دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟
|
لفت نظري في سير محاكمة المتهمين باغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد شكوى بعض المتهمين من أنهم قد تعرضوا للتعذيب ومعروف عالميا أن المحاكم تأخذ شكاوى كهذه بمنتهى الجدية فتحيل المشتكين لكشف طبي وتحقق مع رجال الشرطة والسجون وفي معظم المحاكم تستبعد الشهادات التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية كالتعذيب
ولكن الأمر في هذه المحاكمة يبدو مختلفا
Quote: " وفى منحى آخر رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع الخاص بالسماح للمتهمين بالذهاب الى النيابة لفتح دعاوٍ جنائية ضد اشخاص قالوا انهم عذبوهم للادلاء باعترافات اثناء التحقيق، وقالت المحكمة ان على الدفاع استكمال اجراءات أخذ الإذن للمقاضاة وليس السماح للمتهمين بالذهاب الى النيابة لتقييد شكاوٍ، ... وجددت رفضها احالة المتهمين للكشف الطبى خارج السجن، وقالت ان هنالك طبيباً مخصصاً لعلاجهم داخل السجن" |
http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147518713&bk=1
أرجو أن أسمع آراء القانونيين
الباقر موسى
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الأخ الباقر موسى ، التحية .
Quote: وجددت رفضها احالة المتهمين للكشف الطبى |
.
الواقع أن المناخ القانونى فى السودان تكتنفه الكثير من الغرائب الان ، فالشاهد أن الممارسة والسلوك لكل العاملين فى الحقل القانونى بدأً من الأجهزة الشرطية ، ومروراً بالنيابة العامة وحتى وصولاً للهيئة القضائية ، تنقصه الإحترافية و المهنية التى يجب توافرها بهم ، فالواقع أن منسوبى هذه الجهات لا يستطيعون التفريق بين ما هو قانونى وما هو سياسى حتى لتختلط الأوراق جميعها عندهم . شئ آخر هو عدم الإعتراف ببراءة المتهمين فيما هو منسوبٌ إليهم من جرائم ، فحتى القضاة أنفسهم يتعاملون معهم بإعتبارهم مدانيين ، وأن ما يجرى من محاكمة ما هو إلآ تحصيل حاصل ، ولا أسطع من هذه العقلية ما عرف بالمحاكم الإيجازية أوان تمكّن الإسلاميين من عنق النميرى ، وأوان إنفرادهم بالهيئة القضائية وتشريد الشرفاء منها حتى خلا لهم الجو وأفرخوا وباضوا .
دمت أخى الباقر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الأخ الباقر .. لك ودي .. بداية أسمح لي أن أقرر بأن التعذيب غير مقبول ومعاقب علية وفق نصوص القوانين السارية في البلاد .. والقضاء السوداني مازال يضم بحمد الله كفاءات نزيهة تتمتع بقدرات مهنية عالية ، غير أن هذا لا ينفي وجود البعض خاصة بين الأجيال الحديثة لا تمارس المهنة بالجدية اللازمة ويضعون نصب اعينهم المسئولية الجسيمة الملقات علي عاتقهم ويتحملون تبعاتها أمام خالقهم قبل مخلوقاته ، ولعل هذه الظاهرة تعاني منها كافة أجهزة الدولة . فيما يتعلق بالسؤال المطروح يجدر التنبيه بأن إجراءات هذه الدعوي ما زالت قيد النظر ، ومن ثم لا يجوز إبداء الرأي حتي وإن كان صائبا من الناحية القانونية الا بعد أن تستكمل الدعوي كافة مراحل التقاضي ويصدر فيها الحكم النهائي ، ومن المعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل لطرفي الدعوي حق الطعن تجاه قرارات المحكمة . غير أن هذا القيد لا يمنع تمليك القارئ معلومات عن القوانين والمنشورات التي تعمل بموجها المحاكم ، من خلالها يمكن الوصول لتقدير الحالة بصفة عامة . منذ العهد المايوي صدر منشور قضائي يحمل الرقم 19 ولا أدري إن كان مازال بذات الرقم ام تم تعديلة ، أضفي قدرا من الحصانة علي منسوبي القوات المسلحة ، بموجبه لا يسمح بفتح بلاغ ضد أي من أفراد القوات المسلحة دون الحصول علي إذن مسبق من قيادة القوات المسلحة ، هذا بالضبع فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منهم ضد المدنيين ، اما الجرائم العسكرية او المرتكبة ضد العسكر فلها محاكم عسكرية خاصة وقانون خاص يختص بتطبيقه القضاء العسكري , في البداية كان المنشور قاصرا علي القوات المسلحة ثم أضيف اليهم لاحقا قوات الأمن والشرطة والسجون وكافة القوات النظامية، علي ذلك لم يعد في مقدور احد فتح بلاغ قبل الحصول علي الأذن المشار اليه . وتجدر الإشارة هنا أن إجراءات التحقيق والتحري في البلاغات الجنائية كانت تخضع في الماضي لرقابة القاضي ، غير أنه بعد إنشاء جهاز النيابة العامة أصبح هذا الإختصاص لوكلاء النيابة ، ولا يحق للقاضي التدخل في سير إجراءات التحري مطلقا ، ويبدأ إختصاصة منذ إحالة اوراق البلاغ للمحكمة عندها يتحول وكيل النيابة كممثل للإتهام يوازيه في الحقوق القانونية ممثل الدفاع او المتهم إن لم يكن له ممثل . غير أن للنائب العام بصفته ممثل الحق العام حقا قانونيا بحفظ إجراءات الدعوي الجنائية قبل المحاكمة . نقطة أخري هامة تتعلق بالإعتراف القضائي , فهذا الإعتراف يدلي به المتهم بإرادته الحرة أمام قاض مختص بمفردهما في قاعة المحكمة او أي مكان يختاره القاضي , والقاضي ملزم بتبصير المتهم بكافة حقوقه وما يترتب علي إعترافه القضائي وأن يكون الآعتراف صادرا منه وهو يتمتع بكافة الآهلية القانونية ولم يتعرض لآي نوع من الإرهاب او الإغراء او الغش او التعذيب ، علي القاضي بيان كل ذلك للمتهم قبل الشروع في تسجيل إعترافه ، وللقاضي الحق رفض تسجيل الإعتراف إن أدلي المتهم بما يدل علي تعرضه لأي من منقصات الإعتراف المذكورة . عام 1979م كنت اعمل قاضيا بمدينة كسلا ، ووقعت جريمة قتل أرعبت سكان المدينة ، حيث دخل الجاني الي مطعم ما وحمل ساطورا شج به رأس أحد الزبائن اثناء تناوله طعام الإفطار أمام حشد من رواد المطعم . احضر المتهم أمامي لتسجيل إعترافه القضائي ، وبعد أن بصرته بكافة حقوقه وما يترتب علي إعترافه وسؤاله ما إن كان سيدلي بإعترافه طوعا دون ضغط او إرهاب او أغراء ..الخ ، أجابني بهدوء تام بأنه يرغب في الإعتراف وأنه لم يتعرض لآي شيئ مما ذكر . افتتحت محضر الإعتراف وسجلت فيه ما قمت به من تبصير ثم طلبت من الجاني أن يذكر ما يريد قوله .. بدأ قائلا : صباح اليوم تحركت من حلفا الجديده بالبص لأنني سئمت هذه الحياة ونزلت عند كبري نهر عطبرة ، وتوسطت الكبري لآني عايز إنتحر بالسقوط في النهر ، وبعد أن إعتليت الدرابزين وهممت في القفذ نظرت الي اسفل فرأيت حجارة كبيره تبرز رؤسها داخل الماء ، فخشيت إن وقعت عليها أن تشق رأسي فعدلت عن الفكرة وعدت الي الموقف حيث اعتليت البص المتوجه الي كسلا ، قبل أن أصعد الي البص سمعت المجني عليه يسبني ويسب أمي وسب ديني ، عندما وصلت كسلا دخلت المطعم ورأيته جالسا يفطر فحملت ساطورا من مطبخ المطعم وضربته في رأسه . سألته منذ متي تعرف المجني عليه رد علي لم أعرفه من قبل ولم التقيه .. هنا توقفت عن مواصلة التسجيل وسجلت ملاحظاتي وأمرت بإحالة الجاني للكشف الطبي لمعرفة سلامة قواه العقلية ، وبالفعل وصل التقرير الطبي يؤكد عدم سلامته العقلية ، فأحلته للمصحة وقررت بإعتبار ماكتب من إعتراف كأن لم يكن . فالإعتراف القضائي سيد الأدلة لذا حرص القانون أن يؤخذ وقد تمتع الجاني بكافة حقوقه القانوية وعلي القاضي التأكد من ذلك . مودتي . محمد علي طه الملك , قاض سابق .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
شكرا على الإيضاحات المفيدة
أنا أعيش في دولة ديمقراطية أقرأ يوميا التعليقات والتحليلات في الصحافة على أهم القضايا المعروضة أمام المحاكم
أذكر في قضية مانسون الذي أغتال الممثلة شارون تيت أن القاضي حدد إقامة المحلفين في فندق حتى يمنع عنهم تأثير الصحافة ولم يمنع الصحافة من تناول القضية
الصحافة سلطة لا تقل عن السلطات الثلاث الأخرى
أما قضية الحصانة فلا أري في المجتمعات الديمقراطية شخصا يتحدث عن حصانة بدءا من قمة السلطة التنفيذية ونزولا حتى أدناها وبالعكس هم الهدف اليومي المفضل لنقد الصحافة وأجهزة الإعلام وعن الحصانة في السودان أظنك تتابع قضية د. فاروق محمد إبراهيم المنشورة في هذا البورد فيصل محمد صالح يكتب عن قضية د. فاروق محمد ابراهيم
مع تقديري
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
شكرا مولانا
التحية لوقفتك التي ذكرت
لا يزال القضاء السوداني يعاني نتائج إبعاد خيرة القضاء واستبدالهم بقضاة ذوي ولاء سياسى من ما أفقد القضاء استقلاليته وأصبح شريكا للجهاز التنفيذي في جرائمه
ولا يزال السؤال: هل تقبل في المحاكم السودانية شهادات واعترافات منتزعة عن طريق التعذيب؟ وهل نتوقع أحكاما عادلة من هكذا محاكم؟
الباقر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الصديق الباقر عثمان.. حبابك و حباب الأصدقاء هنا..
