لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 10:55 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة بكرى ابوبكر(بكرى ابوبكر)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-22-2005, 10:20 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18727

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان

    الاخوات و الاخوة
    سلام و تحية و صلتنى الرسالة ادناه بريديا من احد زوارنا بالولايات المتحدة و يريد ان يعرف عن هذا الموضوع ..ارجو من جميع الزملاء و الزميلات ان لا يبخلوا على زائرنا بمعلومة يعرفوها عن هذا الموضوع
    وشكرا
    Quote: السلام عليكم ورحمة الله
    الاخ المحترم بكرى
    ارجو واكون شاكرا جدا اذا نشرتم الاتى فى المنبر الحر اعتذر عن نشر اسمى لحساسية الموضوع ولكم شكرى وتقديرى


    اكون شاكر جدا وممنون اذا ارسلتوا لى اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان
    ضرورى جدا الله يخليكم
    الموضوع مهم وجاد و شكرا مقدما والسلام
    الايميل

    [email protected]

    معلومة: النشوز هو رفض الزوجة تنفيذ حكم شرعى بالطاعة. ارجو التصحيح اذا انا غلطان
    __
                  

05-22-2005, 10:24 AM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: بكرى ابوبكر)

    الاخ بكرى
    دبايوا
    ليه ما يتوجه السائل الى مضابط الشرطة وايه الغرض من الحصول على هذه
    المعلومات؟
                  

05-22-2005, 10:49 AM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: هاشم نوريت)

    الأخ الســائل،

    إذا أردت إجراءات المحاكم الشـرعيـة، فمثلمـا قال لك إراوون هاشـم نوريت، أذهب إلى الجهـات المعنيـة.

    أما إذا أردت رأى الشـريعـة بصـورة عامـة، فهـو أن تهجرهـا لتنام وحدهـا.. وتضربهـا، حتى تطيعك، وإذا شـردت لأهلهـا
    فمن حقك أن تعيـدهـا بالبوليس إلى البيت، ويسمى البيت فى هـذه الحالـة بيت الطـاعـة.. بإختصـار منزلكم سيتحول إلى بيت أشبـاح.

    ولكنى أدعوك إلى إتباع السنـة وليس نصوص الشـريعـة فى هـذه الحالـة.. فإن النبى صلى الله عليه وسلم، لم يتقيـد بهـذه
    الأحكـام فى خاصـة نفسـه، وتمثل قوله تعالى:
    "يا أيهـا النبى قل لأزواجك أن كنتن تردن الدنيا وزينتهـا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سـراحـا جميلا... الأيـة"
    هـذا هـو زمن إحيـاء السنـة المطهــرة التى ســوف تبـز وتتفوق على كل مستويـات حقوق المرأة والإنسـان.

    وفقك الله.
    وعلى الله قصـد السبيل ومنهـا جائـر ولو شـاء لهـداكـم أجمعين.
                  

05-22-2005, 10:55 AM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: Abureesh)

    العلاقة الزوجية امر مقدس اما امساك بمعروف او تسريح باحسان
                  

05-22-2005, 11:23 AM

Mohamed Suleiman
<aMohamed Suleiman
تاريخ التسجيل: 11-28-2004
مجموع المشاركات: 20453

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: هاشم نوريت)

    Quote: اكون شاكر جدا وممنون اذا ارسلتوا لى اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان

    السائل يبحث عن سوابق قانونية أو قضائية أو شرعية أو أجتماعية حدثت فعلا في السودانو لا أعتقد أنه يبحث عن "فتوي".
    يمكن أن يكون شخص ذو بحوث أو دراسة أو قانوني أو متخصص في هذه النواحي .. أو لأمر شخصي.. فلا تشطحوا في النصح و الفتوي.
                  

05-22-2005, 11:47 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: Mohamed Suleiman)

    الأخ / بكري
    تحياتي ..
    لدي موسوعة إلكترونية كاملة للأحكام و السوابق القضائية السودانية بما فيها الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية .. أتمنى من السائل تحديد ما يطلبه بدقة و الغرض من ذلك حتى يتسنى لي خدمته و يمكن مراسلتي عبر العنوان :
    [email protected]
                  

05-22-2005, 11:55 AM

المسافر
<aالمسافر
تاريخ التسجيل: 06-10-2002
مجموع المشاركات: 5061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: Mohamed Suleiman)

    سيد الحوش
    تسلم ويعم خيرك
    لقد أطلعت على بعض القضايا في القضاء السوداني كان ينشرهاأحد القضاة في سودانايل، كذلك هناك معلومات عن قضايا نزع الحضانة موجودة على صفحة خاصة بالقضاء السوداني

    لذلك أرجو منه أن يضع اسم ( محمد النو) في محرك بحث جوجل سوف يجد قضية محمد النو وهي منشورة في نفس الصفحات ويمكنه البحث عن قضايا مشابهة

    أما عن النشوز المرتبط بقضايا الحضانة يقصد به عدم أهلية الزوجة للحضانة بنشوزها وإضطراب سلوكها الشخصي، وفي هذه الحالة يحق للزوج أن ينزع الحضانة إذا لم لكن للزوجة والدة يمكنها القيام بالحضانة..ويلزم أن يثبت سوء السلوك بواسطة شهود عدول يرون عدم أهلية الزوجة في حضانة الأطفال..

