وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-01-2024, 04:18 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة دارفور
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-19-2006, 04:11 PM

محمد الامين محمد
<aمحمد الامين محمد
تاريخ التسجيل: 03-07-2005
مجموع المشاركات: 10013

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)

    الفصل الثاني: تقاسم الثروة

    المادة 17

    المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة

    مبادئ تقاسم الثروة:

    93. تتفق الأطراف على أن المبادئ التوجيهية والأحكام المذكورة أدناه تشكل الأساس للنص الشامل حول تقاسم الثروة بموجب هذا الاتفاق.
    94. يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الأوسع لتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والتراث التاريخي والثقافي والأصول المالية بما في ذلك الإئتمان والإقتراض العام والمساعدة والمعونة الدولية.
    95. تشكل الثروة عاملا حيويًا يتأثر إنتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج ومؤسسات الحكومة. من ثم، يشمل تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التي تسهم في خلق الثروة وتوزيعها، بالإضافة إلى الموارد المادية والإيرادات الحكومية. وتعتبر المشاركة العادلة في صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر على إنتاج الثروة وتوزيع الموارد.
    96. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    97. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
    أ) السلامة من الجوع؛
    ب) كسب وسائل العيش المستدامة؛
    ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
    د) الحصول على تعليم جيد؛
    هـ) الاستفادة من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
    و) الاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية بصفة ملائمة؛
    ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل بصفة منصفة؛
    ح) حرية الوصول إلى الأسواق؛
    ط) ضمان سلامة الممتلكات؛
    ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
    ك) إعادة الممتلكات إلى المتضررين من النزاع؛
    ل) المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية التي تؤثر على ظروف المعيشة.

    98. يتم تقاسم ثروة السودان بصفة عادلة حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها القانونية والدستورية والاضطلاع بواجباتها تجاه أهل السودان. وتقوم الحكومة القومية بتحويلات مالية ملائمة لفائدة مستوى الحكم المناسب في دارفور، وهذا طبقًا لما تتفق عليه الأطراف.
    99. إقرارًا بالآثار المتراكمة الناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دارفور زمنا طويلا، بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب، وسعيا إلى معالجة هذه المشكلة، تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال يتسم بالشفافية والمسؤولية يتولى توزيع الثروة. ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الوضع من خلال ممارسة العمل الإيجابي في السياسية الاقتصادية.
    100. يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على أساس المنطق المتمثل في أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. وإقرارا بتفشي الفقر في السودان، بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، يتعين تبني استراتيجية قومية لإزالة الفقر، تكون بمثابة إطار لسياسة التنمية في البلاد وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
    101. تعتبر إعادة تأهيل وإعادة إعمار دارفور من الأولويات. وتحقيقًا لهذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع تعويضات إلى أهل دارفور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر في الأرواح، وتعرض الممتلكات للإتلاف والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك.
    102. إن دارفور هي في حاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين داخليا واللاجئين والأشخاص المتضررين من الحرب، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية.
    103. تتفق الأطراف على إجراء تقييم شامل لهذه الاحتياجات كمسألة ذات أولوية قصوى، من خلال إنشاء بعثة تقييم مشتركة لدارفور لهذا الغرض. وسيتم تحديد ترتيبات تشكيل هذه البعثة وموعد إنشائها في أقرب وقت ممكن. وتعتبر هذه المسألة أولوية تحتاج إلى تنفيذ عاجل بعد التشاور مع جميع المعنيين. ونظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءًا حارًا إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
    104. تتفق الأطراف على أن دارفور جميعا ولا سيما المناطق التي هي في حاجة إلى بناء/إعادة بناء يجب أن ترقى إلى نفس المستوى الذي يسمح لها ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على نحو سريع. وستتم صياغة برنامج لتنمية البنى التحتية الأساسية لدمج دارفور في كامل الاقتصاد.
    105. ينص هذا الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لإعمار وإعادة إعمار وتنمية دارفور.
    106. تتفق الأطراف على أن تهدف السياسات والبرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية القومية إلى ما يلي:
    أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم دون تمييز عنصري أوديني أو تمييز قائم على الجنس والعرق واللغة أو على الإنتماء السياسي والجغرافي؛
    ب) ضمان مشاركة المواطنين، من خلال مستويات الحكم الخاصة بهم والمؤسسات غير الحكومية، في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنشاء وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
    ج) ضمان التمثيل المنصف في جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.

    107. تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
    أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أساس عادل عبر جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
    ب) ضمان تحصيل الضرائب بصورة عادلة واستخدامها لفائدة الجميع؛
    ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
    د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات؛
    هـ) الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي؛
    و) تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛
    ز) ضرورة معالجة التدهور البيئي؛
    ح) تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة؛
    ط) تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي.

    108. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين داخليا والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم بكل أمان وكرامة. ويحدد هذا الفصل مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
    109. تشارك نساء دارفور في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءًا في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهم. ومن ثم، يتعين التركيز بوجه خاص على الأوضاع التي تعيشها النساء وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن؛ فضلا عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في اللجان والمفوضيات والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
    110. من الأهمية بمكان، الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير)، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
    111. تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي و/أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية ، أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي و/أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملائمة.
    112. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونيا للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.

    المادة 18

    النظام الفيدرالي المالي والعلاقات فيما بين الحكومات

    تحديد المسؤوليات المالية

    113. تؤكد الأطراف أن توزيع المسؤوليات بخصوص المصروفات والإيرادات بين مستويات الحكم القومية والولائية ينبغي أن يتم طبقا لما يلي:
    أ) تنشأ وظيفة خاصة بالمصروفات تعهد إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بشكل أفضل، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الوظيفة. ويمكن تقديم خدمة معينة (تنفيذ المصروفات)، على وجه الحصر، من جانب أحد مستويات الحكم أو بالإشتراك بين مستويين أو أكثر؛
    ب) على الحكومات الولائية سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في ولاية جغرافية معينة بواسطة الإيرادات المحصل عليها في هذه الولاية (تنفيذ الإيرادات).

    114. يكون لمستويات الحكم الولائية الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم، وكذلك معدل الضريبة المحدد على هذا الأساس، دون تدخل الحكومة القومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة 118 من هذه الوثيقة.

    تحديد قواعد الدخل

    115. إن كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي أو من جانب الحكومة السودانية، بما في ذلك إيرادات أي وزارة أو إدارة أو حصة الحكومة من أرباح أية مؤسسة أوشركة أو أي كيان آخر، الناتجة عن نشاط تجاري أو غيره، تدفع في حساب صندوق الدخل القومي الذي تديره الخزينة القومية. ويشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتودع وتقيد فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
    116. إن جميع الإيرادات (الضريبية وغيرها) والمصاريف الخاصة بكافة مستويات الحكم تقيد في الميزانية، ويتم الإعلان عنها.
    117. يجوز للحكومة الاتحادية سنّ قانون لتحصيل الإيرادات وجمع الضرائب من المصادر الآتية:
    أ) الضريبة القومية على الدخل الفردي؛
    ب) الضريبة على أرباح المؤسسات والشركات؛
    ج) الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد؛
    د) دخل الموانئ والمطارات؛
    هـ) رسوم الخدمات؛
    و) الإيرادات البترولية؛
    ز) إيرادات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية؛
    ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة وغيرها من الرسوم المطبقة على السلع والخدمات.
    ط) الضرائب غير المباشرة؛
    ي) القروض بما فيها الإقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛
    ك) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
    ل) رسوم أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة التشريعية القومية.

