شرعية حصار المدن ومسؤولية تجويع المدنيين بقلم جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-13-2024, 03:55 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-19-2016, 03:07 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2052

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
شرعية حصار المدن ومسؤولية تجويع المدنيين بقلم جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

    03:07 PM March, 19 2016

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر

    مع تزايد النزاعات المسلحة في العصر الحديث؛ تلجأ الأطراف المتنازعة، دولا كانت أو جماعات إلى سياسة حصار الدول والمدن المأهولة بالسكان المدنيين؛ كنوع من العقاب الجماعي أو وسيلة للضغط على الخصم لتحقيق الأهداف والحصول على تنازلات.

    ويختلف الحصار المفروض على الدول والمدن باختلاف الوقائع والظروف، فقد يكون الحصار حصارا دبلوماسيا؛ ويتمثل في قطع العلاقات بين الدول أو إنقاص درجة التمثيل. وقد يكون حصارا اقتصاديا؛ يراد به التّضييق اقتصاديًّا على بلد من البلدان بمختلف الوسائل. وقد يكون بحريا؛ ويراد به منع وصول المُؤَن والذّخائر إلى موانئ العدوّ عن طريق البحر في وقت الحرب. وقد يكون حصارا عسكريا؛ ويراد به إحاطة الجيوش للمدن أو الأهداف العسكريّة، وقطع وسائل الحياة والاتِّصالات عنها؛ وذلك لدفع أهلها إلى الاستسلام.

    ربما يفرض الحصار من دولة ضد دولة أخرى مثل: حصار إسرائيل للبنان سنة 1982، بهدف إضعاف أو طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. وحصار القوات الصربية لسراييفو بهدف القضاء على الدولة الوليدة للبوسنة والهرسك وقيام بدلًا مِنها الجمهورية الصربية للبوسنة والهرسك. وقد يفرض الحصار من المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة أو مجلس الأمن والذي يعرف باسم "العقوبات الدولية" وكذلك من خلال الاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأوربي والاتحاد الأوربي. ومن الملاحظ أن ظاهرة العقوبات الدولية هذه قد زادت خلال الجزء الثاني من القرن الماضي وما زالت مستمرة وأصبحت أداة من أدوات السياسة الخارجية للدول ــ خصوصاً الدول الكبرى ــ وذلك من خلال العقوبات الفردية أو تلك التي تفرض من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

    ويستخدم الحصار دوليا كوسيلة لحمل بلد معين على الامتثال للمقررات الدولية. وهو تارة يتخذ شكلا اقتصاديا وتارة أخرى عسكريا ومرة سياسيا. والأمثلة على ذلك متعددة في العصر الحديث منها: الحصار الذي فرض على العراق في تسعينات القرن الماضي على خلفية احتلاله للكويت، ومنها الحصار الاقتصادي المفروض على إيران على خلفية برنامجها النووي وحصار إسرائيل لغزة، وحصار السعودية لليمن.

    وقد يفرض الحصار داخليا في إطار النزاعات الداخلية من طرف القوات النظامية ضد مليشيات المعارضة وضد التنظيمات الإرهابية، أو من طرف مليشيات المعارضة ضد القوات الحكومية، مثل حصار الجيش العربي السوري للمناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وحصار الجماعات المسلحة للمناطق المؤيدة للحكومة السورية. وحصار القوات العراقية لمدينة الفلوجة في الرمادي الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وحصار هذا التنظيم لعدد من الاقضية والنواحي التابعة لمحافظ الانبار مثل قضاء حديثة وناحية البغدادي. وقيام تنظيم (داعش) بتحصين حدود مدينة الموصل ببناء خندق ونصب جدار إسمنتي، أطلق عليه اسم 'سور الخلافة'.

    والسؤال هنا هو ما مدى شرعية أو عدم شرعية الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض من طرف الدولة ضد المناطق الخارجة عن سيطرتها وبالعكس على مستوى القانون الدولي الإنساني؟ وفي حال وجود مبررات عملية للحصار المفروض، ما هي الحدود المسموح بها التي لا تتعارض مع حقوق الإنسان؟

    يؤدي الحصار سواء كان دبلوماسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما إلى عدد كبير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق السكان المدنيين والمدن المحاصرة، مثل منع دخول الغذاء والدواء والبضائع، وانقطاع للخدمات كالكهرباء والماء والاتصالات.