كتر خيرك على اثارة هذه النقطة.. و لكن في اعتقادي هناك لبس بسيط..بين رأيك حول استبعاد شهادة الإكراه(و هي المتحصل عيلها بواسطة التعذيب مثلا) ..و بين فحوى الخبر المرفق..مثلا..
انت قلت:
Quote: في معظم المحاكم تستبعد الشهادات التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية كالتعذيب |
و في الخبر المقتبس ورد:
Quote: و في منحى اخررفضت المحكمة طلب محامي الدفاع الخاص للسماح للمتهمين بالذهاب الى النيابة لفتح دعاو جنائية ضد اشخاص قالوا انهم عذبوهم للإدلاء باعترافات أثناء التحقيق |
ثم..
Quote: قالت المحكمةأن على الدفاع استكمال اجراءات اخذ الإذن للمقاضاة و ليس السماح للمتهمين بالذهاب الى النيابة لتقييد شكاو |
ثم..
Quote: و جددت رفضها لإحالة المتهمين للكشف الطبي خارج السجن..الخ |
فليس هناك اشارة في الخبر الى أن المحكمة رفضت الدفع بالإكراه في الإعترافات المتحصل عليها من المتهمين..و هناك فرق بين بين رفض الإعتراف بالشهادة تحت اثر التعذيب..و السماح للمتهم بتقييد دعاوي جنائية بسبب التعذيب..و حسب قراءتي للخبر الذي نقلته.. الأمر يتعلق بجزئية الشكوى الجنائية من قبل المتهمين في مواجهة التحري..(نيابة+شرطة..الخ)..و ليس بحجية اعترافاتهم كبينة في الدعوى المعنية..
في المقتبس الثاني.. و من خلال قراءتي للخبر ..سمحت المحكمة لمحامي الدفاع الإستمرار في تقديم الشكاوي المعنية و التي تتطلب اذن خاص بالمقاضاة..و هي تعني أن فريق التحري (نيابة+ شرطة)لهم حصانة في مواجهة الدعاوي و الإجراءات الجنائية المقيدة ضدهم وفقا لقوانين السودان السارية..و يستلزم فتح أي بلاغ في مواجهتهم اذن خاص من جهات الإختصاص..و توجيه محامي الدفاع (كما في المقتبس الثاني) هو ضوء اخضر و اقرار بأن المتهمين لهم الحق في مشاكاة من يرون الظلم منه.
في المقتبس الثالث..و هو في رأي اخطر جزئية في الخبر..و هو التنازع بين مصداقية طبيب السجن و الطبيب المحايد..و الذي يفترض فيه/ها العمل خارج السجن.. و الخطورة الثانية..السجن مؤسسة للذين تمت محاكمتهم..و بالتالي صدرت عقوبة في مواجهتم بمدة يجب أن تقضى في السجن.. و في هذه الحالة يتبعون اداريا و قانونيا لإدارة منفصلة و هي ادارة السجون في السودان.. أما المتهمين (و هم بالمناسبة غير المدانين و المحكوم عليهم)فمكانهم الحراسات..و يتبعون اداريا و قانونيا لجهاز النيابة..
هذا فيما يخص تعليقي على الخبر..و بصورة عامة..و من باب الفائدة..اتفق معك في أن اثارة مسألة التعذيب.. تدخل في خانة الإكراه..و بالتالي تشكك في مصداقية البينة المتحصل عليها بواسطة التعذيب..و هذا في قوانين الدول التي تحترم مواطنها و تعمل على صون كرامته..و لكن..!
في قوانين السودان السارية.. هناك تناقض كبير فيما يتعلق بحقوق المتهم..و التناقض تثيره المادة11 من قانون الإثبات الساري حاليا في السودان..و التي اثارت حفيظتنا حينما كنا طلاب في كلية القانون..و اتمنى من هنا أن تقوم حملة تقف بصلابة ضد تلك المادة..و تصحيح الأمور..
حقوق المتهم منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية 1991.. و انقل بعض من تلك النصوص هنا..و اتمنى أن تناقش.. وفقا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.. في قانون الإجراءات الجنائية..و في جزئية المبادئ التي يجب مراعاتها في سير أي دعوي جنائية..ورد الأتي في المادة(4) "ج – المتهم برئ حتى تثبت ادانته و له الحق في أن يكون التحري معه و محاكمته بوجه عادل و ناجز د-يحظر الإعتداء على نفس المتهم و ماله ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه اليه اليمين الإ في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير. هـ - يمنع الإضرار بالشهود بأي وجه و – يراعي الرفق كلما تيسر في اجراءات التحري و الإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط الإ اذا كانت لازمة" تقرأ المادة(11) من قانون الإثبات لسنة 1983: "البينة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة: (11):لا ترفض البينة المقبولة لمجرد انه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما اطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية" و فيما يشترط في المقر..و هو يعني الإعتراف الجنائي.. تقرأ المادة(23/1): "يشترط في المقر أن يكون عاقلا و بالغا سن المسئولية التي ينص عيلها القانون و مختارا غير محجوز عليه" و في شروط صحة الإقرار (الإعتراف الجنائي).. تقرأ المادة(24/2): "في المسائل الجنائيةلا يكون الإقرار صحيحا اذا كان نتيجة لإغراء أو اكراه" و في مسألة حجية الإقرار..تقرأ المادة(26/2): "يعتبر الرجوع عن الإقرارفي المسائل الجنائية شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة"
و اتمنى ان يجد الجميع فائدة فيما اوردت..و سأعود للنقاش بالتحليل.. و دمت..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الأستاذ كبر
هذه مساهمة مفيدة جدا خصوصا فيما أوردته من أن المتهم يحفظ بالحراسة وليس السجن ومقيدا كمان
أما المادة 11 فلم أكن أعلم بوجودها وهي عار في جبين القانون السوداني: "(11):لا ترفض البينة المقبولة لمجرد انه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما اطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية""
إقتراحك قيادة حملة ضد هذه المادة اقتراح وجيه
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الاخ الباقر موسى تحية وسلاما
إضافة لمساهمة الاستاذ كبر واثراءا للنقاش:
يثير هذا السؤال المهم مسألتي قبول الاعتراف القضائي كبينة والرجوع عنه أمام محكمة الموضوع. والاعتراف القضائي هو من أهم طرق الاثبات التي عادة ما يلجا إليها الاتهام لإثبات قضيته. ورغم أن محكمة الموضوع (الجنايات) تملك الحق في التقرير بشأن الاعتراف(قبول الاعتراف وتقييمه أو قبول الرجوع منه) إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة المحاكم الأعلى أي الاستئناف والمحكمة العليا.
التحقيق الجنائي أو القضائي تتولاه الآن في السودان النيابة العامة بمعاونة الشرطة، ويتم تسجيل الاعترافات القضائية أمام قاضي عادة ما يكون القاضي المقيم، وهو ليس القاضي الذي سينظر القضية لاحقا في مرحلة المحاكمة.
وتشترط المواد 19 و20 من قانون الإثبات تشترط أن يكون الإقرار طواعية واختيارا ويجب التنويه أن الاعتراف القضائي ليس حجة في ذاته وإنما هو خاضع دائما لتقدير قاضي الموضوع (المادة 21).