    كذلك يمكنه الإطلاع على القانون الهندي المتعلق بالطلاق ونزع الحضانة وهو من أقدم القوانين ونفس المعايير مطبقة في المحاكم السودانية..

    القانون الهندي يرى أن الزوجة غير أمينة على حضانة الأطفال إذا مكنت الغريب من الدخول إلى مسكنها أو أقامت معه أو ثبت أن لديها علاقة به

    القوانين العربية تعطي الحضانة للأم بعد الطلاق طالما ثيتت أهليتها الشرعية والنفسية وتفتح مجال لنزع الحضانة إذا تزوجت الأم وتنقل الحضانة لوالدتها إن كانت موجودة غير ذلك يحق للزوج أن يطالب بحضانة أولاده.


    الموقع هو

    http://sjprecedents.org/

    (عدل بواسطة المسافر on 05-22-2005, 12:00 PM)

                  

05-22-2005, 12:17 PM

المسافر
<aالمسافر
تاريخ التسجيل: 06-10-2002
مجموع المشاركات: 5061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: المسافر)

    الطريف في الأمر هناك أسماء قضاة في هذه القضية
    كذلك يمكنك وضعها في محرك جوجل وسوف تجد بعض القضايا العظيمة

    Quote: هذه إجراءات محكمة كبرى عقدت في الخرطوم برئاسة القاضي محمد الخاتم أبو بكر القاضي من الدرجة الأولى وعضوية القاضي على عثمان محمد طه القاضي من الدرجة الأولى وعبد المنعم محمد قاضي من الدرجة الثانية وذلك لمحاكمة المتهم الطيب علي موسى على التهمة الموجه إليه بأنه قتل عمدا المواطن محمد النو ضربا برصاص مسدس في يوم 10/1/1975 في داخل عربته بالأرض الفضاء الواقعة عند حدود مديريتي الخرطوم والجزيرة كما اتهم بالشروع في قتل المواطن احمد النو في نفس المكان والزمان ثم اتهم ثالثا بالاحتيال لعرضه بضاعة وهمية حصل بموجب احتياله المجني عليه محمد النو للاتفاق معه على شراء تلك البضاعة عن طريق مكتب السر محمد احمد الذي حصل على مبلغ 3316 جنيها مقابل قيامه بالسمسرة
                  

05-22-2005, 12:20 PM

KANDAKE
<aKANDAKE
تاريخ التسجيل: 03-02-2003
مجموع المشاركات: 192

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: Mohamed Suleiman)

    PLEASE NOTE
    this is not a legal opinion each case may be decided according to the actual facts of the case. I am just pointing out the existing law.
    Thank you
    Nushuz is refusal of the wife to perform matrimonial duties. However the word Nushuz, legally, applies after the court is convinced that there are no legal basis for the wife's refusal
    الزوجة الناشز
    93- تعتبر الزوجة ناشزاً فى أى من الحالات الآتية وهى:
    (أ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة.
    (ب) الحالات التى تعد نشوزاً المذكورة فى المادة 75.

    Section 75 of قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
    لسنة 1991م
    Nushuz is decided according to the occurrence of any of the acts that leads to deprivation of nafaqa
    حالات الحرمان من النفقة
    75- لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهى:
    (أ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعى.
    (ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعى.
    (ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعى.
    (د) عملها خارج البيت، دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل.
    (هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعى
    ..
    if the wife continues to refuse the court will pass a judgment that she is nashiz. the consequences are that she loses her right to maintenance and will have no further rights in the marriage. In the past century Egyptian courts invented what was known as "house of obedience" bait alta'a. This practice of forcing the wife, using police power was applied in the Sudan till it was repealed through relentless work by the Women's Union. The compulsion by police is repealed however the institution of Ta'a remains
    تنفيذ حكم الطاعة
    94- (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
    (2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة، حسبما يرى القاضى تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثانى شهراً على الأقل.
    الحكم بالطاعة
    95- إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها، وعجزت عن الإثبات، وحلف اليمين بطالبها، على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها

    Once judged Nashiz the woman can sue for divorce after one year by offering compensation Or she may sue for divorce for the harm done to her for remaining without
    a husband
    as far as custody is concerned the law states that
    الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية
    117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره، فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعاً، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما.

    All of the above is unnecessary if the arbitration clause is applied and/or women are considered human beings of full capacity there is plenty to be said about this law. but this is not what the question is about
    thanks
    Kandake.

                  

05-22-2005, 11:52 AM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: بكرى ابوبكر)

    المحكمة العليا



    القضاة :



    صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي رئيساً قضاة محكمة الإستئناف

    صاحب الفضيلة الشيخ صالح ِأحمد عباس عضواً المنتدبين للعمل

    صاحب الفضيلة الشيخ حنفي ابراهيم أحمد عضواً بالمحكمة العليا



    قضية حضانة

    قرار النقض نمرة 83/1974



    الصادر في الأربعاء 4 رجب سنة 1394 ه الموافق 24/ 7/ 74



    الاحوال الشخصية للمسلمين ـ الحضانة ـ انتقال المطلقة بالمحضون بعد الطلاق ـ الأمر بالعودة الى مكان الحضانة ـ سقوط الحضانة .



