دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
ما هو المقصود بحرية التعبير ? .. الأستاذ طه إبراهيم المحامي( جربوع )
|
حرية التعبير .. موضوع شائك تعثرت به الأفهام في هذا المنبر بخاصة بعد تجربة الرسم الأخيرة لخالد كودي !
أورد حديث الأستاذ المحامي طه جربوع وهو الضليع في قضايا الحقوق و القانون علنا نفيد منه بدرجة أو بأخري ..و علنا و بمشاركة الإخوة القانونيين ندير حوارا مثمرا تتأثر به رؤانا في المستقبل القريب هنا و هناك ( و الدنيا ما معروفة ) ! و بالعدم , فلنعتبرها مذاكرة مفيدة , و إضافة للعندنا.. المصدر صيفة الأيام الأحد 6 أغسطس 06:
Quote: قانون الصحافة لسنة 2004م
يهدر كل حقوق الانسان في حرية التعبير
وحرية الصحافة وحرية وسائل الاعلام الاخرى
* ماهو المقصود بحرية التعبير ؟
طه ابراهيم
لقد سبق ان قلنا في مقالات سابقة بانه وبمقتضى المادة 27(3) صارت كل حقوق الانسان وحرياته الاساسية المضمنة في المواثيق الدولية التى صادق عليها السودان جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المسجلة بالدستور الانتقالى لسنة 2005م. ونبدأ بالاعلان العالمى لحقوق الانسان حيث تقرر المادة 19 منه بان (لكل شخص حق في حرية الرأى والتعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبنى الآراء دون تدخل وحرية طلب او استقبال او ابلاغ المعلومات والافكار عن طريق اي وسيلة اعلام وبغض النظر عن الحدود الجغرافية). * كما تقرر المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الاتى : (1) لكل شخص الحق في ان يكون آراءه دون تدخل (2) ولكل شخص الحق في حرية التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية طلب او استقبال او ابلاغ المعلومات والافكار بكل انواعها بغض النظر عن الحدود سواء شفاهة او كتابة او مطبوعة او في شكل فنى او من خلال اي وسيلة اعلام اخرى من اختياره) اما الدستور الانتقالى لسنة 2005 فقد افرد المادة (39) لحرية التعبير والاعلام والتى تقرر : 1- لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة ..) 2- تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى ..) مما سبق يتضح ان الحق في حرية التعبير يقصد به الحق غير المقيد في طلب وتلقى المعلومات والافكار والحق في ابلاغها ونشرها سواء شفاهة او كتابة او في شكل مطبوعات او في اي شكل فنى كالتشكيل والكاريكاتير او من خلال اي وسيلة اعلام اخرى من اختياره. * هل هذا الحق مطلق ؟ معظم الحقوق والحريات ليست مطلقة بل تقتضى حماية حقوق وحريات الاخرين وان تنظم هذه الحقوق بحيث لا تتجاوز حدودها بان تعتدى في الممارسة على حقوق وحريات الاخرين. صحيح ان هناك حقوقا انسانية مطلقة كالحصانة من التعذيب، او العودة الى الوطن، او الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للانسان، وهو حق كان يصادر في عهود العبودية حيث لم يكن يعترف للرقيق بالشخصية القانونية ليكافئ الشخص الحر، ولهذا فان العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان درجت على الاعتراف بوجود تنظيم ممارسة كل الحقوق غير المطلقة، ولهذا جاء في المادة 19(3) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ان (ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة تستصحب معها واجبات ومسئوليات خاصة، ولهذا يجوز ان تخضع لقيود معينة، ولكن هذه القيود يجب ان ينص عليها في قانون وتكون