من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 04:52 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-05-2004, 02:33 PM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة (Re: ahmed haneen)

    الإبادة
    ديان إف. أورينتلتشر*

    اعتماداً على التواتر والإلمام والاحترام الذين نادراً ما يرتبطون بوسائل القانون، أصبحت اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها تجسيداً للضمير الإنساني.

    وقوة الاتفاقية الأخلاقية مفارقة بالتأكيد. إذ يشهد سجل اتفاقية الإبادة، وبخاصة منذ تبنيها، بفشل معظم الدول تقريباً فشلاً بالجملة في فرض أحكامها.

    فرغم أن الاتفاقية تتصور (ولكن لا تطلب) قيام محكمة دولية لمعاقبة الإبادة، مرت خمسة وأربعون عاماً قبل تأسيس أول محكمة جنائية دولية. واقتصرت سلطتها القضائية على الجرائم، بما فيها جرائم الإبادة، التي اقترفت في يوغسلافيا السابقة منذ سنة 1991. وبعد عام من ذلك، أنشأت محكمة مشابهة، أكثر تقييداً، لراوندا. وفقط في الثاني من شهر أيلول سنة 1998- بعد نصف قرن من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الإبادة- صدر أول حكم يفسر الاتفاقية أسدته محكمة دولية بعد محاكمة (واعترف متهم سابق بأنه مذنب بالإبادة). وفي ذلك اليوم وجدت محكمة راوندا جان- بول أكايسو مذنباً في تسع تهم لدوره في الإبادة التي وقعت في راوندا سنة 1994.

    ولم ترفع أية دولة قضية تندرج تحت اتفاقية الإبادة إلى المحكمة العالمية إلا سنة 1993، وبالكاد كان هذا معلماً في الجهود الدولية الدائبة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ. فتلك القضية رفعتها دولة عانت من جرائم الإبادة- البوسنا والهرسك- ضد دولة يزعم أنها المسؤولة- يوغوسلافيا السابقة- وليس من قبل دول أخرى مصممة على تطبيق قانون الضمير العام باسم ضحايا محبطين يعيشون أبعد من حدودها.

    على العكس من ذلك، عندما اقترفت هذه الجرائم نفسها- وصورت بشكل شنيع في وسائل الإعلام اليومية- طُلب إلى خبراء القانون في الحكومة الأمريكية، حسب كلمات محام سابق لوزارة الخارجية، "ممارسة تمارين بدنية لتجنب تسمية هذا إبادة". وعندما ذبح هوتيو راوندا مئات الآلاف من التوتسيين، وجهت إدارة كلنتون المتحدثين باسمها، حسب صحيفة النيويورك تايمز، بأن لا يصفوا ما كان يحصل بأنه إبادة خشية أن "يشعل ذلك دعوات جماهيرية للعمل". بدلاً عن ذلك، أصدرت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، كما يزعم، إرشادات توجه المتحدثين باسم الحكومة بأن يقولوا "إن أعمال إبادة قد تكون وقعت" في رواندا.

    وتركت عقود من عدم تطبيق اتفاقية الإبادة أحكامها الأساسية محجوبة بغموض كبير، الأمر الذي سهّل مراوغة السياسيين الجامحين. (ومع ذلك، تقف هذه المراوغات ضد الاتفاقية التي تطالب الدول الأطراف فيها ليس فقط بمعاقبة الإبادة- وهو إجراء يحتاج يقيناً قانونياً- بل أيضاً منع الجريمة وكبحها- وهذا عمل لا يجب بطبيعته انتظار معرفة يقينية بأن الإبادة قد وقعت).

