المرأة وقانون النظام العام في السودان ...

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 07:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-16-2009, 01:09 AM

Gafar Bashir
<aGafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المرأة وقانون النظام العام في السودان ...

    ويعد قانون النظام العام السوداني من أشد القوانين تمييزا ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها..وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، وكأنه قد سن لاضطهادها وإذلالها وتقييد حريتها وعزلها عن المشاركة فى الحياة العامة وقد شهد تطبيق هذا القانون تجاوزات للإجراءات القانونية، حيث أصبحت شرطة النظام العام هى المشرعة والمنفذة له.. حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى، كما أن المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم النظام العام اتسمت بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية حق الاستئناف اوحق استجلاب الشهود، وهى فى مجملها ابتسار للإجراءات يتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاعن ذلك انتفت عن القانون صفة العمومية والتجريد التى يجب أن يتصف بها القانون حيث يقتصر تطبيقه على ولاية الخرطوم،ويعد قانون النظام سيف مسلط على المرأة السودانية كما سنرى فى بعض نصوصه كنماذج.

    وتنص مادة ا/بعلى (حظر الرقص المختلط بين الرجال والنساء، حظر رقص النساء أمام الرجال) يتسم هذا النص بجهل تام بمكونات الواقع السودانى الذى من سماته التنوع والتعدد الذى تمثل الجماعية ملمحاً أساسياً لكل طقوسه من نفير،او زواج،او حصاد، تقترن بالرقص، ويستبعد أى مضمون آخر للعلاقة بين الرجل والمرأة.

    كما جاء فى مادة9/1/1من القانون: ضروة تخصيص أحد الأبواب وعشرة مقاعد للنساء فى المواصلات العامة.وفى م/9/1/ب، تحظر جلوس الرجال فى أماكن النساء وتحظر جلوس النساء فى أماكن الرجال)، كعادة السلطة فى معالجة أى مشكلة فهى تهتم بالقشور دون الجذور، وتخصيص عشرة مقاعد لا يعتبر حلاً لأزمة المواصلات التى تسبب مضايقات للمواطنين كافة رجالاً ونساء، كما أن عشرة مقاعد ليست كافية لأعداد النساء الهائلة، إن معالجة مشكلة المواصلات تتم خلال معالجة سياسية شاملة لهذه المشكلة بكل جوانبها، والمساعدة يجب أن تستهدف العجزة والمرضى وكبار السن، وقد رات المنظمات النسوية السودانية ان الغرض من ذلك هو تحجيم حركة المرأة وتقييد حركتها بهدف عزلها عن المشاركة فى نواحى الحياة العامة، وكعادة سلطة حكومة الانقاذ الحالية فى السودان طمس كل معالم الشخصية السودانية وخصائصها النبيلة المتمثلة فى النخوة والشهامة يعاقب هذا القانون الرجل إذا أخلى مكانه لامرأة لتجلس عليه، كماتدخل هذا القانون فى طريقة لبس المرأة السودانية حيث تتعرض للجلد لمجرد أن هذا الزى حسب تقديرات شرطة النظام العام غير (شرعى)، ولم يرد فى القانون اى تعريف للزى الشرعى بل حتى لم يتفق الفقهاء حول زى شرعى محدد ولا الجماعات الإسلامية!! وترى بعض المنظمات النسوية ان الزى المسمى بالحجاب الذى تسعى الدولة لفرضه عرف عند غير العرب من فرس ورومان وإغريق وما زالت بقاياه ممثلة بالزى الذى ترتديه الراهبات وبعض نساء الأقباط، وعليه فقد تعرضت المرأة السودانية للإذلال والجلد بسبب الالتباس بتحديد الزى أو اللبس الذى هو فى أساسه من الحريات الشخصية التى يجب احترامها ما دام لا يتنافى مع التقاليد والأعراف، ولعل أشهر هذه الحوادث ما تعرضت له طالبات كلية الأحفاد الجامعية يوم 24/8/1997م حيث اقتحمت شرطة النظام العام حرم الجامعة، واقتادت الطالبات فى حافلات الترحيل إلى مركز شرطة ميدان الربيع، حيث تعرضن للاحتجاز والضرب والإذلال وإمعاناً فى مزيد من الإذلال اختارت السلطة هذه العقوبة رغم أن هناك ضوابط لممارستها خصوصاً بما يختص بجلد النساء، ولما كان الجلد عقوبة مهينة للإنسان فقد ارتبط حتى فى الشريعة الإسلامية بجرائم بعينها دون غيرها .وقد أجمع رجال القانون على أن هذا قانون النظام العام يتسم بالغموض والركاكة، وأن القصد منه هو القمع وكبت الحريات فهو عبارة عن (26 مادة غامضة مبتورة رديئة الصياغة والصيغ و بعد استبعاد التعريفات تتبقى لوائح وأوامر محلية تنظم عمل المجالس).
    ------------
    موقع ملتقى المرأة العربية
                  