    118. وفقا للدستور القومي الانتقالي، يكون لولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
    أ) الرسوم العقارية وضرائب الملكية؛
    ب) تكاليف الخدمات الولائية؛
    ج) رسوم إصدار الرخص؛
    د) الضرائب المطبقة على الدخل الفردي على المستوى الولائي؛
    هـ) الضرائب المتعلقة بالسياحة؛
    و) الحصة الولائية من دخل البترول والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
    ز) مشاريع الحكم الولائي والمحميات الطبيعية؛
    ح) إيرادات الدمغة؛
    ط) الرسوم الزراعية؛
    ي) الضرائب غير المباشرة؛
    ك) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقا للجدارة الإئتمانية للحكومات الولائية وانسجاما مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛
    ل) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
    م) مخصصات صندوق الإيرادات القومية كما وردت في الفقرة 115 أعلاه؛
    ن) جميع الإعتمادات اللازمة لإنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور وفقا للمبادئ العامة المتفق عليها من قبل الأطراف؛
    س) أية ضرائب أو رسوم تحت سلطتها يتم تشريعها بين الحين والآخر من جانب السلطات التشريعية.

    119. يجوز لولايات دارفور – ضمن اختصاصاتها وسلطاتها - إبرام اتفاقات لرفع مستوى حشد الموارد وإدارتها.





    إطار التحويلات النقدية فيما بين الحكومات


    120. تحقيقا للتوازن المالي تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على ضمان تمثيل مصالح وآراء أهل دارفور، على أساس يتناسب مع مصالح الحكومات الولائية الأخرى. وينبغي هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد المالية على نحو ملائم عموديا وأفقيا، وضمان الشفافية والإنصاف في تخصيص الأموال لفائدة ولايات دارفور وغيرها من ولايات البلاد، والتأكد من إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التساوي لفائدة ولايات دارفور والولايات الأخرى. وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية القومية.
    121. حتى تتمكن المفوضية من آداء مهامها يقوم الرئيس بتعيين فريق من الخبراء المستقلين، بناء على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية. ويتألف هذا الفريق من اقتصاديين ذوي الكفاءة العالية وخبراء آخرين من مؤسسات جامعية وحكومية ومن القطاع الخاص. ويقترح الفريق صيغا للتخصيص الرأسي للموارد بين الحكومة القومية والولايات، ومعايير التخصيص الأفقي بين الولايات. ويبرز هذا الإقتراح أو التقرير أيضا الأهمية التي تكتسيها هذه المعايير. وتقوم المفوضية كذلك بتحديد صلاحيات الفريق.
    122. يقوم الفريق بتقديم تقريره إلى الرئيس عن طريق المفوضية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ تشكيله. ويعرض الرئيس التقرير بعد ذلك على الهيئة التشريعية القومية للموافقة عليه في غضون شهر من تاريخ استلامه. وفي حالة المصادقة على هذا التقرير، يتعين على المفوضية تنفيذ الصيغ والمعايير المتعلقة بتخصيص الموارد، على نحو ما ورد في التقرير.
    123. تتفق الأطراف على أن تكون المفوضية مستقلة وقادرة على إنجاز عملها بطريقة فعالة. ومن أجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس المفوضية لفترة معينة ولا يجوز إقالته من منصبه دون مبرّر مقبول. ولتمكين اللجنة من القيام بعملها بشكل فعال، يتم إنشاء أمانة فنية تشتمل على موظفين محترفين ذوي الكفاءة العالية. وتتخذ المفوضية قراراتها بتوافق الآراء.
    124. تتخذ الحكومة القومية كافة الخطوات اللازمة لضمان تفعيل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد خلال السنة المالية 2006 وقيامها بعرض توصياتها بشأن صيغة التخصيص الأفقي والتخصيص العمودي، على الرئاسة والهيئة التشريعية لإدراجها في الميزانية القومية لعام 2007. وتحقيقا لذلك، يتم تعيين فريق خبراء فور التوقيع على هذا الاتفاق. وفي حالة عدم قيام الفريق بإعداد التقرير عن المفوضية أو عدم الموافقة عليه من جانب الهيئة التشريعية خلال 2006، تقوم اللجنة بإقتراح صيغة ترتكز على المؤشرات الأولية التي يعدها فريق الخبراء حتى يتسنى للحكومة القومية تخصيص حصة من الدخل القومي لفائدة الولايات ، بصرف النظر عن ولايات جنوب السودان. ويجوز لولايات شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لأجل الحصول على مستويات أعلى من المخصصات الرأسية من الحكومة القومية. وتقوم مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد أيضا بتحديد صيغة التخصيص الأفقي بالنسبة للولايات، اللازم إدراجه في الميزانية التي ستقدمها الرئاسة إلى الهيئة التشريعية للسنة المالية 2007.
    125. من الضروري قيام الحكومة الاتحادية بتحويلات مالية للوفاء باحتياجات ولايات دارفور من المصروفات. وتتفق الأطراف على اعتماد إجراءات التسوية المالية كما حددتها مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد. وينبغي لهذه الإجراءات:
    أ) ألا تحدّ من الصلاحيات التي تمارسها السلطات المحلية في نطاق مسؤوليتها؛
    ب) أن تدعم كافة أشكال التحويلات، كالتي تتعلق بالمشاريع والإعتمادات المالية المشروطة؛
    ج) أن تضمن، دون تمييز، حياة كريمة وظروفا معيشية جيدة لجميع السكان.

    126. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها دفع التحويلات إلى ولايات دارفور وإلى الحكومات الفرعية الأخرى، كما ستتفق عليه الأطراف وذلك بناءًا على التوقعات وحسب مواعيد محدّدة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية بإحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى.
    127. يجوز لولايات دارفور رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية بإحتجاز الأموال المستحقة لها.
    128. تتفق الأطراف على ضرورة استحداث نظام اعتمادات لتأدية أغراض محددة سعيا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتمثلة في إزالة الفقر والنهوض بالمرأة.


    مستحقات دارفور المالية:

    129. في إطار النظام الفيدرالي يحق لمستوى الحكم المناسب في دارفور الاستفادة مما يلي:
    أ) التحويلات من الإيرادات المحصلة على الصعيد القومي، وفقا للمعايير المبينة أعلاه؛
    ب) حشد الإيرادات وجمعها على النحو المبين أعلاه؛
    ج) التمثيل الملائم في مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛
    د) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
    هـ) منح موارد من صندوق الإئتمان المتعدد المانحين؛
    و) التحويل الكامل وفي الوقت المناسب للإعتمادات المالية من صندوق الإيرادات القومية.