ضرورية. أ/ لاحترام حقوق وسمعة الاخرين. ب/ لحماية الامن القومى او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة). اما في الدستور الانتقالى فقد وضعت قيود عديدة اولها ما جاء بالمادة 39(1) من ان ممارسة حرية التعبير تتم (دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وذلك وفقا لما يحدده القانون). اما القيد الثانى فقد وضع في الفقرة (2) من المادة (39) بان الحق في حرية الصحافة والحق في حرية الاعلام تكفل (وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطى). واضافت الفقرة (3) من نفس المادة بان : (تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب) ويجدر ان اشير الى تعريف مهم وخطير للقيد اشارت اليه المادة 27(4) في الدستور الانتقالى بقولها (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها). مما سبق يتضح انه يجوز تنظيم حرية التعبير والحق في حرية الصحافة عن طريق وضع قيود محددة في ممارسة هذه الحرية شريطة ان يكون هدف القيد هو تنظيم ممارسة الحق وليس بأي حال من الاحوال مصادرة الحق او الانتقاص منه، ويمكن اجمال هذه القيود في الاتى : أ/ قيد يهدف الى حماية حقوق وحريات الاخرين وسمعتهم. ب/ قيد لحماية الامن القومى. ج/ قيد لحماية النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة. د/ يجب ان يرد القيد في قانون وان يكون صادراً من انه يقيد الحق في مجتمع ديمقراطى يقوم اساسا على الحرية والمساواة وحكم القانون. هـ/ قيد يمنع اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب. ولابد هنا من الاشارة الى ان اي قيد يهدف الى تحقيق اي غرض خلاف ماهو مذكور في البنود من (أ الى هـ) يعد قيداً باطلا ويجعل القانون غير دستورى. * وجوب الترخيص يحول الحق الى منحة : ملاحظة عامة يجب اثباتها في مستهل مناقشة مدى قانون الصحافة لسنة 2004 هى ان اي حق دستورى اذا رهن على تصديق تمنحه جهة ما او لا تمنحه يحول الحق الى منحة يمنحها من بيده سلطة الترخيص او يمنعها عن صاحب الحق، وبذلك يشكل الترخيص مصادرة لاصل الحق وليس تنظيما لممارسته لتحقيق اي من الاهداف التى اشرنا اليها في مواصفات واهداف القيود التى ذكرناها، ولهذا فان سلطة المجلس القومى المذكورة في المادة (9) من قانون الصحافة من انه يمنح الترخيص للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع ودور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية سلطة غير دستورية من حيث المبدأ مما يستدعى ان نحدد اولاً لماذا يجب تنظيم حرية التعبير والحق في حرية الصحافة وكيف تتحقق اهداف هذا التنظيم. اولاً : حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام قد تجنح الى ايذاء حقوق الاخرين وحرياتهم وذلك بالمساس بسمعتهم وحقوقهم وخصوصياتهم المحمية بالدستور، وهو امر يحق معه للمضرر ان يقاضى من كتب ومن نشر ومن طبع ومن وزرع المطبوعة الصحفية التى تحتوى على هذا التعدى، ولهذا لا يجوز اصدار اي مطبوعة صحفية الا بعد ان تودع بيانا كاملا لدى مجلس الصحافة يحتوى على اسم المطبوعة، واسم صاحبها واسم رئيس تحريرها، واسم المطبعة التى تطبعها، والمقر الذى تصدر عنه الى آخر المعلومات التى تمكن كل من يريد ان يقاضيها عند انتهاك حقه ان يتعرف بسهولة ويسر على المسئول عن انتهاك حقوقه. ويلاحظ هنا اننا نتحدث عن اخطار وليس الحصول على تصديق واذا صدرت مطبوعة دون اخطار تصادر ويحاكم من