و يعتبر الرجوع عن الإقرار في ا لمسائل الجنائية شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة (المادة 22) وأمام المتهم فرصتان للرجوع من الاعتراف: الأولى عندما يتم إحضاره أمام القاضي المقيم لتسجيل الاعتراف منه، حيث يقع على هذا القاضي التحقق من أن اعتراف المتهم قد تم طواعية واختيارا والتأكيد على المتهم بحقوقه تلك ، وانه لم يخضع لعملية أكراه أو ترغيب بوعود من الجهة التي تتولى التحقيق. ويحق للمتهم أن يطلب من النيابة والشرطة إرجاعه لحراسته دون أن يسجل أي اعتراف إذا اراد. وتحظر المواد 43 و135 على الشرطة ووكلاء النيابة اكراه المتهم واجباره أو تهديده أو ترغيبه بوعود بغرض الحصول على بينات ضد نفسه أو ضد الغير.
كذلك أمام المتهم فرصة ثانية أمام محكمة الجنايات التي تحاكمه حيث له حق الانسحاب من اعترافاته وتقديم الأسباب التي دعته إلى ذلك ، مثل الاكراه أو التعذيب كما في حالتنا هذه. وعلى القاضي في هذه الحالة الـتأكد من هذه الظروف وذلك باحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي الذي سيقدم رأيه في حالة المتهم الجسدية، وان أشار بوجود أثار للتعذيب فعلى المحكمة أن تعلن عدم قبوله، ومنح المتهم هذه الميزة، اعمالا لنصوص القانون، وعملا مبدأ عدم تجريم النفس المكفول للمتهم، واعمالا لمبدأ الأصل براءة المتهم.
كذلك يجب التنويه هنا أن الرجوع عن الاعتراف هو دفع متاح دائما للدفاع واحيانا يتم استخدامه من زاوية لزوم ما يلزم، حيث لا ضرر من عدم الدفع به.
للقاضي الذي يسجل الاعتراف وللمحكمة التي تحاكمه معا جواز رفض الاعتراف إذا شكت بنفسها دون ما طلب من المتهم في قانونية الاعتراف والطرق التي تم الحصول عليه بها، أو أن اعترافه لا تسنده ادلة أخرى، أو ان المتهم ليس في حالة أهلية قانونية تسمح له بذلك، كما أشار لذلك مولانا محمد طه الملك.
وبالنظر لهذه القضية وقرار القاضي يجب التفرقة بين حالتين هنا: مرحلة اولية تتعلق بقبول الاعتراف كبينة جائزا اثباتها أمام المحكمة. وهنا جاء قرار القاضي الرافض للدفع أي قبول الاعتراف كبينة.(اذا افترضنا هذا هو القرار) وثانيا: مرحلة وزن وتقييم الاعتراف في مرحلة كتابة الحكم. حيث يلعب هذا الوزن والتقييم دورا كبيرا في قرار الإدانة أوالبراءة.
في هذه القضية حسبما فهمنا من الأخبار (مع مراعاة اننا لسنا داخل غرفة المحاكمة لنقيم الاشياء تقييما صحيحا) أن القاضي رفض للمتهمين حق سحب اعترافاتهم تحت دعاوى أنهم تعرضوا للتعذيب. وقد يكون القاضي هنا يستخدم سلطاته التقديرية في قبول الاعتراف القضائي كبينة اولا استنادا على رؤيته لحالة المتهمين الصحية وعدم إثارة المتهمين لهذه الدفوع أمام القاضي الذي قام بتسجيل الاعترافات ، أو شهادة الشهود الذين حضروا ذلك، وهذا يتضح من حيثيات قراره التي لم نطلع عليها. المادة (11) من قانون الاثبات لسنة 93 تقول (لا ترفض البينة لمجرد انه تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما أطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية) وهذا هو المقصود بالطمأنينة. وهذه المادة هي بيت الداء ومدخل الشر السلطوي.
وهنا مربط الفرس لان القاضي يملك سلطة تقديرية في هذا الشأن ، ولكنه كما اسلفنا يخضع لرقابة المحكمة الأعلى، وعليه مراعاة أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته ما وراء مرحلة الشك المعقول beyond the reasonable doubt
و أمام هيئة الدفاع في هذه الحالة عدة تكتيكات منها: استئناف هذا القرار الفرعي لوحده والاستمرار في المحاكمة معا. أو استئناف المحاكمة كلها، أو الانتظار لحين صدور الحكم النهائي لأن مسألة الرجوع عن الاعتراف تخضع لرقابة محكمة الاستئناف.
واستطيع القول على ضوء أهمية هذه القضية من الناحية السياسية والأمنية وأنها أصبحت تشكل قضية عامة تهم البلاد، أن القاضي تسرع برفضه لدفع تعرض المتهمين للتعذيب وبالتالي رفض سحبهم لاعترافاتهم، حيث كان بإمكانه تحقيقا للعدالة أن يأمر بإحالة المتهمين للطبيب الشرعي ليقرر في ادعاءاتهم وذلك استنادا على المادة (10) (يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوة استبعاد البينة إذا رأت أنها غير منتجة) . كما أنه يقع على المحكمة واجب رفض أي اعترافات تم الحصول عليها بطريق الإكراه أو التعذيب أو الترغيب لأن هذا يعتبر شبهة في الاعتراف نفسه تدعو لرفضه. تنص المادة (9) من قانون الإثبات ( يجوز للمحكمة رفض أي بينة رأت أن قبولها ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة العامة). صحيح أن ذلك سلطة جوازية للقاضي ولكن حجم القضية وحساسيتها ومراعاة العدالة والشريعة تجعل من الادعى حماية المتهمين وكفالة حقوقهم القانونية. كثير من السوابق القضائية ذهبت إلى رفض الاعترافات التي يكون قد ادلى بها متهمون حبسوا في ظروف استثنائية أو حراسات غير العادية المعروفة .
كما اسلفت ليس هنالك خوف أمام هيئة الدفاع وأمامها فرص كثيرة.
• هذه ليست استشارة قانونية لاي جهة، ولا يجوز استخدامها على هذا النحو، وانما هي وجهة نظر عامة لمزيد من النقاش للأسئلة التي اثارها الأستاذ الباقر موسى. وشكرا ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
شكرا أستاذ أبراهيم
ما ذكرته من أن " وعلى القاضي في هذه الحالة الـتأكد من هذه الظروف وذلك باحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي الذي سيقدم رأيه في حالة المتهم الجسدية، وان أشار بوجود أثار للتعذيب فعلى المحكمة أن تعلن عدم قبوله، " هو ما يذهب إليه الحس السليم وتوخي العدالة
السؤال: هل نشهد عدالة تنفذ أم متهمون مدانون مسبقا في نظر الإتهام والقاضي والقانون والإعلام
الباقر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الاخ الباقر
سلام في ظل الفوضى الضاربة باطنابها في السودان وانهيار الخدمة المدنية و الولاء قبل الكفاءة صار القانون شبه معطل.... اخبرني قاضي ان اي قاضي كان مطالب بانه يتجول في كل الحراسات ويتأكد انه كل شخص مقبوض عليه محدد التهمة وبامر من القاضي... ولكن الان ممكن اي نفر يدخلك الحراسة وينساك هناك.. وبعد ذلك سمعت كثير من القصص عن الارهاب والقمع والنهير الذي يمارسه القضاة على المتهمين الذين في الغالب بسيطين وغير متعلمين ثم يامر بجلدهم للاعتراف او قال نعم.. بالقهر.... وكثير ما يصل متهمين يبدو عليهم الاعياء من الجوع وبهم اثار واضحة من الضرب.. المحزن لماذا يسكت المحامي على ذلك.. في قضية هاي بروفايل هنا رفض القاضي الاعتراف.. لان المتهم حبس في زنزانة درجة الحرارة فيها 15 درجة بملابسه الداخلية ولم يعطي اي وجبة خلال اليوم... رفض القاضي الاعتراف والادلة الناجمة عن الاعتراف وضاعت القضية مع تقريع شديد للبوليس وطلب تحقيق في هذه الممارسات.. كما ان القاضي يفحص كل معترف لاي اثار تعذيب واي اثر يرسلهم الى المستشفى حالا.. ويطلب القبض على من كانوا في حراسته.. بحزم من الاجهزة العدلية مثل هذا وصحافة حرة تنشر كل التجاوزات يحفظ لاي فرد حقه الدستوري... وهذا الشي غير موجود في السودان... حيث جماعة الامن الشامل يمكن ان يجلدوا اي زول دون عرضه على القاضي... على كل القانويين ان يعيدوا للقضاء السوداني عظمته وهيبته,, وعلى كل الصحافيين ان يهتموا بنشر التجاوزات هذه.. والمحامين الما عايزين عكلتة مع القاضي ويضيعوا حق مو كليهم عليهم ان يحترموا وظائفهم... ويادوها باحسان.. حتى يكف البوليس عن لعب الحاكم و الجلاد ..