    مصادر التمويل الخارجية

    130. يمكن لولايات الاستفادة من الإقتراض من الأسواق الرأسمالية الإقليمية والدولية شريطة أن يتم ذلك بكيفية منسجمة مع سياسة الاقتصاد الكلي وأن تحظى الحكومة الولائية بالجدارة الإئتمانية. ودون الإخلال باستقلالية بنك السودان المركزي وفي حدود قدرة الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي أو كليهما على تقديم ضمانات سيادية على القروض الممنوحة للولايات، فإن أولوية الحصول على هذه الضمانات ستعطي لدارفور والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نموا.
    131. تحيل حكومة ولايات دارفور تقريرًا إلى الحكومة القومية يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.

    تعزيز القدرات

    132. تعمل الحكومة الفيدرالية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج واسع وشامل لبناء القدرات في مجال المالية العامة والعلاقات الحكومية، بما في ذلك إدارة المصروفات بما يضمن المساءلة.

    المراقبة والمساءلة

    133. تتعاون ولايات دارفور مع الحكومة القومية على إعداد تقارير مرحلية شاملة (ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) حول مبالغ كافة مصروفاتها وإيراداتها (الرسوم الضريبية وغير الضريبية). ويجب أن تكون هذه النفقات والإيرادات مدرجة في الميزانية. ويتم تحديد شكل إعداد هذه التقارير وفقا لمعايير شفافية الحكم على المستوى القومي. ومن البديهي أن هذا الأسلوب في إعداد التقارير يساعد على تحديد قيمة التحويلات المالية القومية من جانب الحكومة القومية.
    134. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ هذا الاتفاق ما يلي:
    أ) رئاسة الجمهورية؛
    ب) الهيئات التشريعية القومية؛
    ج) مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛
    د) غرفة مراجعة الحسابات القومية؛
    هـ) الهيئات التشريعية الولائية؛
    و) المحكمة الدستورية العليا.

    المادة 19

    السياسة الاقتصادية لإعادة الإعمار والاستثمار والتنمية

    سياسات الاقتصاد الكلي:

    135. تعتبر السياسة الاقتصادية إحدى المهام الرئيسية للحكومة. من ثم، فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، هو السعي إلى توفير العمالة الكاملة من خلال اتباع سياسات سليمة تركز على استقرار الأسعار ومستويات العمالة والنمو الاقتصادي المستدام لفائدة الفقراء. وتشكل مثل هذه السياسات إطارا لسياسة الاقتصاد الكلي القومي الذي يتم من خلاله صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية على المستويات الولائية.
    136. لهذا، فإن إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومي، يوفر وسيلة مهمة لمكافحة الفقر والتهميش في السودان خلال الفترة التي تعقب النزاع.
    137. يتعين صياغة سياسات الاقتصاد الكلي القومية بشكل يدعم الحياة الكريمة والظروف المعيشية الجيدة لجميع المواطنين في السودان بدون تمييز يقوم على العنصر أوالعرق أوالدين أو اللغة أوالانتماء الجغرافي أو السياسي أو نوع الجنس.
    138. يتعين مراجعة السياسات المالية والنقدية ولا سيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي سعيًا إلى الوفاء بمتطلبات النمو المستدام والتنمية العادلة وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية.
    139. تناشد الأطراف بنك السودان المركزي تبني أساليب ووسائل مبتكرة كفيلة بتكثيف جهود التنمية في ولايات دارفور والأقاليم المحرومة الأخرى في السودان.
    140. إقرارًا بأن القطاع الخاص (القومي والأجنبي) يؤدي دورًا حاسما في التنمية، يتعين على السياسات الاقتصادية القومية أن تسعى إلى تهيئة جو موات لمشاركته الفعالة في تنمية ولايات دارفور خلال فترة ما بعد النزاع.
    141. يتعين تشجيع ودعم البحوث والتنمية ولا سيما التنمية التكنولوجية.
    142. يكتسب القطاع الزراعي بما في ذلك تربية المواشي أهمية خاصة في الاقتصاد وفي حياة كافة مواطني السودان لاسيما أهل ولايات دارفور. من ثم يتعين على السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية إيلاء الأولوية لهذا القطاع، والتركيز على تنميته.
    143. يجب بذل الجهود لوضع قاعدة صلبة للتنمية الصناعية مع تركيز خاص على الصناعة الزراعية.
    144. يجب توجيه السياسات الاقتصادية القومية نحو تشجيع التصدير من السودان إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

    سياسات تنمية دارفور

    145. تتفق الأطراف على أن سياسة التنمية القومية ينبغي أن تقوم على تأكيد حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة وعلى ضرورة منح هذه السياسات أولوية خاصة للولايات الأكثر حرمانا بما في ذلك ولايات دارفور؛
    146. في هذا الإطار تسعى ولايات دارفور إلى تحقيق أهدافها القصيرة والمتوسطة المدى المتمثلة في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية مع مراعاة الاحتياجات الملحة وضرورة وضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وستمنح عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لولايات دارفور بأن تنتقل بسرعة من مرحلة طلب الإغاثة إلى مرحلة تحقيق التنمية؛
    147. إن الأهداف الاستراتيجية الرئيسي لولايات دارفور في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية خلال فترة ما بعد النزاع ضمن السياسة الاقتصادية القومية الشاملة المشار إليها آنفا تتمثل في:-
    أ) تنشيط اقتصاد ولايات دارفور بما يتيح لها الإندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة فيما بين الأقاليم؛
    ب) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير التعليم والصحة والمياه؛
    ج) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية عادلة واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
    د) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية وتعزيز الوعي؛
    هـ) توفير فرص العمالة بشكل مناسب؛
    و) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة للحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والشفافية؛
    ز) تنمية البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول ولايات دارفور إلى أسواقها الرئيسية فضلا عن أسواق بقية أنحاء السودان والبلدان المجاورة؛
    ح) بناء القدرات الفنية والتحليلية في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية والمشتريات؛
    ط) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب تدهور البيئة.

    148. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور باعتبارها تاريخيا منطقة محرومة وعانت الكثير من الدمار جراء الحرب، في حاجة ماسة، إلى ما يلي:
    أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي.
    ب) تنفيذ المهام الحكومية على نحو فعال.
    ج) دعم الإدارة المدنية.
    د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وبناء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية خلال فترة ما بعد النزاع.

    149. هناك مشكل هام يتمثل في تنافس الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين على المراعي والمياه. وستتم معالجة هذا المشكل بكيفية شاملة، من خلال وضع سياسات تستهدف الحدّ من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، وحمل الرعاة تدريجيا على الاهتمام بالكيف بدلا من الكم، وتوفير إطار لتكافؤ فرص وصول مختلف مستخدمي الأراضي إلى الموارد المائية، فضلا عن تنمية القدرة على إجراء بحوث في هذه المجالات.
    150. تتفق الأطراف على بذل الجهود من أجل إرتقاء ولايات دارفور إلى المعدل القومي من التنمية البشرية في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.



    إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية

    151. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النهوض الاقتصادي والتنمية.
    152. دعما للفترة الانتقالية هذه، وتحقيقا للأهداف السالفة الذكر، تحتاج ولايات دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد الاقتصادي المحلي في مستقبل قريب. ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية هامة ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق / صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى فضلا عن المعونة الأجنبية.
    153. تتفق الأطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد من صندوق الإيرادات القومية، تقوم الحكومة القومية بتخصيص مبلغ أولي قدره 300,000,000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2006. وتلتزم الحكومة القومية أيضا بتخصيص المبالغ التالية لهذا الصندوق:
    أ) مبلغ لا يقل عن 200,000,000 (مائتي مليون دولار أمريكي) للسنة الواحدة خلال السنتين 2007 و 2008 وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييم المشتركة.
    ب) حصتها من التزاماتها تجاه بعثة التقييم المشتركة ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها بعثة التقييم المشتركة خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد بعد نهاية مهة بعثة التقييم المشتركة، على أن تتم تسوية هذه الحصة وفقا لهذا القرار.
    ج) المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور إذا لم تكن هذه المشاريع مستكملة في نهاية ولاية بعثة التقييم المشتركة، حتى نهاية 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

    صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية

    154. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق خاص لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور، يدعى "صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية".
    أ) يسعى صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية إلى طلب الأموال وحشدها وجمعها من المانحين المحليين والدوليين على أن تصرف هذه الأموال في عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج اللاجئين والنازحين داخليا. كما يسعى إلى تصحيح أوجه الإختلال في مجال التنمية لاسيما على صعيد البنى التحتية.
    ب) تتم إدارة صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية بأسلوب الاحتراف والشفافية. وضمانا للمساءلة والشفافية والعدل والإنصاف في استغلال الأموال يتعين قيام هذا الصندوق بوضع نظام فعال للمراقبة والتقييم.
    ج) يكون صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية مسؤولا عن إدارة موارده ومصروفاته. ويحق له حشد أموال إضافية عن طريق هبات من البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية و/أو هيئات أخرى لغرض إعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور.
    د) يقوم صندوق دارفور بإنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء. وتشمل هذه الآليات، دون الحصر، توفير فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ومنح القروض وعناصر الإنتاج، وبناء القدرات لفائدة النساء.
    هـ) يشمل هيكل إدارة صندوق دارفور ممثلين عن كل من الحكومة القومية وولايات دارفور والمانحين. ويتم تحديد كيفية تسيير هذا الصندوق في إطار آليات التنفيذ والضمانات.

    بعثة التقييم المشتركة لولايات دارفور

    155. تتفق الأطراف على التعجيل بإنشاء بعثة التقييم المشتركة بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية وإزالة الفقر في فترة ما بعد النزاع في ولايات دارفور. وستعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق. وفي هذا الشأن، تدعو الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والصناديق العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكافة البلدان والأطراف الأخرى المعنية.

    المادة 20

    تنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية

    الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض

    156. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي يتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
    157. إن الحقوق المتعلقة بالأرض التي تمتلكها الحكومة القومية داخل دارفور تتم ممارستها من جانب مستوى الحكم الملائم أو المحدد.
    158. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، وفي طرق المواشي التقليدية والعرفية، وفي الحصول على المياه. ويتعين على كافة مستويات الحكم تبني عملية تهدف إلى تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بصورة تدريجية بغية تضمين القوانين العرفية والممارسات التقليدية والتوجهات والممارسات الدولية، وحماية التراث الثقافي.
    159. يستعيد كافة النازحين داخليا وسائر الأشخاص الآخرين حقوقهم في الأرض التي انتزعت منهم بشكل تعسفي وغير مشروع. ولا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الأرض والوصول إلى المياه إلا بعد إجراء مشاورات أو تقديم تعويضات لهم على أساس عادل.
    160. تتفق الأطراف على أن الأراضي المشار إليها في هذا الاتفاق بدارفور تكون حدودها الشمالية هي الحدود المشار إليها في الفقرة 61 من الفصل 1 من هذا الاتفاق.

    الموارد الطبيعية

    161. تتفق الأطراف على أن الولايات التي تنتج النفط والموارد المعدنية لها الحق في التفاوض بشأن هذه الموارد واستلام النصيب المتفاوض عليه من الدخل الناتج عنها.

    الإصلاح القانوي

    162. تنص القوانين المعدلة وفقا للفقرة 158 أعلاه، على إقرار وحماية الحقوق التقليدية أو العرفية المتعلقة بالأرض.
    مفوضية الأراضي

    163. دون المساس بسلطة المحاكم، يتعين إنشاء مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
    164. يشترط في مفوضية أراضي دارفور ما يلي:
    أ) أن تكون مستقلة ومحايدة؛
    ب) أن يمثل أعضاءها مصالح استغلال الأراضي في المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها مفوضية الأراضي الولائية سلطتها؛
    ج) أن تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    د) أن يسمح لها بالإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
    هـ) أن تؤدي مهامها في مواقيت ملائمة؛
    و) أن تقوم باتخاذ التدابير المعقولة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في وضع قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    ز) أن ترفع تقريرًا سنويًا إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن عملياتها ومصروفات ميزانيتها السنوية.
    ح) أن ينظم القانون العضوية والتعيينات وشروط خدمة مفوضية أراضي دارفور.

    165. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام التالية:
    أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض باتفاق الأطراف؛
    ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بخصوص سياسات إصلاح الأراضي واستغلالها والاعتراف بالحقوق التقليدية و التاريخية المتعلقة بالأرض؛
    ج) الفصل في الطلبات بمراجعة القرارات المتعلقة بتخطيط استغلال الأرض والموافقة على تنمية الأرض وفقا للتشريع الذي تم سنّه طبقًا لهذا الاتفاق؛
    د) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض والحفاظ عليها؛
    هـ) القيام ببحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية التي تتم فيها ممارسة السلطة؛
    و) تقديم توصية إلى المستوى الملائم من الحكم حول التدابير المتعلقة بتحسين النظام الخاص بتخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ز) مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالأرض وإعداد توصية إلى السلطة ذات الصلة، بإدخال التغييرات الضرورية المطلوبة بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.

    166. تكون لمفوضية أراضي دارفور خلال تأديتها مهمة التحكيم، صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها بموافقة من الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية و/أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزمًا لأطراف النزاع، ويمكن أن يوضع موضع التنفيذ من جانب محكمة ذات الاختصاص.
    167. تكون لمفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة تمنح لها الصلاحية من مستوى الحكم الملائم أو تنشأ خصيصًا لذلك بموجب هذا الاتفاق لإصدار الأحكام المتعلقة بأراضي النازحين داخليا والأشخاص الآخرين المتضررين جراء الحرب.
    168. على اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق أن تتعاونا وتنِّسقا أنشطتهما بغية استخدام مواردهما بصورة فعالة. ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، يمكن أن تتفق اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي على ما يلي:
    أ) تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛
    ب) إسناد بعض مهام اللجنة القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى اللجنة الولائية للأراضي؛
    ج) الكيفية التي يمكن بواسطتها تسوية كل مسألة تتعارض مع نتائج أو توصيات أي لجنة من اللجنتين؛

    169. في حالة وجود تعارض بين نتائج أو توصيات اللجنة القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور يستعصي الوصول إلى تسوية بالاتفاق، يتعين على اللجنتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يعد بالإمكان التوفيق بين الموقفين.

    تخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية

    170. على السلطات المختصة التي تعتزم إعتماد عمليات شفافة ومسؤولة لتحديد استغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور، إيجاد نظام لوضع خطة لاستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور بما في ذلك الأراضي التي تمتلكها الحكومة القومية لتحقيق الأهداف والمشاريع الإنمائية القومية الأخرى.
    171. تكون لنظام تخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية الذي يقام بموجب هذا الاتفاق، الأهداف التالية:
    أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحفظها بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية والأحراج والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى، وذلك بهدف تعزيز الإزدهار والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد بيئة أفضل؛
    ب) تعزيز وتنسيق العمل الاقتصادي المنظم لاستغلال وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ج) التنمية المستدامة مع سلامة البيئة؛
    د) حماية التراث الثقافي؛
    هـ) حماية وتوفير وتنسيق الاتصالات والخدمات؛
    و) توفير الأراضي لأغراض عامة؛
    ز) توفير وتنسيق الخدمات والتسهيلات الاجتماعية؛
    ح) حماية البيئة بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات الأصلية والأنواع المهددة بالإنقراض والمجتمعات البيئية؛
    ط) إعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للإتلاف، وبرامج إعادة التشجير؛
    ي) دعم المسؤولية المشتركة في التخطيط البيئي بين مختلف مستويات الحكم في دارفور؛
    ك) إتاحة فرص الإنخراط العام والمشاركة في تخطيط وتقييم البيئة؛
    ل) إتاحة التشاور مع جميع الأشخاص المتضررين من برامج تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
    م) تقديم تعويضات كافية للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تنمية الأراضي والموارد الطبيعية.

    172. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور، تعزيز وتنفيذ خطط إدارة الأراضي في إطار اختصاصاتها وفقا للأهداف الواردة في الفقرة 171 أعلاه. وعلى الإدارات المحلية أن تتشاور مع الأشخاص المتضررين وتأخذ في الاعتبار الأهداف الواردة في الفقرة 171 وفي أي قانون عرفي أو تقليدي يمكن تطبيقه فيما يتعلق باتخاذ قرارات حول التنمية في إطار اختصاصاتها.



    استغلال الأرض وتخطيط الموارد الطبيعية:

    173. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور – وفقا لدساتيرها - سنّ تشريع ينص على الأهداف الواردة في الفقرة 171. ويجب أن ينص التشريع الخاص بالتخطيط على ما يلي:
    أ) إنشاء هيئة تخطيط تقوم بتنظيم وتنمية وتنفيذ خطط إدارة استغلال الأرض؛
    ب) تحديد المتطلبات الإجرائية التي يتعين على الحكومات أن تتقيد بها كحد أدنى، في تطوير ووضع خطط إدارة استغلال الأرض بما في ذلك حكم خاص باستشارة الأشخاص المتضررين من الخطط المقترحة؛
    ج) تحديد الحد الأدنى من محتوى خطط إدارة استغلال الأرض، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالغايات والسياسات والاستراتيجيات التي يتم بموجبها وضع خطة لتنفيذ أهداف التشريع؛
    د) ممارسة رقابة على تنمية الأرض في دارفور وذلك بتحديد أنواع التنمية التي لا يجوز تنفيذها أو التي لا يسمح بتنفيذها إلا بعد ترخيص؛
    هـ) إنشاء سجل عمومي لكافة خطط إدارة استغلال الأرض؛

    المراجعة والإجراءات الإدارية والمساءلة:

    174. ينبغي للتشريع الخاص بالتخطيط أن ينص على:
    أ) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الصلاحية القانونية لخطط إدارة استغلال الأراضي المعدة وفقا لأحكامها؛
    ب) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الاستحقاق والصلاحية القانونية للقرارات المتعلقة بتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
    ج) أن تطلب من هيئة التخطيط رفع تقرير سنوي إلى المستوى المناسب من الحكومة بشأن تنفيذ التشريع الخاص بالتخطيط.

    مشاريع إنمائية رئيسية

    175. في ظروف استثنائية، يجوز للهيئة التشريعية، الولائية في دارفور، الترخيص للحكومة الولائية بإبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية، لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأرض أو تشريع خاص بالتخطيط. ولا يجوز للحكومة السعي إلى الحصول على هذا الترخيص إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقات أحكامًا مفصلة توضح ما يلي:
    أ) الأجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق المتعلقة بحماية البيئة؛
    ب) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بالتنمية المقترحة؛
    ج) الفوائد المستحقة للمجموعات المحلية ولأهل دارفور نتيجة إبرام هذا الاتفاق؛
    د) مستوى التعويضات التي تدفع إلى الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلبًا نتيجة هذا الاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.

    المادة 21

    البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخليا واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة

    المبادئ

    176. يتمتع النازحون والمتضررون من الحرب بنفس الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن بموجب قوانين السودان. وبصفة خاصة، تتحمل السلطات المختصة مسؤولية ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية الحركة واختيار مكان إقامتهم بما في ذلك العودة والاستقرار في أماكنهم الأصلية أو الإقامة في أماكنهم المعتادة.
    177. تتم معاملة النازحين والمتضررين من الحرب النازحين من وإلى دارفور بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ.
    178. في جميع الحالات ينبغي أن تتم إعادة النازحين إلى أماكن أو مناطق نشأتهم، على أساس طوعي. وفي هذا الصدد، ينبغي تيسير حصولهم على معلومات صحيحة وموثوقة حول الظروف السائدة في أماكن نشأتهم. وتعمل السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان الحماية المناسبة والمعاملة اللائقة للنازحين خلال عودتهم الطوعية وإعادة توطينهم الطوعي وإدماجهم في مكان آخر يختارونه.
    179. تتفق الأطراف على ضرورة توفير الأمن اللازم لعودة النازحين داخليا. فمن أجل بدء النازحين حياتهم الجديدة وضمان اندماجهم في المجتمع ينبغي توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلا عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي، والبذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية، بما في ذلك أجهزة صنع لبنات البناء، فضلا عن تقديم القروض الصغيرة. وتتطلب عميلة الإنعاش إعادة تأهيل/إنشاء مرافق صحية وتعليمية ملائمة.
    180. تلتزم حكومة السودان بالإسهام بموارد للوفاء عاجلا بالاحتياجات الضرورية لعودة وإعادة توطين النازحين داخليا واللاجئين.
    181. تسهر لجنة إعادة تأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بدعم من السلطات ذات الصلة ومساعدة من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى وتلبية احتياجات العائدين.
    الحماية