    تعريف الابادة المطروح في اتفاقية الإبادة مرجعي وضمّن حرفياً في النظم الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا وراوندا ومحكمة الجنايات الدولية الدائمة التي سوف تؤسس بعد أن تصدق ستون دولة على النظام الأساسي الذي تم تبنيه في شهر تموز 1998. فبعد تأكيدها على أن الإبادة جريمة وفقاً للقانون الدولي سواء اقترفت في وقت السلم أو في وقت الحرب، تعرّف اتفاقية سنة 1948 الإبادة بأنها "أي من الأفعال التالية المرتكبة عمداً لتدمير جماعة عرقية أو قومية أوعنصرية أو دينية، كلياً أو جزئياً: قتل أعضاء جماعة؛ إيقاع أذى بدني أو ذهني خطير بأعضاء جماعة؛ ابتلاء متعمد لجماعة بظروف حياة يقصد بها تدميرها بدنياً، كلياً أو جزئياً؛ فرض تدابير يراد بها منع الولادات داخل الجماعة؛ نقل أطفال الجماعة بالقوة إلى جماعة أخرى".

    إذاً، في اتفاقية 1948، كان لجريمة الإبادة عنصرين: بدني- يضم أفعالاً معينة معددة، مثل قتل أعضاء جماعة عرقية- وذهني- تلك الأفعال التي اقترفت بغية تدمير جماعة قومية أو عرقية أو جنسية أو دينية، كلياً أو جزئياً، بـ "حد ذاتها". ففي حكمها في قضية أكايسو، وجدت محكمة راوندا أن الاغتصاب المنظم للنساء التوتسيات في مقاطعة تابا شكل فعلاً إبادياً "مسبباً أذى بدنياً أو ذهنياً خطيراً لأعضاء الجماعة [المستهدفة]".

    وبالإضافة إلى جريمة الإبادة نفسها، تشترط اتفاقية 1948 المعاقبة على الأفعال الآتية: التآمر على اقتراف الإبادة، التحريض المباشر والعلني على اقتراف الإبادة، محاولة اقتراف الإبادة، والاشتراك في جريمة الإبادة.

    وما لم تعالجه الاتفاقية مهم بأهمية ما تضمنته. فرغم أن مسودات الاتفاقية المبكرة أدرجت الجماعات السياسية بين تلك التي غطاها الإلزام المقصود، حذف هذا الصنف في مراحل التدين الأخيرة. ويبدو أن عديد الحكومات ستكون غير حصينة على تهمة الإبادة إذا وقع تدمير متعمد لجماعة سياسية في مدى بوصلة الجريمة.

    واستثني من الاتفاقية أيضاً مفهوم الإبادة الثقافية- تدمير جماعة من خلال فرض تمثلها في الثقافة المسيطرة. فتاريخ المسودات يوضح أن اتفاقية 1948 قصد أن تغطي تدمير شعب بدنياً؛ والصدى الوحيد لمحاولات تضمين فكرة التصفية الثقافية هو إشارة الاتفاقية إلى نقل أطفال جماعة مستهدفة بالقوة إلى جماعة أخرى.

    في هذا الإطار وأطر أخرى، يعتبر تعبير الإبادة التقليدي أضيق من مفهوم الباحث البولندي رافاييل لمكِن الذي كان أول من اقترح، في مؤتمر دولي عقد سنة 1933، التوصل إلى معاهدة تجعل الهجمات على مجموعات قومية أو دينية أو عرقية جريمة دولية. صاغ لمكِن الذي خدم في وزارة الحرب الأمريكية، التعبير من الكلمة اليونانية genos التي تعني جنساً أو قبيلة، ومن التعبير اللاتيني cide، الذي يعني قتلاً. (في كتابه الصادر سنة 1944 "حُكم المحور في أوروبا المحتلة" لاحظ لمكِن أنه يمكن للفكرة نفسها أن تأتي من تعبير "ethnocide، المكون من الكلمة اليونانية ethnos- أمة- والكلمة اللاتينية cide").

