|
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي (Re: Roada)
|
العزيزة Roada تحياتي كلامك وتحليلك مية المية بس كدي حاولي اصبري واستحملي كلامنا دا شويه لحدي ما تنتهي منو وادينا رايك النهائي
واليكم الفصل الاول من حقوق المراة في الاسلام
الفصل الأول الرأي الإسلامي التقليدي في المرأة الافراط
جمهور فقهاء المسلمين يرون أنّ النساء ناقصات عقل ودين. ويرون أنّ إمامة المرأة في الصلاة لا تجوز، وأجاز الإمام الشافعي إمامتها للنساء في الصلاة. وقال جمهور الفقهاء أنّ دية المرأة نصف دية الرجل. وهم يرون أنّ ولاية المرأة في الشئون العامة لا تجوز. وإليك آراءهم في هذا الصدد: جاء في مجمع الأنهر في الفقه الحنفي : ( ويجوز قضاء المرأة لكونها من أهل الشهادة . وان وليت القضاء ففي غير حد أو قصاص ). وجاء في تبصرة الأحكام في الفقه المالكي : ( شروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها عشرة :الإسلام ، والعقل ، والذكورة .. ) وهلم جرا . وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي في الفقه الشافعي: ( فالشرط الأول لولاية القضاء أن يكون رجلا ) . وقال ابن قدامة في الفقه الحنبلي في المغنى ( لنا في هذا الصدد : حديث " ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . فالقاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ويحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة . والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ) . تلك هي آراء جمهور الفقهاء وقد خالفهم فيها أئمة مشهورون مثل الإمام الطبري شيخ المفسرين والإمام ابن حزم الظاهري وأبو بكر الأصم وآخرون . وفي العصر الحديث تداول الفقهاء موضوع حقوق المرأة في الإسلام واشتد النقاش حول حقوق المرأة السياسية في مصر في مطلع الخمسينات فبحثت لجنة الفتوى في الجامع الأزهر هذا الأمر وأصدرت فتواها ونشرتها في مجلة رسالة الإسلام السنة الرابعة العدد الثالث الصادر في يوليو 1952م . جاء في هذه الفتوى الآتي : ( الولاية نوعان : عامة وخاصة . العامة هي الملزمة في شأن من شئون الجماعة كولاية سن القوانين والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك . أي القيام بشأن من شئون السلطات الثلاث التي صنفها المجتمع الحديث السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية . والولاية الخاصة هي تلك التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشئون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار، والولاية على المال ، والنظارة على الأوقاف . لقد ساوت الشريعة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالولاية الخاصة . كما أنّ للمرأة أن تتصرف في شئونها الخاصة بالبيع ، والهبة ، والرهن ، وهلم جرا. أما الولاية العامة كالقضاء وعضوية مجالس التشريع فالشريعة لا تقرها للمرأة لأنها تنطوي على سن القوانين والهيمنة على تنفيذها وهذه من الولايات العامة المقصورة شرعا على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة . قالوا : وترجع هذه التفرقة إلى ما بين الرجل والمرأة من الفروق الطبيعية فصفة الأنوثة من شأنها أن تجعل المرأة مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت من أجلها وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته . وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة . وقالوا : إنّ المرأة مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح والمقاومة . ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أنّ شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها ). هذا ما كان من رأي لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ورأيهم في الموضوع مشابه لرأي الشيخ أبو الأعلى المودودي . قال الشيخ المودودي في رسالته نحو دستور إسلامي: ( إنّ القرآن لا يعارض بعضه بعضا ولا تخالف آية منه آية أخرى بل تشرحها . فالقرآن الذي قيل فيه : وأمرهم شورى بينهم .. جاء فيه : الرجال قوامون على النساء . وهكذا أوصد القرآن على النساء باب مجلس الشورى وهو قوام على الأمة كلها . ومعلوم أنّ الهيئات النيابية تقوم مقام القوام لجميع الدولة ) . هذا الرأي الإسلامي التقليدي عن المرأة يستند على الأدلة الآتية : أ . القياس : وفي هذا الصدد فانهم يقولون إنّ الشريعة قد بنت على هذا الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة تمييزا بينهما في كثير من الأحكام فجعلت حق الطلاق للرجل دون المرأة ومنعتها الشريعة من السفر دون محرم أو زوج أو رفقه مأمونة .. وهلم جرا . فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام فمن باب أولى تقوم التفرقة بمقتضاه في الولايات العامة . ب. الاستشهاد بآيات قرآنية : نحو قوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ..الآية" والمجالس النيابية إنما تقوم مقام القوام لجميع الدولة لأنها هي التي تدير دفة السياسة . نحو قوله تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى..الآية " . ومع أنه خطاب لنساء النبي إلا أنه أولى بغيرهن فلسن أعجز من النساء العاديات . ج. الاستشهاد بالسنة : ذكروا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أنّ الفرس ولوا عليهم إحدى بنات كسرى قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . وهذا الحديث قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شئ من الأمور العامة إلى المرأة .( الحديث رواه البخاري ، واحمد ، والنسائي ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " النساء ناقصات عقل ودين " . وهذا يعني منعهن من الولاية العامة . د. صدر الإسلام : واستشهدوا بما جرى فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إذ لم يثبت أنّ شيئا من هذه الولاية العامة اسند إلى امرأة . فلا يجوز ذلك اليوم اللهم إلا وظائف لا تعد من الولايات العامة كالتدريس للبنات وأعمال الطب والتمريض لعلاج المرضى من النساء . هذه خلاصة مسنودة للرأي الإسلامي التقليدي عن وضع المرأة ودورها.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-18-04, 12:15 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد عبدالرحمن | 05-18-04, 05:30 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-18-04, 11:00 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | يازولyazoalيازول | 05-19-04, 08:46 AM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-19-04, 07:04 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-19-04, 07:09 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | Roada | 05-19-04, 07:07 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-20-04, 10:04 AM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-20-04, 05:30 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-22-04, 09:40 AM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-23-04, 11:53 PM |
Re: حقوق المراة في الاسلام ... السيد الصادق المهدي | محمد حسن العمدة | 05-25-04, 05:47 PM |
|
|
|