    1ـ نتقال المطلقة التي انقضت عدتها بالمحضون الى غير مكان الحضانة الشرعي ، لا يسقط الحق في الحضانة لذاته ـ بل الواجب أن تؤمر الحاضنة بالعودة بالصغير الى مكان الحضانة لكي يمكن أن يجتمع حق المحضون مع حق الوالد دون أن يكون هناك ضرر بالحاضنة ـ فغذا لم تمتثل امكن عندئذ القول بضم المحضون الى والده .



    الوقائع



    بعد الاطلاع على أوراق القضيتين اعلاه اتضح أن وقائع النزاع تتلخص في الآتي :

    1ـ امام محكمة الخرطوم الجزئية ادعى الطاعن (....................) على المطعون ضدها بأنه كان زوجها وطلقها بعد أن رزقت منه بولدها (........................) وعمره ست سنوات وثمانية أشهر وبيدها وفي حضانتها وانه تم المدة القانونية وأن المدعى عليها حضرت به الى الخرطوم وتعرض للبرد والأمراض والنزلات وأني أريد أن أدخله المدرسة والروضة في حلفا حيث أسكن وطلبت منها إعطائي فرفضت بلا حق وطلب اسقاط حضانتها وتسليم ابنه اليه ـ ثم أجاب على سؤال من المحكمة بأن وطن المدعى عليها ومكان العقد عليها بروس التابعة لمركز مروي وأن وطنه هو الجريف التابع لمروي وتقيم الآن الجديدة كيلو 14 منطقة الري .

    أجابت المدعى عليها على الدعوى بلسان المحامي ( الاستاذ/................................... ) بانها تصادق على الزوجية وحصول الطلاق وبنوة الولد وأنه بيدها وتقيم بالخرطوم وانه تزوجها كما قال بوطنها بروس وأن عمر الولد كما ذكر وطلبت رفض دعواه لأن ابنها لا يزال في سن حضانة النساء وأن لها الحق في الانتقال به بعد الطلاق الى المصر خصوصاً وأن مكان الحضانة بالنسبة للمدعي لا قيمة له لأنه يقيم بحلفا الجديدة واعتبار الفقهاء لمحل الحضانة ليرى الوالد ولده والخرطوم بالنسبة لحلفا الجديدة أقرب من بروس التابعة لمركز مروي ولا ضرر على المدعي في وجود ابنه فيها وبروس من حيث البرد أشد من الخرطوم وبالخرطوم العلاج أحسن من بروس ـ ذكر المدعي بأن المدعى عليها في الحقيقة لا تقيم بالخرطوم وإنما تقيم بكريمة مع والدها وحضرت للعلاج فقط فهي غير مقيمة بالخرطوم وأنه ذكر أنها حضرت للخرطوم ليدلل على أنها تسافر بالولد وتعرضه للبرد بسبب عدم الإستقرار لأنها لا تقيم بالخرطوم في منزل معين وتتجول بالولد من منزل إلى آخر ـ قال محامي المدعى عليها يمكن رفض الدعوى لعدم الإختصاص لأن المدعى عليه (....................) .

    وقال انه يضيف بأنه اذا سلّم الولد لأبيه فإنه يكون مع ضرة أمه وهو صغير .

    أصرّ المدعي على أن المدعى عليها إقامتها بكريمة وجاءت للخرطوم للزيارة وأن له زوجة أخرى ولكنه سوف يشرف على ولده بنفسه .

    في 23/2/1974 أصدرت المحكمة حكمها باسقاط حضانة المدعى عليها وضم الولد لأبيه وجاء في أسباب الحكم أن محامي المدعى عليها لم يطلب رفض الدعوى لعدم الاختصاص وأفاد بـأن وطن المدعى عليها الخرطوم وفي هذا اقرار فيه بأن الاختصاص لمحكمة الخرطوم يتعين قبول الدعوى من الناحية الشكلية وأن الثابت عن الفقهاء وأن مكان الحضانة هو منزل الزوجية حال قيامها وفي حالة عدم قيام الزوجية فإن للأم أن تنتقل بالطفل إلى مكان آخر بشرطين أولاً أن يكون وطنها ، ثانياً أن يحدث فيه عقد زواجها ولا يوجد من الفقهاء من جعل لها حق الإنتقال إلى مكان آخر وبما أن محاميها أصر بأن الخرطوم ليست وطنها ولا مكان زواجها وهو أيضاً ليس وطن الزوج ولا قريبا ًمن مكان إقامته فوجب الحكم له بضم ابنه .



    2ـ في 25/2/1974 طلبت المحكوم عليها الاستئناف امام قاضي المديرية وجاء في دعواها على لسان محاميها السابق بأن المحكمة الإبتدائية حكمت بإسقاط حقها في حضانة ابنها وضمه إلى والده لأني انتقلت به من المكان الذي تزوجني فيه وهو وطني إلى الخرطوم مع أن المستأنف ضده يقيم إقامة مستديمة في حلفا الجديدة محل عمله وأن مصلحة الصغير في نقله الى المصر حيث سبل الراحة والتعليم وأت والده يمكن أن يزوره ويعود إلى حلفا في نفس اليوم لسهولة المواصلات بخلاف السفر إلى بروس بالشمالية لما فيه من مشقة وأن المستأنف ضده أقرّ بأنه متزوج بامرأة أجنبية وأن المحكمة الإبتدائية أرادت أن تزيل الضرر الذي توهمت لضرر أبلغ وطلبت الغاء الحكم الابتدائي .