فلا يمكن ان يستقيم الظل والعود اعوج...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
شكرا للأصدقاء هنا.. و شكرا لهذه الزاوية الهادئة..و التي نتمنى رفدها بمساهمات و نقاشات اكثر.. و مرحب بقدوم الصديق ابراهيم على..
قال الصديق الملك:
Quote: واجهت اثناء عملي قضية مماثلة بزلت فيها كل جهدي لحماية حقوق المجني عليه الذي تعرض للتعزيب من قبل أجهزة أمن النظام المايوي أنذاك ، ودار بيني وبين رؤسائي ورؤساء حهاز الآمن صراع عنيف ، لم يجدوا منه فكاكا سوي سرقة ملف القضية من المحكمة وتهريب الجاني الي مكان فشلت أحهزة الشرطه الوصول اليه علي حد زعمهم ، وكنت أقف علي أرضية قانونية صلبة وأنا أرفض كل الرسائل التي وصلتني من رئيس جهاز أمن النظام والنائب العام يطلبون فيه إرسال محضر الدعوي لعلمي المسبق بأنهم لن يعيدوه مطلقا ، ذلك لأن الدعوى كانت قد تجاوزت مرحلة التحري وإحيلت لمحكمتي للنظر فيها ، ومن ثم إنتفي حقهم في التدخل وفق نصوص المنشور المذكور . |
التحية له..و لكل الشرفاء من قضاة السودان ..و الذين يعملون تحت ظروف قاهرة لا يعلم مداها الإ المولى عز و جل.. و هي نافذة اخرى..نتمنى أن يثريها الإخوة في القضائية و النيابة.. بسرد تجاربهم القاسية في العمل في بيئة أكثر قسوة..و مثل تلك البيئة لن يتسنى لمعظم اهالي السودان الإلمام بتفاصيلها و تعرجاتها الصعبة.. و اهمس في اذن صديقنا الملك.. الحمد لله المرقت بدري شوية.. فنحن يا صديق عملنا في ظروف..عادي جدا فيها القاضي يكون ساكي الإستئناف (ضد قرارته طبعا)..مثله و مثل أي محامي أو محامية..و ظروف يا الملك.. يصر فيها وكيل نيابة ناشئ..على قرار حبس رئيس قضاء أسبق (مع ملاحظة انه هو الشاكي و ليس المتهم).. من باب الشوفينية و المباهاة و القول(سجنت ليكم فلان رئيس القضاء الأسبق)..و ظروف يا الملك..يتعرض فيها المحاميين لمضايقات الزملاء في الطرف الآخر.. بتقديم الرشاوي..لغاية محاولة الدهس بالسيارات..من باب الحوادث العابرة..و ظروف يا الملك..يقرر فيها بعض المحامين أتعابهم و اتعاب شهود الزور الذين يعتمدون عليهم في قضاياهام..و في ظروف يا الملك.. يتبجح فيها المتحري من رجال الشرطة و يقول بكل قوة عين(المتحري زي المنشار .. طالع ياكل ..نازل ياكل)و يقبض من كل الأطراف..متهم أو شاكي..و و يكتب الإفادات على هواه..و في ظروف يا الملك..يمكث فيها مواطن عادي 14 يوم في حراسات النيابة..دون علم النيابة في ذات نفسها..و السبب ابراز عضلات بعض رجال الشرطة عديمي الضمير..ناهيك عن اصرار البعض من ناشئة وكلاء النيابات بأن المشك (نفاية متبقية من صناعة المريسة المحلية) هو خمر و أن حائزه ينطبق عليه أمر حيازة الخمر.. او قرار احد المحاكم الأولية باٍقامة حد الزنا على سبعة و اربعين مواطن و مواطنة و من اسرة واحدة..و كل قدرهم أنهم اجتمعوا في حفلة ختان لأحد أبناء الأسرة..و أن الشرطة الشعبية هي التي قفزت فوق حيط منزلهم..دون أمر بالقبض أو التفتيش..و بعد ده كلو يجيك واحد قاضي و يحكم عليهم بحد الزنا..ده غير الثلاثة عشر من الجيران المساكين الذين تجمهروا و استنكروا فعل الشرطة الشعبية البربري..و نالوا جزائهم بأحكام في الشروع في الزنا..و غير القضاة الذين يصفعون المواطنين(كف عديل) و في جلسة محاكمة..بدعوى أن احد المواطنين جالس جلسة غير محترمة (خالف رجلو في قاعة المحكمة).. و ظروف يا الملك.. يقرر فيها قاضي حبس محامية لأنها ما رابطة رأسها(غير محجبة)..!!
باقي ليك بيئة زي دي ..فوت البدار منها مو اخير؟
و لكن برغم كل ذلك.. هناك أيضا لفيف من الصادقين و الصادقات..و النزيهين و النزيهات.. في كل اطراف البيئة القانونية في السودان(قضاء..نيابة..محاماة و رجال شرطة)..
عفوا لهذا التداعي.. و استميح الأصدقاء هنا بمواصلة التسامر..و انزل مسامرتي على جزئين..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Kabar)
|
الأخ الباقر والأخوة والأخوات الأفاضل ..
يقيني أن العنوان الذي إفتتح به الأخ الباقر هذا البوست لم يكن ليدور في خلدي بحكم المهنة ، ولم أسأل نفسي يوما هذا السؤال لمعرفتي المسبقة بالإجابة النافية .. بطرحه هنا كشف لي الأخ الباقر الطرف الغير مرئي او المحجوب من ذاتي بسبب تراكمات المعرفة والممارسة المهنية.. علي زماننا كنا نألم أخي ( كبر ) لما أل ليه حال المؤسسات العدلية ، وحين بلغت روح العدالة حلقومها أفرزت إضراب القضاة الشهير الذي أعقبه طوفان الخراب والدمار المتعمد لأجهزة العدل .. أما وقد بلغ الأمر في زمانكم الحد الذي ذكرته، فأقم عليهم - كما قال أمير الشعراء - مأتما وعويلا ولا حول ولا قوة الابالله . عودة لما طرحته بشأن المادة (11) من قانون الإثبات وتعارضها مع حقوق المتهم المنصوص عنها في المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية ، دعني أشير كخلفية تاريخية أن المادة المذكورة من المواد التي جاءت بها قوانين سبتمر ، وكان النص المعمول به في الماضي يقضي بعدم قبول البينة المتحصلة عليها بوسائل غير مشروعة عملا بالمبدأ الفقهي ( ما بني علي الباطل فهو باطل ) وغني عن القول أن من يروم العدالة فاليأتها بيد بضاء .. كم هو مثير للدهشة أن يتم تبني هذا النص في ظل تشريع يفترض أنه إسلامي ، من مبادئه أن يتسم مسعى المرء في حركته وسكونه بالمشروعية إعمالا لإصول منهج الدين ، فالحصول علي بينة بوسيلة غير مشروعة يدخل الفعل في تعريف العمل غير الصالح كالغدر او الخيانة او التجسس ، وهي إجمالا منهي عنها بنصوص قرأنية وأحاديث نبوية ، وشهادة جالبها ينطبق عليها حديث المصطفي ( ص) ( لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا ذي غمزة ) منهاج المسلم. كل هذا ينهي المسلم من إتباع الباطل وإن كانت الغاية خيرا . غير أن قراءة النص وفق ظروف المرحلة الزمنية التي أحاطت صدوره ، وما تبعها من تشكيل محاكم سميت بهتانا بالعدالة الناجزة ، كانت بكل المقايس سبة في وجه القضاء السوداني ، سيظل يحمل تبعتها التاريخية كل من أسهم في تقنينها وتشكيلها اوعمل فيها . قراءة نص المادة 11 علي ضوء الظروف المذكورة تفضح الغاية من وراء هذا النص ، حيث كان المراد وفقا لما أسفرت عنه الممارسة العملية وما صحبها من زخم إعلامي مرئي ومسموع ومكتوب ، هو ترويع الناس وإرهابهم .. لعلي علي درجة عالية من اليقين بأن بلوغ غاية غير مشروعة كهذه تتطلب بالضرورة إتباع وسائل غير مشروعة ومن ثم كان عليهم منح المشروعية وإضفاء الحجة علي الوسائل غير المشروعة ليصح قبولها امام القضاء . لم يقف التخريب المنظم الذي مارسة النظام المايوي عند حدود بنية مؤسسات الدولة الإدارية فحسب بل تعداه ليضرب جسم العدالة ، وكم هو محزن فشل النظام الديموقراطي الذي خلف ، في تنفيذ جوهر الشعار المرفوع بكنس أثار مايو ، تلك الآثار التي فسرها ذوى الوعي المؤدلج بأنها تشمل الإجابيات علي قلتها مثلما تشمل السلبيات علي كثرتها ، متجاهلين أن الآثار كانت تعني فيما تعني هذه النصوص المجحفة والمنشورات التي تمنح الحصانة لمن لا يستحقها ، هذه النصوص التي لا تجرح العدالة فحسب بل تطعن المجتمع في أخلاقةالدينية حين تبيح الأمر بالمعروف بوسائل المنكر .
