القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 03:51 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-17-2012, 01:14 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة

    فعلي الرغم من ان نظام البشير قد جاء حسب زعمه لتطبيق الشريعة الاسلامية

    الا ان نظام الانقاذ قد تحاشي طوال تاريخ حكمة الذي تجاوز العقدين الاعلان عن

    انه قد يجروء علي توقع العقوبات الحدية التي تعتبر وفقا لمعايير حقوق الانسان

    قاسية ولا انسانية
                  

05-17-2012, 03:55 AM

محمد النيل
<aمحمد النيل
تاريخ التسجيل: 10-08-2009
مجموع المشاركات: 5899

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    Quote: فعلي الرغم من ان نظام البشير قد جاء حسب زعمه لتطبيق الشريعة الاسلامية

    الا ان نظام الانقاذ قد تحاشي طوال تاريخ حكمة الذي تجاوز العقدين الاعلان عن

    انه قد يجروء علي توقع العقوبات الحدية التي تعتبر وفقا لمعايير حقوق الانسان

    قاسية ولا انسانية
    ما دا المجنن بوبى ذااااتو!
    ملاكمين بدون عضلات
    وبدون حلبة
    ملاكمين بالخشم
    هههههههههههههههههها
                  

05-17-2012, 04:10 AM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: محمد النيل)

    بس كيفن ثبتت ومن وين لقوا الشهود العدول الاربعة!
                  

05-17-2012, 04:53 AM

محمد النيل
<aمحمد النيل
تاريخ التسجيل: 10-08-2009
مجموع المشاركات: 5899

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: هشام هباني)

    Quote: بس كيفن ثبتت ومن وين لقوا الشهود العدول الاربعة!
    يا هشام الجماعة ديل اصلا هم ما دايرنها تثبت ذاتو
    ح يتورطوا اذا اثبتت
    ديل خليهم كدى يقطعوا يد حرامى
    هل سمعت ليك حرامى قطعوا ليه يدو قريب ؟؟
    القاضى دا فعلا ورطهم
                  

05-17-2012, 05:11 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: محمد النيل)

    لا لا ... كان كدى نلحق آمنة مختار نخش الغابة ...

    دا داير يرجعنا سطاشر قرن لى ورا ...

    (سطاشر قرن لأنو الرجم سبق الرسالة المحمدية ... عشان ما يجوا ناس الغلات ... تاني غلات مافي!)




    ... المهم ....
                  

05-17-2012, 05:54 AM

مرتضي عبد الجليل
<aمرتضي عبد الجليل
تاريخ التسجيل: 10-04-2010
مجموع المشاركات: 3097

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    علي يا صديق كيفك والعيال


    غايتو الجنرال الراقص ابو عصاية دا من كترة ورطاتو بقي إسمو (المتورط الاممي)

    Quote: عقوبة الرجم علي إمرأة


    كامل التضامن مع المرأة التي ورطت عصابة الهوس الديني الحاكمة .
                  

05-17-2012, 11:46 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: مرتضي عبد الجليل)

    BAKHETA.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                  

05-17-2012, 11:55 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    ALAHRAM.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                  

05-17-2012, 12:03 PM

الملك
<aالملك
تاريخ التسجيل: 01-02-2005
مجموع المشاركات: 5756

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    فعلياً .. تم تطبيق حد (الجلد)
    فى حق الكثيرات ...

    وكلاهما (حد)


    لكن دى حتكون ورطة كبيرة بالجد
                  

05-17-2012, 12:08 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    هل هو إعتراض على الرجم كعقوب قررتها الشريعة الإسلامية ..

    أو على المحكمة و القاضي الذي أصدر هذه العقوبة ..

    علماً بأنه ورد في ثنايا الخبر أن المحكمة توصلت لقرارها بإيقاع العقوبة على المدانة بناء على إعترافها و إصرارها عليه و عدم تراجعها عنه بعد أن أعطتها فرصتين للتراجع عن إعترافاتها..


    فإن كان الإعتراض على الرجم كعقوبة شرعية .. و على الشريعة في حد ذاتها ـ و ليس حالات تطبيقها ـ فأي زول ما عايز شريعة إسلامية يمشي يشوف ليهو دين تاني و ملة تانية
    قال تعالى ..

    ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الفاسقون )
    ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
    ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )


    إما إن كان على حكم المحكمة فهو في النهاية إجتهاد قابل للمراجعة و إستناداً لسوابق كثيرة للقضاء السوداني فإن هذا الحكم في الغالب لن يتم تأييده ..
                  

05-17-2012, 12:18 PM

محمد فرح
<aمحمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    التحيه للقاضي سامي شبو على هذا الحكم
    هذا الرجل لايخاف في الحق لومة لائم
    وهو من أسرة عرفت بالتقوى والصلاح وكان شقيقة المرحوم صلاح من أكفأ من عملوا بوزارة العدل في السودان والمسجل التجاري له الرحمة والمغفرة
    تابعت حيثيات القضيه والمرأه كانت مصره بشكل كبير على أنها ترغب في التطهر من جريمتها
    ورفضت التنازل عن أقوالها تماماً
    من لايرضى كلام الله فليراجع نفسه قبل أن تشخص الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر
                  

05-17-2012, 12:23 PM

المكاشفي الخضر الطاهر
<aالمكاشفي الخضر الطاهر
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 5644

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    الاخ عصام دهب

    هؤلاء لم نعرف هدفهم بعد والنعرف ماذا يقصدون

    من قبل الجمهوريون اعترضوا على الشريعة من اساسو

    ماذا نفعل نحن غايتو الله كريم
                  

05-17-2012, 12:44 PM

rummana
<arummana
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)

    الأخ على عجب تحياتي..
    في حاجة الظاهر فايتة علي في صياغة الخبر في الجريدتين ولسه ما فاهمة
    هل تم الرجم؟
    يعني المحكمة العليا أيدت الحكم وتم تنفيذ العقوبة؟
    كيف؟ ووين ومتين ومن شهد عذابها؟
    الاخ الكريم أسمح لي أنقل الخبرين في بوست تاني قديم
    لك شكري..
                  

05-17-2012, 01:16 PM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: rummana)

    Quote: هل هو إعتراض على الرجم كعقوب قررتها الشريعة الإسلامية ..



    عقوبة رجم الزانى ليست من الشريعة اﻹسلامية.هذه من شريعة التوراة التى طبقها سيدنا محمد فى فترته الأولى فى المدينة المنورة وهى تماما كاتخاذ القبلة تجاه بيت المقدس فى تلك الفترة..

    القرآن واضح فى عقوبة الزنا وهو الجلد, والرسول صلى الله عليه وسلم لايشرع بخلاف ماهو ثابت فى الكتاب..

    وحكم رجم الزانى المحصن كحكم القبلة تجاه بيت المقدس وكلاهما ترك نهائيا.
                  

05-17-2012, 01:21 PM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: rummana)

    هسع انت ياعصام دهب جاي مادي (........) اسأل خلف الله حسين النور عما في القوسين
    وجاي تقول ان الرجم شريعة الله في الارض طيب بالله جيب نص ورينا ؟؟؟؟
    بعدين تعال هنا راشي لينا كم آية كدا ولم يحكم بما انزل الله ....... الخ الايات
    انت القال ليك الوصايا العشر والزبور والانجيل ووووووووو ما انزلهم الله منو ؟؟؟؟
    ما دا انزله الله يا حبيب الله عرفوه بالعقل ما شافوه بالعين المجردة .






    ....................................................حجر.
                  

05-17-2012, 01:40 PM

nada ali
<anada ali
تاريخ التسجيل: 10-01-2003
مجموع المشاركات: 5258

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    الأخ على عجب
    سلامات،
    هل تم تنفيذ العقوبة؟
                  

05-17-2012, 01:50 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: nada ali)

    Quote: الأخ على عجب
    سلامات،
    هل تم تنفيذ العقوبة؟


    سلامات ندي

    الاجراءات في مرحلة انتظار تاييد المحكمة العليا للقرار حتي يتم التنفيذ وهو ما لم يحدث بعد.

    (عدل بواسطة على عجب on 05-17-2012, 01:53 PM)

                  

05-17-2012, 02:06 PM

rummana
<arummana
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    Quote: الاجراءات في مرحلة انتظار تاييد المحكمة العليا للقرار حتي يتم التنفيذ وهو ما لم يحدث بعد
    حيكون خبر "جديد" بعد تنفيذ العقوبة
                  

05-17-2012, 03:52 PM

Haitham Elsiddiq

تاريخ التسجيل: 02-11-2007
مجموع المشاركات: 766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: rummana)

    لا حولة ولا قوة إلا بالله.....

    ربنا يقول كلام واضح في القرآن....


    {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) النساء}



    الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) النور


    والمسلمين يخلو كلام الله ويمشو لي فلان قال وسمعت فلتكان روي....

    يا خونا خافو ربكم....رجم شنو ....دي جريمة قتل وبشعة....

    اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فية....

    عصام دهب ياصديق الزمن الجميل....

    علي رثلك يا رجل....الروح دى ما لعب....والقرآن أولي أن يتبع....

    وبعدين عمر الفارق لمن لغي حكم الله و جمد واحد تاني كان من الظالمين....
                  

05-17-2012, 04:35 PM

مُحَمَّدٍ عِوَضٌ احْمَدُ
<aمُحَمَّدٍ عِوَضٌ احْمَدُ
تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 1520

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: مرتضي عبد الجليل)

    سلام وتحية, لكل المتداخلين,
    لا اعرف كيف يورط متهماً فى قضية جنائية ,حكومة, بحالها, يعنى يا اخوانا قولو كلام معقول كده,
    زول سرق ولا زنى, ولا قتل, ومواجه بحكم قضائى, فى مرحلة اولية, ده دخلو شنو, باسقاط او احراج النظام,.؟
    يعنى لو طهرو زول, او قطعو ليهو يدو, ده بخدم, قضية, وطن,,,؟
    وبعدين ملاحظة مهمة, مش سامى شبو ده, ياهو القاضى, الاتلفظ قبل ايام بالفاظ عنصرية - كما قيل - ضد مواطن من جبال النوبة
    , يتبع للشرطة , يبدو انها محاولة جيدة منه صاحب السعادة مولانا,شبو, لصرف النظر عن فعلته, الاولى,
    حكم بالرجم, يصرف به الانظار والضغط عن الموضوع الذى جعله مادة دسمة للمنابر الالكترونية
    خلال الشهر الماضى
                  

05-17-2012, 04:51 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30720

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: مُحَمَّدٍ عِوَضٌ احْمَدُ)

    ورطة السنين!
    اعطوها حق التراجع لها ام لللانقاذ!
    ولدت من سفاح والطفل دليل والدى ان ايه خير الشاهدين!
    اها الطقل دا تنكروا ولا تشفطوا!
    حلهم الوجيد تاخير العقوبة حتى يتم زواج الطفل وليس فطامه!
    عليكم الله طفل يكبر يعرف ان امه زانية تم رجمها هل يمكن ان يصبح انسانا سويا!
    لا ادرى هل هى عقوبة للطفل ام لامه !!
    حتى فقه الاستسهال لا يمكن للقاضى درء الشبهة باعتبار ان المراة لا تدرك قوة العقوبة لان جريمة مثبتة بالحمل وليس اعتراف!
    جنى
                  

05-17-2012, 05:21 PM

محمد إبراهيم علي
<aمحمد إبراهيم علي
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 10032

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: jini)

    الاية بتاعة حكم الزنا اية محكمة ولم تنسخ باية اخرى
    الفقهاء حاولوا التخريج بانو الزنا نوعان المحصن وغير المحصن
    هل عجز الله (تعالى عن ذلك علوا كبيرا) ان يذكر ذلك صراحة
    Quote: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

    طبعا بعض الفقهاء ليخرجوا من ورطة الرجم وقصة المراة الغامدية اتو بقصة ان اية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم)
    منسوخة التلاوة باقية الحكم !!!!!
    يعني الموضوع تأويل ليس اكثر واستناد على ما هو ظني الثبوت (السنة) وتجاهل ما هو قطعي الثبوت (القرآن الكريم)
    ده كلام فقهاء وشريعة الله واضحة وابانها في كتابه وليس فيها رجم او قتل او حتى تغريب
                  

05-17-2012, 06:43 PM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: محمد إبراهيم علي)

    عقوبة رجم الزانى ليست من الشريعة اﻹسلامية
    لا لعقوبة الرجم واعتقد ان المخرج هو ان تعتمد الانقاذ على المذاهب الاربعة التى تقول يمكن ان يتجاوز الحمل سنتين او اربع سنوات والمالكية يقولون ربما يستمر الحمل الى سبع سنوات او اكثر وهنالك قصة حدث فى عهد عمر رضى الله عنه ان امرات ولدت بعد غياب زوجها عنها لعامين واراد ان يطبق فيها حد الله وان صحابى ربما هو معاذ طلب منه التريث حتى جاء زوجها وبعد الولادة ونمو الطفل ظهر انه يشبح والده وقالوا انه من جماع شرعى لا دى ان ا ولا حاجة واعتقد ان الانقاذ ستبحث عن مخرج
                  

05-17-2012, 06:51 PM

ياسر احمد محمود
<aياسر احمد محمود
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 2545

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: هاشم نوريت)

    • أنا ضد أي عقوبة بدنية، وبالتالي لا أؤيد، مطلقاً، معاقبة هذه المرأة بالرجم.
    • رجمها لن يحقق أي هدف عقابي موضوعي، فلا هو يمنع الناس من إرتكاب الزنا، ولا يساعد في اصلاح مرتكب الجريمة لأنه، ببساطة، لن يكون في هذه الدنيا ليكون صالحاَ أو طالحاً. ثم إن كان الهدف معاقبتها فأعتقد أنها عقوبة لا تتناسب مع الجريمة التي أقترفتها.
                  

