فشل جهاز الأمن الطلابي في تقديم أي بينة في مواجهة طلاب دارفور في البلاغ المقيد بالنمرة 3036/2015 والطلاب هم 1-ابكر عمر أبكر 2-محمد حامد مهدي 3-محمد احمد حسب الله 4-احمد آدم احمد محمد 5-أسماعيل عثمان زكريا 6-زكريا عبد الرحيم 7- سمير ابراهيم عبد الرحمن 8-حافظ عبد الرحمن ابكر 9-محمد آدم عمر وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/3015 تم إعتقال الطالبان محمد آدم عمر وحافظ عبد الرحمن أبكر وزعم أنهما يتبعان لجهاز الأمن بموجب خطاب صادر من الإدارة القانونية لجهاز الوطني والمخابرات ثم تم تقديمهما ضمن طلاب آخرين 1-نصر الدين مختار 2- عبد الحكيم عبد الله 3-مصعب عثمان العمود4-أحمد عبد اللطيف 5-الزبير حسين زكريا بلاغ بالنمرة 3237/2015 وتتابع البلاغين في قيدهما يؤكد عن الطالبين المذكورين مستهدفين بصورة شخصية وزعم أنهما يتبعان لجهاز الامن قصد التشكيك في موقيفهما وسط زملائهم من طلاب .توالي هيئة محامي دارفور تقديم العون القانوني لطلاب جامعة القران الكريم وهم يواجهون هذا الكيد الرخيصلدي وكالة نيابة أم درمان شمالالموضوع/طلب بموجب أحكام المادة 57 ق أ ج لسنة 1991 مقروءة مع وثيقة الحقوق الواردة فى دستور 2005 والمواثيق التي صادقت عليها حكومة السودان بلاغ بالنمرة 3237/2015 تحت المادة 183 ق ج 1991السادة/وكيل نيابة أم درمان شمال الموقر إذ نشير للموضوع أعلاه ونيابة عن المقدم بشأنهم الطلب المذكورين أدناه :-1- نصر الدين مختار2- عبد الحكيم عبد الله3- مصعب عثمان العمود4- احمد عبد اللطيف5- الزبير حسين زكريا6- حافظ عبد الرحمن أبكر7- محمد آدم عمر نتقدم لسيادتكم بهذه الطلب استنادا علي المادة 57 ق ج 1991مقروءة مع وثيقة الحقوق الواردة في دستور السودان 2005 والمواثيق والإتفاقيات التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة ,ومباشرة سلطاتكم بموجب المادة المذكورة وشطب الدعوي المقيدة في مواجهة المقدم بشأنهم الطلب لعدم وجود أسباب للسير في الدعوي وإصدار قراركم العادل بالإفراج عن المقدم بشانهم الطلب وتسليمهم المحجوزات حماية وتعزيزا لحقوق المقدم بشأنهم الطلب الواردة في دستور2005 والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان والتي انتهكت وضرورة العمل علي احترامها :- أولا:في الوقائع1- في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/2015 وحتى الأول من شهر نوفمبر /2015 مارس طلاب جامعة القران الكريم بأم درمان حقهم المكفول بموجب الدستور والقانون في المطالبة بحقوق تتعلق بقضايا طلابية ورسوم الدراسة الجامعية وذلك في إطار النظم واللوائح.2- بعد انقضاء أربعة أيام علي تلك المطالب المشار إليها في البند (1) أعلاه شن جهاز الأمن الطلابي هجوما مكثفا علي طلاب دارفور بجامعة القران الكريم بصورة انتقائية سافرة واعتقلت العشرات منهم من دورهم ومساكنهم الخاصة وفي الطرقات والأماكن العامة وكان من بينهم المقدم بشأنهم الطلب.3- قضي المقدم بشأنهم الطلب 25 يوما في معتقلات جهاز الأمن الطلابي مورس عليهم صنوفا من التعذيب ثم أحيلوا بموجب هذا البلاغ لنيابة أم درمان شمال ولازالوا في حبس شرطة قسم أم درمان شمال تسعة أيام كاملة لغرض التحري . 4- صادر جهاز الأمن الطلابي متعلقات المقدم بشأنهم الطلب الشخصية (موبايلات) وقدمت معروضات في البلاغ المذكور.