توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 03:06 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.جون قرنق
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-11-2005, 09:13 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 (Re: الكيك)





    نص بروتوكول تقسيــــم السلطة ترجمة غير رسمية

    تمهيد

    * ادراكاً للحاجة الى نهاية سريعة لحرب السودان الطويلة المكلفة

    * واهتماماً وتفهماً لتوق كل السودانيين لسلام سريع وعادل ودائم.

    * وتشجيعاً بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في سعينا لتحقيق اتفاقية سلام شامل في السودان.

    * وتصميماً لتتويج الانجاز الثمين لعملية السلام هذه بالوصول الى معادلة منصفة وعادلة لقسمة السلطة في السودان.

    * وعزماً على الدخول في عهد مسئول وعادل وشفاف وكرامة مبنية على حكم يقوده الشعب.

    * وايماناً بان لا مركزية وتخويل السلطة على جميع مستويات الحكم مبادئ مقدسة لحكم عادل ومؤثر في البلاد.

    * وادراكاً لحقيقة ان التطبيق الشامل والناجح لهذه الاتفاقية سوف تعتمد درجة عالية على وقوف غالبية الشعب السوداني وراءها.

    * واقتناعاً ان نجاح تطبيق هذا الاتفاق سوف يتيح لحكم جيد في السودان الذي سوف يساعد في خلق اساس صلب يجعل وحدة البلاد جاذبة وسيحافظ على السلام.

    والآن عن ذلك فان حكومة السودان والحركة الشعبية يوافقان على الآتي:

    الجزء الاول

    1ـ1 حسب بروتوكول مشاكوس الذي اتفق عليه في مشاكوس كينيا في 20 يوليو 2002م فان البروتوكول الثاني حول قسمة السلطة يشكل جزءاً مكملاً لاتفاقية السلام الشامل.

    1ـ2 الطرفان يؤكدان مجدداً مثولهما للمبادئ المتفق عليها «للحكم» كما هو مبين في بروتوكول مشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002م. كيفية تطبيق هذه المبادئ هي موضوع بروتوكول قسمة السلطة الحالي.

    1ـ3 حسب بروتوكول مشاكوس ستكون تركيبة الحكومات في السودان كما يلي خلال الفترة الانتقالية:

    1ــ 3 ــ1 المستوي القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان القومية ورفاهية شعبه.

    1ــ 3 ــ 2 مستوى الحكومة في جنوب السودان التي ستمارس السلطة ازاء الشعب والولايات في الجنوب.

    1ــ 3 ــ3 الولايات في كل انحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة القريبة من الشعب.

    1ــ 3 ــ 4 مفهوم الحكم المحلي في كل انحاء السودان.

    1ــ 4 الطرفان يوافقان ان المبادئ التالية التي سوف توجه قسمة السلطة وتأسيس التركيبات:

    1 ـ4ـ 1 اعتراف بسيادة الامة على انها مخولة لشعبه وبحاجة الى حكم ذاتي في جنوب السودان والولايات في كل انحاء السودان.

    1 ـ4ـ2 تأكيد الحاجة الى انماط ومعايير قومية وولائية وجنوبية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.

    1 ـ4ـ 3 الاعتراف بالحاجة الى تطوير رفاهية الشعب ولحماية حقوقه الانسانية والحريات الاساسية.

    1 ـ4ـ 4 الاعتراف بتضمين ومشاركة شعب جنوب السودان حتى كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير لوحدة البلاد الوطنية.

    1 ـ4ـ 5 السعي وراء حكم جيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون من كل مستويات الحكم لكي يتحقق سلام دائم.

    1 ـ4ـ 6 واعترافاً بالحاجة الى تقنين الترتيبات المتفق عليها هنا ــ سوف تسن قوانين انتخابات عادلة بما في ذلك حرية انشاء احزاب سياسية ، الانتخابات في كل مستويات الحكم سوف تعقد بحق انتخاب للجميع.

    1 ـ5 مبادئ الادارة والروابط بين الحكومات.

    1 ـ 5 ـ 1 في ادارة حكومة الوحدة القومية ستراعي الاحكام التالية:

    1 ـ 5 ـ 1ــ 1 سيكون هناك نظام حكم لا مركزي متوارث ملحوظ للسلطات يتعلق بمستويات الحكم القومي والجنوبي والولائي والمحلي.

    1 ـ 5 ـ 1ــ 2 الدستور القومي المؤقت لكونه النص الدستوري الاطاري المتبنى كما هو مبين في الفقرة «6ـ12ـ 2ـ 6» ادناه سوف يكون القانون الاعلى للبلاد ويتعين على دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وقوانين كل مستويات الحكم ان تذعن له.

    1 ـ 5 ـ 1ــ 3 الترابط بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان سوف يكون عبر حكومة جنوب السودان وسيكون خاضعاً للفقرة «1 ـ 5 ـ 1ــ 4» ادناه وكما هو مبين في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان.

    1 ـ 5 ـ 1ــ 4 في علاقاتها مع بعضها البعض او مع اجهزة الحكومة الاخرى سوف يتعين على كل مستويات الحكم وبالاخص الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات:

    أ/ احترام استقلالية بعضها البعض.

