانوني وتكرم علينا بفتوى قانونية تسهل على أصحاب الدعوى بالرأي الإستشاري السديد. وأملى كذلك في أن أسمع منك نصحاً قانونياً عن ما يجب أتباعه في هذه المرحلة من التقاضي. فهل للمحكمة العليا دور بعد يجوز اللجوء إليه؟
كتر خيرك على التفاعل مع هذه القضية وتحملك لسلاطة لساننا وإستفزازنا لمقدراتكم وفكركم القانوني والذي أتانا بالمفيد.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
هذه المحكمة غريبة على موروث النظام القانوني السوداني، وهو نظام كان قد نشأ على شاكلة نظام القانون العام الأنجلوسكسوني ذي النظام القضائي الموحد تحت المحكمة العليا بمسمياتها المختلفة في البلدان التابعة لهذا النظام، حيث لا إزدواجية ولا تضارب في الاختصاصات والسلطات. ومسالة حماية الدستور وما يتضمنه من الإلتزامات الإنسانية الدولية وخلافها من معايير دولية ومحلية كلها تخضع لرقابة القضاء العادي الطبيعي المستقل ولا تحتاج لنظام قضائي مواز ولو كان أكثر استقلالية وهذه ذاتها فكرة خاطئة وهي اذا كانت فكرة الازدواجية هذه ترمي إلى تلافي القصور في استقلالية النظام القضائي العادي إذ أنه الأولى بذلك. فهناك مفارقات عديدة تنتج من هذه الازدواجية، فنجد أن رئيس المحكمة الدستورية لا يتم تصعيده واختياره من ضمن توصيات الهيئات القضائية وانما يختاره رئيس الجمهورية ويعينه وهو الذي يفترض أن يتولى محاكمة رئيس الجمهورية إن وجدت في النظام الحاكم جهة تستطيع طلب محاكمته أو توجيه الاتهام له بالخيانة وما شابه. كلها فرضيات نظرية مضللة فأين استقلالية المحكمة الدستورية عن رئاسية الجمهورية فرئيسها يعزله الرئيس وهو يعزل زملائه الأعضاء بتوصية منه للرئيس، يعني الشغلانة في يوم واحد ممكن تصبح في خبر كان! كذلك فليس لهذه المحكمة الدستورية رقابة على القضاء العادي ولاندري هل هذا الوضع منطبق حتى ولو خالف القضاء العادي أحكام الدستور في بعض القرارات والأوامر القضائية بينما المحكمة الدستورية يفترض فيها حماية الدستور ضد أي تغول من أي جهة كانت! وبالمقابل فإن القضاء العادي لا شأن له بأعمال المحكمة الدستورية ولا معقب على قراراتها التي تعتبر نهائية وغير قابلة للمراجعة حتى من قبلها ذاتها إلا إذا تبين لها أن ما قررته كان في مسألة خارج اختصاصها (المباشر) تماماً مع أن سلطتها النظرية مطلقة وغير محدودة حيث جاء في سلطاتها إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها! ومعنى ذلك مثلاً، إذا تلقت شكوى بأن سلطات الأمن قد اعتقلت شخصاً وتقوم بالتحقيق معه تحت التعذيب فتستطيع المحكمة الدستورية اصدار الأمر بإحضاره ومحاكمة ومعاقبة من قاموا بالتعذيب ولكنها لا تستطيع أن تمنعهم من استدعاء أو القبض على فلان أو علان بغرض التحقيق معه لأن تحديد المتهمين والتحقيق معهم ليس من سلطاتها تقريره. وعليه فإن قرارها في شطب طعن الحزب الجمهوري قرار لايمكن مراجعته رغم أنه يعج بالأخطاء القانونية في تفسير وتأويل النصوص القانونية ناهيك عن الدستورية بسبب عدم الخبرة القضائية الكافية لدى جل قضاتها المعينين من رئيس الجمهورية بتوصية من المفوضية القومية ومجلس الولايات وهي بالطبع كيانات سياسية لا تمثل القضاء إلا قسراً واسماً. فمثلاً بنت قرارها برفض الطعن على جهل بمفهوم استنفاد طرق التظلم فلم تميز بين طرق التظلم الاداري والذي يعني استنفاد التدرج الاداري داخل المؤسسة المتظلم من قرارها أو المؤسسة الأعلى التي تتبع لها إدارياً، وبين استنفاد فرص الطعن الإداري قضائياً لدى المحاكم. فقرارات مجالس المحاسبة في الجامعات مثلاً تستأنف لمجالس الأساتذة بها ثم للمجلس القومي للتعليم بالوزارة وقراره نهائي ومن لم ينتصف به فقد استنفد كافة مراحل التظلم الاداري ويمكنه بعد هذا اللجوء للقضاء. وفي قضية الحزب الجمهوري لا توجد جهة إدارية أعلى ينص عليها القانون للتظلم من قراراته، وبالتالي يستطيع المتظلم أن يلجأ مباشرة للقضاء الاداري العادي إن أراد الطعن في قانونية قرار رفض التسجيل أو إلى المحكمة الدستورية إن أراد حماية حقه الدستوري بالطعن في دستورية القرار والقانون أو اللائحة المخولة بإصداره. ولكن ومع هذا الخطأ الجسيم في فهم المحكمة لنص المادة 19ـ (4) "فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم". ولكن الحل يكمن في ذات المادة 19 (1) الفقرة (3): "إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها." فيمكن للحزب أن يتقدم بطلب ثان للتسجيل وإذا رفض مجلس الأحزاب هذا الطلب يتقدم الحزب بطعنين للمحكمة الدستورية والادارية معاً والأصوب للمحكمة الادارية أولاً لأن حكمها في أسوأ الأحوال يتيح الطعن أمام المحكمة الدستورية بفهما السقيم هذا لمفهوم استنفاد طرق التظلم.
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|