سوف يطول الحديث إدا ما دلفت لتجارب العمل والممارسة القاسية ، دعوني ادع المجال لبقية الإخوة . ولكم من الطيبات أطيبها .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
واضح أن المادة 11 كانت ترجمة لقول نميري من أنه يحكم بقانونه الكعب دا وانهم ينطون البيوت ويتجسسون على الناس . وواضح أن أحد المخلصين لنميري - وليس للعدالة - من المشرعين قام بصياغة تلك المادة . السؤال: كيف ظلت هذه المادة هذه باقية حتى الآن؟ عبر فترات الديمقراطية ألم تكن هناك جهود لإصلاح قانوني؟
ما ذكر الإستاذ كير من أمثلة شئ فظيع: حد الزنا على سبعة و اربعين مواطن و مواطنة و من اسرة واحدة..و كل قدرهم أنهم اجتمعوا في حفلة ختان القضاة الذين يصفعون المواطنين(كف عديل) هل هذه تقاليد القضاء السوداني الذي كنا نسمع بنزاهته سابقا؟
سمعنا أيضا تحت حكم الإنقاذ عن محاكم الخيام والتي سمعنا أن من مهازلها أن أحد قضاتها حكم في دعوة إخلاء عقار وصحبها بسجن وغرامة وكمان حكم بتطليق الزوجة في جلسة واحدة. يعني مدني وجنائي وشرعي من قاض غير مؤهل في إي منهم؟؟؟
كما سمعنا عن تغيير القوانين لمصلحة محددة مثل إخلاء دكاكين بالسوق الأفرنجي عندما تمسك مستأجرون قدامى بحقوقهم القانونية في دكاكين أصبحت ضمن ورثة بعض أقارب المسئولين فعدل القانون وطرد المستأجرون ثم عدل مرة ثانية بعد أيام
إذا دمر القضاء هكذا ما الذي يبقى من قيم الإمة؟ فهو ميزان تلك القيم
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الأصدقاء هنا.. حبابكم جميعا.. و نرحب بحضور الصديقة بيان..
مثلما ماوعدت.. هنا جزئين من مداخلة طويلة شوية..وكتبتها قبل أن يضيف صديقنا الملك مساهمته الأخيرة..و التي اضافت صدى كبير لما ورد في هذه المداخلة..و اعتذر عن التكرار.. و مداخلة الملك فتحت أفاق اخرى..و حوت تأريخ الظروف التي تم فيها تشريع قانون الإثبات .. تحديدا نص المادة(11)..و في هذه النقطة اشكر الملك كثيرا.. لأنه كفانا شر القتال في جزئية مهمة..
الإرادة و الإكراه..هي مثار جدل فلسفي كبير..و مناطها فلسفة القانون..و لأن الجدل لم يحسم على مستواه النظري(ربما حتى الآن).. ظل القانون يتحايل لتأسيس نماذج عملية تكون اقرب الى الصحة..و بالتالي تتزن بالحد المعقول المقبول.. مسألة الإعتراف الجنائي..تشوبها كثيرا من ظلال الجدل الفسلفي غير المحسوم ذاك.. فمثلا الى اي مدى تعتبر الإرادة الحرة متوفرة؟.. ذكر الصديق الأستاذ ابراهيم على نقطة مهمة جدا و هي أن الإعتراف الجنائي يؤخذ في حضرة قاضي.. غير القاضي المسئول عن محاكمة المتهم..و هذه واحدة من الحيل التي ذكرت أن النظم القانوينة تلجأ لها لأضفاء معقولية على صحة الإعترافي المدلى به ..و شرعيته..و لكن..! هناك تشابك بين في دور النيابة ..و اشرافها على سير التحري (لغاية مرحلة التقاضي)..و النيابة معروف دورها الأساسي في المحاكمة هي انها التي تتولى الإتهام (يعني الشاكي)..و هي المسئولة في البدء من اجراء القبض..و لديها سلطاتها المعروفة في ذلك الشأن.. التحري في معظم القضايا الجنائي .. يقوم به فعليا رجال الشرطة..و تحت اشراف النيابة..و هذا بالطبع لا يمنع أن في بعض الأحيان يتولى وكيل النيابة التحري بنفسه..مع ملاحظة أن المتهم يظل تحت قبضة النيابة الإدارية و القانونية..حتى لو طلب تسجيل الإعتراف أمام قاضي مختص..ايضا يظل تحت سلطات النيابة (و هي الشاكي الأول)..و يرسل لتسجيل اعترافه و العودة مرة اخرى الى حراسات النيابة..بمعنى اخر و من ناحية عملية أول من يعلم بأن المتهم يرغب في تسجيل اعتراف قضائي هي سلطة التحري (نيابة +شرطة= الشاكي).. معظم المتهمين في قضايا القتل.. يتم تقييدهم بسلاسل..و جنازير..و حينما يرسلون لتسجيل اعترافاتهم الجنائية..يرسلون هكذا..و هذه المسألة تخضع لضمير و شجاعة القاضي المناط به اخذ الإعتراف..فاٍن رأي ألأ ضرورة لوجود السلاسل و الجنازير أمر برفعها عن المتهم..و بالتالي توفير جو من الطمأنينة حتى يتسنى للمتهم الإدلاء ياعترافه في جو معافى..و ان لم يرى القاضي ضرورة لرفع الجنازير .. يظل المتهم على تلك الهيئة و عليه الإدلاء باعترافه.. هذه المسألة تثير جو السلطة (power).. القاهر ..يعني وجود السلطة بكل مظاهرها (موظف دولة عام.. عسكر.. سلاسل .. الخ).. في مثل هذه الأجواء .. يصبح مبدأ الإرادة الحرة في موضع شكك بين..و تناله شبهة القهر ..و التي تكون صور من صور الإكراه.. بيد أن الصورة الأوضح للإكراه (و التي هي مثار الجدل)..هي سلطة النيابة (و التحري بصورة عامة) في الحصول على البينات اثناء سير التحري..و التي في بعض الأحيان تشوبها شبهة التعذيب..و الإغراء لتسجيل اعتراف قضائي.. التحقيق في المسائل الجنائية (و بحسب التجربة العملية في السودان)..يتم في ظروف تتميز بالغرابة..خصوصا حينما يتحجج رجال الشرطة بعدم تفرغهم..و بالتالي الإستمرار في التحقيق في انصاص الليالي..و هذه حيلة اخرى.. لأن السودان ليس فيه وكيل النيابة المباشر للعمل على مدار الأربعة و عشرين ساعة..(اللهم الإ في بعض النيابات و في العاصمة المثلثة)..هذه المسألة تعني غياب وكيل النيابة أثناء مباشرة التحقيق مع المتهم..و هنا تسنح الفرصة لرجال الشرطة بممارسة الأدوار القذرة Doing the dirty business و التي غالبا ما يعقبها ..و في صبح اليوم التالي .. ابداء المتهم رغبته في تسجيل اعتراف قضائي.. في بعض الأحيان.. يثير بعض المتهمين .. مسألة تعرضهم للتعذيب لمحامي الدفاع..لكن هذه المسألة لها خطورتها البينة على المتهم و صحته.. لأنه لازال تحت قبضة النيابة و الشرطة.. و طريقة التحقيق الجنائي في السودان .. ليست لها أي ضوابط و ضمانات عملية لحمياة المتهم.. يعني ليست هناك غرف مزودة بكاميرات فيديو ..و ليست هناك أي ضوابط تضمن سلامة المتهم..و عدم تعرضه للتعذيب أو الإغراء.. اما من أين يجد رجال التحري (خصوصا الشرطة) سلطة تمنحهم و تخول لهم استخدام الوسائل غير المشروعة لأخذ البينات اللازمة لقضية الإتهام.. فذلك مناطه نصوص القانون المتضاربة..و على رأسها المادة (11) من قانون الإثبات.. و لنوضح ذلك بصورة أكبر..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Kabar)
|
من النصوص العامة في قانون الإجراءات الجنائية .. تقرأ المادة (4/د)
Quote: يحظر الإعتداء على نفس المتهم و ماله ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه اليه اليمين الإ في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير. |
الغرابة في هذه المادة .. تشير الى أن القانون السودان (و خلافا لمعظم قوانين العالم و مواثيق حقوق الإنسان) هو الذي يسمح للمتهم بحلف اليمين في دعوى هو طرف اصيل فيها.. و هو استثناء للقاعدة العامة التي تقول بأن اليمين يجب أن توجه للشهود..و الشاكي (بالمناسبة في تقييد أي دعوى جنائية يطلب من الشاكي اداء اليمين قبل الإدلاء باٍفاداته..مع ملاحظة أنه و بعد ذلك يطلب منه تقديم الأدلة و اسماء الشهود الذين يود الإعتماد عليهم في اثبات قضيته..و لغاية الآن لا ادري ما هية قيمة يمين الشاكي تلك..!)..المهم ماعلينا.. ما يهمنا من هذا النص العام.. نقطتين : أولا: يحظر الإعتداء على المتهم..و طالما التعذيب اعتداء بدني (مادي) و معنوي على نفس المتهم.. فانه و بصورة مثالية محظور استخدامه..و يستتبع ذلك أن كل بينة متحصلة عن طريقه تعتبر باطلة و لا يعتد بها.. ثانيا:لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه..و الإجبار يشمل فيما يشمل تعذيب المتهم..و التأثير على ارادته الحرة مناط اختياره..