    ب/ تعاون بدلاً عن التنافس في مهمة الحكم ومساعدة بعضها البعض لتحقيق الالتزامات الدستورية المناط بها الى كل منها.

    ج/ اداء وظائفها وممارسة سلطاتها لكي:

    1* لا تتعدى على سلطات او وظائف مستوى آخر.

    2* لا تستولي على سلطات او وظائف مستوى حكم آخر منحه الدستور.

    3* لتطوير التعاون بينهما.

    4* لتطوير اتصال علني بين الحكومة ومستويات الحكم لمساعدة ومساندة لمستويات الحكم الادنى.

    5* لتحسين التنسيق الجيد لوظائف الحكم.

    6* الالتزام باجراءات التفاعل بين الحكومات كماهو متفق عليه.

    7* لتطوير التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء الى القاضي.

    8* لاحترام مكانة ومؤسسات الحكم في المستويات الاخرى.

    9* لسماح تفاعل موائم ومعاون لمستويات الحكم المختلفة في اطار وحدة قومية لتحقيق نوع افضل من الحياة للجميع.

    6 ــ 1 حقوق الانسان والحريات الاساسية.

    6ــ 1-1 حكومة السودان شاملة كل مستويات الحكم في كل انحاء القطر سوف يذعن تماماً مع التزاماتها وفق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون او ستكون طرفاً فيها هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الاساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام «1926م» المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الابارتيد «الفصل العنصري» في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق به والميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب . ان على حكومة السودان ان تصادق على المعاهدات الاخرى لحقوق الانسان التي وقعت عليها.

    1-6-1 الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار اليها آنفاً تشمل بالاخص التالي :-

    الحياة

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 1 كل انسان له الحق ان يعيش هذا الحق سوف يحمي بالقانون سوف لا يحرم اي انسان تعسفياً من حياته او حياتها.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 2 الحرية الشخصية

    كل شخص له الحق في الحرية والامن الشخصي لن يتعرض اي انسان للاعتقال التعسفي او الحبس سوف لن يحرم اي شخص من حريته او حريتها باستثناء على اساس وطبقاً للاجراءات القانونية.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 3 العبودية

    سوف لن يقع اي شخص تحت العبودية وتجارة الرقيق بكل اشكالها سوف تكون ممنوعة سوف لن يُستعبد اي شخص او يتعين عليه ان يؤدي عملاً قسرياً او اجبارياً.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 4 التعذيب

    لن يتعرض اي شخص للتعذيب او لمعاملة قاسية غير انسانية تهين كرامة الانسان.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 5 المحاكمة العادلة

    «أ» اي شخص يتم اعتقاله سوف يُخطر في حين اعتقاله باسباب اعتقاله او اعتقالها وسوف يخطر على الفور عن اي تهم ضده او ضدها.

    «ب» عن تحديد اي تهم جنائية ضد الشخص وحقوقها وواجباتها في قضية يحق كل شخص محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة ذات كفاءة ومستقلة وغير محتجزة مؤسسة بالقانون.

    «ج» كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته بموجب القانون.

    «ح» لن يعتبر اي شخص مداناً لاية مخالفة جنائية على اساس فعل او اهمال لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون قومي او دولي كان سارياً في الزمن الذي ارتكبت فيه المخالفة.

    «د» عند تحديد اية تهمة جنائية ضد اي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً او عبر معاونة قانونية من اختياره ولنيل معاونة قانونية في اية قضية تتطلب العدالة.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 6 الخصوصية

    لن يتعرض اية شخص للتدخل التعسفي او غير القانوني في خصوصيته او اسرته او بيته.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 7 حرية الفكر والضمير والدين

    سيكون لاي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 8 حرية التعبير

    كل شخص سيكون له الحق في حرية التعبير

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 9 حرية التجمع والتنظيم

    سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي سيكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ــ بما في ذلك حق تكوين وانضمام لنقابات العمال لحماية مصالحه.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 10 الاسرة والزواج

    «أ» الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ويحق لها الحماية على يد المجتمع والدولة.

    «ب» حق الرجال والنساء في سن الزواج لانشاء اسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين اسرة كل منهم.

    1 ــ 6 ــ 2 ـ 11 حق التصويت

    سوف يكون لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة ان يدلي بصوته وانه يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد لاقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 12 المساواة امام القانون

    كل الاشخاص متساوون امام القانون ويحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 13 التحرر من التمييز

    سوف يمنح القانون اي تمييز ويضمن لكل الاشخاص حماية متساوية ومؤثرة ضد التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او السياسة او الرأي او الاصل القومي او الاجتماعي او الممتلكات او الولادة او اي وضع آخر.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 14 حق التنقل

    كل شخص له الحق في التنقل بحرية ولاختيار السكن.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 15 حقوق الاطفال

    كل طفل سيكون له الحق دون اي تمييز يتعلق بالعرق او اللون او الجنس او الدين او الاصل الاجتماعي او القومي او الممتلكات او الولادة لتلك الاجراءات الكفيلة بحمايته كقاصر.

    1 ــ 6 ــ 2 ــ 16 حقوق الرجال والنساء متساوية

    «أ» سيتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.