    182. تنشئ الأطراف لجنة لإعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بغية تنفيذ استراتيجيات عمليات مسح أو تقييم أورصد أوضاع النازحين والمتضررين من الحرب وإعداد تقارير بشأنهم ترفع إلى المستوى المناسب من الحكم. ويتعين إفادة المجتمع الدولي بالاستراتيجيات وعمليات المسح والتقييمات والمعلومات المتعلقة به.
    183. تجري لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور مشاورات مع النازحين داخليا والعائدين، فضلا عن الجهات المعنية الأخرى.
    184. إن لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، إنسجاما مع نظمها، تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بالوصول إلى النازحين والمتضررين من الحرب، سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في مخيمات، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي. وتتم إحالة المنازعات المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية، إلى السلطات القومية الحكومية المعنية.
    185. تتعهد أطراف هذا الاتفاق، بتوفير الحماية والأمن للنازحين والمتضررين من الحرب في جميع مناطق دارفور، وذلك بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. وتبذل السلطات ذات الصلة الجهود اللازمة للاستجابة لشكاوى انتهاك حقوق الإنسان ولمعالجة أثر هذه الإنتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدل بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
    186. تولي السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، عناية خاصة بالنازحين لحمايتهم من شتى أشكال التحرش الجنسي والمضايقات وفرض "الضرائب" غير القانونية ومصادرة الممتلكات. وفي إطار هذه الجهود، ينبغي إيلاء عناية أكبر بالنساء النازحات لحمايتهن من كافة أشكال التحرش الجنسي والاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس.
    187. توفر لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، الأغذية الأساسية والمأوى والمياه الصالحة للشرب لفائدة النازحين وهم يشقون طريقهم نحو مناطق العودة. وتبذل هذه اللجنة جهودًا خاصة لكفالة مشاركة كاملة للنساء في تخطيط وتوزيع هذه المواد الأساسية.
    188. تشمل الاسترتيجيات الواردة في الفقرة 182 الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المصالحة وبناء السلام؛ مثل اجتماعات المصالحة المحلية الرامية إلى تسوية النزاعات المحلية والاستعانة بالآليات التقليدية لتسوية النزاعات.
    189. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، بتقديم المساعدة لأنشطة إعادة تأهيل وإعادة دمج اليتامى وسواهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
    190. بناء على طلب من لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، تقوم السلطات ذات الصلة عند الضرورة، بإنشاء محاكم متنقلة وآليات أخرى لضمان الوصول عاجلا إلى الأجهزة القضائية.

    الوثائق الشخصية

    191. تتخذ لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية تسجيل جميع النازحين سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في المخيمات، وتصدر جميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم الشرعية، مثل جوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية وشهادات الميلاد وشهادت الزواج وكافة سندات الملكية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل كذلك على تيسير إصدار الوثائق الجديدة أو استبدال تلك التي ضاعت خلال فترة التشريد، دون فرض شروط أو تكاليف أو مواعيد غير معقولة. وعند اللزوم يمكن الاستعانة بالإدارة التقليدية أو قيادات المجتمع المحلي لإثبات الهوية.
    192. للنازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول على الوثائق اللازمة. ويتم إصدار الوثائق لفائدة النساء والفتيات باسمهن الشخصي. وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون إليها.


    جمع شمل الأسرة

    193. تتعهد الحكومة القومية والسلطات ذات الصلة في دارفور بحماية سلامة الأسرة والمجتمع والحق في التمتع بالحياة العائلية. وتبذل جهود خاصة لتسهيل عودة القاصرين اللذين ليس لهم مرافقون، إلى أسرهم أو مجتمعاتهم الأصلية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، على تيسير إجراءات تقديم الطلبات التي يقدمها أعضاء الأسر، وعلى التعاون مع المنظمات الإنسانية التي تعمل في مجال المساعدة على لمّ شمل الأسرة.

    إستعادة الممتلكات

    194. يحق للنازحين استعادة ممتلكاتهم سواء اختاروا أم لا العودة إلى ديارهم أو مناطق نشأتهم. ولهم الحق في التعويض الكافي عن إتلاف ممتلكاتهم، وذلك وفقا للمبادئ الدولية.
    195. تضع لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بالتعاون مع السلطات ذات الصلة إجراءات استعادة الممتلكات على نحو مبسط وشفاف وقابل للتنفيذ. وتكون جميع جوانب عملية المطالبة بالاستعادة، بما في ذلك إجراءات الاستئناف، عادلة ومحددة زمنيا وميسرة ومجانية وتأخذ في الحسبان خصائص العمر ونوع الجنس. وتتضمن الإجراءات تدابير إيجابية لكفالة قدرة النساء على المشاركة في العملية على أساس المساواة الكاملة.
    196. يتم التعويض عن الممتلكات بدلا من استعادتها في حالة ثبوت استحالة الاستعادة بشكل قاطع وفقا للإجراءات الواردة في هذا الاتفاق.
    197. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بإنشاء لجان مستقلة ومحايدة يشار إليها فيما بعد بـ "لجان المطالبة بالممتلكات"، وذلك في المناطق الريفية والحضرية لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بالممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية سريعة محليًا. كما يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات على أن تكون منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تمس بالسلطة القضائية للمحاكم. وتتولى لجان المطالبة بالممتلكات المهام الآتية:
    أ) تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي الناجمة عن تشريد السكان الأصليين أو القائمين باستغلال الأراضي. وفي حالة فشل اللجنة تحال المسألة إلى السلطات ذات الاختصاص؛
    ب) الحرص على أن تكون مستقلة ومحايدة؛
    ج) أن يكون الأعضاء فيها ممثلين لمناطق جغرافية تمارس فيها اللجنة سلطتها؛
    د) تحديد قواعد الإجراءات الخاصة بها، مسترشدة في ذلك بلجنة إعادة التوطين والتأهيل في دارفور؛
    هـ) تيسير الإطلاع على كافة سجلات الأرض وغيرها ذات الصلة؛
    و) القدرة على استدعاء الشهود؛
    ز) القيام بمهامها حسب جدول زمني مناسب؛
    ح) اتخاذ كافة التدابير المعقولة لكفالة المشاركة الكاملة والفاعلة في وضع الإجراءات الخاصة بها؛
    ط) عقد جلسات علنية وإصدار قراراتها؛
    ي) رفع تقارير ربع سنوية عن عمليات ومصروفات ميزانيتها السنوية إلى لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، المنشأة أعلاه؛
    ك) تنسيق عملها مع لجان الأراضي المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛
    ل) إصدار توصيات إلى السلطات المعنية حول تنفيذ قراراتها.

    198. ينظم القانون الشؤون المتعلقة بالعضوية والتعيينات وشروط الخدمة في لجان المطالبة بالممتلكات.