تقرأ المادة(4/هـ):
Quote: يمنع الإضرار بالشهود و بأي وجه.. |
طبعا و من ناحية عملية.. عادة ما تسمى محاكم الجنايات في السودان.. المتحري (نيابة +شرطة) بشاهد الإتهام الأول..و اذا كان الشاكي هو شاهد الإتهام الأول..فمن المنطق أن يكون المتهم هو شاهد الدفاع الأول (مع ملاحظة أن محاكم السودان درجة على تسمية المتحري (و هو جزء من الشاكي) بشاهد الإتهام الأول.. بينما المتهم لا تطلق عليه تلك الصفة)..فاذا قبلنا بهذا الإجتراح.. أجتراح أن المتهم شاهد الدفاع الأول.. فأنه و بموجب هذا النص العام..يمنع الإضرار به..و بالتالي يمنع تعذيبه أو اكراهه او اغرائه لتقديم بينة تخدم قضية الإتهام..
تقرأ المادة (4/و)
Quote: يراعي الرفق كلما تيسر في اجراءات التحري و الإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط الإ اذا كانت لازمة.. |
و هذا النص العام في اعتقادي الشخصي لا يقل سوءا عن المادة(11) من قانون الإثبات السوداني.. و هذا النص مثار تندر بعض الزملاء ضباط الشرطة (و منهم من كان يسبقني أو دفعتي او بعدي في الكلية..و كانوا يعلمون سخطي على المشرع السوداني الذي كان يبتلينا بتنقاضاته العجيبة و نحن طلاب مساكين)..لأنهم كان يعلمون جيدا أن الغموض و فضفاضية مثل هذه النصوص تحميهم كثيرا..
و النقطة الأساسية هنا ليست في مسألة الرفق(و هي مفردة فضفاضة و غامضة)..و لكن في شرطية اليسر..و اصدقائي الضباط كان يقولون (معليش يا كبر.. الرفق اليومين ديل غير متيسر .. نسوي شنو يعني؟..نجيب رفق من وين؟).. النقطة الثانية.. اباحة اللجوء لوسائل الضبط في حالة لزومها..و من ناحية عملية (و للأسف الشديد) دوما ما يري اهل التحري لزوم استخدام سلطات الضبط تلك..و التي تعني فيما تعني اباحة اخذ البينة بأيتها وسيلة و ان كانت غير مشروعة..بما يشمل ذلك تعذيب المتهم للإدلاء باٍفادات لمصلحة قضية الإتهام.. بصورة عامة.. تعتبر المادة(4) و خصوصا الأجزاء التي مر ذكرها هنا..من النصوص العامة..و التي يجوز تقييدها بالنصوص الخاصة.. وفقا للقاعدة الأصولية التي تقول(النص العام يقيد بالخاص..و في حالة تعارض النص العام مع الخاص .. يسري النص الخاص).. و بهذا الفهم .. فاٍن النصوص .. مثل المادة (4) من قانون الإجراءات تصبح لا قيمة لها.. لأنها تتعارض مع نص خاص ..و هو نص المادة(11) من قانون الإثبات..و بالتالي يمكن لأي قاضي أن يتمسك بحجية النص الخاص و سريانه فوق النص العام..
و لكن ما هو الحل في حالة تعارض نص خاص مع نص خاص اخر؟.. بمعنى اخر .. كيف يمكن لنا حل اشكالية تناقض نصوص قانون الإثبات ( و هو قانون خاص في مواجهة المبادئ العامة كما منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية كما في المادة 4)؟ و لنوضح تناقض نصوص قانون الإثبات بصورة أوسع..
تقرأ المادة (11)
Quote: لا ترفض البينة المقبولة لمجرد أنه تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما اطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية. |
ايضا نشكر الصديق الأستاذ ابراهيم على لإثارته لمسألة (طمأنينة المحكمة)..و مفهوم الطمأنينة في اعتقادي.. مفهوم غامض و فضفاض..و يشبه الى حد كبير مسالة(تيسر الرفق..ولزوم وسائل الضبط المشار اليه في نص المادة4 من قانون الإجراءات الجنائية)..و اذا اخذنا تعذيب المتهم ..كمثال لأخذ البينة بطريقة غير مشروعة.. فيلاحظ أن ان المناط ليس هو الوسيلة غير المشروعة..و انما طمأنينة المحكمة..و هنا خلاف كبير جدا.. لأن المسألة و في تصوري .. متى ما ثبت حدوث التعذيب .. فهذا يجعله وسيلة غير مشروعة..و طالما كان الأمر كذلك فكل ما يبتع ذلك يجب عدم الإعتداد به..على الأقل من باب (ما بني على باطل فهو باطل)..
في شروط المعترف جنائيا.. تقرأ المادة(23/1) من قانون الإثبات:
Quote: يشترط في المقر أن يكون عاقلا و بالغا سن المسئولية التي ينص عليها القانون و مختارا و غير محجوز عليه. |
في هذا النص يجب ملاحظة نقطتين: اولا: توفر الإختيار في المقر.. ثانيا: غير محجوز عليه. و غرابة هذا النص تكمن في مسالة(غير محجوز عليه)..و التي يناقضها حال الممارسة العملية..فكما قلنا سابقا..فاٍن المتهم و من ناحية عميلة.. يكون محجوزا عليه في حراسات النيابة (طيلة سير اجراءات التحري و المحاكمة)..و معروف أن من يكون تحت تأثير الحجز لا خيار له البته..
اذن و بكل بساطة.. مسألة حجز المتهم و من ناحية مبدئية.. تؤثر في شروط صحة الإعتراف..و طالما الأمر كذلك فاٍن حجزه يدخل في اطار (الوسائل غير المشروعة).. و يبقى السؤال.. هل يجوز للدفاع و المتهم بالدفع بأن وجود المتهم في حراسات النيابة .. يدخل في باب الحجز المشار اليه في نص المادة(23/1)..و بالتالي يجب ألأ يعتد بمثل هكذا اعتراف؟
و التناقض في اعتقادي يكمن في نقطة أن الحجز شرط نفي لصحة الإعتراف الجنائي (لأن ألأصل ألأ يكون المعترف محجوزا عليه)..و ان حدوث الحجز قد يدخل في شبهة الوسائل غير المشروعة..و بالتالي كيف يتهيأ للمشرع أن يوجب أخذ البينة حتى لو كانت متحصل عليها بوسائل غير مشروعة..و في نفس الوقت يرفض استخدام الوسائل غير المشروعة (كالحجز مثلا) في تحصيل البينة؟(ألأ يحق لنا..و نحن طلاب مساكين أن نسخط على مثل هاتيك تناقض .. و نتندر على المشرع السوداني بوصفنا له بالمشرع الطاشم؟!!).. و لو حذف المشرع السوداني مسألة(و مختارا و غير محجوز عليه) لكفانا شر هذه الجهجهة العظيمة.. و هناك ايضا مزيدا من التناقض.. في شروط صحة الإعتراف الجنائي (بالمناسبة اعتراف هي لغة قوانين 1974..و التي تميز بين الإعتراف(في المسائل الجنائية) و بين الإقرار (في المساءل المدنية)..و لغة قوانين 1983 و ما تلاها ..و التي اصبحت تستخدم مفهوم الإقرار في المسائل الجنائية و المسائل المدنية على السواء..و لنا أن نتأمل قشورية التأصيل المزمع)..تقرأ المادة(24/2)
Quote: في المسائل الجنائيةلا يكون الإقرار صحيحا اذا كان نتيجة لإغراء أو اٍكراه. |
و من الطرائف العملية.. أذكر في احدي القضايا..و كنت محامي الدفاع.. تقدمت بطلب أن المتهم اعترف تحت تأثير الإكراه (و هو التعذيب)..و بالتالي يحق لنا التمسك بنص هذه المادة..و نطلب من المحكمة ألأ تأخذ باعتراف المتهم كبينة..و كانت في الإتهام احدى الزميلات..و التي فأجأتنا باعتراضها على الطلب بناء على نص المادة(11)..و طلبت من المحكمة اخذ اعتراف المتهم كبينة غض النظر عن كونها بينة متحصل عليها بوسيلة غير مشروعة..و الطريفة نحن الثلاثة (القاضي و محامية والإتهام و محامي الدفاع .. كنا اولاد دفعة..و من باب المزحة همس مولانا للزميلة قائلا: على بالطلاق يا فلانة انت بتذاكري بينا ساكت..انت ما عارفة الشمطة دي من ما كنا طلبة لزومو شنو تثيريها لينا هنا؟..و على قول كبر.. الله يخرب بيت المشرع السوداني الطاشم..!)..و لأن الدفاع قدم تقرير طبي بحدوث التعذيب.. فلقد اخذت المحكمة بحجته و رفضت الأخذ باعتراف المتهم لأن شابته شبهة الإكراه..و الأطرف موقف محكمة الإستئناف و التي اخذت بطلب الزميلة..و اعتبرت هناك خطأ في تطبيق القانون..و في رأيها كان ينبغي لمحكمة الوضوع العمل بالمادة (11) و تجاهل المادة(24/2)..و صححت المحكمة العليا الأمر..