    ورغم أن مفهوم لمكئن شمل تصفية المجموعات المستهدفة جسدياً، إلا إن هذا الأسلوب كان، برأيه، أكثر أساليب الإبادة تطرفاً فقط. يقول لمكِن::

    "نعني بالإبادة تدمير مجموعة عرقية. ... وبعامة لا تعني الإبادة بالضرورة التدمير الفوري لأمة، إلا إذا أنجزت بقتل جماعي لجميع أفرادها. والأصح القول إن القصد الإشارة إلى أهمية الخطة المنسقة لأفعال مختلفة والتي تهدف تدمير أسس جوهرية في حياة الجماعات القومية، بغرض إبادة الجماعات نفسها. وأهداف مثل تلك الخطة: تحطيم المؤسسات السياسية والاجتماعية، الثقافة، اللغة، المشاعر القومية، الدين، الوجود الاقتصادي للجماعات القومية، تدمير الأمن الشخصي، الحرية، الصحة، الكرامة، وحتى حياة الأفراد الذين ينتمون إلى تلك الجماعة. ...

    "وللإبادة مرحلتان: الأولى، تدمير المثال القومي للجماعة المضطهَدة؛ والأخرى، فرض المثال القومي للمضطهِد. وقد يقع هذا الفرض، بدوره، على السكان المضطهَدين الذين سمح لهم بالبقاء، أو على الأرض فقط، بعد طرد سكانها واستيطان المنطقة من قبل أفراد الجماعة المضطهِدة".

    ومرت أربعة أعوام قبل أن يُعترف بـ "جريمة" لمكِن في معاهدة دولية، إلا إن الأساس القانوني لها وُضع أثناء محاكمات نورمبرغ لسنة 1945 ومحاكمات أخرى جرت بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم أن ميثاق نورمبرع لم يستعمل تعبير الإبادة، إلا إن تعريفه للجرائم ضد الإنسانية تداخل كثيراً مع مفهوم لمكِن للإبادة. استُعمل تعبير الإبادة في إدانة عديد مجرمي الحرب الأساسين الذين حوكموا في نورمبرغ والذين اتهموا بـ "تنفيذ إبادة منظمة متعمدة، أي قيام جماعات عرقية وقومية بتصفية السكان المدنيين في أراض محتلة معينة كي يدمروا أعراقاً محددة وطبقات من الشعب، وجماعات قومية أو عرقية أو دينية". وأيضا، أثار مدّعو نورمبرغ العامون في مداخلاتهم الختامية التعبير، وظهر أيضاً في حكم عديد المحاكم العسكرية الأمريكية التي عملت في نورمبرغ.

    وبعد فترة قصيرة من محاكمة مجرمي حرب أساسيين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد أن الإبادة "جريمة وفقاً للقانون الدولي". ففي ديباجته، دعا قرار سنة 1946 الإبادة بأنها "إنكار حق الوجود على جماعات بشرية كاملة، مثلها في ذلك مثل القتل الذي ينكر حق الحياة على كائنات بشرية فردية".

    جعل ضيق تعبيرات اتفاقية 1948 النسبي- بخاصة استثناؤها المجموعات السياسية وشرطها المقيد قصداً- القادة السياسيين قادرين على طرح شكوك حول ما إذا كانت عمليات إبادة محتملة تتفق مع معايير الاتفاقية غير المرنة. فهل قصد مبدعو حملات الأنفال لسنة 1988 التي يقدر أن خمسين ألف كردي جزروا فيها على الأقل، قتل الأكراد "بحد ذاتهم" أم كان هدفهم، حسب كلمات باحث مهم، تصفية "الحركة الكردية باعتبارها مشكلة سياسية؟" وهل قصد منفذو التطهير العرقي في البوسنا تدمير المسلمين والكروات "بحد ذاتهم"، أم إنهم سعوا لمجرد سيطرة متجانسة على أرض يحنّون إليها؟

    كما توحي هذه الأسئلة، يتمثل مصدر الغموض الأساسي في المعنى المقصود من شرط اتفاقية 1948. رغم أن تاريخ تدوين الاتفاقية غامض إلى حد ما، إلا إنني أعتقد أن من الخطأ معاملة استعمال الاتفاقية لتعبير قصد وكأنه رديف لتعبير دافع. فكون منفذو التطهير العرقي الصربيين ذبحوا المسلمين كي يسيطروا على أرض لا ينفي قصدهم تدمير المسلمين "بحد ذاتهم" كي يحققوا هدفهم النهائي.