    أجاب المستأنف ضده بأن وطنه الجريف ووطن المستأنفة بروس تبع مركز مروي وأنه يقيم بحلفا الجديدة ومتزوج بإمرأة أخرى وأن ابنه عمره 6 سنوات وأشهر في حاجة إلى التعليم ومن المصلحة أن يكون معه ـ وأن والدته سافرت به الى الخرطوم وعرّضته للمرض والنزلات وأنه قبل أن تقيم به بكريمة لأنها مدينة ومتوفر فيها سبل العلاج والتعليم بخلاف القرية أما الخرطوم فليس بوطن لها ، وطلب تأييد الحكم الابتدائي .

    في 23/4/1974 أصدرت المحكمة حكمها بالغاء الحكم الابتدائي وجاء في أسباب الحكم بأن الفقهاء قالوا (( يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها الى مكان قريب أو بعيد )) لأنه إذا كان لها الحضانة يمنع من أخذه فضلاً عن السفر به لما فيه من الاضرار بالأم وإبطال حقها في حضانته وقبل أن يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه وان لم يكن لها حق الحضانة لاحتمال عودة زوال المانع وأفتى الشيخ الرملي نأن السفر يكون بعد تمام الحضانة في حاشية ابن عابدين ج 3 صفحة 571 ـ وحيث أن مصلحة المحضون لها الاعتبار الأول في الحضانة وأن المستأنف ضده لم يطعن في أهلية الحاضنة بما يسقط حضانتها وأن الولد ما زال في سن الحضانة فلا وجه للطعن باصلحية الأب وأن والده قبل ببقاء ابنه في كريمة دون الخرطوم وكلاهما ليس وطناً له ولا محل الزواج وأن التعليم والعلاج بالخرطوم أكثر ، ورؤية الولد بالخرطوم متيسرة أكثر من كريمة .



    3ـ في 21/4/1974 قدم الطاعن عريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وجاء في عريضته بأن المحكمة الابتدائية اقتنعت بأن مصلحة ابنه أن يكون معه وأن ابنه أوشك أن يكون عمره 7 سنوات وأن المطعون ضدها أقامت بولده بالخرطوم وليس لها قريب يشرف عليها ولا راع يرعاها واما والدها يقيم بكريمة وأنه سوف يشرف على تعليم وتربية ابنه وطلب نقض قرار الاستئناف .

    أعلنت المطعون ضدها بعريضة الطعن ولم ترد عليها وانتهت مدة الاعلان .



    الاسباب



    الطعن قدّم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن المنصوص عليه شرعاً أن الأم المطلقة التي انقضت عدتها لا يجوز لها الانتقال بالصغير الى بلد لا يستطيع والده أن يراه ويعود في نفس اليوم الا أن يكون ذلك المكان الذي انتقلت اليه وطناً لها أو أن يكون قد تم زواجها فيه لأن العقد في أي بلد يدل على رضا الزوج بالاقامة فيه ، أما ان انتقلت الأم بقصد الاقامة في مكان بعيد لا يمكن الوالد من الاشراف على ولده ولم يكن وطناً لها ولا تزوجت فيه فان حقها في الحضانة يسقط وهذا ما طبقته المحكمة الابتدائية وأصدرت حكمها بسقوط حضانة الأم الا أننا نرى الفقهاء حين نصّوا على وجوب اقامة الحاضنة بالصغير في مكان الحضانة لم يوضحوا أن ذلك ركناً أو شرطاً من شروط الحضانة مما يدل على أن الانتقال البعيد من مكان الحضانة لا يسقطها من حيث المبدا والواجب في هذه الحال أن تؤمر الحاضنة بالعودة بالصغير إلى مكان الحضانة وهذا ما جرى عليه القضاء بمحاكم جمهورية مصر وصدرت به عدة أحكام انظر كتاب الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ل عبد العزيز عامر ص 417 .

    وبما أنه يتضح مما تقدم أن الانتقال بذاته لا يسقط الحق في الحضانة والواجب أمر الحاضنة بالعودة الى مكانها لكي يمكن أن يجتمع حق المحضون مع حق الوالد دون أن يكون هناك ضرر بالحاضنة فاذا أمرت ولم تمتثل أمكن القول بضم المحضون الى والده حتى لا يضيع حقه والقرآن يقول (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )) .

    وبما أن المطعون ضدها في الدعوى التي أمامنا انتقلت بالصغير بقصد الاقامة حسب أقوالها الى مكان بعيد لم تتزوج فيه ولا هو وطن لها ولا يتمكن والد الصغير من رؤيته والعودة الى مكانه في اليوم فقد أصدرنا أمراً لها بالانتقال الى مكان الحضانة وقد امتثلت لهذا الأمر وسافرت بالفعل وأقر بذلك الطاعن وشهد به شاهدان وبذلك انتفى السبب الأصلي الذي بنت عليه المحكمة الابتدائية حكمها باسقاط الحضانة وخاصة فإن المحضون لا يزال في سن الحضانة ولم يطعن والده في أهلية أمه في الحضانة ولا مناص اذاً من تأييد حكم الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي بالرغم من الاسباب .



    لهــــذا

    قررنا رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه بالقضية 17/س / 1974 محكمة المديرية الخرطوم دائرة الأحوال الشخصية .
                  