05-17-2012, 07:16 PM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: ياسر احمد محمود)

    سيأتون بالحجار بالقلاب ويصعد المجاهدون القلاب ليتم مناولة الحجار للوقوف الشيوخ
    سييتولى أمير المؤمنين سيدهم عمر البشير تصويب أول (طوبة) على رأس الزانية وسط صيحات التهليل والتكبير ، والثانية الرئيس قضاؤهم ، كل منهم يريد أن يرميها بحجر لينال رضاء وقبول واستحسان اللئام من شيوخ الغفلة ...
    محمد فرح ويا من تمدح القاضي وتصفه بأنه لا يخشى لومة لائم في الحق ... هات سوابق قضائية تؤكد ما ذكرت ؟ وليتكم استشهدتم بسابقة واحدة في حق أي كوز ولو كان بوليس نفر ؟... دونكم الهوامير
    يا للحزن ...
    الشفيع
                  

05-17-2012, 07:27 PM

محمد إبراهيم علي
<aمحمد إبراهيم علي
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 10032

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: ياسر احمد محمود)

    فرضا فرضا انه تم استكمال جميع الحلقات القانونية وتم اعتماد الحكم وتم تحديد يوم الرجم
    فمن هم الشجعان الذين سيحملون حجارهم ليرجموا هذه المسكينة ؟
    هل هم افراد الشرطة الملوثة ايديهم بالرشاوي وامتلأت كروشهم من اموال ستات العرقي وعاهرات الطريق البائسات
    ام سيرجمها اصحاب الفضيلة من القضاة ووكلاء النيابة امثال قاضي الكباجاب والمستشار مدحت وغيرهم ممن ابتلى بهم السودان
    ام اصحاب الفضيلة العلماء الساكتين عن آكلي اموال الناس بالباطل وعن الباطشين بهذا الشعب
    ام اصحاب الفضيلة علماء البلاط الممتلئة كروشهم من عطايا سلطان البغي والجور سافكي دماء الابرياء
    ام سيرجمها الذارفين الدموع للانضمام الى جوقة حملة المباخر وملمعي احذية السلاطين
    ام شيوخ وزارة الارشاد والاوقاف اكلي اموال الله في ارضه
    من سيجد في نفسه الجدارة برجمها ؟ فمن سيرجمها يجب ان يكون افضل منها
    قديما قالها السيد المسيح عليه السلام (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر)
                  

05-17-2012, 08:52 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30720

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: محمد إبراهيم علي)

    Quote:
    ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الفاسقون )
    ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
    ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )

    عموم اللفظ و خصوص التنزيل!
    بالذات فى الحتة دى معناها الحكم بالتواراة وهو الرجم!
    جنى
                  

05-17-2012, 09:15 PM

عزيز عيسى
<aعزيز عيسى
تاريخ التسجيل: 09-18-2005
مجموع المشاركات: 1459

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: jini)

    أين الرجل (الزاني) ولماذا تقع كل المصائب على رأس المرأة (الزانية)
    وتعاقب هي ويترك الرجل الزاني حراً طليقاً ودون إراد أي حكم بحقه.
    طبعاً الزاني جالس في بيته وممدد رجليه مطمئن ومبسوط من (عمايلو)
    وأيضا يسمع ويتابع في الأخبار ويعلق عليها دون أن يمسه حتى طرف السوط.
    فعلاً شيء غريب..المرأة دائماً مظلومة.. مرة جلد ومرة رجم.
    هذا الحكم ذكرني بالزوجة الأفغانية الزانية التي حكم عليها وأدخلت
    السجن مع مولودها وترك الرجل الزاني حراً طليقاً.
                  

05-17-2012, 11:41 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عزيز عيسى)

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
    أستاذي الحبيب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
    اتصل بي خالي يسألني حول موضوع رجم الزاني، وقال لي: إن أحد طلبة العلم أخبره أن بعد نزول الآية الكريمة (والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد مئة جلدة...) لم يجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت عقوبة الزاني الجلد، بينما هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم برجم الزاني المحصن، ولا يوجد في القرآن أي إشارة للرجم.
    المهم: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقف عن الرجم بعد نزول تلك الآية؟
    أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
    الفتوى
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيباً، وكان مما قال:(وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف).
    فهذا نص صريح واضح في الرجم للزاني إن كان محصناً.
    أما إن لم يكن محصناً فعقوبته الجلد، والتغريب.
    إضافة إلى أن أحاديث الرجم(وهي كثيرة) كانت بعد نزول سورة النور (وهي التي فيها ذكر عقوبة الزاني غير المحصن)، فكان أن قرر ذلك الحكم وبينه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسورة النور نزلت في سنة أربع، وقيل خمس أو ست، ومن الرواة لأحاديث الرجم أبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة قد حضر إلى المدينة في العام السابع، وابن عباس قد جاء مع أمه المدينة سنة تسع.
    فعقوبة الرجم للزاني المحصن ثابتة لم تنسخ، من حيث الحكم، ونسخت من حيث اللفظ فقط.والله تعالى أعلم
    .
                  

05-17-2012, 11:44 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    Quote: فإن كان الزاني محصناً حراً فعقوبته الرجم حتى الموت رجلاً كان أو امرأة، وهذا محل إجماع بين العلماء، ودليل ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة رجم الصحابي الذي زنى واسمه ماعز، وكذلك ما رواه مسلم في قصة رجم المرأة الغامدية التي زنت، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم، والمذهب عند الحنابلة الرجم فقط.
    وأما إن كان غير محصن فحده الجلد إن كان حراً؛ لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]. وكون من زنى بها كافرة لا يدرأ الحد عنه، هذا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، أما إذا لم يصل أمره إلى الحاكم فينبغي له أن يستر نفسه، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يوافيه الأجل وحينها سيندم، حين لا ينفعه الندم.
    والله أعلم
    .
                  

05-18-2012, 00:32 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)


    هذه سابقة قضائية أقرت فيها المدانة بالزنا و هي محصنة أمام محكمة الموضوع التي حكمت عليهم بعقوبة الرجم ، ثم تراجعت المدانة عن إقرارها لاحقاً أمام المحكمة العليا التي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع ,,
    Quote:
    نمرة القضية: م ع / غ أ / 48 /1992م
    المحكمة / العدد:1992
    المبادئ:

    جنائي – الإحصان الموجب لإقامة الحد في جريمة الزنا – معناه – المادة 146(3) .
    إثبات –الإقرار – جريمة الزنا – إدعاء الإكراه على ارتكاب الجريمة –في المراحل الاستئنافية – يعتبر شبهة تدرأ الحد - .
    2- الإحصان الموجب لإقامة الحد في جريمة الزنا يستوجب تحقق شرطين أولهما قيام الزواج الصحيح وثانيهما الدخول أثناء قيام هذا الزواج .
    1- إذا أقر المتهم بارتكاب جريمة الزنا في مرحلة التحري والمحاكمة لدى محكمة الموضوع ثم ادعى لدى المحاكم الاستئنافية بأنه استكره على ارتكاب جريمة الزنا فإن هذا الادعاء يعتبر شبهة تدرأ حد الزنا .

    الحكم:
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المحكمة العليا
    القضاة :

    سعادة السيد/ علي يوسف الولي قاضي المحكمة العليا رئيساًَ

    سعادة السيد/ إسماعيل عطية موسى قاضي المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

    حكومة السودان //ضد // ك . خ . ع

    النمرة : م ع / غ أ / 48 /1992م
    المحامون :

    الأستاذ/ عبد الرحمن محمد هارون عن المتهمة
    ملحوظة المحرر:

    هذا الحكم خالف ما أرسته المحكمة العليا في قضية مريم محمد عبد الله .

    مجلة الأحكام القضائية 1985م ص 91 والتي أيدت محكمة الموضوع بإدانة المدانة بجريمة الزنا الحدية والحكم عليها بالإعدام رجماً حتى الموت رغم ادعاء الإكراه

    راجع قضية م . س . ع . مجلة الأحكام القضائية 1983م التي خالفت ما جرى عليه العمل وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لاستيضاح المتهم عن رجوعه في الإقرار .
    الحكم

    القاضي: علي يوسف الولي

    التاريخ: 2/4/1992م

    هذا طلب استئناف تقدم به لهذه المحكمة العليا المحامي عبد الرحمن محمد هارون نيابة عن المدانة ك. خ التي أدانتها محكمة جنايات تندلتي بجريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة تحت المادة 145(1) (ب) المعاقب عليها تحت المادة 146(1) (أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م بالرجم حداً . كما وصل إلى هذه المحكمة استئناف من المدانة نفسها بواسطة رئيس محكمة استئناف الولاية الوسطى وفي نفس الوقت رفعت محكمة الموضوع أوراق هذه القضية لهذه المحكمة عملاً بالمادة 181 إجراءات جنائية لسنة 1991م وبالمنشور الجنائي رقم 3/1405هـ وذلك للتثبت والتروي والتيقن من سلامة وصحة هذا الحكم الحدي وللاطمئنان لى التأويل السليم والتطبيق الصحيح لأحكام الشريعة السلامية السمحاء ونصوص القانون الجنائي المستمد منها .

    يرى المحامي عبد الرحمن محمد هارون أن المدانة المذكورة لم تكن متزوجة وقت ارتكابها جريمة الزنا التي تقر بها وبالتالي يرى أن المدانة وقت ارتكابها الفعل لم تكن هنالك زوجية صحيحة ولم تكن في عصمة شخص وإنما كانت غير متزوجة وبالتالي فهي غير محصنة .

    نوجز الوقائع في أن المدانة المذكورة في حوالي يوليو سنة 1990م مكنت رجلاً من وطئها دون أن يكون بينهما رباط شرعي حتى حملت منه سفاحا وقامت بدفن الجنين في منزلها في حي بئر المجلس بتندلتي وقد كانت المدانة متزوجة زواجاً شرعياً وصحيحاً أنجبت من زوجها ولداً عمره الآن حوالي ثلاث سنين إلا أن زوجها طلقها وبعد الطلاق قامت المدانة بارتكاب جريمة الزنا التي أدانتها بموجبها محكمة جنايات تندلتي وقضت عليها بعقوبة الرجم حداً . لا أثناء التحري ولا أثناء المحاكمة لم تدفع المدانة بأنها استكرهت على ارتكاب جريمة الزنا كما أنها لم تدفع أمام محكم الموضوع بأن اعترافها بجريمة الزنا لقاضي الجنايات وللمتحري قد انتزع بالإكراه وكانت في جميع مراحل التحريات لدى الشرطة والمحاكمة أمام محكمة الموضوع تقر بجريمتها وأنها عندما ارتكبت تلك الجريمة كانت مطلقة من زوجها السابق .
    إلا أن محاميها –كما أسلفت _ دفع في مذكرة الفحص لهذه المحكمة العليا بأن المدان عندما ارتكبت جريمتها التي تقر بها دون إكراه كانت غير محصنة وكأني به يسعى لدرء حد الرجم والإبقاء على حد جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145(1)(ب) والمعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146(1) (ب) من القانون الجنائي لسنة 1991

    وأما المدانة في مذكرتها الأولى التي وصلت لهذه المحكمة العليا ن طريق سلطات السجن قالت :_

    " وأنا لم يسبق لي الزواج"

    وهي بذلك تود أن تدرأ عنها عقوبة الرجم الحدية مستسلمة للعقوبة الحدية المذكورة أعلاه لجريمة الزنا رجل بواسطة امرأة غير محصنة .

    ولكنها ترجع وتقول في مذكرتها الثانية التي وصلت أيضاً عن طريق الجهات الرسمية بما يشير إلى لأنها استكرهت على ارتكاب الزنا في قولها :_

    " صادفني أحد رجال الشرطة ......... وقال لازم أقابله .......... وقابلته في المكان الذي حدده ووجدت أمامه زجاجتين من مشروب البيبسي ناولني واحدة وأخذ هو الثانية .....وشعرت بنعاس وفعلاً نمت وعندما صحوت وجدت نفسي مغتصبة ....".

    وهكذا يدفع محامي المدانة بأنها غير محصنة وقت ارتكاب الجريمة وتدفع المدانة بأنها غير متزوجة وقت ارتكاب الجريمة وأنها استكرهت على ارتكاب الجريمة وكل هذه الدفوع لأول مرة ترد أمام المحكمة العليا ولم تشر لها المدانة من قريب أو من بعيد في إجراءات تحريات ومحاكمة القضية .

    الأسباب

    بعد استقراء يومية التحري ومحضر المحاكمة الذي أعدته محكمة الموضوع ومذكرة المحامي عبد الرحمن محمد هارون محامي المدانة ومذكرتي المدانة نفسها الأولى والثانية وبعد الرجوع إلى نصوص القانون الجنائي لسنة 1991م وإلى آراء جميع فقهاء الإسلام الذين أخذ عنهم المشرع السوداني ذلك التشريع ، أرى أن المدانة ك . خ . ع لم ترتكب جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145(1)(ب) والمعاقب عليها بالرجم حداً فى المادة 146(1)(أ) من القانون الجنائى 1991 كما قضت محكمة الموضوع لانها كانت غير محصنة فى تاريخ أرتكاب الجريمة ولكنها ارتكبت جريمة الزتا برجل بواسطة إمرأة غير محصنة المعرفة فى المادة 145(1) (ب) المعاقب عليها بالجلد مائة جلدة فى المادة 146(1) (ب) ذات القانون وذلك اتفاق على ما رأى محامي المدانة عبد الرحمن هارون في مذكرته أمام هذه المحكمة العليا لأن عناصر تلك الجريمة ثابتة وذلك ارتكازاً على إقرار المدانة المذكورة وحده في جميع مراحل تحريات هذه القضية المؤيد والمعضد والمعزز بالأدلة الطبية والظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي أحاطت بوقائع الجريمة إلا أن ما أشارت إليه المدانة في مذكرتها الثانية أمام هذه المحكمة العليا بأنها استكرهت على ارتكاب جريمة الزنا يشكل عدواً ضمنياً عن إقرارها الوارد في جميع مراحل تحريات ومحاكمة القضية مما يؤدي إلى درء العقوبة الحدية لجريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المنصوص عليها في المادة 146(1)(ب) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي الجلد مائة جلدة على أن توقع ليها عقوبة تعزيرية وفقاً لنص المادة 39 من القانون الجنائي لسنة 1991م هي السجن بما قضت من مدة حتى تاريخ إخطارها بهذا الحكم .