07-16-2009, 01:17 AM

Gafar Bashir
<aGafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: Gafar Bashir)

    لماذا يظل مثل هذا القانون ساريا حتي الان ؟
    ألم يري أي من الشريكين حجم الاذلال الذي يمارس علي المواطنين من خلاله
    فإذا كان موجهاً بصورة أكبر للنساء إلا انه يستخدم ضد المجتمع بكامله

    فإذا كانت بيوت الأشباح يتم فيها التعذيب جسدياً لدرجة الموت
    فهذا الجهاز وقوانينه ومحكمته يترك في ضحاياه آثاراً معنوية تفوق الكثير من آثار التذعيب في بيوت الاشباح
    وهنالك قصص وحكايا لا اول لها ولا آخر حوله سنجتهد في ايرادها ما أمكننا
                  

07-16-2009, 01:27 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: Gafar Bashir)

    الأخ جعفر ..
    تحياتي ..
    بعد عملت خروج وماشي ارقد لمحت هذا الخيط ..
    واليك مشاركتي في بوست مجاور وهو يتعلق بمفهوم النظام العام..
    واعتقد أنه مناسب رغم أن هذا الخيط مخصص حسب العنوان بوضع المرأة بصفة خاصة..
    Quote: الفقيه المصري الدكتورالسنهوري ـ عرف في مؤلفه القيم ( مصادر الحق ) النظام العام بأنه أمر يتعلق بتحقيق مصلحة عامة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، ولا نستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى ، فهو أمر متغير يضيق ويتسع حسبما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة ، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدًا مطلقًا يتماشى مع كل زمان ومكان ؛ لأن النظام العام شيء نسبي ، وكل ما نستطيعه هو أن نضع معيارًا مرنًا يكون معيارًا للمصلحة العامة ، وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى..
    وفقا لهذا التعريف فالمجتمع هو الذي يقرر ما هو مصلحته العامة ، وفق معتقداته وتقاليده واعرافه، ويسن من التشريعات ما يضمن المحافظة على تلك المصلحة العامة ..
    هذا الأمر يفترض في المقام الأول أن يكون المشرع على قدرة ودراية بما يعده المجتمع نظاما عاما .
    إن معاقبة المخلين بالنظام العام منصوص علية في قانون العقوبات لسنة 1974م ..
    وقد صدرت سوابق من المحاكم العليا عرفت كل ما من شأنه أن يصنف كمكان عام من جهة
    وكل ما من شأنه أن يعتبر فعلا فاضحا اومنافيا للآداب ..
    إذاً فإن تجريم الفعل الفاضح او المخل بالآداب ليس مستحدثا..
    ولكن الملاحظ أن موضوع الزي هذا تم حشرة حشرا في نص المادة 152 من قانون العقوبات الحالي ، ولم يكن ضمن تعريف الفعل الفاضح فيما مضى..
    صحيح كما ذهب الدكتور السنهوري تقدير النظام العام شأن متبدّل من زمان لآخر ومن مكان لآخر ..