اصدرها، وهذا يشبه اهداف ايداع الكتب عند صدورها لدى جهة رسمية محددة. والاخطار ايضا يحقق ذات الاهداف حول ملاحقة المسئول عن المطبوعة اذا حوت المطبوعة انتهاكاً للنظام العام او نادت بما يضر بالصحة العامة او الاخلاق العامة او دعت الى العنف او الحرب. ويجدر ان نلاحظ ان كل هذه الانتهاكات هى جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ولا تحتاج الى عقوبات خاصة في قانون الصحافة. ثانياً : تنظيم حرية الصحافة بقانون ينبغى ان يهدف الى تطوير العمل الصحفى وحماية حقوق الصحفيين والصحافة، واول هذه الحقوق هو ان ايداع الاخطار باصدار الصحيفة والذى يحوى المعلومات التى ذكرناها ويمكن ان يضاف اليها المزيد من المعلومات التى قد يتطلبها مثل هذا الاخطار يتبعه فورا صدور قرار بتسجيل المطبوعة في السجل الذى يعد لذلك، ومن ثم اصدار شهادة بانها اكتسبت الشخصية الاعتبارية، وهو ذات الاجراء الذى يتبع في تسجيل الشركات بموجب قانون الشركات لسنة 1925 اذ المطلوب هو تقديم مستندات تحتوى على تعريف بالشركة ونظامها الاساسى ولوائح ادارتها ومقرها والمساهمين فيها ورأسمالها، ولا يكون للمسجل اي خيار سوى اصدار شهادة التسجيل طالما استوفت المستندات متطلبات قانون الشركات. ثالثاً : يجوز ان يكون من اهداف القانون الذى ينظم العمل الصحفى الاشراف على سجل الصحفيين الذى لا قيد فيه الا من استوفى متطلبات المهنة مثله مثل مهنة المحاماة، حيث يراعى المؤهل الجامعى ثم اجتياز امتحان مهنة القانون ثم اكمال فترة التدريب لكى يسجل المحامى في سجل المحامين المرخص لهم بالعمل في المحاماة. ويجدر ان نلاحظ ان اعطاء الترخيص هنا اجراء الزامى فور توفر المتطلبات الشكلية من شهادة جامعية واجتياز امتحان المهنة واكمال فترة التدريب، ولست هناك سلطة تستطيع ان ترفض الترخيص للمحامى عندئذ، وهو ذات الامر في المجلس الطبى، ومقبول جدا ان يتضمن القانون ما يعرف الان بلائحة تدريب الصحفيين وترقية المهنة لسنة 2005. وبصفة عامة ليس هناك من يقول بعدم وجوب تنظيم مهنة الصحافة او العمل على تطويرها باصدار القوانين واللوائح لهذا الغرض، شريطة الا يصادر الحق في حرية التعبير والصحافة. * كيف انتهك القانون حرية التعبير والصحافة : * اولاً : تكوين المجلس القومى للصحافة : أ/ القانون في مادته الخامسة انشأ مجلساً سماه المجلس القومى للصحافة والمطبوعات، واول منكراته انه يعمل تحت اشراف وزير الاعلام والاتصالات ـ م6 ـ كذلك يعمل تحت رعاية رئيس الجمهورية ـ م7. تصوروا ان هذا المجلس مناط به تحديد السياسات العامة في مجال الصحافة ـ اللهم لا اعتراض ! كيف تكون هناك صحافة حرة وتعبير حر اذا اخضع لسياسات ـ تحددها جهة حكومية، فالمجلس بموجب المادة 10 يتكون من واحد وعشرين عضواً سبعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية وخمسة يمثلون المجلس الوطنى، اي ان اثنى عشر عضواً يمثلون الحزب او الاحزاب الحاكمة ويلاحظ ان المجلس يصدر قرارته بموجب المادة 17(3) باغلبية الاعضاء الحاضرين. ب/ المجلس يضع السياسات العامة للصحافة على (هدى من قيم المجتمع ووفقا للموجهات العامة للدستور واستراتيجيات الدولة) م8(أ) وهذه هى عين الهيمنة التى يفرضها النظام الشمولى. أليس من حق الصحافة ان تعترض على الدستور وتطالب بالغائه او تعديله ؟ ومن قال ان كل الناس يجمعون على قيم واحدة للمجتمع ؟ وما هى استراتيجيات الدولة ؟ وهم طبعا يقصدون استراتيجيات الحكومة. وانكر من هذا ان المجلس بموجب المادة 8(ج) له حق الاشراف على الاداء العام للصحافة والمطابع ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الانباء، ونتساءل هنا اين هنا مقولة المادة 39 من الدستور الانتقالى التى تقول بان لكل مواطن (حق لا يقيد في حرية التعبير) واين التزام الدولة بان (تكفل حرية الصحافة ووسائل الاعلام) ؟؟ ج/ وتعالوا نقرأ سلطات المجلس فهو بموجب المادة 9 صاحب الحق في (منح الترخيص للصحافة ودور النشر والتوزيع) وهذا يعنى ان له الحق ايضا في ان يرفض منح الترخيص وهذا هو عين اهدار حرية الصحافة. والمجلس له حق ايقاف الصحيفة (عند مخالفتها لاي من شروط منح الترخيص) م9(ج) ويلاحظ انه هو الذى يضع تلك الشروط د/ ومن سلطة المجلس ان يتأكد من التزام المؤسسات الصحفية بالضوابط التى وضعها القانون بل وله ان يطلب تقارير حول (انتظام اجتماعات مجلس ادارة المؤسسات وموازنتها وحساباتها المراجعة) ؟! هل هذا معقول او ممكن ؟ هـ/ ويلاحظ ان المجلس من حقه ان يفوض هذه السلطات الخطيرة الى رئيسه وامينه العام، بل وله حق تفويض سلطاته (لاي جهة مختصة باي من الولايات) م9(ن). و/ ولاحكام اجراءات اهدار حرية الصحافة نصت المادة 19 على ان تكون قرارات المجلس قرارات قضائية، اي انهم جعلوا من المجلس محكمة تستأنف قراراتها لدى المحكمة الاعلى المختصة، وبذلك صادروا حق التقاضى في القرار الادارى فالمجلس ليس محكمة ومن ثم فان القرارات التى يصدرها وفق القانون قرارات ادارية المفروض ان يكون للمتضرر منها حق الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية. * ثانياً : الجهات التى تصدر الصحف : القانو وبصلف غير محدود حدد بشكل قاطع الجهات التى يجوز لها ان تصدر الصحف، بينما الدستور في مادته 39 يقول لكل مواطن حق لا يقيد في نشر المعلومات والمطبوعات، وان على الدولة ان تكفل (حرية الصحافة ووسائل الاعلام) والحرية كما رأينا تشمل طلب وتلقى المعلومات والافكار والحق في ابلاغها ونشرها في شكل مطبوعات او اي شكل فنى آخر. القانون وبتعسف جاهل صادر حق الافراد في اصدار الصحف اذ قصر هذا الحق على الشركات المسجلة، والتنظيمات السياسية المسجلة، والهيئات الاجتماعية والعملية او الوحدات الحكومية والجاليات الاجنبية المقيمة في السودان. ان مصادر حق اي مواطن سودانى في اصدار صحيفة مصادرة غير دستورية مهزلة مضحكة لان الشركة المسجلة التى اعطيت حق اصدار الصحف يمكن ان يكون المساهمون فيها شخصان فلماذا يرفض للشخص الواحد ان يصدر صحيفة ؟! ودعونا من الحقوق الدستورية اليس هذا افتراء وتعسف ؟ وهو امر يتسق معه اشترط المادة 24 بان لا تصدر صحيفة الا بعد ان تحصل على الترخيص من المجلس بعد دفع الرسوم التى تحددها اللوائح. * ثالثاً : شروط منح الترخيص للصحف : تشكل الشروط التى وضعها القانون لاصدار الصحف مصادرة حقيقية للحق في حرية الصحافة واصدار الصحف والحق في حرية التعبير، فالمادة 25(ب) تشترط ايداع مبلغ من المال يحدده المجلس وللمجلس ان يرفع الحد الادنى للايداع ثم يتعسف القانون، ويتدخل فيما لا يعنيه ويفرض على المؤسسة الصحفية ان تتعاقد مع عدد كاف من الصحفيين بل ويحدد العدد الكافى في لائحة تطوير العمل الصحفى ؟ ! رحم الله عبدالله رجب، فقد كان يصدر وحده صحيفة الصراحة ؟! واخطر شروط منح الترخيص ان تلزم الصحيفة بتخصص محدد، وعليها ان تلتزم بهذا التخصص الذى اجيز لها ـ م25(و) وهو امر يشكل انتهاكات صارخاً لحرية التعبير وحرية الصحافة. ويطبق شروط الترخيص على مراكز الخدمات والمطابع الصحفية اذ تقرر المادة 33(1) بانه (لا يجوز لاي شخص امتلاك مراكز الخدمات او المطابع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقا للشروط والضوابط التى تحددها اللوائح). أليس هذا قيد خطير على حرية الصحافة ؟ والواضح انه لا علاقة له بالقيود القانونية التى تنظم ممارسة الحق، فهو لا علاقة له بحماية حقوق وحريات الاخرين خاصة والنص يتعلق بالملكية كما انه منقطع الصلة بحماية الامن القومى، او النظام العام، او الصحة العامة او الاخلاق العامة، ولاهو يتضمن اثارة الكراهية الدينية او العنصرية او يروج للعنف او الحرب وهذه كما اشرنا من قبل تشكل كل الاسباب التى يمكن بسببها تقييد الحق. * رابعاً : واجبات الصحفى : تنص المادة 29 من القانون على الزام الصحفى بواجبات معينة اغلبها عبارة عن الزامه بالامتناع عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، وبقية الواجبات تتعلق بميثاق شرف المهنة الذى يصدره اتحاد الصحفيين، ولكن هناك واجب لابد من الاشارة اليه وهو منصوص عليه في المادة 29(1) (أ) التى تقول بوجوب (الزام الصحفى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون) وهذه مصادرة حقيقية لحرية التعبير وحرية الصحافة، فتصوروا ان صحيفة الايام التى سمحت بنشر مقالاتى عن القوانين غير الدستورية والتى تطالب بالغاء تلك القوانين تكون قد ارتكبت مخالفة لواجبات الصحفى تحت هذا البند من المادة المذكورة، ذلك ان الصحفى من حقه ليس فقط عدم الالتزام بالمبادئ التى يتضمنها الدستور او اي قانون بل من حقه ان يعلن فسادها ويطالب بالغاء القوانين التى اوردتها. * خامساً : حظر استيراد المطبوعات الصحفية : لقد سبق ان قلنا ان المادة 39 من الدستور مقروءة مع المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تعرف حرية التعبير بانها (حق لا يقيد في تلقى المعلومات والمطبوعات والحق في الوصول الى الصحافة غض النظر عن الحدود الجغرافية، ورغم ذلك نجد ان المادة 34 من قانون الصحافة تقرر انه (لا يجوز لاي شخص استيراد اية مطبوعات صحفية اجنبية الا بترخيص من المجلس مع الاحتفاظ للجهات المختصة بحق الرقابة والاشراف). والهدف هو السيطرة والتحكم في عقول وفكر الناس في زمن العولمة والفضائيات ومبادئ حقوق الانسان. * سادساً : سلطة اصدار اللوائح : تقرر المادة 39 بانه (يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون) كما تقرر ذات المادة بان اللوائح يجوز ان تنظم شروط الترخيص وشروط ممارسة العمل الصحافى وضوابطه المهنية والاجرائية الجزائية. ان استعراض اللوائح التى صدرت تكشف عن انتهاكات خطيرة لحرية الصحافة وحرية التعبير. أ/ لائحة تطوير العمل الصحفى لسنة 2005م : تصوروا ان المادة 5 من هذه اللائحة حددت انواع وتخصصات الصحافة، ولا يصدر اي ترخيص الا اذا كانت الصحيفة تندرج تحت واحد من التخصصات الواردة في المادة وهى (1) سياسية اقتصادية شاملة (2) متخصصة وهى التى (تنشر مادة متخصصة بحدودها الجغرافية) كالصحافة العلمية او الاجتماعية او الثقافية الفنية والصحافة القطاعية كصحافة المرأة او الطفل (3) الصحافة الولائية وتتناول شئون الولايات (4) صحافة الجاليات. والواضح ان كاتب النص اما انه انسان بلا خيال وبلا مواهب ابداعية بحيث اعتبر ان هذه المجالات تغطى كل ما