    وواضح أن القانون الأصلح للمدانة

    هو القانون الجنائي لسنة 1991م وليس قانون العقوبات لسنة 1983م الذي ارتكبت الجريمة في ظله سنة 1990م .

    إن الأركان الأساسية التي تنبني عليها جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145(1)(ب) والمعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146(1) (ب) ن القانون الجنائي لسنة 1991م .

    نستطيع أن نوجزها في الآتي :_

    1- أن تمكن المرأة رجلاً من وطئها .

    2- أن يكون الوطء دون رباط شرعي .

    3- أن تكون المرأة غير محصنة .

    4- أن يكون الوطء في موضع خارج الولايات الجنوبية.

    إن البينة الشرعية الوحيدة التي إستند عليها الإتهام في إدانة المدانة ك . خ . ع تتمثل في إقرارها أو إعترافها القضائي دون البينة الشرعية الأخرى المتمثلة في شهادة الشهود وفقاً للنصاب الشرعي للشهادة و ذلك لإنعدام شهود العيان في قوت إرتكاب الجريمة.

    ومعلوم إن القاعدة العامة التي تحكم قبول الإقرار أو الإعتراف كبينة شرعية هي ضرورة الركون إليه ككل دون تجزئته لأنه لا يجوز- عدالة وإنصافاً أخذ ما هو ضد المعترف أو المقر وترك وطرح ما هو في صالحه.

    ولكن جرى وتواتر وأستقر وإنتهى قضاؤنا على وضع إستثناءات معينة لهذه القاعدة العامة هي أن ترفض المحكمة أجراء الإقرار أو الإعتراف التي تتجافى وتتعارض مع العقل والمنطق السليم والمجرى العادي للأمور الطبيعية ولا تتفق وطبائع الأشياء والظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي تحيط بوقائع القضية وأن ترفض المحكمة أيضاً تلك الأجزءا من الإقرار أو الإعتراف التي تناهضها وتدحضها بينات أخرى والتي لا تطابق الحقيقة والواقع لأن المقر أو المعترف حشرها حشراً لتبرير أفعاله الإجرامية كإدعاءات وأكاذيب باطلة و إختلاقات و إفتراءات لا أساس لها من الصحة والواقع مما لا يركن إليه وجدان المحكمة ولا يصدقه الضمير ولا يطمئن لصحة الرواية ولا تستيطع المحكمة أن تكون عقيدتها تجاهه عن قناعة تامة.

    ومعلوم إن للإقرار أو الإعتراف ضوابط وشرائط لابد من توافرها لتجعله جديراً- كشريحة من الشرعية- بإثبات الجريمة الحدية فوق كل الشبهات ودون مرحلة الشك المعقول وهذه الضوابط هي:

    1- يجب أن يكون المقر عاقلاً وبالغاً سن المسئولية التي يتنص عليها القانون وغير محجور عليه وحسب نص المادة 23 (1) من قانون الإثبات لسنة 1983م.

    2- يجب أن يكون الإقرار صحيحاً وليكون الإقرار كذلك يقتضي أن يصدر عن طواعية وإختيار وألا يكون نتيجة لإغراء أو إكراه حسب منطوق المادة 24 (1) من قانون الإثبات لسنة 1983 وألا يكون نتيجة لوعيد أو تهديد أو تعذيب أو وعد.

    فإذا أرتكب المتهم الجريمة الحدية وأقر بذلك في مرحلة تحريات البلاغ لدى الشرطة وفي مرحلة المحاكمة أمام محكمة الموضوع ولكنه دفع في إقراره بأنه أرتكب الجريمة الحدية نتيجة إكراه وأثبت ذلك أمام محكمة الموضوع بالدليل القاطع فإن شبهة الإكراه في هذه الحالة قوية تمحو وصف الجريمة الحدية ويترتب عليها براءة المتهم نهائياً ويخلي سبيله من غير أية مساءلة جنائية والسند والحجة على ذلك ما ورد في محكم التنزل قوله عز وجل:

    " إلا من أكره وقبله مطمئن بالإيمان".

    الآية (106) سورة النحل (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) الآية (33) سورة النور.

    والدليل على ذلك ما ورد في السنة المطهرة في قوله صلي الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه) والدليل على ذلك أيضاً إستقر عليه قضاؤنا في قضية حكومة السودان ضد الحاجة الحسين سليمان مجلة الأحكام القضائية سنة 1988م ص186 حيث إستطاعت المتهمة أن تثبت بأنها إستكرهت على إرتكاب جريمة الزنا من خلال إقرارها المؤيد بالظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي أحاطت بالوقائع المتعلقة بالحادث- قضت المحكمة العليا بأن وطء المرأة بإكراه سواء نتج عنه الحمل أو لم يتنج عنه ليس بجريمة مطلقاً حدية أو غير حدية في حق المرأة لإنعدام الرضا والموافقة أي التعمد أو القصد الجنائي ومن ثم تمت براءة المتهمة.

    ولكن لن تتأتي البراءة في هذه الحالة ما لم يثبت الدفاع بان المتهمة قد إستكرهت على إرتكاب الجريمة الحدية التي أقرت وأعترفت بإرتكابها وإثبات ذلك قد يتم بالبينات المباشرة وغير المباشرة والظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي تحيط بوقائع الجريمة الحدية.

    فقد ورد في كتاب مسقطات العقوبة الحدية- دراسة فقهية مقارنة للقاضي محمد إبراهيم على صفحتي 138 و 141 ما يلي:

    ( إذا أرتكبت جريمة الزنا ودفع الزاني- رجلاً كان أو إمرأة بأنه أرتكب الزنا نتيجة إكراه بالقتل وثبت ذلك فهل هذه شبهة تدرأ حد الزنا أم لا؟ .........فلا نعمل حد على مكره في قوله عامة أهل العمل، وروى ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري ولا نعلم مخالفا....الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الإكراه يؤثر على زنا الرجل كما يؤثر على زنا المرأة فيدرأ العقوبة الحدية.....).

    و إذا أقر المتهم بإرتكاب الجريمة الحدية أثناء التحريات لدى الشرطة إلا أنه دفع فيما بعد في مرحلة إجراءات المحاكمة لدى محكمة الموضوع بأن إقراره صدر من جراء إكراه وتعذيب وسواء إستطاع الدفاع أن يثب ذلك أم لم يستطع أمام محكمة الموضوع فإن شبهة الإكراه هنا في هذه الحالة يترتب عليها درأ الحد وتنزل الجريمة الحدية إلي جريمة عادية غير حدية بسبب شبهة العدول الضمني عن الإقرار وتوقيع العقوبة التعزيرية المناسبة فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالله جاه الرسول مجلة الأحكام القضائية سنة 1973م ص263 بأن الإعتراف المسحوب هو الذي يذكر المتهم إنه أدلى به أو يقر بإدلائه وينكر إن ذلك كان عن طواعية.
    ويتعين على المحكمة ألا تديب المتهم بالجريمة الحدية عملاً بقاعدة ضرورة التثبت والتريث والتشدد في إثبات جرائم الحدود- في حالة أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد- ما لم يكن الإقرار غير مسحوب صراحة أو ضمناً ففي قضية حكومة السودان ضد العوض مركز معالي مجلة الأحكام القضائية سنة 1983م ص150 قد قضى بأنه يجب على المحكمة التثبت من إن إقرار المتهم كان عن طواعية وإختيار طبقاً للمادة 24 (2) من قانون الإثبات لسنة 1983م.

    فإن الإقرار الذي أنتزع من المتهم إنتزاعا بالإكراه أو الإقرار الذي يشتبه في أنه إنتزع من المتهم بالإكراه غير جدير بإثبات الجريمة الحدية فقد ورد في حديث إبن عمر :

    ( ليس الرجل عن نفسه بأمين إن جوعت أو خوفت أو أوثقت).

    وقد ورد على لسانة سيدنا عمر رضي الله عنه قوله: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته).

    و إذا أقر المتهم بإرتكاب الجريمة الحدية أثناء التحريات لدى الشرطة وأثناء المحاكمة لدى محكمة الموضوع إلا أنه دفع أمام محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا حتى و لو ورد ذلك في شكل إدعاء في مذكرة الإستائناف أو الفحص بأن إقراره في مراحل إجراءات القضية في التحريات والمحاكمة كان نتيجة لإكراه أو أنه إرتكب الجريمة الحدية بالإكراه فإن شبهة الإكراه هنا في هذه الحالة يترتب عليها درء الحد وتتحول الجريمة الحدية إلي جريمة غير حدية أو يدرأ الحد و يستبدل بعقوبة تعزيرية ولا حاجة بمحكمة الإستئناف أو المحكمة العليا لإعادة الاوراق لمحكمة الموضوع من أجل التحقيق في ثبوت ذلك الإدعاء بل يجوز لمحكمة الإستئناف أو المحكمة العليا نفسها أن تقوم بذلك الإجراء دون إثبات ذلك الإدعاء الذي يشكل أدنى شبهة تدرأ الحد. فقد ورد في كتاب مسقطات العقوبة الحدية- دراسة فقهية للقاضي محمد إبراهيم محمد المشار إليه سابقاً ص115ما يلي:

    ( الإمامية قد أخذوا بمبدأ درء الحدود بالشبهات إنهم أستعملوا أدنى شبهة لإسقاط الحد. فقد ذكروا" ويسقط الحد- أي حد الزنا بإدعاء الزوجية، و لا يكلف المدعي بينة ولا يميناً " فهم يسقطون الحد عن البالغين العاقلين المريدين بمجرد إدعاء الزوجية دون بينة ولا يمين....". وقالت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالشافع ساكن مجلة الأحكام القضائية سنة 1984م ص72 ما يلي:

    ( لقد ثبتت الجريمة ضد المتهم بموجب إقراره إذ أن أحداً لم يشاهده وهو يقوم بسرقة التلفزيون وقد تقدم المتهم بمذكرة لهذه المحكم يدفع فيها بأنه أكره على الإقرار بواسطة الشرطة ولم يقم دليل على هذا الإكراه ولكن هذا يعني عدوله عن الإقرار....) وقالت المحكمة العليا على ص15 في قضية حكومة السودان ضد محمد محمود طاهر مجلة الأحكام القضائية سنة 84 ما يلي:-

    ( إن المتهم تقدم بإستئناف أنكر فيه إقراره بالزنا وإن الإقرار الذي جاء بيومية التحري كان تحت الضرب والتهديد.. وعلى كل فإنه يواخذ بإقراره وكان يجب حده- ولكن إنكاره الإقرار من خلال عريضة الإستئناف ولتكذيب الطرق الأخرى له فإنه يسقط عنه الحد- ويجب تعزيره....).

    عليه فإن المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد م . م . ع مجلة الأحكام القضائية سنة 1985م ص91 عندما رفضت ما ذكرته المدانة بجريمة الزنا الحدية في طلب الإسترحام أو الفحص أمام المحكمة العليا بأن الرجل الذي أتصل بها جنسيا قد إستعمل معها القوة وعندما رفضت ما ذكرته المدانة في التحري بأن ذلك الرجل إتصل بها جنسياً مرتين و إنها خافت منه وسمحت له نتيجة لذلك الخوف بالإتصال الجنسي بها وعندما رفضت ما ذكرته المدانة في مرحلة محاكمتها أمام محكمة الموضوع عند إستجوابها إن ذلك الرجل قد إتصل بها جنسياً وهي نائمة- إن المحكمة العليا عندما رفضت جميع تلك الدفعوع كعدول ضمني عن إقرار المدانة بجريمة لإنه إدعاء بأن الجريمة وقعت بالإكراه وقد قضت المحكمة العليا بعد رفض جميع تلك الدفوع بتأييد حكم محكمة الموضوع بإدانة المدانة بجريمة الزنا الحدية والحكم عليها بالإعدام رجماًحتى الموت فإن المحكمة العليا تكون قد قضت في تلك السابقة بغير ما نص عليه الشرع الذي ينادي بدرء الحدود بالشبهات وبغير ما جرى عليه القضاء حيث تقول المحكمة العليا على ص99 في تلك السابقة ما يلي:

    ( ترى المحكمة إن ما إدعته المتهمة من إكراه لإرتكاب الجريمة قول يعوزه الدليل و ما جاء في أقوال المدانة في التحري و أثناء المحاكمة و ما ذكرته في طلب الإسترحام يجعل المحكمة تستيقن إنه لم يكن هنالك إكراه قد وفع على المدانة. فلقد ذكرت في التحري إنه قد تم الإتصال بها جنسياً مرتين وإنها قد خافت وسمحت له بالإتصال وذكرت في المحكمة إنه إتصل بها وهي نائمة....وذكرت في طلب الإسترحام...إنه قد إستعمل معها القوة لإرتكاب الجريمة وهي ترعى معه بهائمهما في الخلاء....الثابت إن المتهمة قد مكنت الزاني من إيتان الفاحشة معها وكانت مختارة في ذلك وطوال هذه الفترة لم تبلغ السلطات بالحادث والإكراه وقع عليها....).