    التعويضات

    199. تتفق الأطراف على أن للمتضررين من الحرب في دارفور الحق الثابت في أن تتم معالجة شكاواهم بأسلوب شامل يضمن لهم الحصول على تعويضات. وإن عملية إعادة الممتلكات وتقديم التعويضات عن الأضرار والخسائر تتطلب تعبئة موارد ضخمة.
    200. تتفق الأطراف على إنشاء لجنة تعويضات مستقلة ومحايدة لتعالج – دون المساس بسلطة المحاكم – المطالبات بالتعويض التي يقدمها أهل دارفور ممن عانوا الأذى، بما في ذلك الضرر المادي والعقلي والإنفعالي أو الخسائر البشرية والاقتصادية وغير ذلك مما له علاقة بالنزاع.
    201. يتم إنشاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي. وستظل تمارس مهامها إلى حين الإنتهاء من معالجة جميع المطالبات بالتعويض.
    202. تضم عضوية اللجنة أشخاصا تعينهم الأطراف وأشخاصا يمثلون المجموعات المتضررة من الحرب وقيادات الإدارة الأهلية. ويتم اتخاذ تدابير خاصة لضمان التمثيل الفعلي للنساء في اللجنة. ويجوز للجنة توظيف خبراء والعمل وفقا للتوصيات الصادرة عنهم.
    203. تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها استنادا إلى المبادئ والممارسات الدولية والقانون القومي والقوانين والممارسات العرفية. ويجوز لها إنشاء فروع محلية وغرف متخصصة. وتسهر على أداء عملها – بصفة شفافة – وتيسير وصول المواطنين إليها ممن يطالبون باستعادة الملكية أو أي تعويض عنها.
    204. تبذل اللجنة كل ما في وسعها لتنسيق عملها مع لجان المطالبة بالملكية. وتحيل المنازعات المتعلقة بالملكية والناجمة عن عملية الإعادة، إلى لجان المطالبة بالملكية التي تنشأ بموجب هذا الاتفاق. وفي حالة نشوب نزاع بين لجان المطالبة بالملكية ولجنة التعويضات تتعذر تسويته من خلال التشاور فيما بين الطرفين، فإن لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور هي التي تتولى حل النزاع. وتقوم لجنة التعويضات أيضا بتنسيق أنشطتها مع لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور.
    205. مع الأخذ في الاعتبار لمعاناة أهل دارفور والممارسات العرفية التي تتبعها قبائل دارفور في مجال الاستعادة، تقوم اللجنة بصياغة مبادئ استعادة الملكية أو التعويض عنها على الوجه السليم. وتراعي اللجنة في ذلك، من بين أمور أخرى، الاعتبارات التالية:
    أ) المبادئ والممارسات الدولية، والقانون القومي، والقانون العرفي، والممارسات العرفية؛
    ب) مبدأ الإعادة العادلة والمنصفة للملكية الضائعة أو المتضررة؛
    ج) مبدأ توفير تعويضات أخرى عند استحالة إعادة الملكية؛
    د) احتياجات الفئات المستضعفة، مثل النساء والأطفال؛
    هـ) مبدأ عدم تقديم تعويضات مرتين عن نفس الملكية الضائعة؛
    و) مبدأ التمييز بين الحكم باستعادة الملكية أو التعويض عنها الصادر بموجب هذا القسم، ومسألة المعاقبة بموجب القانون الجنائي؛
    ز) قدرة مرتكب أو مرتكبي الجنح على دفع تعويضات نقدية.

    206. تسند إلى اللجنة، من بين أمور أخرى، الصلاحيات التالية:
    أ) إضفاء الطابع الإلزامي لأحكام استعادة الملكية أو التعويض عنها، التي تصدرها ضمن اختصاصها؛
    ب) تسوية المطالبات بصفة غير رسمية أو عن طريق تطبيق القوانين والممارسات التقليدية أو العرفية؛
    ج) إصدار أمر يسند مسؤولية إعادة ملكية أو دفع تعويضات عنها إلى الأشخاص الذين ترى اللجنة أن لهم المسؤولية المشتركة في ضياع الملكية أو إلحاق الضرر بها، مما يتطلب دفع تعويضات عنها؛
    د) تحديد موعد دفع التعويضات النقدية التي صدر بشأنها قرار من اللجنة.
    207. تشمل قرارات دفع التعويضات الصادرة عن اللجنة ما يلي:
    أ) إعادة الممتلكات المسروقة، أو الضائعة أو المتلفة؛
    ب) دفع تعويضات نقدية؛
    ج) توفير عناصر الإنتاج (المحاصيل، تربية المواشي، الأدوية البيطرية؛ الأدوات الزراعية، الخ...)؛
    د) إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية؛
    هـ) تقديم المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية؛
    و) الإقرار بالمسؤولية وقبولها؛
    ز) ضمانات عدم المعاودة؛
    ح) تقديم أشكال تقليدية من التعويض.

    208. لا يجوز للجنة النظر في أية مطالبة بالتعويض يتم تقديمها بعد أزيد من عشر سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
    209. ينص المرسوم المؤسس للجنة التعويضات على ما يلي:
    أ) إنشاء آليات مراجعة قرارات اللجنة في الشؤون القانونية؛
    ب) إنشاء آليات تنفيذ قرارات اللجنة بخصوص تقديم تعويضات نقدية أوإعادة الملكية أو دفع تعويضات في أشكال أخرى.

    210. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق تعويضات بعد ثلاثة شهور من التوقيع على هذا الاتفاق. ويجوز للجنة التعويضات سحب مبالغ مالية منه وفقا لما يصدر عنها من قرارات بدفع تعويضات نقدية بصورة مؤقتة، قبل إجراء تحقيق كامل في القضية.
    211. ويتم دفع المبالغ المقررة من اللجنة في غضون 60 يوما من إصدار القرار. وفي حالة ما إذا تم دفع مبلغ معين للمدعي من صندوق التعويضات، فإنه يخصم من المبلغ النهائي الذي تحدده اللجنة، بعد إجراء تحقيق كامل في القضية.
    212. وتحدد اللجنة طرق تشغيلها (لدفع التعويضات) على أن تراعي، من بين أمور أخرى، الآليات التقليدية لتسوية المنازعات.
    213. أعلنت حكومة السودان أنها ستدفع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية في صندوق التعويضات.



    الفصل الثالث: وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية

    القسم ألف: وقف إطلاق النار الشامل

    المادة 22

    مبادئ عامة

    214. إقرارا بالآثار المدمرة للنزاع المسلح وإدراكا لضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، فإن الأطراف، بموجب هذا الاتفاق:

    أ- تؤكد مجددًا التزامها بتنفيذ جميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقع عليها، لاسيما اتفاق انجامينا لأبريل 2004 واتفاق أديس أبابا لمايو 2004 وبروتوكول أبوجا لنوفمبر 2004 بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور، فضلا عن إعلان المبادئ الصادر في يوليو 2005.
    ب- تؤكد أن إحلال سلام دائم في دارفور يتم تحقيقه ودعمه، من بين أمور أخرى، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية التي تعالج الأسباب الجذرية ومختلف جوانب النزاع المسلح.
    ج- تتعهد بالإمتناع عن القيام بأعمال مثل التعبئة أو التجنيد أو إطلاق مبادرات من شأنها تعريض عملية السلام إلى الخطر، بما في ذلك القيام بأعمال عسكرية هجومية وتحركات ونشر قوات والشروع في حملات دعائية عدائية، كتأكيد جديد لالتزام بتهيئة بيئة مواءمة والحفاظ عليها.
    د- تضمن حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات في دارفور.
    هـ- تمتنع عن أي عمل قد يعرض العمليات الإنسانية إلى الخطر وتؤكد مجددا التزامها بإيجاد ظروف أمنية ملائمة للتدفق الحر للسلع والمساعدات الإنسانية وضمان الأمن في معسكرات النازحين داخليا وتهيئة جوٍ مواتٍ للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
    و- تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة انسجاما مع القرارين 1556 و 1564 للأمم المتحدة وقرارات قمة الاتحاد الإفريقي واتفاق انجامينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 2004، وذلك بما يضمن الأمن في دارفور.
    ز- تتخذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين نتيجة النزاع في دارفور، ما عدا الأشخاص الذين تمت إدانتهم نتيجة محاكمة قانونية، وذلك فور التوقيع على اتفاق السلام الشاملة.
    ح- تضمن وجود قوات مسلحة سودانية قوية تعمل على أساس الاحتراف والشمولية وكمؤسسة قادرة على الحفاظ على سيادة الأمة وسلامة ترابها.
    ط- تنشأ آلية تعنى بالتنفيذ الفعال للقوانين وضمان الأمن الداخلي في دارفور والإقرار بأن المسؤولية الأولى لتطبيق القانون وصون السلم العام تقع ضمن صلاحيات الشرطة المعترف بها التي تؤدي واجبها وفقا للقانون في إطار المعايير المقبولة.
    ي- تقوم بصياغة إطار يتيح لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني القيام بدور فعال في تحقيق سلام شامل.
    ك- تضع آليات ملائمة لعمليات تسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في المجتمع عند عودتهم إلى الحياة المدنية.
    ل- تتعهد بأن جميع القوات الخاضعة لقيادتها على كافة المستويات، ستقوم باحترام هذا الاتفاق وتنفيذه وحمايته.

    المادة 23

    الغرض من هذا الاتفاق

    215. يتناول هذا الفصل – من بين أمور أخرى – وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية.
    216. إن الاتفاقات التي وقعتها الأطراف هي: اتفاق انجامينا لعام 2004 حول وقف إطلاق النار الإنساني بشأن النزاع في دارفور، واتفاق أديس أبابا لعام 2004 الذي وقعته الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، وفقا لاتفاق انجامينا (يشار إلى هذه الاتفاقات فيما بعد بـ "اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية")


    مقاصد هذا الاتفاق

    217. فيما يلي مقاصد هذا الاتفاق:
    أ) ضمان سريان وقف إطلاق النار في دارفور.
    ب) ضمان عدم تعرض المدنيين لأعمال العنف والترهيب والتهديد والتشريد القسري.
    ج) ضمان عدم تعرض النساء والأطفال للعنف بسبب نوع الجنس.
    د) ضمان توفير المساعدة الإنسانية على نحو آمن للنازحين داخليا والمدنيين الآخرين المحتاجين.
    هـ) المساعدة على تهيئة بيئة ملائمة تتيح للنازحين داخليا واللاجئين العودة الطوعية والآمنة إلى أماكنهم الأصلية.
    و) ضمان تعاون الأطراف مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والهيئات الأخرى لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق.

    نطاق هذا الاتفاق

    218. يشمل هذا الاتفاق المسائل الرئيسية التالية:
    أ- المبادئ العامة (المادة 22)
    ب- الغرض (المادة 23)
    ج- الأنشطة المحظورة (المادة 24)
    د- تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق (المادة 25)
    هـ- حماية النازحين داخليا وطرق الإمدادات الإنسانية (المادة 26)
    و- فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة (المادة 27)
    ز- توفير الإمدادات
                  

العنوان الكاتب Date
وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-10-06, 03:03 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محى الدين ابكر سليمان05-10-06, 03:15 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-12-06, 12:18 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محى الدين ابكر سليمان05-21-06, 09:31 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا kamalabas05-10-06, 03:18 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-10-06, 04:16 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا mo05-10-06, 04:58 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا خالد العبيد05-10-06, 05:03 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-10-06, 05:32 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا عبدالعظيم عبدالله05-10-06, 05:46 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا شدو05-10-06, 07:11 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا عفاف ابوكشوه05-10-06, 08:00 PM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam05-11-06, 09:40 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا abdelfattah mohammed05-11-06, 09:50 AM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا امبدويات05-11-06, 10:37 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-11-06, 12:16 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-11-06, 04:39 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-11-06, 05:11 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا خضر الطيب05-12-06, 12:52 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا abdalla BABIKER05-12-06, 01:32 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا عفاف ابوكشوه05-13-06, 03:36 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ترهاقا05-13-06, 04:05 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Tabaldina05-13-06, 04:27 AM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-15-06, 03:26 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ناصر محمد خليل05-15-06, 03:44 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-16-06, 03:17 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-16-06, 03:42 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-17-06, 07:00 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ayman haroun05-17-06, 01:19 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-17-06, 02:49 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-18-06, 05:28 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Adel Khamis05-18-06, 08:50 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-19-06, 06:13 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا يحى الشريف05-19-06, 11:39 AM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-19-06, 06:21 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bamseka05-19-06, 08:37 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-20-06, 05:20 AM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-20-06, 07:01 PM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا doma05-21-06, 06:25 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-22-06, 06:07 AM
                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-23-06, 10:15 AM
                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-25-06, 06:07 AM
                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-26-06, 05:05 AM
                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-26-06, 12:36 PM
                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-28-06, 03:31 AM
                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-28-06, 02:33 PM
                            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمدين محمد اسحق05-28-06, 03:08 PM
                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ابراهيم بقال سراج05-29-06, 03:04 AM
                                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-29-06, 02:34 PM
                                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-30-06, 07:27 AM
                                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا أنور أدم05-30-06, 07:35 AM
                                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-30-06, 03:41 PM
                                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam05-30-06, 11:00 PM
                                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-31-06, 02:22 AM
                                            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam05-31-06, 11:31 AM
                                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمدين محمد اسحق05-31-06, 01:43 PM
                                                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-31-06, 03:43 PM
                                                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-01-06, 08:58 AM
                                                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-02-06, 02:12 AM
                                                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-03-06, 05:05 AM
                                                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-03-06, 05:20 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Shao Dorsheed06-03-06, 06:12 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-04-06, 05:34 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-06-06, 02:25 AM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-06-06, 02:53 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-07-06, 08:31 AM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-07-06, 09:54 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-07-06, 10:46 AM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-08-06, 06:46 AM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ابراهيم بقال سراج06-08-06, 07:06 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-08-06, 09:45 AM
                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-09-06, 03:12 AM
                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-09-06, 10:31 AM
                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-11-06, 03:39 AM
                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-13-06, 05:31 AM
                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا أنور أدم06-13-06, 07:21 AM
                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-13-06, 07:34 PM
                            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-14-06, 12:50 PM
                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-16-06, 03:37 AM
                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-19-06, 03:06 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 03:40 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 03:51 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 03:59 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 04:09 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 04:11 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-20-06, 09:16 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-22-06, 10:06 AM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-22-06, 12:03 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-27-06, 09:54 AM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Hassan Osman06-28-06, 05:17 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-29-06, 03:07 PM
                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain07-03-06, 07:57 AM
                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-04-06, 09:50 AM
                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-04-06, 11:19 AM
                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-04-06, 09:45 PM
                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain07-21-06, 02:55 AM
                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-25-06, 11:50 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de