يخطر على البال من اغراض الصحافة او انه اراد قمع كل الناس واجبارهم على التقيد بهذه المجالات فقط، وبذلك صادر حرية التعبير والحق في حرية الصحافة، ومن الطريف ان نشير بان كاتب النص شخص يكره صحافة التسلية والترويح عن النفس، ويبدو انه يعتبرها محرمة لهذا لم يذكرها في مجالات الصحافة، وكذلك اسقط امكانية صدور صحيفة لاعلانات العقارات او السيارات فقط الى اخر ما اسقطه واللائحة في مادتها (6) تقرر بان (تلتزم كل اصدارة صحافية بالتخصص الذى صدر له الترخيص) وهذه مصادرة مكشوفة لحرية التعبير. كما ان المادة 6(4) تستوجب ان يودع الناشر رأسمال تشغيلى لا يقل عن 15 مليون دينار للصحيفة اليومية وعشرة ملايين للصحيفة الاسبوعية، وسبعة ملايين للصحافة القطاعية الخاصة بالاطفال والشباب والمرأة. والواضح ان هذا النص غير دستورى لانه في جوهره يشكل مصادرة للحق في حرية الصحافة لمن لا يستطيعون توفير هذه المبالغ رغم ان لديهم القدرة والامكانيات لاصدار صحيفة، فهو مبلغ تعجيزى بلا جدال. واللائحة ايضا تتدخل في عمل الناشر وتفرض عليه شروطا تشكل اهداراً للحق في حرية الصحافة اذ جميعها منقطع الصلة عن الاسباب التى تقيد بها حرية الصحافة كما اشرنا اليها ومن ثم يكون القيد غير دستورى وتبطل اللائحة. اللائحة تستوجب لاصدار الصحيفة توفير عقارات من اربعة مكاتب، والتعاقد مع هيئة تحرير لا تقل عن 12 محرراً، والتعاقد مع اثنين من المصححين، وانشاء مركز معتمد للمعلومات والتعاقد مع مطبعة، والتعاقد مع شركة توزيع، وتوفير ثلاث عربات وتوفير اربعة اجهزة كمبيوتر، وعلى الاقل ثلاث خطوط تلفونات معتمدة من شركة الاتصالات ووجوب لا يقل عدد الصفحات عن 12 صفحة عادية. افيدونى بالله عن صلة هذه الشروط بالاسباب التى يقيد بها او ينظم الحق في حرية التعبير والصحافة والاعلام ؟ فما صلة كل ما ذكر بحماية حقوق وحريات الاخرين، او حماية الامن القومى، او النظام العام، او الصحة العامة، او الاخلاق العامة، او محاربة العنصرية والكراهية بسبب الدين او حظر الدعاية للعنف او الحرب. وينبغى ان نلاحظ ان هذه الاسباب واردة بصيغة حصرية في الدستور والمواثيق ولا يجوز تجاوزها باختلاق اسباب اخرى يقيد بها الحق او الحرية. (ب) لائحة تنظيم اعمال لجنة الحريات واخلاقيات المهنة لسنة 2005م : الاصل ان تشكيل هذه اللجنة كان ينبغى ان يكون من اختصاصات اتحاد الصحفيين، ولكن قانون الصحافة احتكر تشكيلها بموجب هذه اللائحة، اذ يشكلها المجلس القومى من 15 عضوا يعنى لجنة حكومية لتأديب الصحفيين الذين لا ترضى عنهم السلطة، خاصة وان من سلطات هذه اللجنة تطبيق اهداف قانون الصحافة (والعمل على الحفاظ على قيم المجتمع وحماية الاداء المهنى من التشوهات) م4 ويجدر الملاحظة ان اللجنة الحكومية هى التى ستحدد قيم المجتمع والتشوهات في الاداء المهنى، وتضيف المادة (5) بان اللجنة (تختص بالقيام بالاجراءات الوقائية في الصحافة ضد كل ما يتناقض مع قيم المهنة والاخلاق العامة). اعتقد ان المقال بلغ حده الاقصى، ولهذا نكتفى بهذه النماذج مما ورد باللوائح وينبغى ان اختم بالاشارة الى وجوب اشاعة ثقافة وعلم تنظيم الحقوق والحريات عند صياغة القوانين فالناس اذا لم يمتلكوا هذه الثقافة ويتقنوا هذا العلم فانهم لن يفطنوا الى الانتهاكات الكثيرة التى تتضمنها قوانين الانقاذ اذ كلها قوانين صدرت عن نظام شمولى لا يعرف ولا يعترف للناس بحقوق الانسان او حرياته الاساسية.