    إن المحكمة العليا قد جانبها التوفيق في رفضها العدول المدانة الضمني عن إقرارها في سابقة حكومة السودان ضد م .م . ع المشار إليها لأن المدانة إذا إستطاعت أن تثبت حقيقة أنها قد إرتكبت الزنا بالإكراه وذلك من خلال البينات المباشرة أو غير المباشرة المتمثلة في الظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي أحاطت بوقائع الحادث فإن حكم المحكمة العليا كما جاء في سابقة حكومة السودان ضد أ .ا المشار إليها آنفاً- لكان البراءة وإخلاء سبيل المدانة لأن شبهة الإكراه هنا قوية تمحو وصف الجريمة الحدية نهائياً، ولكن بما إن المدانة لم تفلح في إثبات إدعائها المذكور أمام محكمة الموضوع وأصرت عليه وكررته أمام المحكمة العليا فكان يتعين على المحكمة العليا أن تدرأ عن المدانة حد الزنا وتوقع عليها فقط عقوبة تعزيرية بسبب عدولها الضمني عن إقرارها المتمثل في شبهة الإكراه ولا يجوز إدانتها بجريمة الزنا الحدية بالرغم من عدولها الضمني عن إقرارها الوارد في مذكرة الإسترحام أمام المحكمة العليا.

    والمحكمة العليا أيضاً في قضية حكومة السودان ضد م . م. ع مجلة الأحكام القضائية لسنة1983م ص95 عندما قضت بأنه لا يجوز لها أن تسقط العقوبة الحدية من تلقاء نفسها أثناء نظر الفحص بعد أن إتضح لها عدول المتهم الضمني في عريضة طلب الفحص المقدم لها ورأت إرجاع أوراق القضية لمحكمة الموضوع لتستوضح المتهم عن رجوعه عن الإقرار فقد قضت بغير ما جرى عليه العمل فقد ورد على لسانهاالأتي:-

    "إن عريضة المتهم للفحص قد إشتملت فعلاً عن رجوع ضمني عن الإقرار و هذا لا يؤثر في سلامة قرار المحكمة السابقة وإجراءاتها ولا يعطي المحكمة العليا حقاً بموجب سلطاتها في الفحص أن تسقط العقوبة أثناء نظر الفحص بل هذا من حق المحكمة التي أصدرت الحكم بأن تنظر في الرجوع عن الإقرار الوارد بالعريضة وتستوضح المتهم عنه.....فإن صرح برجوعه يسقط عنه الحد تبعاص لجمهور الفقهاء الذين يشترطون في الإقرار عندما يكون هو الدليل الوحيد للإثبات (ألا ينزع عنه المقر حتى يقطع...)".

    3- يجب أن يكون الإقرار قضائياً حسب نص المادة 20 من قانون الإثبات لسنة 1983م.

    4- يجب ألا يعتري الإقرار أية شبهة.

    فالإقرار الذي إعترته شبهة وفقاً لنص المادة 25 (3) من قانون الإثبات لسنة 83 لا يشكل بينة قاطعة- فقصد التستر على الفاعل الأصلي شبهة في الإقرار والرجوع عن الإقرار حسب نص المادة 26 (2) من ذات القانون والمادة 80 من نفس القانون أيضاً شبهة تدرأ الحد فالإقرار ينبغي أن يستمر غير معدول عنه إلي مرحلة ما قبيل البدء في تنفيذ الحكم والرجوع عن الإقرار- كما قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالشافع ساكن سالفة الذكر- قد يكون صريحاً كأن يكذب المقر نفسه أو ضمنياً فإذا أقر المقر بإرتكاب الجريمة ثم أنكر إقراره فإن ذلك يشكل عدولاً صريحاً وإذا أقر المقر بإرتكاب الجريمة ولكنه إدعى بأن إقراره إنتزع منه بالإكراه أو إدعى بأنه فعلاً إرتكب الجريمة الحدية ولكنه إرتكبها بالإكراه فإن ذلك يشكل عدولاً ضمنياً على نحو ما سلف بيانه والرجوع عن الإقرار يصح- كما قضت المحكممة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالشافع ساكن المذكورة- قبل القضاء وبعد القضاء ويصح قبل الإمضاء والتنفيذ وأثناء الإمضاء فإذا رجع أثناء الإمضاء أوقف التنفيذ.

    العدول عن الإقرار في مرحلة الإستئناف أو التأييد أو الفحص عندما تكون أوراق قضية الحكم أمام محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا و من ثم يجوز لمحكمة الإستئناف أو المحكمة العليا بناء على عدول المدان عن إقراره في عريضة الإستئناف أو مذكرة الفحص أن تقرر درء الحد وإصدار عقوبة تعزيرية بسبب شبهة العدول عن الإقرار ففي قضية حكومة السودان ضد م . م. طـ مجلة الأحكام القضائية سنة 1984 ص94 قضت المحكمة العليا بأنه لما كان إنكار الإقرار بإرتكاب جريمة الزنا في مرحلة الإستئناف جائزاً بل يعتبر رجوعاً عن الإقرار كشبهة تدرأ الحد ولما كان يجوز العدول عن الإقرار بالزنا قبل تنفيذ الحكم وفقاً للمادة 77 (أ) من قانون الإثبات لسنة 1983م فإنه يتعين توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد.

    5- يجب أن يكون الإقرار صريحاً ومبيناً ومفصلاً في إرتكاب الجريمة وشاملاً ومثبتاً لجميع أركانها.

    دعني بعد ذلك أناقش الأركان الأساسية التي تقف عليها جريمة الزنا برجل بواسطة إمرأة غير محصنة لأبين كيف إن المدانة ك. ع قد إرتكبتها دون مرحلة الشك المعقول إرتكازاً لإقرارها القضائي وفقاً لشرطه وضوابطه على نحو ما سلف بيانه.

    س1 هل مكنت المدانة ك . خ . ع رجلاً من وطئها؟

    ج1 نعم.



    عندما تمكن المرأة الرجل من وطئها ذلك يعني أنها كانت موافقة طواعية وإختيار ودون إكراه إو إرهاب أن يدخل حشفة ذكره كلها أو ما يعادلها في قبلها أي في فرجها وليس في دبرها أو أي موضع آخر من جسمها. وبإستقراء البينة الشرعية في هذه القضية التي بين أيدينا والمتمثلة في إقرار المدانة ك . خ . ع . ثابت إن رجلاً مجهولاً يدعى (التاج) واقعها بإختيارها مرتين بإدخال ذكره في فرجها إلي أن حملت منه سفاحاً ودفنت الجنين في داخل منزلها و ذلك تقريباً في يوليو سنة 1990م والقرار الطبي عن المدانة يعضد إقرارها بشأن هذه الوقائع و أما دفاع المدانة بأنها إستكرهت على إرتكاب هذه الجريمة الحدية والذي أثارته في مذكرتها أمام هذه المحكمة العليا لا يجديها فتيلاً لأنها لم تثره ولم تثبته بالدليل القاطع أمام محكمة الموضوع بأي بينة مباشرة أو غير مباشرة بالظروف وقرائن الأحوال والملابسات المحيطة بوقائع الحادث كما فعلت المتهمة في قضية حكومة السودان ضد أ . أ . س المشار إليها سابقاً ومن ثم لا يمكن أن تترتب على هذا الدفاع براءة المدانة ك . خ . ع .لأن شبهة الإكراه هذه لن تمحو وصف جريمة الزنا على نحو ما سلف بيانه.


    س2 هل الوطء دون رباط شرعي؟

    ج2 نعم.

    وفقاً لنص المادة 145(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعيا ومهما يكن من شئ فإنه لم يرد على لسان المدانة ك . خ . ع .في إقرارها في جميع مراحل إجراءات القضية بأن الرجل الذي أوقعها تربطه بها أية علاقة زوجية من أي نوع ولذلك لا حاجة بنا لمناقشة ما إذا كان النكاح في هذه الحالة باطلاً أم لا طالما نفت المدانة ك . خ . ع .وجوده في الأساس وعليه أقرر –في إطمئنان- بأن المدانة المذكورة عندما مكنت ذلك الرجل من وطئها لم يعد هنالك رباط شرعي بينهما.

    س3 هل كانت المدانة كثلوم عجبنا غير محصنة؟

    ج3 نعم.

    تنص المادة 146 (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول وعليه فإن للإحصان شرطين لابد من توافرهما لإعتبار الزاني محصناً وإذا تخلف أي واحد من الشرطين فإن الزاني يكون غير محصن وهما:
    أ- قيام الزواج الصحيح:

    يشترط القانون في الإحصان أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجاً صحيحاً و إن ذلك الزواج الصحيح قائم وموجود في الوقت الذي إرتكب فيه الواطئ جريمة الزنا- فبقاء الزواج لازم لبقاء الإحصان فلو تزوج الواطئ زواجاً صحيحاً ثم إنتهت العلاقة الزوحية وزنا بعد ذلك فإن قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا في هذه الحالة غير وارد وبالتالي لا يعتبر الواطئ محصناً. ففي القضية التي بين أيدينا وبناء على إقرار المدانة ك . خ . ع . الذي أخذنا به ككل دون تجزئة وصدقناها فيما روت بأنها كانت قبل إرتكاب الجريمة متزوجة وعاشت مع زوجها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك طلقها بعد أن أنجبت منه والداً الآن عمره ثلاث سنوات فالثابت إن المدانة المذكورة قبل إرتكابها جريمة الزنا كانت في عصمة رجل بمقتضى زواج صحيح ولكن في تاريخ إرتكاب جريمة الزنا كانت مطلقة وأما دفاع المتهمة في مذكرتها الأولى أمام المحكمة العليا بأنه لم يسبق لها الزواج مرفوقض والسؤال الذي يفرض ويطرح نفسه ويثور وتجب علينا الإجابة عليه ما إذا كان الطلاق ينفي قيام الزوجية الموجبة للإحصان وبالتالي ما إذا كان الزاني المطلق أو الزانية المطلقة يعتبر أو تعتبر غير محصن أو غير محصنة؟

    في الواقع إن قيام الزوجية يسدل عليه الستار وينتهي ويزول بالطلاق أو الموت ولكن القانون يوجب بقاء النكاح أو الزواج لبقاء الإحصان وأخذ برأي الإمام الصادق وهو من الشيعة الإمامية الذي أيده الشيخ رشيد رضا و وافقه العلامة أبوزهرة بأن المطلق والمطلقة لا يتبر محصناً أو محصنة إذا زنا أو زنت بعد الطلاق وهكذا الذي ماتت زوجته أو التي مات زوجها لا يعتبر ولا تعتبر محصناً أو محصنة إذا زنا أو زنت بعد الموت فقد ورد على لسان المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد أ . ب أحمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1985م صفحتي 130-131 ما يؤيد هذا النظر بما يلي:

    " وذهب الإمام الصادق من الشيعة الإمامية إنه لابد أن تكون الزوجة في عصمة الزاني وقت الزنا....".

    وقد أيد هذا الرأي الشيخ أبوزهرة لقد جاء في كتابه العقوبة ص111 ما يلي:

    " ولكن عند النظر العميق لا نجد نصاً صريحاص يقرر إن المرأة المطلقة تعتبر محصنة وكذلك الرجل الذي ماتت زوجتهخ أو طلقها يعتبر محصناً..." وقد ذهب إلي هذا القول أيضاً العلامة الشيخ رشيد رضا حيث ذكر في كتابه المنار:

    " إن المحصنة بالزواج هي التي لها زوجها محصنها فإذا فارقها لا تسمي محصنة بالزواج- كما أنها لا تسمي متزوجة كذلك المسافر إذا عاد لا يسمي مسافراً... ولكن ما بال الثيب التي فقدت كلا الحصنين تعاقب أشد العقوبتين إذا حكموا عليها بالرجم؟ هل يعدون الزواج السابق محصناً لها وما هو إلا إزالة لحصن البكارة وتعويد للمارسة الرجال فالمعقول الموافق للفطرة هو ألا يكون عقاب الثيب التي تأتي بالفاحشة عقاب المتزوجة..." وذكر أبوزهرة:

    ": نرى من هذا إن هنالك حصنين: حصن البكارة التي تحافظ عليه صاحبته. ولكن مع ذلك كانت العقوبة الجلد لعزارتها ولقوة الطبع الدافع عند الرجل والمرأة على سواء".

    والحصن الثاني حصن الزواج به تكاملت النعمة فتضاعف العقاب والتي فقدت الحصنين فزالت بكارتها بزواج ثم إنقطع تبفى لها قوة الطبع الدافعة فتكون عقوبتها هي أخف العقوبتين ولا نص يمنع ذلك لان العقوبة المشددة لم تثبت إنها تطبق على مثل هذه الحالة ولا حد من غير نص....".

    ولقد أخذ مشروع القانون المصري المستمد من الشريعة الإسلامية بهذا الرأي حيث نص في المادة الرابعة في البند الرابع:

    "يقصد بالإحصان حصول جماع مثل الزنا في نكاح صحيح قائم وقت إرتكاب الجريمة".
    ورأيي إنه من المناسب والأفضل أن نأخذ برأي الإمام الصادق الذي أيده الشيخ رضا ووافقه العلامة أبوزهرة إذ [red]الأخذ برأي الجمهور عليه مشقة وحرج خاصة في هذا الزمن المتشبع بالفتن والمفاسدكما إنه لا يوجد نص صريح يشترط فرض عقوبة الرجم في هذه الحالة وهذه شبهة تدرأ الحد عن المتهمة.
    وعليه وبما إن المتهمة في هذا البلاغ قد طلقها زوجها قبل إرتكاب الجريمة..وهذا يعني إنه لم يوجد نكاح قائم ساعة إرتكاب الحادث.