و التناقض يكمن في نقطة أن شبهة الإكراه سبب لرفض الإعتراف كبينة.. باعتبار أن الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة..و تأكيد وجوب الأخذ بالبينة(عدم رفضها) حتى لو تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.شفتو جنس المحن دي كيف؟
و التناقض في المادتين(23/1 و24/2)..يبينه التساؤل التالي: الأ يجوز لمحامي دفاع مستهبل الدفع بعبارة(مختارا و غير محجوز عليه).. باعتبار أن توفر الحجز(و هو المبدأ العملي في ممارسات النيابة كما ذكرنا) يدخل في باب اكراه المتهم و بالتالي عدم صحة اعترافه؟
شكرا للصديق الباقر على فتح هذه النافذة..و التي اتمنى أن يتصدي لها ناشطي حقوق الإنسان في السودان..و الدعوى لتعديل كثير من نصوص قوانين السودان(خاصة قوانين العقوبات و الإجراءات الجنائية..و قانون الإثبات).. بالطبع لم نتطرق لمسألة اداء قسم اليمين التحفة..و الذي يؤكد مسألة اللعنة(السخيطة)..و الذي تندر به دكتور منصور خالد تندر ما بعده تندر..فهل تصدق يا الباقر لازالت هيئة تلك اليمين موجودة في قانون الإثبات السوداني..!!
و دمتم..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
هل يتكرم أحدكم بنشر المنشور قضائي الذي ينص على حصانة رجال الأمن
وهل حق ما أوردته د. نجاة (بيان) عن قوات الأمن الشامل وأنها يمكن أن تجلد مواطنا بدون الرجوع لقاضي
وما هي شرطة النظام العام وما هي الصلاحيات المنصوص عليها في قانونها لأني سمعت أنهم يقومون بأفعال يصعب وصفها بالقانونية
الباقر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
Quote: وهل حق ما أوردته د. نجاة (بيان) عن قوات الأمن الشامل وأنها يمكن أن تجلد مواطنا بدون الرجوع لقاضي
وما هي شرطة النظام العام وما هي الصلاحيات المنصوص عليها في قانونها لأني سمعت أنهم يقومون بأفعال يصعب وصفها بالقانونية |
هذه القصة قصتها على محامية.. انه يوما وهي في حافلة مواصلات عامة نشب شجار بين الكمساري الذي هو طفل قانونيا يجب الا يعمل ولكن في ظل الفقر وعدم وجود ضمان اجتماعي يعمل على مساعدة هؤلاء الاطفال يجب ان يعمل او يموت جوعا.. المهم من تعارك مع الطفل الكمساري طلع في القوات النظامية طلب من صاحب الحافلة التوجه الى بسط الان الشامل وعندما نزلت لترى ماذا يحدث وجدت الولد على الارض يتم جلده بصورة بشعة..فحاولت ايقافهم ولكن تحولت الخناقة معها حيث رفع السوط عليها.. وكادت ان تجلد هي ولكن اخبرته انها محامية واذا هبشها براس السوط حيندم طول عمرو.. الحمدلله بقى عاقل.. وراعها الصمت من المواطنين وصاحب الحافلة.. حى ان احدهم قاليها يا ولية ما تدخلي في الما يخصك.. غير ذلك الذي يقف على بعد مترين من ناس بسط الامن الشامل ويجلد البنات في المحطة الوسطى. مع ان جزء من قيافة الشرطة السوط.. حتى لو القانون يمنع لكنهم يتجاوزوا هذه القوانين ويستقلوا صلاحياتهم.. ويروعون بالمواطنين المساكين..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: نعيم على حماد)
|
أرى وبكل تواضع أن السؤال يعبر بذاته عن الجواب... بمعنى هل يعتقد بأن الحارس على العدالة وروحها وقاضيها يخالف قواعد العدالة ويعد فعله مشروعاً؟؟ فإن صح ذلك جاز للقاضى قبول الشهادة والإقرار بناءا على التعذيب.
إن السؤال يحتمل كل أطراف الدعوى الجنائيةأو المدنيةوتدخل فيها الأحوال الشخصية(الشرعية) ومن لهم ِشأن بها أو علاقة، وفى ذلك الشاكى والمتهم وأيضا المدعى والمدعى عليه فى المسائل المدنية ومن ثم الشهود.
والتعذيب إكراه، ولا يعتد بفعل نجم عن إكراه فى مطلق قواعد القانون السودانى ونجد المشرع تشدد فقط فى إثبات الإكراه فإن ثبت وجب رد البينة (للشاهد) أو الإقرار (للمتهم فى المسائل الجنائية أو المدعى عليه كما فى المدنى والشرعى). نجد قانون الإثبات ينص على شروط المقر- المادة -19-(الذى يدلى بإقرار) بصفة عامة ويدخل فيها المدنى بفروعه وكذلك الجنائى حيث يحكم جميع فروع القانون السودانى، ينص بأن شرط المقر أن يكون عاقل مختار... فأين هو الإختيار مع السياط والحبس والشتم والكى والصلب وووووووووو الخ..
اما الشاهد فلا تعتبر إفادته عن تعذيب أو غيره بينة حيث أن تعريف الشهادة-المادة 23- (الشهادة هى البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها علي أخر أمام المحكمة). فكيف تكون بينة على واقعة طالما لم يدركها مباشرة؟؟؟ كما إشترط النص عاليه!!!
أضف كما أن المادة -24- تعرف أهلية الشاهد ( يكون أهلا للشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التى يشهد بها). فكيف يميز شخصا واقعة مكره وتحت تأثير الإكراه والرهبة والتهديد... ومن باب أولى عدم الإخذ بشهادة من لم تقع عيناه على الفعل إبتداءا كمن تملى اشهادة عليه إكراهاً!!!
ومبدأ حماية الشاهد مبدأ عالمى ، أما فى السودان فالشاهد محمى بعدم التأثير عليه أثناء إدلاه بشهادته منعا للخصوم من الضغط عليه أو تشويشه أو نحو ذلك.. فكيف نقبل شهادته المكره.؟
كما نص المشرع السودانى صراحة بعدم الأخذ ببينة مردردة ، وهى الى أتى تفصيلها فى المادة 9 ويهمنا الفقرة الأولى منها التى تعرف البينة المردودة(البينة التى تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون،أو العدالة،أو النظام العام). ولا أجدنى فى حاجة للتفسير فالنص أبسط من أن أدعى لزوم تفسيره، وينبغى الإشارة إلى الشريعة والنظام العام فيه.... الشريعة منعت الإكراه وجعلته والضرورة فى مرتبة الغفران متى لم يكن للشخص خيار من أن يقوم بذلك. اما النظام العام ليس شرطة النظام العام بالطبع بل هو مجموعة الأسس والقواعد القانونية التى يقوم عليه المجتمع وتحمى مصالح إجتماعية وسياسية وإقتصادية. وبهذا المفوم أيضا ترد البينة التى تقوم على الإكراه لخرقها سلامة وأمن ونظام المجتمع.
بقى لى أن أشير للمادة العاشرة والتى تحدث عنها من سبقونى ولكن بشرح كلمتى مستقلة ومقبولة.... مستقلة بمعزل عن إجراءات الدعوى والقضية ولم يسعى لها أحد الأطراف، ومقبولة كونها لا تخالف القانون. وللأسف فالبينة بطريق الإكراه والتعزيب تخالف الشرطين، وليس هذا المجال لشرحها أكثر.