المحامي |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو المقصود بحرية التعبير ? .. الأستاذ طه إبراهيم المحامي( جربوع ) (Re: Elmuez)
|
شكرا أخي المعـز
وتحيـة كبيرة لأستاذنا طه ابراهيم المحامي,
Quote: * هل هذا الحق مطلق ؟ معظم الحقوق والحريات ليست مطلقة بل تقتضى حماية حقوق وحريات الاخرين وان تنظم هذه الحقوق بحيث لا تتجاوز حدودها بان تعتدى في الممارسة على حقوق وحريات الاخرين. صحيح ان هناك حقوقا انسانية مطلقة كالحصانة من التعذيب، او العودة الى الوطن، او الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للانسان، وهو حق كان يصادر في عهود العبودية حيث لم يكن يعترف للرقيق بالشخصية القانونية ليكافئ الشخص الحر، ولهذا فان العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان درجت على الاعتراف بوجود تنظيم ممارسة كل الحقوق غير المطلقة، ولهذا جاء في المادة 19(3) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ان (ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة تستصحب معها واجبات ومسئوليات خاصة، ولهذا يجوز ان تخضع لقيود معينة، ولكن هذه القيود يجب ان ينص عليها في قانون وتكون ضرورية. أ/ لاحترام حقوق وسمعة الاخرين. ب/ لحماية الامن القومى او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة). اما في الدستور الانتقالى فقد وضعت قيود عديدة اولها ما جاء بالمادة 39(1) من ان ممارسة حرية التعبير تتم (دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وذلك وفقا لما يحدده القانون). اما القيد الثانى فقد وضع في الفقرة (2) من المادة (39) بان الحق في حرية الصحافة والحق في حرية الاعلام تكفل (وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطى). واضافت الفقرة (3) من نفس المادة بان : (تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب) ويجدر ان اشير الى تعريف مهم وخطير للقيد اشارت اليه المادة 27(4) في الدستور الانتقالى بقولها (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها). مما سبق يتضح انه يجوز تنظيم حرية التعبير والحق في حرية الصحافة عن طريق وضع قيود محددة في ممارسة هذه الحرية شريطة ان يكون هدف القيد هو تنظيم ممارسة الحق وليس بأي حال من الاحوال مصادرة الحق او الانتقاص منه، ويمكن اجمال هذه القيود في الاتى : أ/ قيد يهدف الى حماية حقوق وحريات الاخرين وسمعتهم. ب/ قيد لحماية الامن القومى. ج/ قيد لحماية النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة. د/ يجب ان يرد القيد في قانون وان يكون صادراً من انه يقيد الحق في مجتمع ديمقراطى يقوم اساسا على الحرية والمساواة وحكم القانون. هـ/ قيد يمنع اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب. ولابد هنا من الاشارة الى ان اي قيد يهدف الى تحقيق اي غرض خلاف ماهو مذكور في البنود من (أ الى هـ) يعد قيداً باطلا ويجعل القانون غير دستورى. |
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو المقصود بحرية التعبير ? .. الأستاذ طه إبراهيم المحامي( جربوع ) (Re: Elmuez)
|
العزيز المعز سلام وكيفك؟
كنت اتمنى ان يقوم السيد الميرغني وآل المهدي برفع قضية في السيد كودي في امريكا.. فقط ليتعلم كودي والاخرين معنى الحرية.. وانا متأكدة انهم سيكسبونها.. فقط لتثبيت مبدأ....