    وفي قضية حكومة السودن ضد أ . أ .أ المشار إليها فقد قضت المحكمة العليا بأن حدوث الطلاق قبل إرتكاب جريمة الزنا ينفي وجود الإحصان الموجب للرجم لأن المطلقة لا تعتبر محصنة عند بعض الإئمة وقد جاء ذلك الحكم بما يتفق مع التفسير السليم والصحيح لنص المادة 146(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
    ب- الدخول أثناء قيام الزواج الصحيح:

    يشترط القانون في الإحصان أن يكون الزاني قد دخل أو الزانية قد دخل عليه أثناء قيام زواجه الصحيح بإمرأة أخرى أو أثناء قيام زواجها برجل آخر والدخول يجب أن يكون في القبل وليس في الدبر أو في موضع آخر من جسم المرأة والدخول دخول الحشفة كلها أما يعادلها. ففي القضية التي بين أيدينا ثابت من إقرار المدانة ك . خ . ع .إنها أنجبت من زوجها الشرعي السابق قبل طلاقها منه ولداً الآن عمره ثلاث سنين وذلك دليل واضح بأن الدخول عليها قد تم أثناء قيام زواجها الصحيح قبل طلاقها بواسطة زوجها السابق.

    عليهم لعدم توافر الشرط الأول من شرطي الإحصان وهو عدم قيام الزوجية الصحيحة وقت أن إرتكبت المدانة ك . خ . ع . جريمة الزنا وذلك بسبب الطلاق فإن المدانة المذكورة تعتبر غير محصنة.
    4- هل كان الوطء في موضع خارج الولايات الجنوبية ؟

    ج 4: نعم .

    بالطبع إذا كان مسرح جريمة الزنا في الولايات الجنوبية حيث لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فإنها لا تكون حدية بل ستقع تحت المادة 146(4) من القانون الجنائي لسنة 1991م ولكن ثابت دون شك أن الجريمة التي نحن بصددها وقعت في بلدة تندلتي خارج الولايات الجنوبية .

    عليه لتوافر جميع الأركان التي تنهض عليها جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة فإننا نقرر باطمئنان أن المدانة ك . خ . ع .قد خالفت المادة 145/1 (ب) المعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146/(ب) من القانون الجنائي لسنة1991 م
    [green]وعليه أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع بإدانة المدانة بجريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة .
    بعد أن بينا أن المدانة ك . خ . ع .لم ترتكب جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145/(ب) والمعاقب عليا بالرجم حداً في المادة 146/1(أ) من القانون الجنائي لأنها غير محصنة وقت ارتكابها الجريمة المذكورة بل ارتكبت جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145/1 (ب) والمعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146/1(ب) من ذات القانون – يتعين علينا أن نوضح لماذا يجبب أن توقع على المدانة المذكورة عقوبة تعزيرية وفقاً لنص المادة 39 من نفس القانون دون العقوبة الحدية المذكورة .
    إن السبب في ذلك هو عدول المدانة المذكورة ضمناً في إقرارها عندما أشارت –كما أسلفنا _ في مذكرتها الثانية لهذه المحكمة العليا بأنها استكرهت على ارتكاب جريمة الزنا . فان نكوص المدانة المذكورة عن إقرارها أمام هذه المحكمة العليا شكل شبهة درأت العقوبة الحدية عنها واستبدالها بعقوبة تعزيرية لأن الرجوع عن الأبرار جائز قبل القضاء وبعد القضاء ويصح قبل الإمضاء والتنفيذ وأثناء الإمضاء – أنظر قضية حكومة السودان /ضد /م. ع. س . المشار إليها سابقاً ولأن الرجوع عن الإقرار بارتكاب جريمة الزنا حتى في مرحلة الاستئناف وأمام محكمة الاستئناف والتأييد أمام المحكمة العليا جائز - انظر قضية حكومة السودان/ ضد/ م. م. ط المشار إليها آنفاً .

    وهذه المحكمة العليا عندما تدرأ العقوبة عن المدانة المذكورة بسبب عدولها عن الضمني عن إقرارها على ما سلف بيانه دون أن تأمر بإرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع للتحقيق في ثبوت ذلك العدول إنما تتبع المنهج الذي جرى عليه العمل في المحاكم الأعلى -أنظر قضية حكومة السودان /ضد/ م.ع . س وقضية حكومة السودان /ضد/ م. م . ط المشار إليهما آنفاً .

    وهذه المحكمة العليا عدما تدرأ العقوبة الحدية عن المدانة المذكورة وتستبدلها بعقوبة تعزيرية إنما تنصاع لأمر رسولنا المطاع الصادق الأمين في حديث عائشة ضي الله عنها قالت قال رسول الله _ صلى اله عليه وسلم _ :_

    " إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .

    وفي حديث علي رضي الله عنه _ أمن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " ادرءوا الحدود بالشبهات , ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود " .

    وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مرفعاً " .

    وأيضاً هذه المحكمة عندما تدرأ العقوبة الحدية عن المدانة المذكورة وتستبدلها بعقوبة تعزيرية إنما تتبع الآثار الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عن عمر – رضي الله عنه –

    " لأن اخطأ في الحدود بالشبهات احب إلي من أن أقيمها بالشبهات " وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما :_" إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ".

    وقد روي عن معاذ بن جبل وابن مسعود وعقبة بن عامر – رضي الله عنهم – " إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت " .

    لهذه الأسباب مجتمعة أرى أن العقوبة التعزيرية المناسبة التي يجب توقيعها على المدانة المذكورة هي السجن بما قضت من مدة حتى تاريخ إخطارها بهذا الحكم وذلك وفقاً لنص المادة 39 من القانون الجنائي لسنة 1991م . .

    القاضي : إسماعيل عطية موسى
    التاريخ ك 16/7/1992م

    بعد الإطلاع أوافق مولانا علي الولي في أن المدانة ليست محصنة لأنها كانت مطلقة وقت الفعل والإحصان يقصد به قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب جريمة الزنا على أن يكون قد تم في تلك الزوجية الدخول (انظر المادة 146/3 من قانون العقوبات لعام 1991م ومع أن المحكوم عليها لم تقدم أية بينة ( القسيمة مثلاً ) على زواجها السابق من رجل طلقها فعلاً قبل مدة من الحادث إلا أنه يجوز أن نقبل ما جاء في إقرارها الذي اعترفت ففيه بالزنا من رجل لا تعرف من اسمه إلا الاسم الأول (التاج) .

    ولقد جاء في طلبات الاستئناف والاسترحام التي تقدمت بها بعد أن واجهت الحكم بالإعدام رجماً بالحجارة أنه لم يسبق لها أن زوجت بل هي بكر وقدمت شهادة من اللجنة االشعبية للحي الذي تسكنه بعدم زواجها السابق الذي ادعته وعلى كل حال فإن سبق لها أن تزوجت فالقدر المتيقن من الحقيقة أنها لم تكن ساعة الحادث محصنة سواء بسبب الطلاق أو بسبب كونها بكراً فالجريمة الحدية في حالة الزنا أم وقعت في حالتها فعقوبتها واحدة هي مائة جلدة لغير المحصن إذا ما أقرت على نفسها بالزنا واستمرت مصرة متمسكة و بذلك الإقرار ( انظر المادة 146/1 (ب) من القانون الجنائي لعام 1991م .

    لقد أدانت محكمة الموضوع المدانة تحت المادة 145/1 (ب) المعاقب عليها بالرجم في المادة 146/1(أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م ولكنا نرى أنها ليست محصنة بنفس القانون ما دام لم يثبت أمام محكمة الموضوع أن هنالك زوجية قائمة وقت ارتكاب المتهمة للفعل وبما أن المتهمة كانت مقرة بارتكاب الجريمة حتى تمت إدانتها أمام المحكمة بناء على إقرارها افقد تبدل الحال بعد صدور قرار الإدانة ووجدت نفسها مواجهة بجريمة حدية عقوبتها الإعدام رجماً بالحجارة وبالرجوع إلى ما جاء في الطلبات التي تقدمت بها وهي حبيسة السجن في انتظار توقيع العقوبة الحدية نجد إنها رجعت عن إقرارها بالزنا ففي يوم 22/1/1992م أي بعد يوم واحد من صدور الحكم بالرجم كتبت قائلة :" إنني متهمة تهمة باطلة لا يسندها دليل ولا يوجد فاعل حقيقي لهذه الفعلة حيث لا تتم إدانة من جانب واحد في جريمة حدية من أخص اختصاصاتها الشراكة في الفعل " وعليه طلبت المدانة إعادة النظر في فالموضوع بالعدل والإنصاف وقالت أن عدم التأكد من طرف الجريمة الآخر به شبهة قوية لصالحها أن اعترافها كان خوفاً من العقاب لأنهم وعدوها بالإفراج أن اعترفت وتقول خاب أملها وجاءت النتيجة رغماً عنها كما قالت " أؤكد لسيادتكم أنني لم أرتكب جريمة الزنا أبداً " .
    وفي طلب استئناف آخر قالت :" لم يسبق لي الزواج وترجو أن ينظر في العادة الحكم ضدها علماً بأنني لم أحط بما حدث ولم أفعل ذلك اختياراًَ ولم تكتف بذلك بل رفعت طلباً آخر استأنفت فيه الحكم في أربعة صفحات من القطع الكبير ذكرت فيه تفاصيل أكثر قالت أنها بكر وعمرها 17 سنة وتعاني من الجوع والعري والفقر وقد طلق والدها والدتها التي تزوجت من رجل آخر وتسكن هي مع والدتها من دون نفقة من والدها وهي تعاني من الحرمان وغرر بها رجل من رجال الشرطة بعد أن وعدها الزواج وبعدها ارتكب معها الفاحشة وحبلت منه وتهرب منها وهددها بفتح بلاغ ضدها لأنه رجل قانون وستحاكم أن هي ذكرت اسمه خاصة وأنها لا تملك بينة ضده وتمت المحاكمة كما أراد الشرطي واسمه التاج . ويلاحظ أن هذا هو الاسم الذي ذكرته أول مرة دون أن تكشف حقيقة انه رجل شرطة واستطردت تقول انه قدم لها مشروباً شعرت بعده بنعاس ونامت فعلاً وبعدها صحت وجدت نفسها مغتصبة وحاولت إجباره على تنفيذ وعده بالزواج لكنه رفض ونفذ تهديده .

    إن ما جاء في هذه الطلبات يعتبر عدولاً عن الإقرار والرجوع عن الإقرار يشكل شبهة تسقط عنها الحد ويجوز لها أن ترجع في إقرارها في أي وقت قبل تنفيذ العقوبة الحدية . ولنا في رسول الله صلى الله ليه وسلم أسوة حسنة فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتمس الستر على المجرمين بل كان يلقن من حضر إليه معترفاً بجريمته بأن يرجع عن إقراره وعلى الأخص في جريمة الزنا . فقد ثبت أنه عندما جاءه ماعز وأقر بالزنا رده النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وكان يقول له لعلك قبلت لعلك لامست لعلك غمزت وقوله صلى الله عليه وسلم لراجمي ماعز ( هلاّ تركتموه ) وذلك عندما طلب منهم ماعز رده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما جاءته العامرية مقرة بجريمة الزنا فقال لها صلى الله عليه وسلم ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه .......... وكان غرضه صلى الله عليه وسلم أن يرجع المقر عن إقراره حتى تكون هنالك شبهة تدرأ الحد وهذا يعني أن التضييق في الحدود أمر محبب في الإسلام .
    أما إذا رجعنا إلى السوابق القضائية فنجدها قد استقرت على درء الحدود بالشبهات امتثالاً للحديث الشريف "ادرءوا الحدود بالشبهات " والرجوع عن الإقرار يعتبر شبهة تدرأ الحد فقد جاء في السابقة حكومة السودان /ضد/ م.م . ط هر م ع /م ك / 80/84 أنكر المدان بجريمة حديه بقراره بالزنا ففي عريضة لاستئناف وقال أن إقراره في مرحلة التحري كان تحت الضرب والتهديد سقط الحد ولكن يجوز تعزيره وعزر بثمانين جلدة .

    كما جاء في السابقة حكومة السودان /ضد/ م. س . ع م ع / ف ج / 166 /83 إذا صرح المقر برجوعه عن إقراره سقط عنه الحد تبعاً لرأي جمهور الفقهاء الذين يشترطون في الإقرار عندما يكون الدليل الوحيد للإثبات ألا ينزع عنه المقر حتى يقطع (( منشور جنائي89/83)) .

    والرجوع لقانون الإثبات لعام 1983م نجد أن المادة 77 منه قد نصت على ثبوت جريمة الزنا بالإقرار الصريح في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم ويكون الإقرار ولو مرة واحدة في مجلس القضاء (مادة 78) من نفس قانون الإثبات لسنة 1983م وقد جاء في المادة 26/2 أن الرجوع في الأبرار في المسائل الجنائية يعتبر شبهة تجعل القرار بينة غير قاطعة كما أن الرجوع عن الإقرار يعتبر من الشبهات وتدرأ الحدود بالشبهات كنص المادة 80 /1و 2 من نفس القانون .
    لقد جاء في استئناف المدانة أن عدم وجود الطرف الآخر للجريمة يسقط الحد لوجود شبهة تدرؤه ونرد عليها بما جاء في السابقة القضائية حكومة السودان /ضد/ م . م. ط / م ع / م ك / 880/84 مكرر حدي 1984م حيث قالت المحكمة العليا " إذا اقر أيحد المتهمين بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وفقاً للمذهب الحنفي وهذه الحالة التي قرت فيها المحكمة هذا القرار لا تنطبق على حالتنا المعروضة إذ أن المتهم الثاني " التاج" لم يتم القبض عليه أصلاً حتى يقر بالزنا أو ينكره لا شك أن إقرارها الأول بالزنا ينسحب عليها هي فقط ولا يتعداها إلى غيرها فإن ما ذكرته لا يشكل سبباً للشبهة على أي حال فقد سحبت كلثوم إقرارها في مرحلة الاستئناف وهذا النظر تؤيده السابقة التي أشرنا إليها آنفاً حيث جاء فيها أنه " طالما كان الإقرار بارتكاب جريمة الزنا قبل تنفيذ الحكم ( الرجم ) وفقاً للمادة 77 (أ)من قانون الإثبات لعام 1983م فإنه يتعين توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد . "
    نرى أن نكتفي بعقوبة تعزيرية على المتهمة كلثوم هي المدة التي تقضيها بالسجن وقت صدور هذا الكم وعلمها به .