05-22-2005, 12:04 PM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: بكرى ابوبكر)

    الاخ بكرى
    عاطرالتحايا
    فى مجلة الاحكام القضائية على الانترنيت
    www.lawsofsudan.net
    احكام بالطاعة قد لا توجد حالة فى السودان
    من خلال متابعتى لمجلة الاحكام القضائية لم اجد حالة
    فى السابق.
                  

05-22-2005, 12:20 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: هشام مدنى)

    هناك قضايا طاعة لكن قد لا تتشابه حيثياتها مع ما لدى السائل و على الرغم من وجود قواعد عامة يمكن تطبق على كافة القضايا إلا أن كل قضية تمثل حالة خاصة بحيثياتها .. لذلك أتمنى تحديد المطلوب بصورة أكثر دقة فإن ام نجد في الأحكام و السوابق فما أكثر المراجع التي يمكن اإستناد إليها .. و بشكل هام هذا حكم صادر من المحكمة العليا أ مجلة الأحكام 1998م ـ في قضية طاعة ..
    Quote: المحكمة العليا

    القضاة :

    صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمـــد محمــد قاضي المحكمة العليا رئيساً.

    صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيــم محمــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد مصطفـى حمــد قاضي المحكمة العليا عضواً.



    قضـية طاعــة

    قرار النقض رقم 229/1998م

    صادر في 26/9/1998م



    المبادئ:

    الأحوال الشخصية للمسلمين - طاعة - الطلاق علي مال - تعريفه - وماهيته - الحق في الحكم في وصف الطلاق - مردود ذلك للعبارات وللمعايير الشرعية.

    1- الطلاق علي مال عرفته المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م بأنه كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع أو ما في معناه ، واضح من هذه المادة أنها أطلقت بتعريف البدل وماهيته ولم تحدد كونه مالاً أو غيره فقد يكون مالاً وقد يكون غيره مما يدخل في معني المعاوضة.
    2- إن الطاعن لا يملك الحق في الحكم في وصف الطلاق وإنما مردود ذلك إلي حقيقة ما يصدر من العبارات والألفاظ الدالة علي الطلاق ومدي انطباقها علي المعايير الشرعية لفقه الطلاق.
    3- لا يغير من كون الطلاق بائناً استصدار الطاعن لقسيمة الطلاق بأنه طلاق رجعي.

    الوقائـــع

    القاضي : محمد مصطفي حمد

    التاريـخ : 14/9/1998م

    تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية التي أقامها الطاعن في مواجهتها أمام المحكمة الشرعية بالفاشر طالباً الحكم له عليها بدخولها في طاعته لتوفر ما يوجب ذلك ... تقدمت في معرض ردها علي الدعوى بدفع قانوني مؤداه عدم بقاء العصمة بينها وبين الطاعن حيث تم الاتفاق بينهما علي الطلاق مقابل أن تقوم المطعون ضدها بشطب كل البلاغات والقضايا المتعلقة بينهما والتي كانت المطعون ضدها قد رفعتها ضد الطاعن . وقد تنازلت فعلاً المطعون ضدها عن هذه الدعاوى وتم شطبها ومقابل ذلك قام الطاعن بتطليقها أمام المجلس الذي انعقد بهذا الخصوص.

    الطاعن صادقها علي الاتفاق مقابل الطلاق الذي كان قد أوقعه عليها بالمجلس واستخرج لها وثيقة طلاق واصفاً الطلاق بأنه طلاقُ ُ رجعي ُ وبذلك فهو يدعي برجعته لها في العدة وطلب رفض الدفع.

    المحكمة الابتدائية كلفت الطاعن إثبات دعوى الرجعة فجاء من شهد له بها ومن ثم أصدرت حكماً يقضي بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها الطاعن.

    لدى محكمة الاستئناف بالفاشر ألغي هذا القرار وأعيدت الأوراق لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق في دعوى الرجعة وإيراد البينة عليها.

    بعد إعادة الأوراق وعلي ضوء موجهات القرار الاستئنافي سارت المحكمة في الدعوى واستمعت إلي البينات ومن ثم خلصت إلي فشل المطعون ضدها في إثبات الطلاق البائن وحلف الطاعن اليمين علي نفيه بطلب من المطعون ضدها وعلي ضوء ذلك أصدرت حكمها بإلزام المطعون ضدها بالدخول في طاعة زوجها الطاعن لتوفر موجبات الطاعة.

    تقدمت المطعون ضدها بوساطة محاميها بعريضة لمحكمة الاستئناف الفاشر طاعنة في الحكم الابتدائي القاضي بدخولها في طاعة الطاعن وصدر قرار محكمة الاستئناف برفض دعوى الطاعة لثبوت دعوى الطلاق مقابل الاتفاق الذي تم بين الطرفين وهو طلاق بائن لا محل لدعوى الرجعة فيه.

    صدر ذلك القرار في 11/3/1998م وقد أعلن الطاعن به في 21/3/1998م ، وبتاريخ 30/3/1998م تقدم الطاعن بعريضة بالطعن بالنقض جاء فيها أن الطلاق الذي أوقعه علي المطعون ضدها كان قد اجبر عليه نتيجة للعلاقة المشكوك فيها بين المطعون ضدها والمدعو ....... ولم يكن استخراجه للقسيمة عن قناعة وانه اضطر لإيقاع الطلاق نظير التنازل عن البلاغ ولم يكن ذلك نظير تنازلها عن حقوقها كما أن الشهود الذين جاءت بهم المطعون ضدها كانوا شهوداً من قبلها ولم تستمع المحكمة لأقوال شهوده في القضية.

