Help:Sudan's New Constitution

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-10-2024, 11:51 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-08-2005, 00:09 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: Help:Sudan's New Constitution (Re: بكرى ابوبكر)

    حقوق المرأة والطفل

    32-(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخري .

    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي

    (3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها .

    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للامومة والطفولة وللحوامل

    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان.

    الحرمة من التعذيب

    33- لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته علي نحو قاس او لا انساني او مهين

    المحاكمة العادلة

    34-(1) المتهم برئ حتي تثبت ادانته وفقا للقانون

    (2) يخطر اي شخص عند القبض عليه باسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهم الموجهة ضده .

    (3) يكون لاي شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التي يحددها القانون

    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمة عن وقوعه.

    (5) يكون لكل شخص الحق في ان يحاكم حضوريا بدون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائىة وينظم القانون المحاكمة الغيابية .

    {6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيات او بوساطة محام يختاره وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر علي الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة

    الحق في التقاضي

    35- يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع احد من حقه في اللجوء الي العدالة

    تقييد عقوبة الاعدام

    36-(1) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام الا قصاصا او حدا او جزاء علي الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام علي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود .

    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي الحوامل والمرضعات الا بعد عامين من الرضاعة .

    الخصوصية

    37- لا يجوز انتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة او الاسرية لاي شخص في مسكنه او في مراسلاته الا وفقا للقانون .

    حرية العقيدة والعبادة

    38- لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة . وله الحق في اعلان دينه او عقيديته او التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة او اداء الشعائر او الاحتفالات وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام ، ولا يكره احد علي اعتناق دين لا يؤمن به او ممارسة طقوس او شعائر لايقبل بها طواعية .

    حرية التعبير والاعلام

    39-(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون .

    20) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .

    (3) تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافة او الدعوة للعنف او الحرب .

    حرية التجمع والتنظيم

    40(1) يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها حماية لمصالحه .

    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .

    (3) لا يحق لاي تنظيم ان يعمل كحزب سياسي علي المستوي القومي او مستوي جنوب السودان او المستوي الولائى ما لم يكن لديه :-

    (أ) عضوية مفتوحة لاي سوداني بغض النظر عن الدين او الاصل العرقي او مكان الميلاد .

    (ب) برنامج لايتعارض مع نصوص هذا الدستور

    (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا

    (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة

    حق الاقتراع

    41-(1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون .

    (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور او القانون الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن ارادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام .

    حرية التنقل والاقامة

    42-(1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته الا لاسباب تقتضيها الصحة العامة او السلامة وفقا لما ينظمه القانون .

    (2)لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة .

    حق التملك

    43-(1) لكل مواطن الحق في الحيازة او التملك وفقا للقانون

    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي .

    الحق في التعليم

    44-(1) التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تمييز علي اساس الدين او العنصر او العرق او النوع او الاعاقة .

    (2) التعليم علي المستوي الاساسي الزامي وعلي الدولة توفيره مجانا

    حقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

    45-(1) تكفل الدولة للاشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور وبخاصة احترام كرامتهم الانسانية واتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع .

    (2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .

    الرعاية الصحية العامة

    46- تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وانشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الاساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الاولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين .

    المجموعات العرقية والثقافية

    47- يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية،وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا اديانهم واعرافهم وينشئوا اطفالهم في اطار تلك الثقافات والاعراف .

    حرمة الحقوق والحريات

    48- مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخري هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور .

    الباب الثالث

    السلطة التنفيذية القومية

    الفصل الأول

    السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها

    تكوين السلطة التنفيذية القومية

    49- تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي

    اختصاصات السلطة التنفيذية القومية

    50- تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور .

    الفصل الثاني

    رئاسة الجمهورية

    تكوين رئاسة الجمهورية

    51-(1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين

    (2) تتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ علي اسـتقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل .

    رئيس الجمهورية

    52- لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقا للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات

    اهلية رئيس الجمهورية

    53- يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية :

    (أ) ان يكون سودانيا بالميلاد

    (ب) ان يكون سليم العقل

    (ج) الا يقل عمره عن اربعين عاما

    (د) ان يكون ملما بالقراءة والكتابة

    (هـ) الا يكون ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي .

    ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

    54-(1) يجوز لاي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية ويجب ان يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون

    (2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل علي اكثر من خمسين بالمائة من جملة اصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية ، هو الرئيس المنتخب .

    (3) اذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2) تعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا علي اعلي الاصوات .

    تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

    55-(1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لاي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقا لقانون الانتخابات يتعين علي المفوضية تحديد موعد جديد لاجراء الانتخاب باعجل ما تيسر شريطة الا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات .

    (2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيسا بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا لحين اداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية .

    قسم رئيس الجمهورية

    56- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لتولي منصبه اليمين التالية امام الهيئة التشريعية القومية :-

    (انا .. اقسم بالله العظيم بوصفي رئيسا لجمهورية السودان ان اكون مخلصا وصادقا في ولائى لجمهورية السودان ، وان اؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وامانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الامة . وان التزم بالدستور واحميه واحافظ عليه وان اراعي قوانين جمهورية السودان وان ادافع عن سيادة البلاد ،وان اعمل لوحدتها واوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي ، وان اصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله علي ما اقول شهيد ) .

    أجل ولاية رئيس الجمهورية

    57- يكون أجل رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب .

    اختصاصات رئيس الجمهورية

    58-(1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل ارادة الشعب وسلطان الدولة وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يتولي المهام التالية:

    (أ) يصون امن البلاد ويحمي سلامتها

    (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجا للقيادة في الحياة العامة .

    (ج)يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائىة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون .

    (د) يرأس مجلس الوزراء القومي

    (هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد او يؤجل انعقادها او ينهي دورتها

    (و) يعلن الحرب وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون

    (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون

    (ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق علي القوانين

    (ط) يصادق علي احكام الاعدام ويمنح العفو ويرفع الادانة ويخفف العقوبة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون القومي .

    (ي) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الاجانب .

    (ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية

    (ل)ينشد راي المحكمة الدستورية في اي مسألة تنشأ حول الدستور

    (م) اي مهام اخري يحددها هذا الدستور او القانون

    (2) دون اخلال بما جاء في احكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الاول بشأن المسائل التالية :-

    (أ) اعلان حالة الطوارئ وانهائها

    (ب) اعلان الحرب

    (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل .

    (د)دعوة الهيئة القومية للانعقاد او تأجيل انعقادها او انهاء دورتها .

    خلو منصب رئيس الجمهورية

    59- يخلو منصب رئيس الجمهورية في اي من الحالات التالية :-

    (أ) انتهاء اجل ولايته

    (ب) الوفاة

    (ج) العلة العقلية او البدنية المقعدة وفقا لما تقرره الهيئة التشريعية القومية باغلبية ثلاثة ارباع جميع الاعضاء

    (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور

    (هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية

    حصانة رئيس الجمهورية والنائب الاول وتنحيتهما

    60-(1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الاول بحصانة في مواجهة اي اجراءات قانونية ولا يجوز اتهامها اومقاضاتهما في اي محكمة اثناء فترة ولايتهما

    (2) دون اخلال باحكام البند (1) اعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية او النائب الاول امام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمي او الانتهاك الجسيم لاحكام هذا الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة ارباع جميع اعضاء الهيئة التشريعية القومية .

    (3) في حالة ادانة رئيس الجمهورية او النائب الاول وفقا لاحكام البند (2) اعلاه يعتبر كما لو كان قد تخلي عن منصبه .

    الطعن في اعمال رئيس الجمهورية او اعمال رئاسة الجمهورية

    61- يجوز لكل شخص متضرر من اعمال رئيس الجمهورية او اعمال رئاسة الجمهورية الطعن فيها امام :-

    (أ) المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او ويثقة الحقوق او النظام اللامركزي او اتفاقية السلام الشامل

    (ب) المحكمة المختصة اذا كان الادعاء متعلقا باي اسباب قانونية اخري

    نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

    62-(1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين احدهما من جنوب السودان والاخر من الشمال ، فاذا كان الرئيس المنتخب من الشمال ، يشغل النائب الاول الشخص الذي انتخب لمنصب حكومة جنوب السودان ويعتبر معينا من رئيس الجمهورية لهذا المنصب ،اما اذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فعين النائب الاول من الشمال بناء علي توصية الحزب الحائز علي اكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني .

    (2) يجب ان يستوفي نائبا رئيس الجمهورية شروط الاهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .

    (3) يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم واسبقياتهم

    (4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين امام رئيس الجمهورية ، عند توليهم لمناصبهم القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية

    مهام نائبي رئيس الجمهورية

    63-(1) يختص النائب الاول لرئيس الجمهورية بالاتي :-

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقا لنصوص هذا الدستور

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي

    (ج)عضوية مجلس الامن الوطني

    (د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات

    (هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة مابعد الانتخابات ، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية.

    (و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.

    (2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالاتي :

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور.

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي

    (ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65و 66 من هذا الدستور.

    (د) عضوية مجلس الأمن الوطني.

    (هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

    - خلو منصب النائب الاول

    64- عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

    الفصل الثالث

    أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

    رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول

    65 - قبل الانتخابات التي تُجري اثناء الفترة الانتقالية :-

    أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي ، أو من يخلفه ، رئيسا للجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .

    ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان ، او من يخلفه ، النائب الاول لرئيس الجمهورية ويتولي في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.

    خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

    66- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

    أ) يتولي مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية .

    ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس الرئاسي

    ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الاراء .

    د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية .

    هـ) علي الرغم من نص المادة 52 او اي نص آخر في هذا الدستور ، يتولي منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال اسبوعين من تاريخ خلو المنصب .

    خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

    67- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات :-

    أ) يتولي مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 66 (أ) .

    ب) يكون النائب الاول رئيساً للمجلس الرئاسي .

    ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الاراء .

    د) يكون النائب الاول او نائب رئيس الجمهورية ايهما كان من الشمال ، القائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية .

    هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تجري خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور .

    خلو منصب النائب الاول قبل الانتخابات

    68- في حالة خلو منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات ، يتولي المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب .

    احكام انتقالية لاجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الاول

    69- 1) اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الاول اجل ولايتهما وفقا لنص المادة 57 من هذا الدستور.

    2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال ، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال ، اما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلا ، ويتولي النائب الاول منصب رئيس الجمهورية ليكمل اجل الولاية لحين اجراء الانتخابات القادمة .

    الفصل الرابع

    مجلس الوزراء القومي

    تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته

    70- 1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية ، مجلسا قوميا للوزراء .

    2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه اعضاء في مجلس الوزراء القومي .

    3) دون الاخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية ، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي علي جميع القرارات التنفيذية الاخري .

    4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الاراء او بالاغلبية البسيطة .

    5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين ، وقد يصرفون اعباءهم عند غيابهم .

    6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي .

    قسم الوزير القومي

    71- يؤدي الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية امام رئيس الجمهورية ليتولي مهام منصبه :-

    «انا ........... وقد عُينت وزيرا قوميا ، اقسم بالله العظيم ان اكون في كل الاوقات مخلصاً لجمهورية السودان ، وان التزم بالدستور واحترمه واصونه وان اراعي كل قوانين البلاد ، وان ادافع مخلصاً عن استقلالها ، وان اعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي اقامه الدستور وان ابذل صادقا اقصي جهدي في خدمة الشعب والبلاد . والله علي ما اقول شهيد .

    مهام مجلس الوزراء القومي

    72- تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية :-

    أ) تخطيط سياسات الدولة

    ب) انفاذ اتفاقية السلام الشاملة .

    ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف
                  

العنوان الكاتب Date
Help:Sudan's New Constitution بكرى ابوبكر08-07-05, 05:50 PM
  Re: Help:Sudan's New Constitution rani08-07-05, 06:35 PM
  Re: Help:Sudan's New Constitution أحمد الشايقي08-08-05, 00:08 AM
  Re: Help:Sudan's New Constitution أحمد الشايقي08-08-05, 00:09 AM
    Re: Help:Sudan's New Constitution wadalzain08-08-05, 00:32 AM
      Re: Help:Sudan's New Constitution wadalzain08-08-05, 00:45 AM
        Re: Help:Sudan's New Constitution mazin mustafa08-08-05, 05:43 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de