    وقد سُجّلت حالات وفيات عديدة بسبب نقص التغذية. كما أدّى نقص الدواء، وعدم قدرة الكثير من المرضى على الحصول على أدويتهم، أو الخدمات الطبية التي يحتاجونها، إلى وفاة العديد منهم، وخاصة المصابين بفشل الكلى والسرطان، والأطفال الرضّع ومن هم دون سن الخامسة، ممن لم يتمكّنوا من الحصول على حليب الأطفال والأدوية اللازمة. ويؤدي الحصار إلى منع وصول الخدمات الطبية أو توقف المؤسسات الطبية في داخل المناطق المحاصرة عن تقديم خدماتها نتيجة للنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية. ويؤدي الحصار إلى العديد من الأزمات الاجتماعية نتيجة لتقطع العائلات عن بعضها، فالكثير من العائلات بقي بعض أفرادها خارج منطقته، حيث فرض الحصار أثناء وجودهم خارجها، ولم يعد بإمكانهم العودة إلى بيوتهم، وفي بعض الأحيان لم يعد بإمكانهم طمأنه ذويهم عن مكان تواجدهم.

    يؤدي الحصار إلى مشاكل بيئية كبيرة، نتيجة لاستهداف خدمات الصرف الصحي من جهة، وانقطاع خدمات جمع النفايات من جهة ثانية، مما يراكم النفايات بصورة كبيرة، الأمر الذي يجلب القوارض والحشرات، ويساعد في انتشار الأمراض والأوبئة. فضلا عن ذلك يؤدي الحصار إلى منع التداول المالي للبنوك التجارية لتغطية احتياج السوق المحلي من العملة الصعبة وتسهيل التحويلات المالية من الخارج إلى الداخل وبالعكس. وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الحياة في المناطق المحاصرة تقل مع مرور الوقت، وتؤدي إلى نزوح أو هجرة عدد كبير من سكان هذه الأحياء إلى مناطق أخرى.

    تأسيسا على ما تقدم، يشدد القانون الدولي الإنساني على حظر استعمال المجاعة كوسيلة حربية ضد الأشخاص المدنيين، وحظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها لهذا الغرض. وعلى حظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها. وحظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا إلى أن هذا التهجير غالبا ما يؤدي إلي انتشار المجاعة.

    ويؤكد القانون الدولي الإنساني على ضرورة الالتزام بقبول أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني وغير المتحيز المخصصة للسكان المدنيين، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، عندما توشك المواد الأساسية أن تنفذ. ويحث القانون أطراف النزاع الحفاظ على شروط تسمح للسكان المدنيين بتأمين معاشهم، لاسيما بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير يستهدف حرمانهم من موارد تموينهم أو الوصول إلى زراعتهم أو أراضيهم الصالحة للزراعة، أو حرمانهم بصفة عامة من المواد التي لا غني عنها لبقائهم.

    وبالنسبة إلى السكان المدنيين المحرومين من الماء، يشدد القانون على أن الماء مورد حيوي لضحايا النزاعات المسلحة والسكان المدنيين، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه لبقائهم، ويناشد أطراف النزاع أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لكي تتفادى في عملياتها الحربية أي عمل من شأنه تخريب أو الإضرار بمصادر المياه ونظم التموين بالمياه ومعالجتها وتوزيعها التي يستخدمها المدنيون وحدهم أو أساسا. ويطلب إلى أطراف النزاع ألا تحول دون وصول المدنيين إلي المياه، بل تمهد لهم السبيل لكي يمكن إصلاح نظم التموين بالمياه المتضررة من جراء الأعمال العدائية.(قرار 2، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995).

    وتطبيقا لتلك المبادئ، أعلن النائب الأول للأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون: "إن حماية المدنيين في ظروف النزاعات الحربية لا تتطلب إصدار قرارات دولية جديدة، فثمة ما يكفي من الاتفاقات الدولية اللازمة لكنها غير مطبقة" وقال "إن الحصار الذي يمنع الناس من الوصول إلى ما يلبي حاجياتهم الحيوية، يعتبر من أفدح خروقات القانون الدولي وإساءة للقيم الإنسانية». وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان في الأيام الأخيرة هذه التصرفات واصفاً إياها «بجرائم الحرب».