    ولكن لو نظرنا للتاريخ الإسلامي نجد أن موضوع الزي لم يكن في يوم من الأيام محلا لعقوبة جنائية ، وكان أمرة متروك كشأن إسلامي تربوي ، وفي أفضل الحالات لرقابة رسمية من قبل هيئآت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
    ولأول مرة في تاريخ القانون السوداني يصنف الزي كجريمة يعاقب عليها القانون دون أن يكون هنالك تحديد قاطع وتسمية واضحة لما يعد زيا فاضحا ..
    هذا لو تجاوزت العمومية التى أتى بها النص الأمر الذي يتطلب ضبطه بالتفسيرات والمعايير التى تقررها المحكمة العليا ..
    وهذا لن يتم بالطبع ما لم يتمسك المتهم بحقوفه الإستئنافية حتى درجاتها العليا حتى وإن طبقت علية العقوبة .
    فضلا عن ذلك فإن عقوبة الجلد وفقا للنصوص الشرعية القاطعة مقررة ضمن العقوبات لثلاثة جرائم حدية فقط..
    هي جريمة زنا البكر لقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )النور2 .
    والقذف لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )النور4
    وأخيرا شرب الخمر وعقوبته الجلد وفقا للإجماع.
    وغني عن القول أن مخالفة الآداب العامة لا يصنف شرعا كجريمة حديه ..
    ولذا فإن عقوبتها بالجلد في تقديري تشدد لا سند له ، فضلا على ما يتضمنه من مماثلة للعقوبات الحدية
    يخل بمعايير العقوبة المقررة شرعا، وما ينطبق على هذا ينطبق أيضا على كافة الجرائم التعزيرية ..
    فالجلد عقوبة لا إنسانية ومذلة وحصرها الشارع فقط لتعالج الحالات التى يتعمد فيها الإنسان التنازل عن إنسانيته والتصرف بطريقة تذله في نظر المجتمع .
                  

07-16-2009, 01:46 AM

Gafar Bashir
<aGafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: محمد على طه الملك)

    شكرا عزيز محمد علي
    وآسفين جداً علي القلق
    تصبح علي خير
    وقبله ذلك بقليل ... هنا نص المادة 152
    ------------
    المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
    ==============================
    (نص المادة)

    الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

    152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

    152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.


    برغم أن المقال الأساسي من زاوية المرأة إلا انني كتبت في المداخلة التالية عن انتهاك هذا القانون ومحكمة النظام العام ومنسوبيه لحريات المجتمع بكامله لكن تظل المرأة بكل تأكيد هي الهدف الأول له ....
                  

07-16-2009, 07:24 AM

walid taha
<awalid taha
تاريخ التسجيل: 01-28-2004
مجموع المشاركات: 4202

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: Gafar Bashir)

    أبو آمنة إزاى الحال

    إن تسخير القوانين لحماية المرأة كفيل بأن يحدث (نظاماً عاما)
    فلا حوجة لقانون لا يضمن تلك الحماية

    دمت،،
                  

07-16-2009, 08:03 AM

Gafar Bashir
<aGafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: walid taha)

    الحبيب الوليد طه
    تحياتي

    هكذا من المفترض ان تسير الامور لكنها في السودان مقلوبة رأساً علي عقب وكما يقول صديقي الراحل المقيم نصر الدين الرشيد في ظل الأوضاع غير الطبيعية فإن كل ماهو غير طبيعي يبدو طبيعاً ...
    فقانون النظام العام يفترض به أن يكون درعاً لحماية المرأة والمجتمع ككل وليس وسيلة للنيل منهم وإذلالهم حله كحال الحكومة التي يفترض انها مفوضة من قبلنا لخدمتنا ... تتحول الي شبح يطارد الجميع

    حينما يكون الحديث نظرياً حول الشريعة الاسلامية التي يفترض انها تحكمنا الان من خلال مشروعهم الحضاري الذي يعد مرجعية للقانون الجنائي لعام 91 تأتي القوانين في نهاية المطاف كالسقف الذي يحمي البنيان ... لكن عندنا تاتي ألقوانين أولاً قبل أن يوضع الأساس لينهار السقف فوق الجميع ...

    وكل ذلك يبدو بالنسبة لهم طبيعياً
                  

08-04-2010, 08:46 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18727

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: Gafar Bashir)
                  

08-04-2010, 01:43 PM

حاتم كاهن
<aحاتم كاهن
تاريخ التسجيل: 04-24-2010
مجموع المشاركات: 548

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: بكرى ابوبكر)

    up
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de