    أما حديث المدانة عما كانت تعانيه من الجوع والحرمان وظروف عيشتها مع زوج والدتها وعدم صرف أبيها عليها بعد طلاق والتها فلم يسبق أن حققت في المحكمة وأكدته وهي ليست ظروف ملجئة للرذيلة .
    والله ولي التوفيق .

    القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

    التاريخ : 27/8/1992م

    أوافق على ما ذكره مولانا الأخ العالم علي يوسف الولي وقد تضمنت مذكرته كل ما ارتأيناه وتداولنا فيها خلال المداولة ومن ثم لا أجد ما يدعو للإضافة حتى لا تكون تكراراً من غير ففائدة – فقط أضيف أمراً أثار منا الدهشة وهو ما ذكره قاضي الموضوع بشأن الإحصان . ذلك أن نص المادة 146/3 من القانون الجنائي لسنة 91م صريح في الدلالة على أن ( قيام الزوجية الصحيحة ) شرط لصحة الإحصان , وهو بالفعل مأخوذ من مذهب الإمامية ( الجعفرية ) وهو اختيار الشيخ رشيد رضا والشيخ محمد عبده , وأعجب فيما أهدره قاضي الموضوع من جهد ووقت في موضع نص قانوني صريح , مستمد من الفقه الإسلامي وقائم على أدلة , ولا يسوغ في مثله الاجتهاد للقاضي .


    و هذا هو قضاء السودان العادل الذي نفخر به و نفاخر ..
                  

05-18-2012, 01:20 AM

عمر دفع الله
<aعمر دفع الله
تاريخ التسجيل: 05-20-2005
مجموع المشاركات: 6353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    كتب السيد عصام دهب :
    Quote: و هذا هو قضاء السودان العادل الذي نفخر به و نفاخر ..


    من حقك ان تفخر به ورحم الله الشهيد مجدى محجوب .
    هل تستطيع يا اخ عصام ان تأتينا بمسوغ شرعى يبرر ازهاق روح مجدى ؟


    وسؤال مباشر للاخ عصام ونتمنى الاجابة المباشرة :
    لماذا يسكت قضاء السودان العادل الذى يفتخر به الاخ عصام عن لواط الاسلاميين ؟
    وهل كان لقوم لوط قديما قضاءا عادلا ؟
    Quote: وضع السيد كرم الله عباس والي القضارف أنصاره ومؤيديه وأصحابه في الوسط الصحفي والإعلامي في موقف أقل ما يقال عنه إنه محرج ومؤسف.. ولو وجد هؤلاء مدخلاً ومخرجاً من مكان مخاطبة الوالي المتهور لجماهير القضارف أول أمس لخرجوا حتى يحموا أسماعهم من صدى كلماته البذيئة وعباراته التي خدشت حياء حرائر القضارف ومنهن نساء كريمات من قيادات وعضوية حزب المؤتمر الوطني.. بل إن الرجل مضى في جنونه ليقول بالصوت العالي إن هناك ممارسات لا أخلاقية حتى داخل حزب المؤتمر الوطني متهماً بعض أعضائه بممارسة أفعال قوم لوط!! .. وحدد أماكن بعينها لترك فتح أبوابها لهؤلاء المنحرفين مهددًا إياهم بإغلاقها خلال مدة زمنية لا تنقص ولاتزيد!!

    (عدل بواسطة عمر دفع الله on 05-18-2012, 09:34 AM)

                  

05-18-2012, 08:39 AM

Haitham Elsiddiq

تاريخ التسجيل: 02-11-2007
مجموع المشاركات: 766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عمر دفع الله)

    سلامات يا عصام تاني...

    ياخ أنا عندي ليك سؤال واحد....

    أيهما أولي أن يتبع...القرآن ولا السنة...

    أنا أفهم إن بعض المسلمين يقولو ما لم يرد في القرآن نتمة بالحديث (أختلف مع ذلك لكن دا ما وقتو)

    لكن القرآن كلام اللة المافيهو خلاف يقول ليك أجلد أو أحبس تجي تقول لأ رجم بس....هسي البتنطبق علية الآية بتاعة مخالفة حكم اللة منو فينا يا عصام يا خوي
                  

05-18-2012, 08:42 AM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عمر دفع الله)

                  

05-18-2012, 12:04 PM

زياد جعفر عبدالله
<aزياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: هشام هباني)

    Quote: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الفاسقون )

    و ممكن يجي دكتاتور ويقول إن لم تحكموني فيكم فأنتم فاسقون!!
    دا ما زاتوا الخلى الناس ترفض الدولة الدينية و الخلى الاروبيين يقوموا على الكنيسة و ينتفوا ريشها!
    ما الآية دي ممكن تتفسر بمليون تفسير..و تدخل فيها اسباب النزول و هلماجرا..ليه بس تفسيرك و تفسير جماعتك هو الصحيح؟
    السودان دا من قديم الزمان و فيهو اسلام الصوفية المتسامح..دايرين تدخلوا الناس الاسلام من جديد بأستيراد نموذج طالبان و ايران والسعودية؟؟
    شكراً جزيلاً نحن اسلامنا دا عاجبنا..أنتوا كان ما عاجبكم أمشوا عيشوا في بلاد الخلافة الراشدة ديك!
    بعدين الناس البنادوا بتطبيق حدود السعودية ديل زاتم بعدين ببقوا زي شيخهم الترابي..أغمي عليه عند مشاهدة تطبيق قطع اليد في زمن الطاغية نميري.
                  

05-18-2012, 10:43 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: زياد جعفر عبدالله)

    أخي العزيز / هيثم عبد الله الصديق ..
    تحية و أحترام .. و شوق لهاتيك الأيام ..

    Quote: علي رثلك يا رجل....الروح دى ما لعب....والقرآن أولي أن يتبع....
    وبعدين عمر الفارق لمن لغي حكم الله و جمد واحد تاني كان من الظالمين....

    مع إني لست فقيها يا صديقي ـ بل مجرد مطلع ـ لكن من المعلوم أن نصوص الأحكام في الشريعة الإسلامية تستمد من القران الكريم و السنة النبوية المطهرة ..
    و السنة النبوية هي التي تقسر القران و تبينه ، و التشريع الإسلامي لا يستمد من القرآن فحسب ..
    أما حديثك عن سيدنا عمر رضي الله عنه فمبلغ علمي أنه رضي الله عنه درأ الحد بالشبهة ( المجاعة ) و قي ذلك تفصيل يمكنك البحث عنه و الإطلاع عليه ..
                  

05-18-2012, 11:09 PM

خالد العبيد
<aخالد العبيد
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 21983

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    sudansudansudansudansudansudansudansudan255.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
    من حقك ان تفخر به ورحم الله الشهيد مجدى محجوب .
    هل تستطيع يا اخ عصام ان تأتينا بمسوغ شرعى يبرر ازهاق روح مجدى ؟
                  

05-18-2012, 11:10 PM

عمر دفع الله
<aعمر دفع الله
تاريخ التسجيل: 05-20-2005
مجموع المشاركات: 6353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    Quote: لكن من المعلوم أن نصوص الأحكام في الشريعة الإسلامية تستمد من القران الكريم و السنة النبوية المطهرة ..


    بموجب ما ذكرت يا اخ عصام
    انا عايز الحكم الشرعى الاسلامى الذى استوجب ازهاق روح مجدى محجوب ...

    وبوصفك محامى ورجل قانون واسلامى
    كيف ستقيم هذا القضية من وجهة نظر شرعية تستند الى نصوص الأحكام في الشريعة الإسلامية ؟
                  

05-19-2012, 10:33 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عمر دفع الله)

    سلام يا عمر دفع الله ..
    و كنت قد رددت عليك مساء أمس و عندما هممت بإرسال المداخلة فقد ضغطت أحد الأزرار بالخطأ و على إثره تم مسح المداخلة و بالتالي تكاسلت عن كتابتها لتأخر الوقت خاصة و أن اليوم لدي زحمة عمل ..
    أنتهزت فرصة راحة للمرور بسرعة و الوعد بالرد فلا تعتقد أني أتهرب من الرد عليك ، بل لدي الكثير مما أقوله ، و يا أخي أنا ليس إسلامياً وفقاً لما تعتقد بل أتمنى أن أكون كذلك بالفهم الذي أعرفه ..
    ـ

    و يا خالد العبيد .. عقدتني عديييل كدة ياخي ،، هسة أودي وشي وين ؟؟ ,, خلاص حأجري أخلي البوست دة عشان جبت لي صورتي و أنا قاعد أبكي و أتذلل للمؤتمر الوطني .. بس كان تجيب معاها الس######ة و النخجي و المخاخيت عشان تتم المقصر ..

    ياخي و الله أنت بهبالتك هذه عار على الشيوعية و الشيوعيين المفتكرنهم ناس موضوعيين و فاهمين .. تناريك صعلوق ساي
                  

05-19-2012, 12:17 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    التحية والاحترام لكل من اهتم بهذا الامر

    بالنسبة لاستاذ عصام دهب، اولا تشكر علي الاهتمام وجلب العديد من المواد لهذا البوست

    وقد رايت انك قد ركزت علي ان عقوبة الرجم عقوبة حدية ثابتة بالكتاب والسنة وفي هذا

    البوست جاءت اراء العديدين متعارضة مع هذا القول من منطلق الاستقراء التاريخي للنصوص

    والاحداث والاجتهادات التي جعلت الخليفة عمر ابن الخطاب يوما يعطل الحد.

    وبالعودة الي عنوان البوست والي السابقة القضائية التي تفضلت بها فالاجتهاد والمرونة التي اتسم بها

    قضاء المحكمة العليا الذي بلغ في ذلك حد اعتبار مجرد الاستئناف شبهة تدرأ الحد، لهو مرونة واجتهاد

    لا يتناسب مع التشدق الذي تميز به الاسلاميين في امر الحدود الي الحد الذي صوروا فيه الشريعة الاسلامية

    علي انها تطبيق حد القطع والقطع من خلاف والرجم في حين انهم حينما وصلوا الي السلطة اصبح كل همهم

    التصل عن ايقاع هذه العقوبات، وانا هنا لا ادعو الي ذلك بالطبع ولكني انبه الي نفاقهم الظاهر في سبيل حماية

    النظام من الراي العام ومن العالم بالطبع الذي يعتبر هذه العقوبات قاسية ولا انسانية ولا يمكن ان يتمسك بها اليوم

    الا من ينتهجون نهج طالبان وهو ما يتبرأ منه الاسلامين اليوم بعد ان احتضنوا قادته لحين من الدهر في بلاد السودان..

    وبالمناسبة قضية اغتيال مجدي ليست حادثة غير منتجة في هذا السياق فالطريقة التي اعدم بها لاتتناسب مع

    المرونة يدعيها الاسلاميين في تطبيق العقوبات الحدية ( القطع،الرجم) علي المواطنين، فهي تتناسب مع تحقيق مصالحهم

    اما ما يسمونه مصالح الله فهم قادرين علي التنصل عنها كما راينا في احكام المحكمة العليا في احكام القطع والرجم
    \
    الي درجة ان المحكمة العليا استطاعت ان تلقي كل الاحكام التي صدرت في هذا الشان في حين انها ايدت كل الاحكام

    ضد الصحفيين ومصادرة الصحف

    احكام الجلد في قضايا النظام العام

    جلد الطلاب في التظاهرات

    ادانة الاشخاص في القضايا التي يكون جهاز الامن طرفا شاكيا فيها

    ودونك قضايا المعاشيين

    وقضايا المناصير

    حادثة مجزرة بوتسودان

    حادثة مجزرة كجبار

    فالقول باننا نفخر بالقضاء السوداني ينبقي ان يستند الي الاحصائيات، لان

    مدي اتساق العمل القضائي مع اسس العدالة يتم التوصل اليه عن طريق

    دراسة طبيعة الاحكام ونوعيتها واعدادها من حيث التاييد والالغاء

    ولذلك فان رجل الشارع العادي يستطيع ان يفحم اي مناكف في ان ما يعرفونه

    فقط من احكام يدلل علي ان القضاء غير متسق في اعمال العدالة وهو مؤشر فساد

    وستري عما قريب كيف سيتم فزلكة هذه القضية ووضعها في اطار سماحة الشريعة

    والغاءها بسبب درء الحد.
                  

05-19-2012, 03:38 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    Quote: سيأتون بالحجار بالقلاب ويصعد المجاهدون القلاب ليتم مناولة الحجار للوقوف الشيوخ
    سييتولى أمير المؤمنين سيدهم عمر البشير تصويب أول (طوبة) على رأس الزانية وسط صيحات التهليل والتكبير ، والثانية الرئيس قضاؤهم ، كل منهم يريد أن يرميها بحجر لينال رضاء وقبول واستحسان اللئام من شيوخ الغفلة ...
    محمد فرح ويا من تمدح القاضي وتصفه بأنه لا يخشى لومة لائم في الحق ... هات سوابق قضائية تؤكد ما ذكرت ؟ وليتكم استشهدتم بسابقة واحدة في حق أي كوز ولو كان بوليس نفر ؟... دونكم الهوامير
    يا للحزن ...
    الشفيع


    الشفيع سلامات

    السابقة الوحيدة المعروفة عن سامي شبو انه كان قد سب

    النوبة بانهم عبيد..فهو قاضي معروف ليس بالجهل بالقانون

    بل بابسط قواعد الاجراءات..استغربت ان صار قاضي

    محكمة عامة وينظر في مثل هذه القضايا بعد كان كان قابعا

    لسنين في محكمة العمل.

    (عدل بواسطة على عجب on 05-20-2012, 12:16 PM)

                  

05-19-2012, 09:39 PM

عمر دفع الله
<aعمر دفع الله
تاريخ التسجيل: 05-20-2005
مجموع المشاركات: 6353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    Quote: فلا تعتقد أني أتهرب من الرد عليك ، بل لدي الكثير مما أقوله ، و يا أخي أنا ليس إسلامياً وفقاً لما تعتقد بل أتمنى أن أكون كذلك بالفهم الذي أعرفه ..
    ـ



    سلامات يا اخ عصام .