    ولما تقدم تُشكل جريمة حصار المدن وفقاً للقانون الدولي الإنساني جريمة إبادة جماعية، لما تتركه هذه الجريمة من آثار واسعة على سكان مناطق بأسرها، بقصد إلحاق أضرار مادية ومعنوية بهم، وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً. إن هذه الجريمة، وبما تحمله من انتهاكات واسعة على حياة عدد كبير من السكان، تفوق في خطورتها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة، كما أن هذه الجريمة تتصف بخطورتها من ناحية بطء الآثار المميتة لها. وبالتالي نخلص إلى أنه ليس هناك أي مبرر يسوق للأطراف المتنازعة فرض حصار المدن والسكان المدنيين أو الاستمرار في هذا الحصار مهما كانت الأسباب والظروف مادامت حياة المدنيين ومعاشهم مهددة بالخطر.

    ويقتضي مبدأ الإنسانية توفير حماية خاصة للإنسان في مناطق النزاع المسلح، من خلال الكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية، ويدعو إلى تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال، خصوصا إذا كان استعمال هذه الأساليب لا تجدي في تحقيق الهدف من الحرب وهو تحقيق النصر وهزيمة العدو، فقتل الجرحى أو الأسرى أو الاعتداء على النساء والأطفال أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية بوجه عام كلها أمور تخرج عن إطار أهداف الحرب، ومن ثم تعد أعمال غير إنسانية.

    المقترحات

    1. التشديد على أطراف النزاعات المسلحة الداخلية، بضرورة مراعاة المبادئ الإنسانية باعتبارها قواعد قانونية ملزمة، والسعي قدر الإمكان على خلق التوازن بينها وبين الضرورة العسكرية بشكل يمكن من خلاله تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية الإنسانية لضحايا هذه النزاعات.

    2. ضرورة إلزام أطراف النزاع المسلح باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، لأنها تهدف إلى حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة بصورة عامة، عن طريق بيانها لوسائل وأساليب القتال بما لا يتجاوز الضرورة العسكرية، وإقرارها أن للإنسان حرمة مصونة لا يجوز خرقها.

    3. ضرورة تطبيق قواعد المسؤولية الدولية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، من أجل رصد الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على هذه النزاعات المسلحة.

    ...................................................

    ** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

    هـ/7712421188+964

    http://ademrights.orghttp://ademrights.org

    [email protected]

    https://twitter.com/ademrightshttps://twitter.com/ademrights

    أحدث المقالات

  • في محطّة رمسيس..! بقلم عبد الله الشيخ
  • خطيئة التفاؤل!! بقلم صلاح الدين عووضة
  • قلم لطيف .. و فاخر ..!! بقلم الطاهر ساتي
  • بين الشيخ الترابي وعمار عجول بقلم الطيب مصطفى
  • المحينة، ذلك اللاعب الذي ينافس تابلوهاته بقلم صلاح شعيب
  • الحزب الجمهوري: منذ المذكرة التفسيرية حتى الرفض!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • نظام يتدخل في أي مکان بقلم فهمي أحمد السامرائي
  • جولة فرنسية لإدارة الصراع في فلسطين بقلم بقلم نقولا ناصر*
  • المشهد الاقتصادي الايراني عشية اعياد نوروز بقلم صافي الياسري
  • مناشدة للحكومة أولأ ومن ثم للمعارضة بشقيها (السلمى والمسلح):رفقاً بالمواطن المغلوب على أمره
  • من ركن الأسرة بالإذاعة إلى الهيرالد بسدني بقلم نورالدين مدني
  • يقول الخبر .. أنجبت منه قبل أن تلتقيه ولما إلتقته تزوجته بقلم الياس الغائب
  • كفوا أيديكم عن سوريا وفكروا فينا بقلم فلاح هادي الجنابي
  • المصالحة رباعية الاقطاب بقلم سميح خلف























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de