    تفرض اتفاقية الإبادة واجباً عاماً على الدول الأطراف بـ "منع" الإبادة و"معاقبة" مرتكبيها. إذ يجب محاكمة المتهمين بالإبادة سواء في الدولة التي وقعت الجريمة فيها أو "من قبل محاكم جنائية دولية لها سلطة قضائية على الأطراف المتعاقدة التي ستقبل سلطتها القضائية". ورغم أن الاتفاقية لا تذكر احتمالا ثالثاً- المحاكمة في دولة ثالثة- فمن الثابت الآن أن أية دولة تستطيع فرض سلطة قضائية على جرائم الإبادة، حيثما وقعت الجرائم ومهما كانت جنسية المنفذين والضحايا.

    إضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية على الإبادة، تثبّت الاتفاقية أيضاً مسؤولية الدولة- أي، مسؤولية الدولة القانونية الدولية عن انتهاكها القانوني لالتزاماتها وفقاً للاتفاقية. إذ يمكن لأطراف الاتفاقية رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها دولة طرفاً أخرى بمسؤوليتها عن الإبادة. وكما أشير أعلاه، رفعت البوسنا والهرسك أول قضية من هذا النوع ضد يوغسلافيا سنة 1993 وما زالت تنتظر.

    وتمعن المادة الثامنة من الاتفاقية النظر في تدابير لا المعاقبة على الإبادة فقط، بل أيضاً لإيقافها وهي جارية: "يمكن لأي طرف متعاقد دعوة الأجهزة المكونة للأمم المتحدة إلى القيام بمثل ذاك العمل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما تراه مناسباً، لمنع وكبح أعمال إبادة أو أي عمل من الأعمال المعدّدة في المادة الثالثة". فعلى سبيل المثال، تستطيع الدول الأطراف في المعاهدة السعي إلى تفويض من مجلس الأمن باستعمال القوة العسكرية لوقف الإبادة التي ترتكب في بلد أخر.

    وأخيراً، رغم أن المعاهدات نفسها ملزمة فقط للدول الأطراف فيها، لاحظت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري سنة 1951، أن المبادئ التي ألهمت اتفاقية الإبادة جزء من القانون العرفي الدولي الذي يلزم الدول جميعاً.

    الإبادة تاريخيا

    رغم أن لمكِن لمّح إلى أن جرائم النازية كانت جوهرياً مختلفة عن أية جرائم ارتكبت سابقاً، إلا إن "حلّ" هتلر "النهائي" لم يكن حملة التصفية الأولى التي تتفق مع تعريف لمكِن للإبادة. فتصفية الأرمن المنظمة على يد حزب "تركيا الفتاة"، ابتداء من شهر نيسان سنة 1915، كانت الإبادة الأولى في القرن العشرين. ومتشجعاً بإذعان العالم لذبح الأرمن- يقدر عدد الموتى بأكثر من مليون شخص- رُوي أن هتلر اشتهر بتطمينه المشككين بين صفوفه قائلاً، "في كل حال، من يتحدث اليوم عن الأرمن؟"

    ومن بين سلاسل الذبح بالجملة الراهنة، استنتج باحثون أن مجزرة الأتراك للأكراد في منطقة ديرسم من 1937- 1938، والمجزرة التي نفذها التوتسيون ضد الهوتيين في بوروندي سنة 1972، وحملة التصفية التي نفذها الخمير الحمر في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وحملة الأنفال ضد الأكراد العراقيين، ينطبق عليها تعريف الإبادة القانوني.