    «ب» حقوق الانسان والحريات الاساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية سوف تنعكس في الدستور القومي المؤقت.

    لن يحدث اي انحراف عن هذه الحقوق والحريات حسب الدستور أو المعاهدة إلا بموجب بنود ذلك الدستور أو المعاهدة وفقط لموافقة الرئاسة والتشريع القومي كما يتطلب البند 2-3- 14.

    «ج» هذه الحقوق الانسانية والحريات الاساسية سوف يتم رصدها بواسطة مفوضية حقوق الانسان المحددة في فقرة 2-10- 1-2.

    1-7 المصالحة:

    الطرفان يوافقان على اطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية والالتئام في كل انحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام آلياتها واشكالها سوف تتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية.

    1-8 التعداد السكاني والإنتخابات والتمثيل:

    1-8-1- سوف يجرى تعداد السكان في السودان بنهاية العام الاول من الفترة الانتقالية.

    1-8- 2- تبدأ التحضيرات والخطط وتنظيم عملية التعداد بمجرد توقيع اتفاقية السلام.

    1-8-3- الانتخابات العامة في كل مستويات الحكم ستكتمل بنهاية العام الثالث من الفترة الانتقالية.

    1-8-4- الطرفان سوف يجتمعان للنظر في جدوى التواريخ المحددة في الفقرات المحددة اعلاه قبل نهاية الفترات المذكورة من فقرتي 1-8-1 و 1- 8-3.

    1-8-5- اعتبارات معينة يجب الاخذ بها وهي متعلقة بتوقيت الانتخابات «وهي تشمل اعادة التوطين واعادة التأهيل واعادة البناء والبنية التحتية والمؤسسات وترسيخ اتفاقية السلام».

    1-8-6- من يرشح نفسه في اي انتخابات عليه ان يحترم ويلتزم ويطبق اتفاقية السلام.

    1-8-7- سيشترك مراقبون دوليون لمراقبة الانتخابات.

    1-8-8- سيكون تمثيل الشمال والجنوب في المستوى القومي على أساس نسبة السكان.

    1-8-9- النسب التي يتفق عليها في هذا «البرتوكول» سيكون مؤقتا اما ان يؤكد أو يعدل حسب نتائج التعداد السكاني.

    الجزء الثاني

    2- مؤسسات المستوى القومي

    2-1 خلال الفترة الانتقالية ستكون المؤسسات على المستوى القومي من :

    2-1-1- التشريعية

    2-1-2- التنفيذية

    2-1-3 القضائية

    2-1-4- المؤسسات والمفوضيات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.

    2-2 التشريع القومي:

    2-2-1- سيكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مـؤلفه من :

    2-2-1-1- مجلس قومي.

    2-2-1-2- مجلس ولايات.

    2-2-2- عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المباديء التالية:

    2-2-2-1- سيكون هناك تمثيل عادلاً لشعب جنوب السودان في كلا المجلسين.

    2-2-2-2- سيؤخذ في الاعتبار اللازم في تحديد ما يشكل تمثيلاً عادلاً.

    2-2-3- الهيئة التشريعية القومية ستكون مبنية وتعمل كالآتي:-

    2-2-3-1 - سيتم انتخاب المجلس القومي بموجب الاجراءات التي تحددها مفوضية انتخابات محايدة حسب قوانين انتخابية عادلة.

    2-2-3-2- سيكون هناك مجلس ولايات مؤلف من «6» ممثلين اثنان من كل ولاية.

    2-2-3-3- ستجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي القومي بموجب الدستور القومي المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية سوف يحدد طرفا الاتفاق تاريخ «الانتخابات» بعد التشاور مع لجنة الانتخابات.

    2-2-4- ريثما تجرى الانتخابات المذكورة اعلان فسوف يتكون المجلس القومي من اعضاء يمثلون طرفي الاتفاقية وقوى اخرى في الشمال والجنوب لتطوير المشاركة والاستقرار بنسب يحددها طرفا الاتفاق قبل ابرام اتفاقية السلام.

    2-2-5- قبل الانتخابات البرلمانية ستخصص مقاعد المجلس القومي كالآتي:

    «أ» حزب المؤتمر الوطني سوف يمثل بنسبة «52%».

    «ب» الحركة الشعبية بنسبة «28%».

    «ج» القوى السياسية الشمالية الاخرى بنسبة «14%».

    «د» القوى السياسية الجنوبية الاخرى بنسبة «6%».

    2-2-6- كلا المجلسين، التشريع القومي سوف يجيز تخصيص الموارد والايرادات حسب اتفاقية قسمة الثروة وسيجيز المجلس القومي الميزانية القومية.

    2-2-7- تعديل الدستور القومي سيتطلب الآتي:

    2-2-7-1- موافقة ثلاث ارباع «75%» من كل اعضاء كلا المجلسين يجتمع كل منهما على حدة فقط بعد تقديم مشروع التعديل مثل التداول على الاقل بشهرين.

    2-2-7-2- تعديلات على الدستور القومي المؤقت تؤثر على بنود اتفاقية السلام لا يمكن طرحها فقط بموافقة الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية.