    لم اقصد مطاردتك ولكن حديثك عن عدالة القضاء السودانى اثار حفيظتى.فهذا القضاء كان ولا زال تحت حكم البشير يطفح بالملفات السوداء وعلى رأسها اغتيال الشهيد مجدى وعلى ذكره فاليوم تم تعويم الجنيه السودانى واصبح الدولار مطلوقا يتجول في الاسواق بين فقراء اهل الخرطوم .

    ويا اخ عصام فحتى لا تنسى ....اليك هذا الدليل على لسان رجل كان بينهم ويشهد ان نفسا بريئة
    ذبحها القضاء السودانى ( العادل ) بعد موافقة رئيس الجمهورية
                  

05-19-2012, 10:50 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عمر دفع الله)

    سلام تاني يا عمر دفع الله ..
    و أنا حينما تحدثت عن قضاء السودان العادل ، كان حديثي في سياق معين و في إطار إستعراضي لحكم صادر من المحكمة العليا رأيت فيه العدالة التي ننشدها و لعلك إن قرأت ذلك الحكم سوف توافقني الرأي بأن المحكمة العليا حكمت في تلك القضية فعدلت فكانت مثالاً للقضاء العادل .. و ليس عدالة المحكمة بسبب أنها برأت المدانة لكن لأن حيثيات الحكم تؤكد لكل من يقرأه أن المحكمة إستلهمت روح الشريعة السمحاء في قضائها و سبب حكمها تسبيباً مقنعاً لا يملك من يطلع عليه ـ مثلي ـ إلا أن يقر بعدالة تلك المحكمة و قضائها.
    أما مسألة إعدام الشهيد / مجدي محجوب ـ و أقول شهيداً ـ فلعلمك إن رأيي في هذه الجريمة لا زال كما هو يوم جاهرت به ويوم أن كانت المجاهرة بالرأي جريمة لا تقل عن الخيانة العظمى و كان الساكتون ما أكثرهم .. حينها كنت طالباً و كنت معارضا للنظام الذي أؤيده اليوم و جاهرت بها علناً و على الهواء مباشرة و في وجه قيادات النظام و كل من عاصرني من زملائي في الزقازيق و هم كثر في هذا البورد يشهد على مواقفي في هذا الصدد مع العميد / حسن حمدين و المرحوم / محمد زيادة حمور و حتى الشيخ / صادق عبد الله عبد الماجد الذي كنت أول من نقل له خبر إعدام شهداء رمضان حتى ذُهل يومها .. و د. سعاد الفاتح و غيرهم من قبادات النظام و من والوها حينها .. و من ثم كان تعرضي لهذا الموضوع تحديداً و موضوع إغتيال الشهيد د. علي فضل و تعذيب المتهمين في قضية التفجيرات و غير ذلك من الجرائم و الانتهاكات التي تناولتها عبر كتاباتي في صحف ( الفجر ) و ( الفتح ) و ( الإتحادي الدولية ) ..
    و إن كنت اليوم مؤيداً للمؤتمر الوطني فإن ذلك لا يعني تغير مواقفي بشأن وقائع معينة و إنتهاكات و أخطاء إرتكبتها الإنقاذ في أوقات سابقة .. فأنا لا زلت على رأيي بإن إنتهاكات كثيرة قد حدثت و أن كثيرين قد ظلموا و أنا مع كل مظلوم حتى يأخذ حقه ممن ظلمه فالظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه لن أحلله أنا لفرد أو نظام حتى و إن كنت من مؤيدي هذا النظام .
    قناعتي الشخصية أن كل من أخطأ يجب أن يحاسب طال الزمن أو قصر و أن أخطأت الإتقاذ في سابق عهدها وكنت من المجاهرين بكشف أخطائها و تعريتها و أنا معارض لها فلا شيء يمنعني من أن أجاهر بأخطائها و أنتقدها بل و أعريها إن فعلت و أنا مؤيد لها .. فالأنقاذ و المؤتمر الوطني ليس دينا يتبع أو إله يعبد و أنا و لله الحمد لم أؤيد الإنقاذ حينما أيدتها طمعاً قي مغنم حتى أخاف على نفسي من أن أنتقد ماأراه خطأ ، و لم أأتي للمؤتمر الوطني حينما أنضممت إليه بحثاً عن حاجة حتى أتهيب من المجاهرة برأيي و ليس بيني و بين من أؤيدهم و أناصرهم غير قناعة بأنهم برغم سوءاتهم أفضل من غيرهم في رأيي ، و لا أرى تناقضاً في إقراري بأخطاء الإنقاذ و تأييدي لها ، و غير محق من يقول أن الإنقاذ التي عارضتها هي ذات الأنقاذ التي أيدتها و غير محق من يق أن الإنقاذ لم تتغير نحو الأفضل كثيرا .. و من كان منزهاً عن الخطأ في نفسه أو تنظيمه فليرجم الإنقاذ .
    الصاح صاح و الغلط غلط و الحق أحق أن يتبع .. و كل نقس بما كسبت رهينة .. و لي عودة بإذنه تعالى ..

    (عدل بواسطة عصام دهب on 05-19-2012, 10:55 PM)

                  

05-20-2012, 00:59 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    طيب يا مولانا عصام دهب ... لا يهمنا أي المذاهب يقر بشرعية الرجم في الدين الإسلامي وأيها لا يقر بذلك ... فالواضح أن القانون الجنائي 1991 ينص على عقوبة الرجم (رغم أنف الشعب والدستور) ... وهو - غصبًا عن عين أهلينا - سيكون المرجعية في هذا النقاش ...

    السؤال في السابقة القضائية 1992 (والمثيرة للشبهات بالنسبة لي) ... ما هي مرجعية المحكمة العليا في قرارها بإلغاء تنفيذ عقوبة ينص عليها القانون؟ إذا كانت مرجعيتها (دستور الزبير) حينها ... فعلى أي مرجعية يمكن أن تستند المحكمة هذه المرّة للخروج من هذه الأزمة القانونية؟ خصوصًا أن القانون الجنائي 1991 نفسه ليس دستوري الآن وكان من المفترض اتخاذ التدابير اللازمة لاستبداله بتشريعات جنائية تتماشى مع الدستور الذي مكّن البشير من الفوز بالرئاسة ... إذ لا يعقل أن لهذا الدستور "دغمسة" تطعن في مشروعية الرئاسة والبرلمان المنتخبين بناءًا على هذا الدستور ...

    يعني المحكمة حا تمشي بالدستور (الذي يمنع فرض مذهب ديني دون الآخر في عدة مواد منه) ولاّ حا تمشي بقانون النظام العام (الجنائي 1991) والسوابق القضائية المعتمدة على فتاوى غير مضمنة في دستور أو قانون؟

    لن نناقش الدين والشريعة ... ولكن نريد منك فتوى قانونية مهنية نبني عليها موقف واضح من هذه القضية ...



    .... المهم ...
                  

05-20-2012, 12:27 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    عصام دهب...سؤال في القانون

    ارجو ان تستصحب الاجابة علي هذا السؤال في العودة التي وعدت بها

    كيف يتم تنفيذ عقوبة الرجم وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991 وما هو المسمي الوظيفي

    للاشخاص الذين سيقومون بتنفيذ عقوبة الرجم....هل هم شرطة المحكمة مثلا كما في الجلد؟.
                  

05-20-2012, 11:21 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    سلام يا أستاذ علي عجب ..
    Quote: كيف يتم تنفيذ عقوبة الرجم وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991 وما هو المسمي الوظيفي

    للاشخاص الذين سيقومون بتنفيذ عقوبة الرجم....هل هم شرطة المحكمة مثلا كما في الجلد؟.

    ليس المسئول بأعلم من السائل يا أستاذ .
    و ظني إن لم يبين قانون الإجراءات الجنائية كيفية تنفيذ عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي فإن من سلطات رئيس القضاء وفقاً لقانون الإجراءات تبيان ذلك وفقاً لما درجت عليه المنشورات القضائية ..

    (عدل بواسطة عصام دهب on 05-20-2012, 11:46 PM)

                  

05-20-2012, 11:09 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    سلام يا تبارك ..

    Quote: السؤال في السابقة القضائية 1992 (والمثيرة للشبهات بالنسبة لي) ... ما هي مرجعية المحكمة العليا في قرارها بإلغاء تنفيذ عقوبة ينص عليها القانون؟

    يا تبارك المحكمة العليا لم تلغي تنفيذ عقوبة ينص عليها القانون بل هي ألغت حكماً و بالضرورة إلغاء الحكم يستدعي عدم تنقيذ العقوبة.. و هناك فرق كبير بين وقف أو إلغاء تنفيذ العقوبة بعد تأييد الحكم ، و إلغاء الحكم في حد ذاته و لا أظن أن ذلك يخفى عليك ..
    و سلطة المحكمة العليا في إلغاء أو تأييد الأحكام دي ما فيها كلام و لا يتعين أن تكون محل نقاش .. لأنه دة شغل المحكمة العليا و وظيفتها ..
    وإن كنت تبحث عن أسباب إلغاء ذلك الحكم فهي مذكورة ضمن الحيثيات فضلاً عن أن المبادء القانونية التي أرساها ذلك الحكم تمت الإشارة إليها في صدر الحكم
    .

    Quote: فعلى أي مرجعية يمكن أن تستند المحكمة هذه المرّة للخروج من هذه الأزمة القانونية؟

    على ذات المرجعية التي أستندت إليها المحكمة العليا في حكمها السابق إن تشابهت الحيثيات ، و على الأخطاء التي شابت حكم محكمة الموضوع أن إفلح دفاع المدانة و المحكمة العليا في تبيانها.
    Quote: القانون الجنائي 1991 نفسه ليس دستوري الآن وكان من المفترض اتخاذ التدابير اللازمة لاستبداله بتشريعات جنائية تتماشى مع الدستور الذي مكّن البشير من الفوز بالرئاسة ... إذ لا يعقل أن لهذا الدستور "دغمسة" تطعن في مشروعية الرئاسة والبرلمان المنتخبين بناءًا على هذا الدستور ...

    الأمر ليس بهذه البساطة يا تبارك ..
    Quote: يعني المحكمة حا تمشي بالدستور (الذي يمنع فرض مذهب ديني دون الآخر في عدة مواد منه) ولاّ حا تمشي بقانون النظام العام (الجنائي 1991) والسوابق القضائية المعتمدة على فتاوى غير مضمنة في دستور أو قانون؟

    ظاهر كلامك يشئ بشيء و لكنه يا تبارك غير مفهوم بالنسبة لي .. لا أود أن أقول أنه ( خارم بارم ) فربما تقاصر فهمي دونه ( نظام عام و جنائي و سوابق و فتاوى غير مضمنة في الدستور ) لكن صدقني لم أفهم شيئاً مما تقول و أرى أنك خلطت الحابل بالنابل و رميت عليهم قنابل كمان ..
    Quote: لن نناقش الدين والشريعة ... ولكن نريد منك فتوى قانونية مهنية نبني عليها موقف واضح من هذه القضية ...

    حسناً فعلت .. و أنا لست بمفتي و لا حتى خبير في القانون ، و لكني أجتهد من خلفية أكاديمية و مهنية .. و موقفي من هذه القضية هو أن إثبات جريمة الزنا هو أمر من الصعوبة بمكان إستحالة تحققه ، فإن كان وسيلة الإثبات هي إقرار المتهمة بجريمتها فإن على المحكمة أن تتحقق قبل إصدار حكمها من أن هذا الإقرار غير مشوب بأي شبهة و إلا فيتعين عليها درء الحد ، و غير ما يعتري الإقرار من شبهة أو شبهات فإن على المحكمة أن تستند للسوابق و تستصحب المبادئ التي أقرتها المحكمة العليا فيما يتعلق بالإحصان الموجب لإقامة الحد في جريمة الزنا.. و هذا مجرد إجتهاد مني ......

    (عدل بواسطة عصام دهب on 05-20-2012, 11:13 PM)

                  

05-21-2012, 01:01 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)

    Quote: و إلا فيتعين عليها درء الحد

    وأين النص القانوني الذي يتحدث عن "درء الحد"؟

    أم انت تتحدث بناءًا على فتوى فقهية وليس على نص قانوني؟

    (بالمناسبة كنت اتحدث عن الغاء الحكم فشكرًا على التصحيح)




    ... المهم ....
                  

05-21-2012, 10:17 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    Quote: سلام يا أستاذ علي عجب ..
    Quote: كيف يتم تنفيذ عقوبة الرجم وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991 وما هو المسمي الوظيفي

    للاشخاص الذين سيقومون بتنفيذ عقوبة الرجم....هل هم شرطة المحكمة مثلا كما في الجلد؟.

    ليس المسئول بأعلم من السائل يا أستاذ .
    و ظني إن لم يبين قانون الإجراءات الجنائية كيفية تنفيذ عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي فإن من سلطات رئيس القضاء وفقاً لقانون الإجراءات تبيان ذلك وفقاً لما درجت عليه المنشورات القضائية ..


    شكرا عصام علي الرد

    قصدت من السؤال الاشارة الي طبيعة ايجاد نص عقوبة الرجم في القانون الجنائي والسكوت

    عن النص علي طريقة تنفيذه، وهو ما يفضح النفاق الذي يمارسه الاسلاميين علي السودانيين

    فهم اصلا لم يضعوا هذا النص لتنفيذه لمعرفتهم انه يصدم ضمير البشرية عموما والمسلمين

    خاصة .
                  

05-21-2012, 11:49 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    بعد ان اثار الاسلاميين سحابات من الارهاب باسم تمكين شرع الله ووصلوا الي السلطة

    بالدبابات رغم ارادة الشعب السوداني المغلوب علي امره قاموا بتعديلات طفيفة علي قانون

    سبتمبر 1983.

    الا انهم واستنادا الي السابقة التي احضرها الاستاذ عصام دهب اعلاه وجدوا انفسهم في ورطة

    حقيقية، اذ ان تطبيق هذه العقوبات بقطع يد الاشخاص ورجمهم اضحت عصية علي انسان السودان

    وطريقته في التسامح علاوة علي سؤال التتفكير المنطقي البسيط ماذا نستفيد من قطع يد السارق وماذا

    نستفيد كمجتمع من رجم امراة زانية إذ العقوبة اصلا الهدف منها الاصلاح وليس الانتقام والا لكان

    لاي شخص حق توقيع العقوبة بنفسه وليس الدولة.

    استطاعت المحكمة العليا ان تتصدي الي كل احكام الرجم والغاءها بحجج لا تتناسب مع طبيعة التشنج

    الذي ابتدر به الاسلاميين حملة ما اسموه بالشريعة فالمحكمة العليا اعتبرت ان مجرد الاستئناف يعتبر

    درء للحد وهو اجتهاد علماني لايتناسب مثلا مع التشدد في الاصرار علي توقيع عقوبة الجلد والتوسع في

    توقيعها حتي علي المخالفات والجرائم غير الحدية مما يعني ان هنالك رغبلة ملحة في التوسع في عقوبات

    الاذلال اذ المنطق يقول اذا كنتم مضطرين الي توقيع عقوبة الجلد في الحدود لماذا تصرون عليها في غير

    جرائم الحدود سؤال لم نجد عليه اجابة لكن التفسير المنطقي هو رغبة الانسان المنبوذ في اذلال الشعب

    الذي لفظه وافكاره فاضطر الي فرضها عن طريق السلطة، ولكنهم مارسوا كعادتهم نوعا من الجبن بالتفريق

    بين العقوبات فعقوبة الجلد مثلا لم يجدوا حرجا في التوسع فيها لانها كان قد الفها الانسان السوداني في

    المدرسة والبيت فهي لم تجد الاستنكار والاستغراب كما في عقوبة القطع والرجم التي تشبه طريقة ردود

    افعال غير المكلفين.

    ففي عقوبة الجلد لشارب الخمر مثلا وجدوا راحتهم المعهودة في الاسترسال كما في قضايا الحيض والنفاس

    ومايخرج من السبيلين ومنقضات الوضوء وما الي ذلك من اسفاف، فاعتبروا ان مجرد الرائحة تكفي لاثبات

    حد شرب الخمر، في حين انهم في الزنا اعتبروا ان مجرد الاستئناف موجب لدرء الحد -شفت الاستهبال- لكن

    شارب الخمر- الماعندو وجيع- مجرد ان يقول الشرطي، وما ادراك ما الشرطي انني اختبرته وهي مايعادل

    في علم المعامل - قول كه او كااك- ووجدت انه تفوح منه رائحة الخمر فيشمر القاضي عن ساعد الشريعة

    ويوقيم عليه الحد، مما يعني ان هنالك خيار وفقوس لدي الاسلاميين في امر الحدود.

    هذه السماحة في درء الحدود كان الاولي بها المسيحين الذين لا يستنكفون شرب الخمر بل انهم يعتبرونه غذاء

    ويعتبرونه جزء من ثقافاتهم الاصلية الا ان عقوبة الجلد الحدية كانت تطبق علي الجنوبيين مع بعض التصرف

    حيث يامر القاضي بجلد الجنوبي لانه غير مسلم 35 جلدة تعزيرا، منتهي الاستهبال والتلاعب مما يعني ان الامر

    في مجمله فهلوه واستنكاح لاهل السودان المسالمين.
                  

05-22-2012, 03:08 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    في زول عندو نسخة من المذكرة التفسيرية للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991؟

    عشان نفهم الأساس القانوني المنصوص في أي قانون (خصوصًا الإجراءات القضائية!) أو المشروح في أي مذكرة تفسيرية لماهية "درء الحدود" ... بالذات شروط "دارئ الحدود" ... هل يمكن لمفتي من الهيئة الشرعية لفقهاء السودان مثلاً أن "يدرأ الحد" بفتوى حتى لو لم يكن جزءًا من السلك القضائي؟

    يعني هل تمارس الدولة القانون؟ أم صارت "فكي" رسمي يمارس الدجل والحجامة والمحاية وكتابة الرقى والقلائد الحاملة لأختام الدولة؟





    ... المهم .....
                  

05-22-2012, 03:47 AM

سيف النصر محي الدين
<aسيف النصر محي الدين
تاريخ التسجيل: 04-12-2011
مجموع المشاركات: 8995

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)


    مع الاعتذار مقدما لكل من يتأذى من هذا الفيديو بس كما قيل ليس من رأى كمن سمع.
                  

05-22-2012, 09:11 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: سيف النصر محي الدين)

    والله يا سيف حاجة ما ممكن يقوم بيها بشر

    اذا استطاع الانسان ان يقوم بمثل هذه الافعال

    يكون قد تحول الي كائن غير ادمي
                  

05-23-2012, 10:39 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    Quote: التحيه للقاضي سامي شبو على هذا الحكم
    هذا الرجل لايخاف في الحق لومة لائم
    وهو من أسرة عرفت بالتقوى والصلاح وكان شقيقة المرحوم صلاح من أكفأ من عملوا بوزارة العدل في السودان والمسجل التجاري له الرحمة والمغفرة
    تابعت حيثيات القضيه والمرأه كانت مصره بشكل كبير على أنها ترغب في التطهر من جريمتها
    ورفضت التنازل عن أقوالها تماماً
    من لايرضى كلام الله فليراجع نفسه قبل أن تشخص الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر


    محمد فرح
                  

05-24-2012, 01:01 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    منذ العام 1989 لم يتم رجم انسان في السودان

    في حين ان الكيزان لم يصبروا علي الديمقراطية

    لان الزنا قد تفشي في السودان وهم في حاجة

    الي هتك الديمقراطية لتطبيق الشريعة التي حسب

    فهمهم رجم الزناة..

    سنجلدكم بهذا البوست حتي تدرأ المحكمة العليا

    الحد بطريقة السوق المعروفة .
                  

05-24-2012, 02:07 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    Quote: في زول عندو نسخة من المذكرة التفسيرية للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991؟

    عشان نفهم الأساس القانوني المنصوص في أي قانون (خصوصًا الإجراءات القضائية!) أو المشروح في أي مذكرة تفسيرية لماهية "درء الحدود" ... بالذات شروط "دارئ الحدود" ... هل يمكن لمفتي من الهيئة الشرعية لفقهاء السودان مثلاً أن "يدرأ الحد" بفتوى حتى لو لم يكن جزءًا من السلك القضائي؟

    يعني هل تمارس الدولة القانون؟ أم صارت "فكي" رسمي يمارس الدجل والحجامة والمحاية وكتابة الرقى والقلائد الحاملة لأختام الدولة؟


    سلامات يا تبارك

    لايوجد مذكرتفسيرية للقانون الجنائي.


    لايوجد شرح قانوني لما يسمي بدرء الحدود بالطريقة التي توصل اليها

    قضاة المحكمة العليا الذين يعتبرون مجرد الاستئناف درء للحد.

    مايسمي بنصوص الشريعة الاسلامية في القانون الجنائي السوداني

    عبارة عن نصوص بلاشروح بحيث يطبقونها بالطريقة التي تعجب قضاتهم

    القضاة في المحاكم الادني يصدرون الاحكام وفي المحاكم الاعلي ينقضونها

    والشريعة مطبقة في امان الله.
                  

05-25-2012, 08:32 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    المحكمة العليا استطاعت ان تلقي كل الاحكام التي صدرت في هذا الشان في حين انها ايدت كل الاحكام

    ضد الصحفيين ومصادرة الصحف

    احكام الجلد في قضايا النظام العام

    جلد الطلاب في التظاهرات

    ادانة الاشخاص في القضايا التي يكون جهاز الامن طرفا شاكيا فيها

    ودونك قضايا المعاشيين

    وقضايا المناصير

    حادثة مجزرة بوتسودان

    حادثة مجزرة كجبار

    فالقول باننا نفخر بالقضاء السوداني ينبقي ان يستند الي الاحصائيات، لان

    مدي اتساق العمل القضائي مع اسس العدالة يتم التوصل اليه عن طريق

    دراسة طبيعة الاحكام ونوعيتها واعدادها من حيث التاييد والالغاء

    ولذلك فان رجل الشارع العادي يستطيع ان يفحم اي مناكف في ان ما يعرفونه

    فقط من احكام يدلل علي ان القضاء غير متسق في اعمال العدالة وهو مؤشر فساد

    وستري عما قريب كيف سيتم فزلكة هذه القضية ووضعها في اطار سماحة الشريعة

    والغاءها بسبب درء الحد.
                  

05-27-2012, 00:44 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: على عجب)

    Quote: URGENT ACTION
    WOMAN SENTENCED TO DEATH BY STONING
    A 20-year old Sudanese woman was sentenced to death by stoning on 13 May, on charges of adultery. She did not have access to a lawyer during her trial, and was convicted based on testimony she gave after being beaten by her brother. She is being detained with her baby. She in psychological distress and does not understand the nature of her sentence.
    The criminal court of Ombada, Khartoum state, central Sudan sentenced Intisar Sharif Abdallah to death by stoning on 13 May on charges of adultery, under article 146 of Sudan’s criminal code of 1991. She had initially pleaded not guilty, but admitted to the charges at a later hearing after she was reportedly beaten by her brother. The conviction was based solely on this testimony. During her trial, Intisar Sharif Abdallah was denied access to a lawyer. She also had no access to an interpreter, despite the fact that she has a limited knowledge of Arabic, which is not her native language.
    Intisar Sharif Abdallah, who has three children, is being detained with her youngest son, who is four months old. Her two other children are in the custody of her family. It is unclear when the authorities intend on carrying out the sentence. Members of Intisar Sharif Abdallah’s family are in the process of filing an appeal at the Court of Appeals of Ombada. The death sentence was imposed in violation of international law standards, and an execution would violate both international and Sudanese law.
    Please write immediately in Arabic, English or your own language:
     Calling on the authorities to stop the execution of Intisar Sharif Abdallah; to overturn her stoning sentence for “adultery while married" and release her immediately and unconditionally;
     Urging the government to have the best interests of Intisar Sharif Abdallah’s child as their primary consideration during the judicial process and until she is released;
     Stressing that under international law the execution of people after a trial that does not meet international fair trial standards is a violation of the right to life, and the execution of nursing mothers is likewise prohibited under international law;
     Calling on the Sudan government to establish an official moratorium on executions in the country, with a view to abolish the death penalty, in line with the growing global trend and UN General Assembly resolutions, and urging the President to commute all existing death sentences.

    PLEASE SEND APPEALS BEFORE 6 JULY 2012 TO:

    President
    HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
    Office of the President
    People’s Palace
    PO Box 281
    Khartoum
    Sudan
    Email: [email protected]
    Salutation: Your Excellency
    Minister of Justice
    Mohammed Bushara Dousa
    Ministry of Justice,
    PO Box 302
    Al Nil Avenue,
    Khartoum,
    Sudan
    Email: [email protected]
    Salutation: Your Excellency
    Chief Justice
    Jalal al-Din Mohammed Osman
    Ministry of Justice
    Al-Jamha Street
    Khartoum
    Khartoum state 931
    Sudan
    Salutation: Your Excellency



    Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
    Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation

    Please check with your section office if sending appeals after the above date.


    URGENT ACTION
    WOMAN SENTENCED TO DEATH BY STONING
    ADDITIONAL INFORMATION
    Amnesty International believes that the death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment, and a violation of the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Sudan is a state party.

    The method of execution by stoning in particular is a violation of the prohibition of torture as contained in the UDHR, the ICCPR, and the Convention against Torture, to which Sudan is a signatory. It is clear that the punishment of stoning is designed to cause the victim grievous pain before leading to death. Such methods of execution specifically designed to increase the suffering of victims are of particular concern to Amnesty International, as an extreme and cruel form of torture, which is expressly prohibited by the ICCPR. The UN Human Rights Committee, which is the international body overseeing the implementation of the ICCPR, has called for the abolition in law of the penalty of death by stoning. It urged all states that still maintain the death penalty “to ensure that any application of particularly cruel or inhuman means of execution, such as stoning, be stopped immediately”.

    While international human rights law does not absolutely prohibited death penalty, it specifically prohibits death sentences resulting from unfair trials as well as the execution of nursing mothers. The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, adopted by the UN Economic and Social Council in 1984, state that the death penalty shall not be carried out on new mothers. Resolution 2005/59 of the UN Commission on Human Rights also urges states that retain the death penalty to exclude mothers with dependent infants from capital punishment. The UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has stated that "international law prohibits the capital punishment of … mothers of young children." The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women, adopted by the African Union in 2003, and to which Sudan is also a signatory, prohibits the carrying out of death sentences on nursing women. Article 36(3) of the 2005 Interim Constitution of Sudan states: “No death penalty shall be executed upon pregnant or lactating women, save after two years of lactation.”

    Amnesty International opposes the criminalization of sexual relations between consenting adults. The organization considers people who are held solely for consensual sexual relations, to be prisoners of conscience. Under international law, the death penalty is only allowed for the “most serious crimes”. Resolution 2005/59 urges all retentionist states to “ensure also that the notion of ‘most serious crimes’ does not go beyond intentional crimes with lethal or extremely grave consequences and that the death penalty is not imposed for … sexual relations between consenting adults”. The UN Special Rapporteur has stated that the restrictions set out in the UN Safeguards exclude actions primarily related to prevailing moral values, such as adultery.

    Name: Intisar Sharif Abdallah
    Gender m/f: F




    UA: 149/12 Index: AFR 54/024/2012 Issue Date: 25 May 2012
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de