    ومن بين هذه الحالات، لا توضح حالة، ربما، تعقيدات تعريف اتفاقية 1948 للإبادة بأكثر مما توضحه حالة كمبوديا. ففي ضوء حجم المذبحة هناك- يُعتقد أن مليوناً ونصف المليون من مواطني كمبوديا البالغ عددهم سبعة ملايين ماتوا نتيجة لسياسات الخمير الحمر- ظهرت رغبة شديدة في لصق تعبير الإبادة بجرائمهم. ورغم ذلك، بما إن معظم المنفذين والضحايا كانوا من الخمير، تطلّب الوصول إلى هذا الاستنتاج تعليلاًً ذكياً. صاغ بعض الباحثين مفهوم الإبادة الذاتية، محاجين أنه قد يرضي تعريف اتفاقية 1948 حتى وإن سعى المنفذون إلى قتل جزء أساسي من جماعتهم العرقية/ القومية. وسلّم آخرون، أكثر محافظة، بأن الأغلبية العظمى من الضحايا قتلوا لأسباب يمكن وصفها بعامة بأنها سياسية، إلا إنهم لاحظوا أن جماعات أقلية معينة، مثل الكاميين [أفراد الشعب الفيتنامي] المسلمين والبوذيين الخمير، استُهدفوا بخاصة ليدمروا، ويحاجّون بأن الجرائم ضد هذه الجماعات كانت، في الأقل، عمليات إبادة.

    وبينما يمكن اعتبار بعض حملات التصفية أكثر وضوحاً من غيرها كإبادة- ومنها المحرقة والإبادة الراوندية سنة 1994- فالحقيقة هي أن حججاً مقبولة يمكن أن تثار في معظم حالات الإبادة المحتملة. ففي غياب قرار قضائي أو عزم سياسي، يمكن، فرضاً، طرح تساؤل عن أية حالة من حالات الإبادة. فعلى سبيل المثال، حاجج أول مدعى عليه في محكمة رواندا بأن دافع المجازر في رواندا كان سياسياً، أسلوباً رهيباً لخوض حرب أهلية. رداً على ذلك، استنتجت المحكمة بأنه "إلى جانب النزاع... اقترفت إبادة في راوندا سنة 1994 ضد التوتسيين كجماعة". وأن يكون "النزاع قد سهّل، ربما" تنفيذ الإبادة، لا ينفي أن الإبادة حصلت.

    إن ندرة السوابق القانونية التي تعزز الاتفاقية- وتلك شهادة كالحة على فشل إرادة الأسرة الدولية- لم تترك الخبراء، لقرون، قادرين على فعل شيء أكثر من الجدال بمهارة في ما إذا كان مرشحون لدمغة "الإبادة" معروفون جيداً، يجوز عليهم التعريف القانوني. ويمكن للغموض الذي ارتبط باتفاقية الإبادة أن يتلاشى فقط عندما تكون الدولة مستعدة للاعتراف صراحة بأن الإبادة وقعت وأن تفرض قانون الضمير.


    --------------------------------------------------------------------------------
    * ديان إف. أورينتلتشر أستاد قانون ومدير مكتب البحث في جرائم الحرب في كلية واشنطن للقانون، الجامعة الأمريكية. وهي مؤلفة "تصفية حسابات: واجب محاكمة انتهاكات نظام سابق لحقوق الإنسان" (منشورات مجلة جامعة ييل القانونية، 1991).
                  

العنوان الكاتب Date
من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة ahmed haneen08-04-04, 12:55 PM
  Re: من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة Asskouri08-04-04, 01:04 PM
  Re: من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة ahmed haneen08-04-04, 01:05 PM
  Re: من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة ahmed haneen08-04-04, 01:28 PM
  Re: من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة ahmed haneen08-05-04, 02:26 PM
  Re: من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة ahmed haneen08-05-04, 02:33 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de