    2-2-7- 3- اغلبية «66%» من اعضاء مجلس الولايات لازمة لتمريراي تشريع يؤثر على مصالح الولايات والاغلبية البسيطة في كلا المجلسين لازمة لتمرير كل التشريعات الاخرى.

    2-2-8- اي قرار تتخذه الهيئة التشريعية القومية سوف يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً ليصبح قانوناً ساري المفعول - واذا لم يوقع «خلال تلك الفترة» فيعتبر ان القرار قد تم توقيعه.

    اذا رفض الرئىس توقيع القرار يتعين عليه ان يقدم اسباب رفضه عندما يطرح المشروع مرة اخرى من المجلس خلال فترة الثلاثين يوماً المبينة اعلاه وسيصبح مشروع القرار قانوناً اذا اجاز المجلس مرة اخري باغلبة ثلثي كل اعضاء المجلس أو المجلسين ولن يكون موافقة الرئيس مطلوبة.

    2-2-9- السلطات التشريعية التي تنفرد بها الهيئة التشريعية القومية ستكون ازاء شؤون محددة في الجدول الاول الملحق بهذه الاتفاقية.

    2-2-10- السلطات التشريعية والهيئة التشريعية القومية المرافقة سوف تكون الشؤون المحددة في الجدول «D» مقروءاً مع جدول «F» الملحق بهذه الاتفاقية.

    2-2-11- بقية السلطات التشريعية ستمارس حسب الجدول «E» الملحق بالاتفاقية.

    2-2-12- كلا مجلسا الهيئة التشريعية القومية سوف ينتخبان رئىس المجلس والمناصب الاخرى كل على حدة في اول جلسة لكل منهما، وكلا طرفي الاتفاقية سيتم تمثيلهما في هذه المناصب بصورة كافية.

    2-2-13- كلا المجلسين في المجلس التشريعي القومي سوف يحددان لوائحهما واجراءاتهما ولجانهما وشؤون أخرى ذات طبيعة مماثلة.

    ونواصل
    2 ـ 3 السلطة التنفيذية القومية

    2 ـ 3 ـ 1 ستكون السلطة التنفيذية القومية من الرئاسة «الجمهورية» ومجلس الوزراء.

    2 ـ 3 ـ 2 سوف تنشأ مؤسسة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبي «2» رئيس.

    2 ـ 3 ـ 3 وظائف نائبي الرئيس سوف تحدد بطرفي هذا الاتفاق.

    2 ـ 3 ـ 4 ستكون هناك شراكة وعملية صنع قرار جماعية داخل المؤسسة الرئاسية من اجل الحفاظ على اتفاقية السلام.

    2 ـ 3 ـ 5 وحتى يحين وقت الانتخابات فان الرئىس الحالي «او من يخلفه» سوف يكون رئيساً والقائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية.

    رئيس الحركة الشعبية «او من يخلفه» سوف يكون النائب الاول وفي ذات الوقت سوف يتولي وظائف رئيس حكومة جنوب السودان والقائد الاعلى لجيش الحركة الشعبية.

    2 ـ 3 ـ 6 في ما يختص بالشئون المذكورة ادناه فان الرئيس سوف يتخذ قرارات بموافقة النائب الاول لرئىس الجمهورية وبالتحديد:

    2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 اعلان وانهاء حالة الطوارئ .

    2 ـ 3 ـ 6 ـ 2 اعلان الحرب.

    2 ـ 3 ـ 6 ـ 3 التعيينات التي يطلب من الرئيس اقرارها بموجب اتفاقية السلام «سيتم تحديدها».

    2 ـ 3 ـ 6 ـ 4 استدعاء او تأجيل او «حل» الجهاز التشريعي القومي.

    2 ـ 3 ـ 7 سوف ينتخب الرئيس في انتخابات قومية وسوف تكون خاضعة لموافقة طرفي الاتفاق ، الرئيس المنتخب سوف يعين نائبين للرئيس واحد من الجنوب والثاني من الشمال اذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب.فان وظيفة النائب الاول سوف يشغلها الشخص الذي تم انتخابه لوظيفة رئيس حكومة جنوب السودان كشخص معين بواسطة الرئىس لملء تلك الوظيفة. في حالة فوز شخص من الجنوب في الانتخابات الرئاسية فان الرئيس المنتخب سوف يعين النائب الاول من الشمال: كل البنود في هذه الاتفاقية المتعلقة بالرئاسة سوف تظل سارية.

    2 ـ 3 ـ 8 اذا شغرت وظيفة الرئىس فان مهام الرئيس سوف يتولاها مجلس رئاسي مكون من رئيس المجلس التشريعي القومي والنائب الاول للرئيس ونائب الرئىس.

    2 ـ 3 ـ 8 ـ 1 رئيس المجلس التشريعي القومي سوف يرأس المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات وبعد الانتخابات سيتولي النائب الاول رئاسة المجلس.

    2 ـ 3 ـ 8 ـ 2 المجلس الرئاسي سوف يصدر قراراته بموافقة جماعية.

    2 ـ 3 ـ 8 ـ 3 نائب الرئيس سيكون القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

    2 ـ 3 ـ 9 اذا شغر منصب الرئيس في فترة ما قبل الانتخابات فان منصب الرئيس سوف يشغله الشخص الذي يعينه حزب المؤتمر الوطني خلال اسبوعين.