مع العلم أن القضاء السودانى أخذ بنظام حماية الجلسة وحضورها بمنع إتخاذ أى إجراء نجم عن سير الجلسة دون إذن القاضى وهو ما جرى عليه العمل فى المدنى بفروعه وكذلك الجنائى... فكيف يستطيع أحد حضور الجلسة (وأضف أنه أحد أركانها) المقاضاة بما نجم عن سير إجراء قضائى دون إذن القاضى المختص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للأسف .....
وعفوا للإطالة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الباقر سلامات ولضيوفك الكرام حقيقة بوست جميل يا ريت لو دخلنا معاكم من البداية لدي ملاحظة أولية علي المادة (11) يجب التفرقة بين الحصول علي الدليل وبين تقييم الدليل وهما في القانون أمران مختلفان بمعني يمكن أن يكون الحصول علي الدليل بوسيلة شرعية ولكن لا يعتد به قانونا وأيضا ليس كل دليل تم الحصول عليه بصورة غير شرعية لا يجوز الأخذ به وحسب القانون الفرنسي والألماني إن كان بالأساس الأمر يعتمد علي تقدير القاضي إلا أن هناك معايير يمكن الإسترشاد بها منها النظر حجم الجريمة المرتكبة وخطرها علي المجتمع بالقياس إلي حق المتهم ونوعية هذا الحق ما إذا كان مكفولا طبقا للدستور أم أنه مجرد حق حماية طبقا لقانون عادي أو عرف وينظر القاضي أيضا إلي طبيعة التجاوز الذي تم قبل سلطات التحري أو النيابة لإنتزاع الإعتراف أو الحصول علي الدليل سواء بإكراه المتهم أو بإقتحام منزله دون إذن مثلا وما إذا كان المتهم أصلا متابع أم مجرد شبهة إبتدائية أو أن الأمر يتعلق تدخل إستباقي أو وقائي من رجال البوليس وأخيرا ما إذا كان الدليل المتحصل عليه متعلق بالتهمة الأصلية أم منفصل عنها
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
البوست اعادنى للكتابة على المنبر يعد توقف قرابة الشهر
القضية أكبر من منع حرمان من مقاضاة
انها هيكلة دولة متآكلة
وسؤ الإدارة والتنظيم جعل الجميع على حد السواء، فقد يكون ذلك القاضى المحترم أو غيره حسن النية ولكن الروح السائدة ونظام العمل تجلك فى مثل هذا الموقف الخطأ.
إنها دولة تربى عمالها على مخالفة القانون.
وعلى إستعداد للإيضاح ولمذيد من الرأى القانونى حول موضوع التعذيب أعلاه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
لقد طبعت الإنقاذ التعذيب ضمن ما أدخلت من أنواع مصادرة حقوق الإنسان السوداني
علينا أن نحارب هذه الممارسات بدءا من عنف الشرطة عند الإعتقال إلى المعاملة في حراسات الشرطة والتعذيب المنهجي عند الإمن وعند القوات المسلحة - التي لا تحتفظ بأسرى وصولا للقوانين والقضاء الذان لا يحرمان التعذيب تحريما قاطعا
أستاذ عمرو
إضافاتك ستكون قيمة خصوصا وهنالك من ضحايا التعذيب من بدأ تحريك شكواه ضد أجهزة الأمن
توضيح هذه الجوانب والعمل على الإصلاح القانوني واجب على جميع القانونيين
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الأستاذ الباقر
Quote: هل أفهم أن القانونين الألماني والفرنسي يقبلان الإعتراف الذي انتزع نتيجة للتعذيب أو الأدلة المتحصل عليها بانتهاك خصوصية المواطن؟ |
لا يمكن الإجابة علي هذا بصورة إطلاقية لأن المسألة تعقيداتها ناتجة من التفرقة بين كيفية الحصول علي البينة وإشكالية كونها غير منتجة في الدعوي المطروحة وبين تقييم البينة المتحصل عليها بطرق غير مشروعة الأولي مسألة قانون والثانية متفلقة بالوقائع
المادة (11) من قانون الثبات تستهدف في عملية الموازنة بين مسألة القانون وبين الوقائع منح القاضي سلطة تقديرية أوسع بحيث يمكن أن يكون تأثير وزن البينة أكبر من مشروعية الحصول عليها وهذا الأمر ساري تقريبا في كل القوانين ولكن الخطأ الذي وقع فيه المشرع السوداني أن ترك الباب مفتوحا علي مصراعيه للقاضي دون أن يحدد ضوابط ومعايير هذا الترجيح بخلاف شرط طمآنينة القاضي للدليل من الناحية الموضوعية فكما للقاضي حق إستبعاد البينة المتحصلة عليها بطريق شرعي في حالات معينة فكذلك يحق له بنفس المنطق حق قبول البينة المتحصل عليها بطريق غير شرعي متي ما إطمأن إليها بالنظر إلي الوقائع ولكن الإشكالية التالية التي سيصطدم بها القاضي بعد قبول البينة المتحصل عليه بطريق غير شرعي وهي كيفية أن تكون منتجة وهذه بدورها تتطلب تقييما أعلي خاصة إذا كان الحق الشخصي محمي دستوريا ولكن في كل الأحوال الأمر خاضع لرقابة محكمة الإستئناف القانون الفرنسي والألماني يسترشد أيضا بمبدأ "الواقع يغلب المنطق" ولكنه قيده بشروط ووضع ضوابط كثيرة يسترشد بها القاضي في عملية تقييم ووزن البينة وتحديد كونها منتجة ويلاحظ خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر بدأ التساهل بصورة عامة في قبول الأدلة غير الشرعية والتضحية بالحق الشخص علي حساب الحق المحمي من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة!
في رأي المشكلة الأكبر والأخطر في المنشور القضائي الذي ينص علي حصانة رجال الأمن!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Elbagir Osman)
|
الأستاذ الباقر
Quote: أرجو التعريف أكثر بالنصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأمن وغيرها من القوات كما أرجو أيضا توضيح معلومات قانونية حول 1- شرطة النظام العام (وغيرها من أسماء الشرطة الجديدة ) 2 - محاكم الخيام |
الهدف من منح الحصانة أصلا هو لإعتبارات التمثيل بالنسبة لرأس الدولة وتمكين لأداء الواجب بحرية من دون تغول من السلطة التنفيذية بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية والقضائية ورجال السلك الدبلوماسي ولهذا لا مسوغ لمنح أفراد الأمن حصانة ضد المتابعة القضائية إلا إذا كان المراد تنفيذ إستراتيجية أمنية بطريق العنف المؤسسي الذي يستهدف دائما الإنتقام من البعض تعذيبا أو إعداما أو إبادة لإخضاع الآخرين
بالإضافة للمادة (11) من قانون الإثبات الخاصة بالأدلة غير الشرعية هناك المواد (33) و (31) من قانون قوات الأمن التي تنص علي حصانة أفراد الأمن من المتابعة القضائية أثناء أداء مهامهم وصلاحية الإحتجاز أو التوقيف بدون توجيه تهمة لمدة تسعة أشهر بعيدا عن الرقابة القضائية ويدخل أيضا ضمن إستراتيجية العنف المؤسسي حماية الجنجويد من المتابعة القضائية المحلية والدولية وذلك بإستيعابهم في قوات الدفاع الشعبي أو القوات النظامية بعد إنجازهم لأعمالهم القذرة في دارفور أما شرطة النظام العام ومحاكم الخيام من إفرازات الأحكامم العرفية التي من المفترض أن تستدعيها حالة إستثنائية لا تتوفر للقانون العادي مواجهتها فتكون بطبيعتها مؤقتة وتحت الرقابة البرلمان والمحكمة الدستورية
ووفقا لقانون النظام العام تملك السلطات الأمنية التفويض بالإتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لإستتباب الأمن وأنشأت لنفس الغرض محاكم النظام العام من قضاة عسكريين لا يشترط فيهم التأهيل القانوني وبالطبع ليست لهم الإستقلالية بإعتبارهم جزء من الإدارة العامة لوزارة الداخلية ولهم صلاحية إصدار أحكام حتي بالإعدام عقب إجراءات محاكمة تتسم بالتسرع وقد لا تستغرق أكثر من أسابيع ولا تسمح لهيئة الدفاع بالإطلاع علي ملفات القضية ومناقشة الشهود بالإضافة إلي صعوبة إمكانية الطعن ومحاكم الخيام في دارفور علي وجه الخصوص تخلو تماما من اي ضمانات للمتهم ولا يحق للمحامين المثول أمامها إلا كأصدقاء للمتهم لا كمحامين لهم وتنص المادة الخامسة من المرسوم رقم 21 الصادر من حاكم الولاية: ج ـ دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة د ـ تقبل المحمة بإعتراف المتهم وتعتبره دليلا إذا كانت مقتعة بهذا الإعتراف ه ـ إذا سحب المتهم إعترافه تأخذ المحكمة الإعتراف بعين الإعتبار كدليل ضد المتهم ولا يحق له سحب إعترافه
| |
|
|
|
|
|
|
|