لان الحرية لم تكن يوما حقا مطلقا والقانون يرفع الضرر عن كل متضرر...Quote: معظم الحقوق والحريات ليست مطلقة بل تقتضى حماية حقوق وحريات الاخرين وان تنظم هذه الحقوق بحيث لا تتجاوز حدودها بان تعتدى في الممارسة على حقوق وحريات الاخرين.. |
ودي القاعدة الذهبية في وزنة الحرية... والى الان كلي عشم ان ترفع قضية في خالد كودي في امريكا ولا يكن الامر فرفرة في البورد...
وشكرا لك لاحضارك هذا المقال الممتاز ليت الكودي يمر من هنا ويقرأه..
Quote: وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب) |
وهذا ما يفعله الكودي من شخصية روضة مردا*..الى الان برسوماته العارية.. الحمدلله انه يرسم باسمه الاصلي...
* اضعف الكتابات هي ما كتبها الكودي بواسطة اسم روضة مردة الكتابات الاخرى والقصتين طرزان و المرورة وكتابات الجندر كتبت بمن شاركهالشخصية لانها كتابات تدل على ثقافة عالية وتعليم ممتاز واضح ان روضا مرات تفتقدهما في الكتابات الاخرى.....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو المقصود بحرية التعبير ? .. الأستاذ طه إبراهيم المحامي( جربوع ) (Re: bayan)
|
الأستـاذة بيـان،
مع رأيى الشخصى ضـد أسـلوب الأستـاذ خالد كودى، إلا أن السيــد محمـد عثمـان الميرغنى لو جاء أمريكـا ووقف قدام قاضى زيو وزى أى زول، فأقول لك أننى سأتحول لحزبـه بدون تحفظ. رأيك شنـو؟
بعدين شـويـة أسئلـة:
1- هل السيــد محمـد عثمـان الميرغنى رئيس حزب؟ الإجابـة نعـم 2- هل هـو رئيس تجمـع أحزاب قوميـة؟ الإجابـة نعـم 3- هل هـو زعيـم طائفـة دينيـة كبيـرة؟ اللهـم نعم
هل حدث أن شـاهدتيـة يتحدث من تلفزيون الســودان ولو مـرة واحـد طيلـة هـذه العقود، موجهـا حديثـه لشعبـه الذى يقوده فى كل هـذه المحـاور؟ أترك لك الإجابـة، أما أنا فلم أشـاهده إلى فى الصـورة.
أقول تلفزيون الســودان، ولا أقول ليالى سياسيـة أو محاضرات أو ندوات عامـة كما يفعل القادة والسياسيـون الذين يحترمون شعوبهـم ويستطلعون أراءهـا بأنفسهـم ويجيبون على تســاؤلاتهـا..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو المقصود بحرية التعبير ? .. الأستاذ طه إبراهيم المحامي( جربوع ) (Re: Elmuez)
|
العزيز ابوالريش
انا يا ابو الريش لا اتحدث عن الميرغني اتحدث عن حرية الفنان ولا يهمني المرسوم بقدر ما يهمني حرية الفنان وهذا موضوع البوست...
هل هناك حد للحرية الممنوحة للفنان؟ ما هي حدود هذه الحرية.. اتمنى لو الاخ الاستاذ القدير ابراهيم على المحامي قدم لنا رايا بكونه محامي ويعيش في امريكا او اي محامي هنا... لنعرف حدود الحرية في الغرب...
المعز يجب ان تستنفر بعض المحامين عن طريق الماسنجر للكتابة هنا...
| |
|
|
|
|
|
|
|