    2 ـ 3 ـ 10 اذا شغر منصب الرئيس في فترة ما بعد الانتخابات فان المنصب سوف يتم عبر انتخابات رئاسية التي سوف تجرى خلال «65» يوماً.

    2 ـ 3 ـ 11 اذا شغر منصب النائب الاول:

    2 ـ 3 ـ 11 ـ 1 قبل الانتخابات سيملأ منصب النائب الاول بمرشح الحركة الشعبية خلال اسبوعين.

    2 ـ 3 ـ 11 ـ 2 بعد الانتخابات على الرئيس ان يعين نائباً اول للرئيس بموجب الدستور القومي المؤقت وبنود هذه الاتفاقية.

    2 ـ 3 ـ 12 خلال «30» يوماً من دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ وبالتشاور مع النائب الاول ــ على الرئىس ان ينشئ مجلس وزراء مع الاخذ في الاعتبار الحاجة الى المشاركة والتنوع في انشاء حكومة وحدة وطنية. الوزراء مسؤولون امام الرئيس والمجلس التشريعي القومي في اداء مهامهم ويمكن ان يتم اعفاؤهم بقرار يوافق عليه ثلثا اعضاء المجلس القومي.

    2 ـ 3 ـ 13 الرئيس والنائب الاول ونائب الرئىس اعضاء في مجلس الوزراء.

    2 ـ 3 ـ 14 المجلس التشريعي القومي عليهم ان يجيزوا اعلان الحرب وحالة الطوارئ ولكن في كلتا الحالتين فانهم لن يحيدوا عن بنود اتفاقية السلام باستثناء ما هو مبين «في هذا البروتوكول».

    2 ـ 4 العاصمة القومية

    2 ـ 4 ـ 1 ستكون الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وستكون العاصمة القومية ورمزاً للوحدة الوطنية التي تعكس تنوع السودان.

    2 ـ 4 ـ 2 ادارة العاصمة القومية ستكون بالتمثيل وخلال الفترة الانتقالية سيكون الطرفان الموقعان ممثلين تمثيلاً كافياً في ادارة العاصمة القومية.

    2 ـ 4 ـ 3 حقوق الانسان والحريات الاساسية كما هو موضح في بروتوكول مشاكوس وفي هذه الاتفاقية بما في ذلك احترام كل الاديان والمعتقدات والعادات سوف يتم ضمانها وتطبيقها في العاصمة القومية كما في كل انحاء السودان وسوف يتم تضمينها في الدستور القومي المؤقت.

    2 ـ 4 ـ 4 وكالات تطبيق القانون في العاصمة سوف تمثل سكان السودان وسوف تكون مدربة بالقدر الكافي وستضع في حسبانها التنوع الثقافي والديني والاجتماعي لكل السودانيين.

    2 ـ 4 ـ 5 دون المساس بأهلية اية مؤسسة قومية لنشر القوانين فان القضاة وعملاً بتطبيق القانون عند تطبيق العدالة والقوانين السارية في العاصمة القومية عليهم ان يسترشدوا بالآتي:

    2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 سيكون التسامح اساس التعايش بين السودانيين بمختلف ثقافاتهم واديانهم وعاداتهم.

    2 ـ 4 ـ 5 ـ 2 السلوك المبني على ممارسات وعادات ثقافية الذي لا يسبب ازعاجاً للنظام العام او لا يزدري عادات اخرى او يتجاهل القانون سوف يعتبره القانون ممارسة للحريات الشخصية.

    2 ـ 4 ـ 5 ـ 3 الخصوصية الشخصية لا يمكن انتهاكها واي دليل ينتج عن هذا لانتهاكها سوف لن تكون مقبولة في المحاكم.

    2 ـ 4 ـ 5 ـ 4 الاجتهاد القضائي في المحاكم لفرض عقوبات على غير المسلمين سوف يراعي مبادئ الشريعة القائلة ان غير المسلمين ليسوا معرضين لعقوبات «التي تسري على المسلمين» وعلى ذلك فان عقوبات مخففة سوف تطبق.

    2 ـ 4 ـ 5 ـ 5 التساهل ومنح المتهم فائدة الشك مبادئ قانون تطبيقها عالمي ـ وبالاخص في ظروف مجتمع فقير مثل السودان الذي يخرج لتوه من الحرب ويأتي من الفقر والنزوح والجماعي.

    2 ـ 4 ـ 6 ستعين رئاسة الجمهورية مفوضية خاصة للتأكد انه حقوق غير المسلمين محمية بموجب الارشادات المبينة اعلاه. وانها لن تتأثر سلباً بتطبيق الشريعة في العاصمة. ان تلك المفوضية ترفع ملاحظاتها وتوصياتها الى الرئاسة.

    2 ـ 4 ـ 7 اضافة لذلك ستنشأ آلية للضمانات لتفعيل العمليات المذكورة اعلاه التي تشمل:

    1 ـ 4 ـ 7 ـ 1 نشرات فضائية لتوجيه المحاكم على كيفية مراعاة المبادئ المذكورة اعلاه.

    2 ـ 4 ـ 7 ـ 2 انشاء محاكم متخصصة.

    2 ـ 4 ـ 7 ـ 3 انشاء دوائر نيابة عامة متخصصة لاجراء التحقيقات واجراءات ما قبل المحاكمة المتعلقة بهذه المخالفات.

    2 ـ 5 حكومة الوحدة الوطنية

    2 ـ 5 ـ 1 خلال الفترة الانتقالية ستكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس حاجة «البلاد» للمشاركة وترويج الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام وتطبيق اتفاقية السلام.

    2 ـ 5 ـ 2 الرئاسة ومجلس الوزراء سوف يمارسان السلطة التنفيذية والصلاحيات المتعلقة بالشئون «المفصلة» في الجدول «D .& A » ومقروءاً مع الجداول «F & E» وكما هو منصوص من الاتفاقية وفي الدستور القومي المؤقت.

    2 ـ 5 ـ 3 المناصب الوزارية بكل اشكالها بما في ذلك الوزارات السيادية القومية سوف تقسم بعدالة وتنوعية بين الطرفين. الطرفان يوافقان على تجميع الوزارات القومية تحت الاساليب التطبيقية.

    2 ـ 5 ـ 4 تمثيل الحركة الشعبية والقوى السياسية الاخرى في الجنوب في كل من تلك المجموعات سوف يجدده الطرفان الموقعان للاتفاقية مثل توقيع اتفاقية السلام.

    2 ـ 5 ـ 5 قبل الانتخابات ستخصص مقاعد الجهاز التنفيذي القومي كالآتي:

    «أ» حزب المؤتمر الوطني «52%».

    «ب» الحركة الشعبية «28%».

    «ج» القوى السياسية الشمالية الاخرى «14%».

    «د» القوى السياسية الجنوبية الاخرى «6%».

    2 ـ 5 ـ 6 حكومة الوحدة الوطنية ستكون مسؤولة عن ادارة وتسيير الدولة وعن تشكيل وتطبيق السياسات القومية بموجب الدستور القومي المؤقت.

    2 ـ 5 ـ 7 حكومة الوحدة الوطنية سوف تكون مسؤولة عن انشاء نظام تجسيد وسياسات قبول في الجامعات القومية والمعاهد القومية ومعاهد التعليم العليا الاخرى بناء على التنافس العادل بمنح فرص متساوية لكل المواطنين.

    2 ـ 5 ـ 8 حكومة الوحدة الوطنية سوف تصدر قراراتها المتعلقة بالنشاطات الحالية والمستقبلية لمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية والقومية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك للتأكد من توزيع عادل وشفاف للمشاريع والانشطة وتوظيف العاملين في كل انحاء السودان وبالاخص اعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب. وعلى كل مستويات الحكومة ان تلتزم بذلك.

    2 ـ 5 ــ 9 ستقوم حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ حملة اعلامية في كل انحاء السودان بكل اللغات الوطنية في السودان لترويج اتفاقية السلام ولتقوية الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المتبادل.

    2 ـ 6 الخدمة المدنية

    2 ـ 6 ـ 1 على حكومة الوحدة الوطنية ايضاً ان تتأكد من الخدمة الوطنية وبالاخص في المستويات العالية والمتوسطة ــ تمثل كل اهل السودان ـ ولتحقيق ذلك يجب الاعتراف بالمبادئ التالية:

    2 ـ 6 ـ 1 ـ 1عدم التوازن الموجود حالياً يجب اعادة النظر فيه.

    2 ـ 6 ـ 1 ـ 2 المزية مهمة والتدريب ضروري.

    2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 يجب ان يكون هناك تنافس عادل على الوظائف في الخدمة الوطنية القومية.

    2 ـ 6 ـ 1 ـ 4 لن يميز اي من مستويات الحكم ضد اي مواطن سوداني مؤهل على اساس الدين او العرق او الاقليم او الجنس او المعتقدات السياسية.

    2 ـ 6 ـ 1 ـ 5 الخدمة المدنية القومية سوف تمثل لعدالة كل اهل السودان وسوف تشغل الاجراء الايجابي والتدريب لتحقيق اهداف عادلة للتمثيل خلال فترة متفق عليها.

    2 ـ 6 ـ 1 ـ 6 فرص تعليم اضافية سوف تقدم للمواطنين الذين تأثروا بالحروب.

    2 ـ 6 ـ 2 ولخلق شعور بالانتماء القومي ولحل مشكلة عدم التوازن في الخدمة المدنية القومية ستنشأ مفوضية الخدمة المدنية القومية توكل اليها المهام التالية:

    2 ـ 6 ـ 2 ـ 1 تشكيل سياسات تدريب وتخديم في الخدمة المدنية بهدف تخصيص بين «20%» و«30%» من الوظائف حسب ما يتمخض عن التعداد السكاني للمواطنين الجنوبيين المؤهلين.

    2 ـ 6 ـ 2 ـ 2 التأكد ان ما لا يقل عن «20%» من الوظائف ذات المستوى الوسطى والاعلى في الخدمة المدنية القومية «شاملاً مناصب وكلاء الوزارات» يشغلها باشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الاولى و«25%» من خلال خمس سنوات والهدف الاخير سوف يتحقق خلال ست سنوات كما هو مبين في الفقرة 2 ـ 6 ـ 2 ـ 1.

    2 ـ 6 ـ 2 ـ 3 اعادة النظر بعد السنوات الثلاث بعد بداية الفترة الانتقالية في التقدم الذي سيحقق تنمية بهذه السياسات ومن ثم وضع اهداف جديدة عندما يلزم الحال حسب نتائج التعداد السكاني.

    2 ـ 7 الامن القومي:

    2ـ 7 ـ 1 مجلس الامن القومي

    2ـ 7 ـ 1 ـ 1 سيكون هناك مجلس امن قومي وتكوين هذا المجلس ومهامه سوف تحدد بالقانون.

    2ـ 7 ـ 1 ـ 2 سيحدد مجلس الامن القومي الاستراتيجية الجديدة للامن القومي بناء على تحليلات التهديدات الامنية المستجدة.

    2ـ 7 ـ 2 جهاز الامن القومي

    2ـ 7 ـ 2 ـ 1 سيكون هناك جهاز امن قومي واحد تفاصيل تأسيسه ستتم في اطار النماذج التطبيقية.

    2ـ 7 ـ 2 ـ 2 جهاز الامن القومي سيمثل السكان ويعكس الشراكة بين طرفي المفاوضات.

    2ـ 7 ـ 2 ـ 3 الجنوب سوف يمثل بعدالة في جهاز الامن القومي.

    2ـ 7 ـ 2 ـ 4 سيكون جهاز الامن القومي مهنياً وسيكون تفويضه استشارياً ومركزاً على جمع وتحليل المعلومات.

    2ـ 7 ـ 2 ـ 5 ستنشأ لجان امن في مستويات حكومة جنوب السودان والولايات وسيحدد القانون تكوينها ومهامها.

    2-7-2-6 سيكون جهاز الامن القومي موطدا في رئاسة «الجمهورية»

    2-7-2-7 سيكون هناك قانون الامن القومي الذي سوف يعكس تفويض جهاز الامن القومي وبنود هذه الاتفاقية المتعلقة بالامن القومي.

    2-7-2-8 كل موجودات اجهزة امن الطرفين «الحكومة والحركة الشعبية» سوف تؤول الى جهاز الامن القومي.

    2-8 اللغة

    2-8-1 كل اللغات التقليدية «الاصلية» يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

    2-8-2 اللغة العربية لغة التخاطب القومية المنتشرة على نطاق واسع في السودان.

    2-8-3 العربية كلغة رئيسية على المستوى القومي والانجليزية سوف تصبحان لغتين للعمل الرسمي لادارة الحكومة القومية ولغتي الدراسة في التعليم العالي

    2-8-4 اضافة للعربية والانجليزية يمكن للاجهزة التشريعية في المستوى شبه القومي من الحكومات تبني لغة أو لغات اخرى كلغة اضافية في العمل الرسمي كل في مستويات حكمها.

    2-8-5 استعمال اي من اللغتين في اي مستوى حكم أو تعليم سوف لن يكون هناك اي تمييز ضدها.

    2-9 السياسة الخارجية

    2-9-1 خلال الفترة الانتقالية كمبدأ سوف تخدم سياسة السودان الخارجية أولا قبل كل شئ مصالح السودان القومية لتحقيق الاهداف التالية:

    2-9-1-1 تطوير التعاون الدولي وبالاخص مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية وذلك لترسيخ السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزام بالمعاهدات الدولية ولتطوير النظام الاقتصادي الدولي.

    2-9-1-2 ولتحقيق هذا الاخير تطوير التعاون الجنوبي - الجنوبي العالمي.

    2-9-1-3 ولتحقيق التكامل الافريقي والعربي كل في اطار الخطط الاقليمية والمنابر اضافة لتطوير الوحدة الافريقية والعربية والتعاون الافريقي- العربي

    2-9-1-4 عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وتطوير حسن الجوار والتعاون المتبادل بين كل جيران السودان.

    2-9-1-5 مكافحة الجرائم المنظمة والارهاب على المستوى الدولي والقومي.

    2-10 مؤسسات مستقلة أو قومية اخرى «مزمع» انشاؤها بموجب اتفاقية السلام.

    2-1-10 لجنة مراجعة الدستور القومي كما هو مفصل في الفقرة 2-12 ادناه سوف يفصل ايضا التفويض للتعيين والآليات الاخرى التي تؤكد استقلالية المؤسسات التالية:

    2-10-1-1 ممثل محايد للجنة الانتخابات.

    2-10-1-2 مفوضية حقوق الانسان.

    2-10-1-3 مفوضية الجهاز القضائي القومي.

    2-10-1-4 مفوضية الخدمة المدنية القومية.

    2-10-1-5 لجنة لرصد وتأمين دفة وقانونية وشفافية الاستغناء كما هو مذكور في بروتوكول مشاكوس حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان التي سوف تشمل ايضا خبراء دوليين.

    2-10-1-6 مخصصات مالية سنوية ولجنة رصد.