    الأسباب

    الطعن استوفي أوضاعه القانونية المقررة شكلاً.

    وفي الموضوع حيث اتضح أن الحكم الابتدائي قد أثبت حق الطاعن في رجعة المطعون ضدها بعد أن فشلت في إثبات كون الطلاق بائناً . وحيث أن تكييف الوقائع ومدي انطباقها علي القواعد القانونية مما تستغل به المحكمة وليس متروكاً للخصوم وأني لهم ذلك وهم في الغالب بسطاء لا يعرفون معاني ألفاظ الطلاق فضلاً عن جوهرها وأن تكييف وصف الطلاق من حيث البينونة أو عدمها علي ضوء ما يستنتج من البينات وأقوال الخصوم من صميم أعمال المحكمة وهي وحدها التي تحدد كون الطلاق واقعاً أو غير واقع أو كونه بائناً أو رجعياً لذا فإن توجيه المحكمة اليمين للطاعن بطلب المطعون ضدها لنفي كون الطلاق بائناً إجراء غير صحيح فالواجب علي المحكمة النظر في ماهية الاتفاق الذي تم بين الطرفين والذي لم يكن موضع خلاف بينهما ثم عرضه علي النصوص الشرعية لتحديد ما ينطبق عليه الوصف الصحيح للطلاق من حيث البينونة أو خلافها . فاليمين يجب أن يوجه في حالة إنكار الزوج للطلاق وعجز الزوجة عن إثباته بالبينة أو في حالة إنكار الطاعن للاتفاق الذي تم بينهما ففي هذه الحالة توجه اليمين بطلب من المطعون ضدها لنفي الاتفاق 0أما في قضيتنا هذه فكلا الأمرين غير واردين فالطلاق والاتفاق لم يكونا موضع إنكار من قبل الطاعن وإنما النزاع ينحصر في واقعة وصف الطلاق والذي يتوقف عليه صحة أو عدم صحة الادعاء بالرجعة الذي يتمسك به الطاعن ، إن محكمة الاستئناف في رأيها الغالب قد توصلت إلي نجاح المطعون ضدها في إثبات وصف الطلاق من واقع أقوال الشهود وصيغة الاتفاق المبرم بين الطرفين وقد أكد الشهود حصول الطلاق مقابل الاتفاق علي شطب كل الدعاوى المتعلقة بين الطرفين ، وأن هذا الطلاق لا يعدو أن يكون طلاقاً علي مال وبوصفه هذا يعتبر طلاقاً بائناً يمتنع معه القول بإيقاع الرجعة التي يدعيها الطاعن . إن الإقرارات فــي هـذه الدعوى تنحصر فــي الآتــي :

    1 - الاتفاق الذي تم بين الطرفين علي الطلاق مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة من المطعون ضدها ضد الطاعن وقد تم التنازل عنها فعلاً وشطبت هذه القضايا.

    2 - وقوع الطلاق مقابل ذلك.

    وتبقى نقطة النزاع الوحيدة التي يمكن صياغتها هي كالآتي :

    هل ما صدر من طلاق مقابل هذا الاتفاق يعتبر طلاقاً بائناً وبذلك تمتنع معه الرجعة إلاّ بعقد ومهر جديدين كما تدعي المطعون ضدها ؟

    أو

    أن هذا الطلاق يعتبر طلاقاً رجعياً كما جاء بالوثيقة وبالتالي تصح فيه الرجعة كما يدعي الطاعن ؟

    الثابت من أقوال الشهود أن الاتفاق الذي تم بين الطرفين أن تقوم المطعون ضدها بالتنازل عن القضايا المرفوعة منها ضد الطاعن وشطبها نظير الطلاق وقد قبلت المطعون ضدها بالعرض وتم فعلاً شطب القضايا المتعلقة بينهما ضد الطاعن وعند ذلك قام الطاعن بتطليقها أمام المجلس مقابل ذلك.

    ويتضح من هذا الاتفاق وصيغته أن الطلاق لم يكن بلفظ الخلع كخالصتك أو خلصتك أو ما في معناه من لفظ المبارأة التي تدل علي الخلع وبذلك فهو ليس بطلاق رجعي.

    إني أتفق مع محكمة الاستئناف لآراء الأغلبية إلى أن ما يثبت بدعوى المطعون ضدها وشهودها هو عبارة عن الطلاق علي مال - لقد قامت البينة كما ذكرنا علي أن يقوم الطاعن بتطليق المطعون ضدها مقابل ما حصل من اتفاق.

    الطلاق علي مال عرفته المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية بأنه كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع أو ما في معناه واضح من هذه المادة أنها أطلقت بتعريف البدل وماهيته ولم تحدد كونه مالاً أو غيره فقد يكون مالاً وقد يكون غيره مما يدخل في معني المعاوضة.

    وبما أنه قد ثبت أن الطاعن هو الموجب وقد تم الاتفاق فإن الطلاق يكون لازماً حتى ولو لم يحصل نطق بالطلاق أو حتى تنفيذ لاتفاق لأن الطلاق في هذه الحالة معلق علي قبول المطعون ضدها بالبدل وهو شطب الدعاوى بينهما وبالتالي لا يحق للطاعن الرجوع عن هذا الاتفاق علي ما يبدو في أسباب طعنه من الادعاء بأن الطلاق كان رجعياً. إن الطاعن لا يملك الحق في الحكم في وصف الطلاق وإنما مردود ذلك إلي حقيقة ما يصدر من العبارات والألفاظ الدالة علي الطلاق ومدي انطباقها علي المعايير الشرعية المتعلقة بفقه الطلاق . ولا يغير من كون الطلاق بائناً استصدار الطاعن لقسيمة الطلاق بأنه طلاق رجعي كما ذكرت محكمة الاستئناف ونصوص الاتفاق وأقوال الشهود جاءت قاطعة بأن الطلاق وقع في مقابل وبذلك فهو طلاق علي مال وهو بهذا الوصف طلاق بائن لوقوعه مقابل البدل الذي تم الاتفاق عليه وهو أي الطلاق حق لله تعالي - لا يملك الطاعن الرجوع عنه أو الإدعاء بالرجعة بعده لأنه وصف البينونة الملازمة لهذا النوع من الطلاق يمتنع معها الرجعة إلاّ بعقد ومهر جديدين.

    هذا وبانتفاء الركن الأساسي لدعوى الطاعة وهو بقاء الزوجية تنهار الدعوى من أساسها ويعاد إلي صحة القرار القاضي برفضها كما قضت بذلك محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مما نري أن تذهب معه إلي القول بتأييده وشطب الطعن.



    القاضي : الطيب أحمد محمـد

    التاريــخ : 20/9/1998م

    بدل الخلع أو البدل عن الطلاق يصح أن يكون مالاً معيناً ويصح أن يكون منفعة تقابل بالمال أولاً وأن البدل يثبت إن لم يكـن ما يوجب إلغاءه بأن كان مالاً منقولاً أو منفعة مقدرة بمال أو غير مقدرة ولكنها مباحة شرعاً . الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة ص 333 - 334 وعلى ضوء هذا النص فإن الطلاق إذا كان على بدل فيه منفعة فإنه يكون طلاقاً بائناً فقد جاء بالمادة 149 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يقع الطلاق على مال بائناً ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً . وهنا طلاق على بدل يه منفعة للزوج فيكون بائناً ويكون قرار الاستئناف صحيحاً وينبغي تأييده وشطب هذا الطعن.

    القاضي : محمد إبراهيم محمد

    التاريـخ : 23/9/1998م

    العقود والاتفاقيات بمعانيها وليست بما فيها فلا يعقل أن يكون الهدف من الاتفاق إنهاء العلاقة الزوجية ثم تقوم الزوجة بالتنازل ثم تعطي المتنازل له فرصة الرجعة ومن ثم نؤيد ما قرره الأخوان العالمان.



    الأمر النهائي :

    قررنا شطب الطعن إيجازياً.
                  

05-22-2005, 12:43 PM

KANDAKE
<aKANDAKE
تاريخ التسجيل: 03-02-2003
مجموع المشاركات: 192

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: عصام دهب)

    Becasue custody is considered the right ofthe child and not the right of the spouses it gets a bit complicated. if one of the ex-spouses loses custody it does not automatically get transfered to the other spouse there is a list of people that sharia sees fit the following are the rules according to the existing law, Please note that there are many differences between the existing law and the previous rules. e.g. there is an interesting reported case on the interpretation of the sub-sction that states
    114- (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً

    الفصل الرابع
    الحضانة
    تعريف الحضانة
    109- الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير.
    حق الحضانة
    110- (1) يثبت حق الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين، وذلك على الترتيب الآتى:
    (أ) الأم.
    (ب) أم الأم، وإن علت.
    (ج) أم الأب، وإن علت.
    (د) الأخت الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (هـ) بنت الأخت الشقيقة.
    (و) بنت الأخت لأم.
    (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ع) بنت الأخت لأب.
    (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
    (ى) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.
    (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.
    (ن) عمة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.
    (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات فى البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة، فينتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم فى استحقاق الإرث.
    (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين فى البند(2)، أو وجد، وكان غير أهل الحضانة، فينتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال، غير العصابات، ذلك على الترتيب الآتى:
    (أ) الجد لأم.
    (ب) الأخ لأم.
    (ج) ابن الأخ لأم.
    (د) العم لأم.
    (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.
    (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
    (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب، عند توفر الشروط، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.

    تساوى المستحقين للحضانة فى الدرجة
    111- إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة فيقدم أصلحهم.
    شروط الحاضن
    112- تشترط فى الحاضن الشروط الآتية: وهى:
    (أ) البلوغ.
    (ب) العقل.
    (ج) الأمانة.
    (د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته.
    (هـ) السلامة من الأمراض المعدية.
    شروط الحاضن الإضافية
    113- تشترط فى الحاضن بالإضافة على الشروط، المذكورة فى المادة 112، الشروط الآتية وهى:
    (أ) إذا كانت امرأة أن :
    (أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً.

    (ثانياً) تكون حالية من زوج أجنبى عن المحضون، دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك، لمصلحة المحضون.
    (ب) إذا كان رجلا أن:
    (أولا) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
    (ثانياً) يكون ذا رحم محرم لمحضون، إن كان المحضون أنثى.
    (ثالثاً) يكون متحداً معه فى الدين.
    دين المحضون
    114- (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.
    (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية استغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.
    حضانة النساء
    115- (1) تستمر حضانة النساء الصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة على تسع سنين.
    (2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، للصغيرة تسع سنين، إلى الدخول، إذا تبين أن مصلحة المضحون تقتضى ذلك.
    أصلحية الحضانة
    116- (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضمن بالأصلحية وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وألا ترفض دعواه.
    (2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
    (3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.
    الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية
    117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره، فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعاً، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما.
    واجب الأب وغيره من أولياء المحضون
    118- يجب على الأب، أو غيره من أولياء المحضون، النظر فى شئونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك.
    السفر بالمحضون
    119- (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون، داخل القطر، إلا بإذن وليه.
    (2) يجوز للحاضن، إذا كانت أما، أن تسافر بالمحضون إلى وطنها، الذى عقد عليها فيه.
    سفر غير الحاضن بالمحضون
    120- لا يجوز للولى أبا كان، أو غيره، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة، إلا بإذن حاضنته.
    سقوط حق الحاضن فى الحضانة
    121- يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية، وهى:
    (أ) تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112 و 113
    (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى.
    (ج) مع مراعاة أحاكم البند (1) من المادة 119.
    يسقط حق الحاضنة فى الحضانة، إذا استوطنت بلدا، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته.
    عودة الحضانة لمن سقطت عنه
    122- تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.
    زيارة المحضون
    123- إذا كان:
    (أ) المحضون فى حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق فى زيارته، واستصحابه، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    (ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق فى زيارته، حسبما يقرره القاضى.
    (ج) المحضون لدى غير أبويه، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
    استحقاق أجر الحضانة
    124- الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً، حسب حال العاصب، يساراً، أو إعساراً.
    حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر
    125- لا يستحق الحاضن أجراً فى أى من الحالات الآتية، وهى:
    (أ) كون الحاضن أما معتدة من طلاق رجعى، أو بائن من أب المحضون.
    (ب) تجوز المحضون، من حضانة النساء، وإذن القاضى استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.
    استحقاق أجرة المسكن
    126- لا تستحق الحضن أجرى مسكن، إذا كانت تملك مسكن تقيم فيه بالفعل، أو كانت متزوجة والصغير معها.
                  

05-22-2005, 12:37 PM

Yahia Abd El Kareem
<aYahia Abd El Kareem
تاريخ التسجيل: 02-26-2005
مجموع المشاركات: 829

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: هشام مدنى)

    الاخ بكرى ابوبكر....الظاهر ان السائل يثير موصوعين مختلفين ومرتبطين فى نفس الوقت...ويصنف الموضوعان بانهما " احوال شخصية " ومن سابق خبرتى فى هذا المجال وارجو الا يكون القانون قد تعدل
    فان النشوز هو حالة عدم اطاعة الزوجة للزوج فى امر مشروع رغم قيام الزوج بواجباته الشرعية على اكمل وجه وهى حالات نادرة ويصعب اثباتها..وقد استقر العمل " وقتها " على استحالة تنفيذ الامر القضائى باعادة الزوجة الناشز " جبرا" الى بيت الزوجية حيث ان القانون يمنع استعمال القوة ضد النساء عند تنفيذ الشرطة لاحكام النشوز....والاهم من ذلك هو انه يحق للزوجة فى ظل تقنين " الخلع" ان ترفع دعوى بحجة انها لاتطيق العيش مع الزوج الذى يسعى على اجبارهاللعودة الى منزل الزوجية " قسرا"
    أما موضوع الحضانة فهو أكثر وضوحا فى قانون الاحوال الشخصية السودانى واسهل من حيث التطبيق لوضوح القواعد المنظمة للحضانة فهناك ما يسمى بعدم اهلية الحاضنة رغم استحقاقها لحضانة البنت او الولد لعدم تجاوزهما السن المسمح فيها بالحضانة للاب بلا عن الام لان الاصل فى الحضانة للطفل او الطفلة للام....
    استخلص من ربط السائل بين النشوز وحرمان الام من الحضانة انه يود ان يعرف اذا كان النشوز يعد سببا لذلك الحرمان حتى فى حالة عدم بلوغ المحضون السن الشرعية للحضانة بواسطة الاب...وفى رائى المتواضع ان النشوز قد يكون مدعاة للتفريق او الطلاق الا انه لايمثل سببا لحرمان الام من الحضانة
    الا اذا ثبت سوء السلوك الى يجعل من الام غير مؤهلة لتؤتمن على المحضون...وفوق كل دى علم عليم..والله ورسوله اعلم...
                  

05-23-2005, 04:16 AM

المسافر
<aالمسافر
تاريخ التسجيل: 06-10-2002
مجموع المشاركات: 5061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: Yahia Abd El Kareem)

    Quote: وبروس من حيث البرد أشد من الخرطوم وبالخرطوم العلاج أحسن من بروس


    الأستاذ هشام

    بروس مركز مروي
    قال مولانا القاضي في بروس البرد شديد
    وفي الخرطوم العلاج

    حكمة مولانا القاضي
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de