ثانيا:في والدستور والقانون1- المواد 28‘29‘31‘33‘34 من وثيقة الحقوق الواردة وفى دستور 2005 الساري، كفل احترام حقوق كل إنسان و حرياته الأساسية وحقه الأصيل في الحياة و الكرامة و السلامة والحرية الشخصية و الأمان والمساواة أمام القانون دون تمييز وضمان المحاكمة العادلة واحترام الخصوصية ،كما أن المادة 27 منه نصت في فقرتها رقم 3 على ( تعتبر كل الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة).2- نصت المادة 48 من دستور 2005 الساري على: ( مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور) هذا وقد اشتملت المادة 211 على النص على عدم انتقاص الحق في المحاكمة العادلة حتى في حالة الطوارئ.3- تضمن العهد في المادة 2 منه: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد : (1)-1/( باحترام الحقوق المعترف بهاو فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون ......... وغير ذلك من الأسباب) 3 / (أ) بان تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.4- نص قانون الإجراءات الجنائية 1991 في المادة الرابعة علي أحكام أوجب أن تراعي (راجع) الفقرات ج/د/و منه ثالثا في الأسباب : 1-البلاغ كيدي وظل الشاكي يستغل الإجراءات للإبقاء علي المقدم بشأنهم الطلب في الحراسة لأطول مدة ممكنة حيث .1- فشل الشاكي في تقديم أي شاهد يشهد بصحة مزاعمه علي الرغم من بقاء المقدم بشأنهم الطلب في الحبس لغرض التحري تسعة أيام كاملة بقسم شرطة شمال أم درمان و ما ناهز الشهر قبله في معتقلات جهاز الأمن, لم يراع في المعتقل والحبس أن المقدم بشأنهم الطلب طلاب وصغار في السن ويتحدرون من دارفور وذويهم يقيمون في المعسكرات في ظروف لا إنسانية قاسية. 2- صادر جهاز الطلابي المتعلقات الشخصية للمقدم بشأنهم الطلب (موبايلات) وحجزت في إجراءات هذا البلاغ بالمخالفة لأحكام المادة 96 ق ا ج 1991 المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وطريقة الحجز وفقا لأحكام المادة 98 ق أ ج 1991وضوابط التصرف في الأموال المادة 99 ق أ ج.3- تفشي ظاهرة إساءة جهاز الأمن الطلابي للإجراءات الجنائية واستغلاله بممارسة الاعتقالات الكيدية التميزية ضد طلاب دارفور بالجامعات وفتح بلاغات جنائية ضدهم من دون بينة فالمقدم بشأنه الطلب السادس (حافظ عبد الرحمن أبكر) والمقدم بشأنه الطلب السابع( محمد آدم عمر)قدما للمحاكمة عن ذات الوقائع والأفعال ضمن سبعة آخرين بلاغ بالنمرة 3036/2015وأوقفت المحكمة السير في الدعوي بناء علي خطاب صادر من الإدارة القانونية لجهاز الأمني والمخابرات للمحكمة بالنمرة ج ا م و/أ ق/6144 بتاريخ 23/12/2015 وفي الخطاب أن المقدم بشأنهما الطلب (يتبعان لجهاز الأمن وهما بهذه الصفة يتمتعان بالحصانة القانونية وفقا لأحكام المادة 51/3 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 وعملا بالمنشور رقم (1) 1990 الصادر من رئيس القضاء في 18/4/1990 والمنشور الجنائي رقم (2) لسنة 2005 الصادر من وزير العدل والمنشور رقم (6) الصادر من المدعي العام) (مرفق صورة الخطاب ) يؤكد أن إجراءات البلاغ في مواجهة المقدم بشأنهما الطلب المذكورين في الخطاب المرفق وهذا البلاغ كيدي دوافعها إساءة السلطة واستغلال القانون والتنكيل بطلاب دارفور والتشكيك في وسطهم الطلابي .مما تقدم نلتمس الآتي:-1- إعمال سلطاتكم بموجب أحكام المادة 57 ق أ ج 1991والمواد الواردة في الدستور والاتفاقيات والمواثيق المذكورة وشطب البلاغ لعدم وجود أسباب للسير في الدعوي الجنائية وإخلاء سبيل المقدم بشأنهم الطلب فورا.2- أمركم العادل بتسليم المتعلقات الشخصية للمقدم بشأنهم الطلب .مرفق كشف بأسماء مقدمي الطلب 1- محمد عبد الله الدومة2- الصادق علي حسن3- تاج الدين الصديق أحمد4- يوسف آدم بشر5- آدم محمد إبراهيم راشد6- جبريل حامد حسابو7- عازة محمد احمد 8- نجلاء التوم محمد9- محجوب داؤد عبد الله10- سمير علي مكين أرقوف11- محمد حسن محمد12- رحاب الفاضل شريف13- سارة عبد الرحمن دقة14- عبد العزيز التوم إبراهيم عثمانمحامون متضامنون أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة