وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-01-2024, 04:23 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة دارفور
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-19-2006, 04:09 PM

محمد الامين محمد
<aمحمد الامين محمد
تاريخ التسجيل: 03-07-2005
مجموع المشاركات: 10013

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)

    اتـفاق
    السـلام
    لدارفـور













    جدول المحتويات

    قائمة بالمختصرات ............................................................. 1
    التعريفات .................................................................... 2-4
    الديباجة ...................................................................... 5-6
    الفصل الأول: تقاسم السلطة ................................................. 7-24
    الفصل الثاني: تقاسم الثروة ................................................ 25-50
    الفصل الثالث: وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية ........ 51-96
    الفصل الرابع: الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور .................. 97-103
    الفصل الخامس: أحكام عامة ..................................................104
    الفصل السادس: طرق ومواعيد التنفيذ .................................. 105-106
    الملحق 1: اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني في دارفور الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا – تشاد ................................................................
    الملحق 2: بروتوكول بشأن إنشاء مساعدات إنسانية في دارفور الصادر في 8 إبريل 2004 في انجامينا ................................................................
    الملحق 3: اتفاق بشأن طرق إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين الصادر في 28 مايو 2004، في أديس أبابا، إثيوبيا .......................................
    الملحق 4: بروتوكول حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور، الصادر في 9 نوفمبر 2004 في أبوجا، نيجيريا .................................................
    الملحق 5: بروتوكول حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، الصادر في 9 نوفمبر 2004 ...........................................................................
    الملحق 6: إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 في أبوجا، نيجيريا ........................................................




    التعريفات

    لأغراض هذا الاتفاق تعني المصطلحات التالية ما يلي:

    1. "AMIS" تعني بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    2. "Assembly" /التجميع" تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة أو لإعادة دمجهم في المجتمع المدني.
    3. "Assembly Areas" أو” “Cantonment Sites/مناطق تجميع القوات أو مواقع تمركزها" يمكن استبدال إحدى العبارتين بالإخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
    4. Area of Control/منطقة السيطرة": تعني منطقة تخضع لسيطرة كاملة لأحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
    5. "Armed Militia"/الميليشيات المسلحة" تعني قوات مرتبطة أو غير مرتبطة بأي طرف ويشمل ذلك أي مجموعة مسلحة إشتركت أو لم تشترك في نشاط معادٍ.
    6. "Buffer Zone"/المنطقة العازلة": هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، أستبعدت منها القوات المتنازعة أو المتحاربة.
    7. "Community Police"/شرطة المجتمع": تعني العاملون المتطوعون الذين يقومون بأنشطة تسيير الدوريات بمراقبة من الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسر عبارة "متطوعو الشرطة المجتمعية" وفقا لذلك.
    8. "Crew-Assisted Weapons"/الأسلحة التي يديرها طاقم: هي أسلحة لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي أغلب الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
    9. "D-Day" / يوم التوقيع": هو يوم التوقيع على هذا الاتفاق.
    10. "Demilitarized Zone"/المنطقة المنزوعة السلاح": تعني منطقة معينة وفقا لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها والتي يتم إخلاء الممتلكات العسكرية منها.
    11. "Demobilization"/التسريح": هي عملية بدء الأطراف في تفكيك هياكلها العسكرية وإخضاع المقاتلين السابقين لعملية التحول إلى الحياة المدنية.
    12. "Disarmament"/نزع السلاح": هي عملية تهدف إلى جمع ومراقبة والتخلص من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك عملية إزالة الألغام.
    13. "Disengagement"/فك الارتباط": هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تفضي إلى الفصل الجغرافي بين القوات المتحاربة.
    14. "Displaced Persons"/النازحون": تعني النازحون داخليا أو اللاجئون.
    15. "The Elections"/الانتخابات": تعني الانتخابات العامة التي تجري وفقا للدستور القومي الانتقالي، في أجل لا يتجاوز مدة أربع سنوات من الفترة الانتقالية المحددة فيه.
    16. "Former Combatants"/المقاتلون السابقون": يقصد بها الأعضاء السابقين في قوات الحركات.
    17. "GNU" & "GoS"/حكومة السودان وحكومة الوحدة القومية": عبارتان يمكن استبدال إحداهما بالأخرى للإشارة إلى الحكومة القومية لجمهورية السودان.
    18. "Internally Displaced Persons" (IDPs)/النازحون داخليا": هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار ومغادرة ديارهم وأماكن إقامتهم المعتادة، لاسيما نتيجة أو تجنبا لعواقب نزاعات مسلحة وإنتشار العنف أوانتهاك حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، وهذا دون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دوليًا.
    19. "Movements"/الحركات": يقصد بها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    20. "Movements’ Police Liaison Officer" (MPLO)/ضابط اتصال شرطة الحركات": تعني الشخص الذي تعينه إحدى الحركتين ليؤدي مهام السلامة والأمن في منطقة تراقبها الحركات.
    21. "Redeployment"/إعادة الانتشار": تعني نقل وحدة أو فردٍ أو مؤن من منطقة انتشار إلى منطقة أخرى أو إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى منطقة داخلية بغرض مواصلة الاستعمال أو النقل إلى محطات التسريح بغرض إعادة الدمج و/أوالتخلص بشكل آخر.
    22. "Reform of selected security institutions"/إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة": يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها ودعم سيادة القانون وفقا للمعايير المقبولة "دوليا".
    23. "Reintegration"/إعادة الدمج": تعني إجراءات المساعدة الموفرة للمقاتلين السابقين بهدف زيادة القدرة على استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .
    24. "Returnee"/العائد": يعني شخص نازح يعود طوعيا إلى مكان إقامته المعتادة قبل نزوحه بهدف إعادة الإقامة في ذلك المكان.
    25. "Rules of Engagement" (ROE)/قواعد الاشتباك": تعني التوجيهات التي تصدرها السلطة العسكرية المختصة والتي تحدد الظروف والشروط التي تقوم القوات في ظلها بالمبادرة و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضدّ قوات أخرى تواجهها.
    26. "Status of Mission Agreement" (SOMA)/الوضع الخاص بالاتفاق المتعلق بالبعثة": تعني العبارة الاتفاق الذي تم بين الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان والذي يوضح المركز القانوني لقوة عسكرية يتم نشرها في السودان.
    27. "War-affected person"/المتضررون من الحرب": يقصد بذلك الأشخاص أو مجموعات من الناس الذين عانوا الاضطهاد خلال النزاع في دارفور وغيرهم ممن تأثرت حياتهم وأسباب معيشتهم سلبا نتيجة النزاع.
















    ديباجة

    إن حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (المشار إليها فيما بعد بـ"الأطراف") المجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة الأمد الرامية إلى إيجاد حلّ دائم للنزاع في دارفور؛

    إذ تضع في الاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع.

    إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة؛

    إذ تؤكد التزامها المتبادل بمقررات الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس أمن للأمم المتحدة المتعلقة بضرورة التوصل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛

    اقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل يأتي في النهاية بالسلام والأمن لأهل دارفور؛

    إذ تؤكد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه؛

    إيمانا منها بأن هذا الاتفاق يشكل الأساس السليم لتسوية النزاع؛

    إذ تؤكد بعزم أن التوقيع على هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلّ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور.

    تتفق لدى توقيعها على هذا الاتفاق على ما يلي:

    1. التنفيذ الكامل والفعلي لهذا الاتفاق الذي يشمل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية فضلا عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
    2. كون الوثائق التالية تشكل جزءا من هذا الاتفاق (وهي واردة على شكل ملحقات) ينبغي أن تنفذها الأطراف من الآن فصاعدا وفقا لأحكام الفصول الواردة في هذا الاتفاق:
    أ) اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في 8 إبريل 2004 (الملحق 1)؛
    ب) البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا، تشاد (الملحق 2)؛
    ج) اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، الصادر في 28 مايو 2004 (الملحق 3)؛
    د) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دارفور والصادر في 9 نوفمبر 2004 (الملحق 4)؛
    هـ) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق انجامينا (الملحق 5)؛
    و) إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 (الملحق 6).

    3. كون عبارة "هذا الاتفاق" الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلام لدارفور.
















    الفصل الأول: تقاسم السلطة

    المبادئ الأساسية

    المادة 1

    المبادئ العامة لتقاسم السلطة

    1. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة. وتمارس الدولة هذه السيادة التي خولها إياها الشعب وفقا لأحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا الاتفاق.
    2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
    3. تعتبر الديانات والمعقتدات والتقاليد والعادات مصدرًا لقوةٍ معنويةٍ والهامٍ للشعب السوداني.
    4. إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الاستقرار ووحدة البلد.
    5. إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعّم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام برعاية الشعب.
    6. يتم ضمان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية.
    7. تؤكد الأطراف مجددًا التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    8. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية. ويكون نقل السلطة السلمي إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسًا لقيام حكم ديموقراطي في السودان.
    9. ومن الأساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويلا فعليا للسلطات وتوزيعا واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الأخرى، بما فيها الإدارة المحلية، وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه خاص.
    10. تقوم الانتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصويت الحر والمباشر، بحضور مراقبين محايدين/دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهة لجميع شعب السودان. وتعقد الانتخابات بالنسبة للرئاسة والهيئة التشريعية على كافة مستويات الحكم.
    11. يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القومية والشرطة والخدمات الاستخبارية.
    12. دون الإخلال بأحكام اتفاقية السلام الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعادة حدود دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 1956 ويتم إنشاء لجنة فنية مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك.
    13. يكون للمحكمة الدستورية الاختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم أو أجهزة الحكم في مجالات اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية.
    14. يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغي تعزيزه وتنميته.
    15. تقر الأطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات.

    المادة 2

    المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة

    فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية:

    16. ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة.
    17. يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات.
    18. ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان. ويتعين تمثيل الدارفوريين في جميع الأنشطة السياسية وبالنسبة للخدمة المدنية والهيئة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الاستخبارية، وكل الأجهزة الأخرى للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والكفاءة.
    19. يعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ.
    20. دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها، من الضروري القيام، فور إبرام هذا الاتفاق، بدمج الدارفوريين في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دارفور. وفي هذا السياق، يتعين الشروع في برامج تساعد على معالجة الآثار العكسية للنزاع فضلا عن آثاره الكبيرة المترتبة عليه.
    21. يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور.
    22. تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة.

    المادة 3

    حقوق الإنسان والحريات الأساسية

    23. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
    24. تؤكد الأطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.
    25. لكل شخص الحق في الحرية والسلامة والأمان. لا يجوز إيقاف أو احتجاز أي شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إلا إذا كان ذلك منسجما مع التدابير التي يفرضها القانون وبالأخص مع التدابير التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية أو الأوامر القضائية.
    أ) يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون.
    ب) يتم أبلاغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطاره على الفور بالتهم الموجهة ضده. ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره. تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة.
    ج) يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليه القانون. ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا.
    د) في جميع المداولات المدنية والإجرامية، لكل شخص الحق في محاكمة علنية وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.
    هـ) لا توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال لا يشكل خرقا للقانون في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه.
    و) لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل. ويتم ضمان الحق في التقاضي لجميع الأشخاص.

    26. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة. ولا يجوز حرمان أي أحد من الحياة بصورة قسرية.
    27. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة من الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللون، نوع الجنس، اللغة، المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى.
    28. أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدّقت عليه حكومة السودان.
    ب) إن الأسرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها. ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأسرة الخاصة بها.
    ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها.
    د) توفر الدولة خدمات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشيا مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
    هـ) تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
    و) توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، الجنس، العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الاستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم الإبتدائي الإجباري.

    29. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة كما لا يجوز معاقبته بصورة غير قانونية.
    30. يمنع الاسترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله. ولا يجوز مطالبة أي شخص بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إلا إذا تعلق الأمر بعقوبة أصدرتها محكمة مختصة إدانة له.
    أ) لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض على جرائم جد خطيرة حسب القانون.
    ب) لا تصدر عقوبة بالإعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو شخص بلغ من العمر سبعين عاما إلا في حالات متعلقة بالجزاء أو العقوبات الشرعية.
    ج) لا تنفذ عقوبة بالإعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إلا بعد سنتين من الإرضاع.

    31. يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات وترشيح نفسه لمنصب عام، على أساس حق الإقتراع السري، وذلك بدون تمييز أو قيد وحسبما نص عليه القانون.
    32. تحترم الحياة الشخصية لجميع الأفراد ولا يتعرض أي شخص لانتهاك حرمة حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل قسري وغير قانوني إلا بما يتفق مع القانون.
    33. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز مصادرة ملكية خاصة إلا بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلى دفع تعويضات سريعة ومنصفة. ولا يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إلا بحكم يصدر عن محكمة قضائية.
    34. يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته، بما لا يخالف القانون. ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القانون. وله الحق في العودة.
    35. لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية في الحدود التي يفرضها القانون.
    36. لكل شخص الحق في حرية الإعتقاد الديني والعبادة.
    37. لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها حسب ما يحدده القانون. وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في جوٍ يسوده التنافس وينظمه القانون. وتلتزم جميع وسائل الإعلام باحترام أخلاقيات المهنة والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عن إثارة العنف أو الحروب.
    38. أ) تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي. ويتمتع كل شخص بالحق في حرية إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشاء أو إنضمام لأحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم.
    ب) ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية.
    ج) لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص:
    1- إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلادهم.
    2- إذا كان له برنامج لا يتعارض مع أحكام الدستور الذي سيندمج فيه هذا الاتفاق.
    3- إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله.
    د) يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقلا ومحايدا ويراقب تسجيل الأحزاب السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الأحزاب السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات.

    39. يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتها وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها.
    40. تقر الدولة بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه علمي أو أدبي أو فني.
    41. لا ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إلا بما نص عليه الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق. وتتمتع لجنة حقوق الإنسان الذي ينص عليها الدستور القومي الانتقالي باستقلال كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بهذا.
    42. تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي.
    43. تتخذ حكومة السودان الإجراءات الضرورية لحماية وتعزيز تنمية الموارد الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي.









    النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها

    المادة 4

    نظام الحكم الفيدرالي

    44. تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفور، وفقا لهذا الاتفاق، توزع المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الأخرى انسجاما مع أحكام الدستور القومي الانتقالي.

    المادة 5

    المستوى القومي للحكم

    45. تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي:

    أ) السلطة التنفيذية القومية
    ب) السلطة التشريعية القومية
    ج) أجهزة السلطة القضائية القومية، و
    د) المؤسسات والمفوضيات الأخرى التي يحددها الدستور القومي الانتقالي.
    هـ) يحدد الدستور القومي الانتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها على نحو ما وردت في الدستور القومي الانتقالي.

    المادة 6

    المستوى الولائي للحكم

    46. تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تكون بمثابة أذرع للحكومة على مستوى الولاية وتعمل وفقا للدستور القومي الانتقالي والدستور الولائي ذي الصلة.
    47. تعمل حكومة السودان على تعزيز وتمكين الحكم المحلي. ويجري تنظيم الحكم المحلي والانتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولائي ذي الصلة.

    إدارة دارفور

    48. تقوم حكومة السودان، فور التوقيع على هذا الاتفاق، وفي أجل لا يتجاوز 21 يومًا بعده بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
    49. تعمل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار.

    تشكيل وتمويل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية

    50. تتألف سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ممّا يلي ذكره أدناه:
    أ) كبير مساعدي الرئيس؛
    ب) حكام ولايات دارفور الثلاث؛
    ج) رؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين؛
    د) صندوق دارفور للإعمار والتنمية؛
    هـ) مفوضية أراضي دارفور؛
    و) مجلس دارفور للأمن؛
    ز) مجلس دارفور للسلم والمصالحة؛
    ح) لجنة التعويضات لدارفور؛
    ط) وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف.

    51. ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث.
    52. تضع سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ويجوز لها أن تنشئ صندوقا خاصا لتلقي أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
    اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية

    53. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية الوظائف التالية:

    أ) تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور.
    ب) تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور.
    ج) تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور.
    د) تسهل تنسيق إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور.
    هـ) تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و
    و) أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق.

    54. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث. وفي حالة ما إذا رأى كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية أن الإجراء المتخذ على مستوى الحكم الولائي يقوض تنفيذ هذا الاتفاق، سيحال الأمر إلى الرئاسة لتسويته بالتوافق.

    الوضع الدائم لدارفور

    55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.
    56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010.
    57. تقدم في الاستفتاء خيارات الإدارة السياسية لدارفور التالية:
    أ) إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات.
    ب) الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث.

    في كلتا الحالتين يتم احترام المميزات الخاصة لدارفور على نحو ما حددتها التقاليد والصلات الثقافية والتاريخية.

    58. تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي.
    59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان بعد ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس وأي خطوات أخرى مطلوبة لإنشاء إقليم.
    60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، كل في ولايته.

    حدود دارفور

    61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس.

    المادة 7

    الحكم المحلي

    62. يعد المستوى المحلي للحكم أمرا جوهريا للوفاء لالتزام تفويض السيادة للشعب ونقل السلطة إلى القواعد الشعبية وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين وتعزيز التنمية على أوثق نحو ممكن للسكان وزيادة مردودية تكاليف إدارة الشؤون العامة. ريثما يتم إجراء الانتخابات، ترشح الحركات ستة مفوضين حكوميين محليين وستة مديرين تنفيذيين في دارفور.
    63. تحترم الإدارة المحلية حيثما كان ذلك مناسبا التقاليد التاريخية والمجتمعية المستقرة والأعراف والممارسات شريطة أن لا تكون منافية لأحكام الدستور الوطني أو دستور الولاية أو قانونها وإذا حدث ذلك تكون السيادة للقانون الوطني أو دستور الولاية أو قانونها.

    المشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم الأخرى

    المادة 8

    السلطة التنفيذية القومية

    الرئاسة

    64. لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات يولى الاعتبار المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع تاريخيا بمثل هذا التمثيل.
    65. لدى توقيع هذا الاتفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس، على أن يكون أيضا رئيسا لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، من قائمة من المرشحين الذين تقدمهم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويصبح كبير مساعدي الرئيس في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة.
    66. ويضطلع كبير المساعدين باختصاصات هامة تمكنه/ها من التأثير على السياسات الوطنية. وبلوغا لهذه الغاية، يكون كبير المساعدين عضوا، ضمن جملة أمور أخرى، في مجلس الوزراء القومي ومجلس الأمن القومي ومجلس التخطيط القومي ويشارك في مداولاتها وفي عملية اتخاذ قراراتها. وإضافة إلى ذلك يكون كبير المساعدين:
    (أ) يترأس اجتماعات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية حيثما كان هو/هي متواجدا/متواجدة في دارفور. وفي حال غياب كبير المساعدين، يترأس الاجتماعات واحد من حكام الولايات بالتناوب؛
    (ب) يعمل كهمزة وصل وتنسيق وكمستشار رئيسي للرئيس فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق؛
    (ج) تقع عليه المسؤولية الأولى في مساعدة الرئيس في كافة القضايا المتصلة بدارفور؛
    (د) يقوم بتنسيق صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بدارفور بما في ذلك إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في دارفور إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا.
    (هـ) بعد التشاور مع الأطراف، يقترح على الرئاسة مرشحين لرئاسة لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق دارفور للإعمار والتنمية، ولجنة أراضي دارفور، واللجنة المعنية بتنفيذ ترتيبات دارفور الأمنية، ومجلس دارفور للسلم والمصالحة، ولجنة دارفور للتعويضات، وأية هيئات أخرى قد يتفق عليها الأطراف، ويجب على كبير مساعدي الرئيس، لدى تقديم هذه الترشيحات، أن يأخذ بعين الاعتبار إختيار شخصيات بارزة تحظى بالاحترام وتكون قادرة على أن تحظى بثقة جميع الأطراف.

    67. إضافة إلى كبير المساعدين يقوم الرئيس أيضا بتعيين مستشار للرئيس من بين الدارفوريين.
    68. على إثر الانتخابات الوطنية يقوم الحكام المنتخبون في ولايات دارفور الثلاث بتقديم قائمة مشتركة من ثلاثة مرشحين لتولي منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. ويقوم الرئيس بتعيين هؤلاء من قائمة المرشحين المقدمة إليهم.

    تمثيل دارفور في الجهاز التنفيذي لحكومة السودان

    69. قبل إجراء الانتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشمولية، تضمن حكومة السودان تمثيلا فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كما يلي:
    (ا) مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي يشغلها حاليا الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين.
    (ب) يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    (ج) تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    (د) يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات.

    70. لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي الانتقالي أو في هذا الاتفاق يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصة منصفة للمرأة.

    المادة 9

    الهيئة التشريعية القومية

    المجلس القومي

    71. قبل إجراء الانتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة السودان تمثيلا للدارفوريين في المجلس القومي بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وفي هذا الصدد، يخصص ما لا يقل عن إجمالي اثني عشر مقعدا لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويوصى بشدة أن يكون بعض المرشحين من النساء.

    مجلس الولايات

    72. يكون ممثلو ولايات دارفور في مجلس الولايات أشخاصا بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا إنتماء سياسي. ويوافق الأطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات وهذا سوف يكون موضوع التشاور في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.

    المادة 10

    الهيئات القضائية القومية

    73. يمثل الدارفوريون على نحو مناسب في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الأخرى إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمة القضائية وذلك بواسطة المحامين الأكفاء وذوي الخبرة.

    المادة 11

    الخدمة المدنية القومية

    74. توافق الأطراف على أن تكون الخدمة المدنية القومية، وبخاصة على المستويين الأعلى والأوسط، ممثلة للشعب السوداني.
    75. توافق الأطراف أيضا على إنشاء مفوضية الخدمة المدنية الوطنية التي سوف تقوم، ضمن جملة أمور أخرى، بتصحيح الاختلالات في الخدمة المدنية القومية. وبغية خلق حس بالوحدة الوطنية وبالإنتماء يجري تمثيل الدارفوريين تمثيلا منصفا في مفوضية الخدمة المدنية الوطنية.
    76. على الأمد الطويل وعلى إثر توقيع هذا الاتفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية مفوضية الخدمة المدنية الوطنية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات. وينبغي إشراك الدارفوريين الأكفاء والمؤهلين تعينهم الحركات في أعمال الفريق.
    أ) يحدد الفريق أي مجال للإختلال حال دون تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية. ويقوم الفريق بوضع توصيات عملية المنحى بغية تصحيح هذه الإختلالات والتباينات في الخدمة.
    ب) لتحديد مشكلة الإختلالات والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين في الخدمة، ويسترشد الفريق في عمله بما يلي:
    i. حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 1993.
    ii. التمييز الإيجابي بشأن التوظيف والتدريب والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين.
    iii. السوابق في اتفاق السلام الشامل.
    ج) يكمل الفريق عمله ويرفع تقريره في وقت لا يتجاوز مدة عام بعد توقيع هذا الاتفاق. وعلى إثر ذلك تقوم حكومة السودان باتخاذ الإجراءات العلاجية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع تقرير الفريق.

    77. وفي المدى القصير وفي انتظار نتيجة ما يتوصل إليه الفريق، تضمن حكومة السودان القيام بالمهام التالية:
    أ) تحديد وإنجاز أهداف انتقالية بمشاركة الدارفوريين وبخاصة على المستويين الأوسط والأعلى في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك وليس قصرا على، مناصب وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء تلبية شواغل التمثيل المتدني للدارفوريين في بعض المستويات. وسوف تستند هذه الأهداف التي سيجري استعراضها بعد تقديم تقرير فريق الخبراء، إلى نفس المعايير التي وردت في الفقرة 76 (ب). ومع مراعاة ضرورة تمثيل الحركات في الخدمة المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على المرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حصرًا.
    ب) الاحتفاظ ببعض الوظائف في الخدمة المدنية القومية حصرا للنساء المؤهلات وبخاصة اللائي ينتمين إلى أقل المناطق نموا مثل دارفور.
    ج) صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تمييز إيجابية بشأن التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين أخذا في الاعتبار المعايير الواردة في الفقرة 76 (ب) أعلاه بهدف ضمان تمثيل منصف في الخدمة الوطنية ولتحصحيح الإختلالات السابقة.
    د) بعد السنوات الثلاث الأولى يجري استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الموضوعة ووضع أهداف ومقاصد جديدة ووضع ما قد يكون ضروريا من أهداف ومقاصد مع مراعاة نتيجة التعداد السكاني.

    78. تتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.

    المادة 12

    القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون والأمن القومي

    79. يتعين أن تكون القوات المسلحة السودانية نظامية واحترافية وغير حزبية، على أن يكون تمثيل الدارفوريين على جميع المستويات فيها، بما في ذلك المناصب القيادية الكبيرة على نحو منصف، وفقا للفصل 3 من هذا الاتفاق.
    80. يتعين دمج المقاتلين السابقين المؤهلين من قوات الحركات، في القوات المسلحة السودانية وأجهزة تطبيق القانون والخدمات الأمنية، وفقا للفصل الثالث من هذا الاتفاق.
    81. يتعين عل حكومة السودان اتخاذ التدابير الملائمة الرامية إلى تصحيح أي خلل توازني إن وجد في تمثيل الدارفوريين على مستوى المناصب الكبيرة في القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وفي قبولهم في الأكاديميات العسكرية بصفة خاصة.
    82. يتعين أن تكون خدمات الشرطة والجمارك والهجرة وحراسة الحدود والسجون والحياة البرية مفتوحة لانضمام كافة السودانيين بما في ذلك الدارفوريون بصفة خاصة ومرشحو الحركات تعبيرا عن تنوع المجتمع السوداني.
    83. يتعين أن تكون مؤسسة الأمن القومي تمثيلية للشعب السوداني، على أن يكون أهل دارفور ممثلا فيها على كافة المستويات وعلى نحو منصف.

    المادة 13

    المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى

    84. يتعين أن يتم تمثيل الدارفوريين بما في ذلك أعضاء حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في كافة المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى على نحو كاف وفقا للمنصوص عليه في الدستور والقانون وفي هذا الاتفاق، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمؤهلات والخبرة والكفاءة بما في ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومي للإحصائيات السكانية واللجنة الفنية المختصة لترسيم حدود 1/1/1956 من الشمال إلى الجنوب.

    المادة 14

    المؤسسات التعليمية

    85. يتعين تمثيل الدارفوريين على نحو منصف في الإدارة وفي مجالس للجامعات والمؤسسات العامة الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية و في دارفور مع الأخذ في الاعتبار بالمؤهلات المطلوبة والكفاءة.
    86. تتفق الأطراف على الحاجة، كمسألة ذات أولوية، إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتردي نوعية التعليم والإفتقار إلى فرص القبول بالنسبة للدارفوريين على مستويات التعليم الإبتدائي والمتوسطي والثانوي والجامعي. ويجب، من بين أمور أخرى، اعتماد مبدإ التمييز الإيجابي لتشجيع المجموعات الدارفورية المحرومة على الإقبال على التعليم من خلال:
    أ) مراعاة المرونة في تطبيق معيار الأهلية في القبول في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في السودان، و
    ب) إلغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلاب الجدد من دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة أعوام.

    87. يتعين على حكومة السودان حين تعتزم وضع وتنفيذ خططها القومية للاستثمار في المؤسسات التعليمية وتقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، أن تعطى الأولوية في إصلاح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي في دارفور بهدف تمكين دارفور من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات.
    88. وقفا على الوفاء بشروط القبول، يتعين تخصيص ما لا يقل عن 15% من مجموع المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية وما لا يقل عن 50% فيما يتعلق بتلك الجامعات والمؤسسات الموجودة في دارفور، لصالح طلاب دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى. ولا يوجد في هذا الخصوص شئ يهدف إلى تقييد عدد البرامج الأخرى المعدة لفائدة الطلبة الدارفوريين.

    المادة 15

    العاصمة القومية

    89. يتعين أن تعكس إدارة العاصمة القومية، الخرطوم، وحدة وتنوع السودان. قبل إجراء الانتخابات، يجب أن تمثل الحركات على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية. قبل انتخابات الولاية، يجب أن يشغل مرشح واحد من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة منصبا وزاريا واحدا في السلطة التنفيذية لحكومة ولاية الخرطوم.
    90. يجب أن تكون أجهزة تطبيق القانون للعاصمة القومية تمثيلية للسودانيين جميعا وأن تتلقى تدريبا جيدا وحساسة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

    المادة 16

    تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات داخل دارفور

    91. يتعين إجراء الانتخابات وفقا لأحكام الدستور القومي الانتفالي. وكجزء من الترتيبات التي تسبق الانتخابات، تتفق الأطراف على ما يلي:

    السلطة التنفيذية

    أ) يتعين أن يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    ب) يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد في كل من ولايات دارفور الثلاث، ووفقا للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 77 (أ)، يخصص منصب واحد رفيع المستوى على الأقل في وزارة من وزارات الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

    المجلس التشريعي

    ج) قبل إجراء لانتخابات الولائية، يتعين زيادة مقاعد كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 73 مقعدا. ومن بين هذه المقاعد، يخصص 21 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    د) يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دارفور من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
    92. يجب أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للولاية وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي. ومن ثم، يجب أن يكون عدد المقاعد وفقا لما يحدده دستور كل ولاية.














    اللوجستية غير العسكرية للحركات (المادة 2

    وضع هذا الاتفاق

    219. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، عند بروز أي تناقض أو تباين بين هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تكون الأولوية لهذا الاتفاق ويصبح ناسخا لغيره.
    220. ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق حكومة السودان على حماية سلامتها الإقليمية وسيادتها ضد أي عدوان خارجي.
    221. يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق بعد 72 ساعة من توقيع الأطراف عليه.

    تفسير الاتفاقات وتسوية المنازعات:

    222. في حالة نشوب أي نزاع بين الأطراف حول تفسير وقف إطلاق النار الشامل أو أي اتفاق من اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تسعى الأطراف إلى تسوية النزاع عن طريق التوافق في إطار اللجنة المشتركة.
    223. إذا تعذر على الأطراف تسوية النزاع بالتوافق، فعلى رئيس اللجنة المشتركة إجراء مشاورات مع الأعضاء الدوليين في اللجنة المشتركة وإصدار قرار نهائي بهذا الخصوص، على أن يكون ذلك ملزمًا للأطراف.

    الترويج لهذا الاتفاق

    224. يتعين على الأطراف تعزيز التوعية بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الشامل وتفهمه والتقيد بأحكامه، بين قادتها وأعضائها والقوات المتحالفة.
    225. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتعاون مع الأطراف، وضع وإدارة برامج توعية في دارفور للتأكد من أن المجتمعات المحلية وقادة الأطراف الميدانيين والأعضاء والقوات المتحالفة على وعي بتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والتزامات الأطراف بوقف إطلاق النار والأنشطة التي تشكل انتهاكا له، على أن تشمل هذه البرامج الاستفادة من الاجتماعات والوسائل الإعلامية المطبوعة والالكترونية الصادرة باللغات المحلية.

    المادة 24

    الأنشطة المحظورة

    226. في ضوء اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تمتنع الأطراف، على نحو صارم، عن القيام بالأنشطة التالية:
    أ- كافة أنواع الإعتداءات ضد أفراد ومواقع الطرف الآخر، بما في ذلك أعمال التخريب وأخذ الرهائن والإحتجاز وزرع الألغام والإستيلاء على الممتلكات والمعدات التابعة للطرف الآخر.
    ب- كافة الإعتداءات والتحرش والإختطاف والترويع وإيذاء المدنيين، بما في ذلك النازحون داخليا والعاملون في المجالات الإنسانية والأشخاص الآخرون غير المقاتلين وأية محاولة للإستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم.
    ج- القيام بأية أعمال من شأنها عرقلة أو تأخير عملية المساعدة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.
    د- وضع أية قيود على حرية وسلامة حركة الوكالات الإنسانية وسلاسة حركتها.
    هـ - أي عمل من أعمال العنف الموجه ضد نوع الجنس.
    و- فرض أية قيود على حرية تنقل الأفراد والسلع.
    ز- شن أية هجمات ضد عاملي ومنشآت بعثة الاتحاد الإفريقي واحتجاز معداتها.
    ح- القيام بأنشطة تعرقل جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وترقى إلى مستوى عدم التعاون مع البعثة بما في ذلك حظر دوريات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومنع طائراتها من التحليق فوق أية مواقع حتى في حالة فرض حظر التجول والمرور في مناطق محظورة.
    ط- أية محاولة من جانب أي طرف لتمويه معداته أو عامليه أو أنشطته، بغرض نسبها إلى بعثة الاتحاد الإفريق
                  

العنوان الكاتب Date
وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-10-06, 03:03 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محى الدين ابكر سليمان05-10-06, 03:15 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-12-06, 12:18 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محى الدين ابكر سليمان05-21-06, 09:31 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا kamalabas05-10-06, 03:18 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-10-06, 04:16 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا mo05-10-06, 04:58 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا خالد العبيد05-10-06, 05:03 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-10-06, 05:32 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا عبدالعظيم عبدالله05-10-06, 05:46 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا شدو05-10-06, 07:11 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا عفاف ابوكشوه05-10-06, 08:00 PM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam05-11-06, 09:40 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا abdelfattah mohammed05-11-06, 09:50 AM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا امبدويات05-11-06, 10:37 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-11-06, 12:16 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-11-06, 04:39 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-11-06, 05:11 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا خضر الطيب05-12-06, 12:52 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا abdalla BABIKER05-12-06, 01:32 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا عفاف ابوكشوه05-13-06, 03:36 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ترهاقا05-13-06, 04:05 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Tabaldina05-13-06, 04:27 AM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-15-06, 03:26 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ناصر محمد خليل05-15-06, 03:44 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-16-06, 03:17 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-16-06, 03:42 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-17-06, 07:00 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ayman haroun05-17-06, 01:19 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-17-06, 02:49 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-18-06, 05:28 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Adel Khamis05-18-06, 08:50 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-19-06, 06:13 AM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا يحى الشريف05-19-06, 11:39 AM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-19-06, 06:21 PM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bamseka05-19-06, 08:37 PM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-20-06, 05:20 AM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-20-06, 07:01 PM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا doma05-21-06, 06:25 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-22-06, 06:07 AM
                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-23-06, 10:15 AM
                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-25-06, 06:07 AM
                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-26-06, 05:05 AM
                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-26-06, 12:36 PM
                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-28-06, 03:31 AM
                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-28-06, 02:33 PM
                            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمدين محمد اسحق05-28-06, 03:08 PM
                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ابراهيم بقال سراج05-29-06, 03:04 AM
                                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-29-06, 02:34 PM
                                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-30-06, 07:27 AM
                                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا أنور أدم05-30-06, 07:35 AM
                                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla05-30-06, 03:41 PM
                                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam05-30-06, 11:00 PM
                                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-31-06, 02:22 AM
                                            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam05-31-06, 11:31 AM
                                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمدين محمد اسحق05-31-06, 01:43 PM
                                                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain05-31-06, 03:43 PM
                                                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-01-06, 08:58 AM
                                                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-02-06, 02:12 AM
                                                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-03-06, 05:05 AM
                                                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-03-06, 05:20 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Shao Dorsheed06-03-06, 06:12 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-04-06, 05:34 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-06-06, 02:25 AM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-06-06, 02:53 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-07-06, 08:31 AM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-07-06, 09:54 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-07-06, 10:46 AM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-08-06, 06:46 AM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا ابراهيم بقال سراج06-08-06, 07:06 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-08-06, 09:45 AM
                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-09-06, 03:12 AM
                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-09-06, 10:31 AM
                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-11-06, 03:39 AM
                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-13-06, 05:31 AM
                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا أنور أدم06-13-06, 07:21 AM
                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-13-06, 07:34 PM
                            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-14-06, 12:50 PM
                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-16-06, 03:37 AM
                              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-19-06, 03:06 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 03:40 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 03:51 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 03:59 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 04:09 PM
  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا محمد الامين محمد06-19-06, 04:11 PM
    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-20-06, 09:16 AM
      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-22-06, 10:06 AM
        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Gamal Adam06-22-06, 12:03 PM
          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain06-27-06, 09:54 AM
            Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Hassan Osman06-28-06, 05:17 AM
              Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla06-29-06, 03:07 PM
                Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain07-03-06, 07:57 AM
                  Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-04-06, 09:50 AM
                    Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-04-06, 11:19 AM
                      Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-04-06, 09:45 PM
                        Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا Ahmed Mohamedain07-21-06, 02:55 AM
                          Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا bakri abdalla07-25-06, 11:50 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de