    2-10-1-7 اية لجنة مؤسسة مستقلة اخرى واردة في اتفاقية السلام أو كما يتفق عليها طرفا التفاوض.

    2-11 القضائىة القومية

    2-11-1 سلطات القضائية سوف تمارسها المحاكم والسلطات التقريرية الاخرى وستكون القضائية مستقلة عن التشريعية والتنفيذية وسيتم ضمان حياديتها في الدستور القومي المؤقت.

    2-11-2 سينشأ في المستوى القومي:

    2-11-2-1 محكمة دستورية.

    2-11-2-2 محكمة عليا قومية.

    2-11-2-3 محكمة استئناف قومية عند الضرورة.

    2-11-3 المحكمة الدستورية.

    2-11-3-1 ستنشأ محكمة دستورية بموجب بنود اتفاقية السلام والدستور القومي المؤقت

    2-11-3-2 على المحكمة الدستورية ان :

    1- تكون مستقلة عن القضائية أو اية محكمة اخرى في البلاد وسيتولى رئاستها رئيس المحكمة الدستورية الذي سيعينه الرئيس بموافقة النائب الاول وسيكون مسؤولا امام الرئاسة.

    2- تؤكد الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان والدساتير الولائية وسيكون تكوينها تمثيليا.

    3- تكون لديها صلاحية اصلية للنظر في النزاعات التي تنشأ تحت الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية عبارة عن افراد أو كيانات قضائية أو من الحكومة.

    4- الفصل في دستورية القوانين والغاء قوانين أو بنود قوانين تتعارض مع الدستور القومي أو دستور جنوب السودان أو اي دستور ولائي.

    5- صلاحية النظر في استئنافات ضد قرارات المحكمة العليا في جنوب السودان حول دستور جنوب السودان ودساتير الولايات الجنوبية.

    6- الفصل في نزاعات دستورية بين الاجهزة في جميع المستويات الحكومية بالنسبة الى المناطق ذات الصلاحية المترافقة.

    7- حماية حقوق الانسان والحريات الانسانية.

    8- سلطة جنائية على الرئيس وعلى نائبي رئيس الجمهورية وعلى رئيسي الجهاز التشريعي وعلى قضاة المحاكم العليا القومية والجنوبية.

    2-11-3-3 ستكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.

    «نواصل»

    المحكمة العليا القومية

    2 - 11 - 4

    2 - 11 - 4 -1 المحكمة العليا القومية

    «1» ستكون محكمة مراجعة وفصل في أي شأن جنائي أو مدني ينشأ عن أو بموجب القوانين القومية.

    «2» تملك سلطة جنائية على قضاة المحكمة الدستورية.

    «3» مراجعة احكام الاعدام التي تقررها أي محكمة فيما يتعلق بامور تنشأ عن أو بموجب القوانين القومية.

    «4» تملك أي سلطة يحددها الدستور القومي المؤقت (اتفاقية السلام والقانون).

    2 - 11 - 4 - 2 يمكن للمحكمة العليا القومية أن تنشيء فريقاً من المحلفين بغرض نظر وفصل الاستئنافات في مسائل تتطلب خبرات خاصة شاملاً شئون تجارية أو شخصية أو عمالية .

    2 - 11 - 4 - 3 قضاة المحكمة الدستورية القومية والمحكمة العليا القومية وكل قضاة المحاكم القومية سوف يؤدون وظائفهم دون أي تدخل سياسي وأنهم سوف يتمتعون بالاستقلالية وسوف ينشرون العدالة دون خوف أو محاباة. وسوف يتولى الدستور القومي المؤقت والقانون حماية استقلاليتهم.

    2 - 11 - 4 - 4 القضاة بخلاف القضاة المذكورين في الفقرة 2 - 11 - 4 - 6 أدناه سوف تقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الجهاز القضائي القومي.

    2 - 11 - 4 - 5 لجنة الجهاز القضائي القومي سيرأسها رئيس القضاء وبين آخرين سيجلس في هذه اللجنة ممثلون عن الاكاديميين والقضاة وأعضاء مهنة القانون واعضاء الهيئة التشريعية القومية ووزير العدل. ستنشأ لجنة الجهاز القضائي القومي كما هو محدد في الدستور القومي المؤقت المذكور في الفقرة 12 - 2 وسوف تعكس الحاجة للتمثيل اللائق والمشاركة والتنوعية.

    2 - 11 - 4 - 6

    «1» كل قضاة المحكمة الدستورية ستقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية - وبموافقة ثلثي كل أعضاء مجلس الولايات على اعتبار الكفاءة والمصداقية والحاجة الى تمثيل عادل.

    «2» كل قضاة المحكمة العليا ستقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية - على اعتبار الكفاءة والمصداقية.

    «3» سيكون جنوب السودان ممثلاً تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية والمحاكم القومية الأخرى في العاصمة القومية - بمحامين ذوى كفاءة ومصداقية.

    2 - 11 - 4 - 7

    فترات (خدمة) القضاة لن تتأثر بقراراتهم القضائية يمكن إقالة القضاة فقط لسلوك سيء أو لعدم الكفاءة أو لعدم المقدرة أو بخلاف ذلك بموجب القانون وفقط بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية.

    2 - 12 عملية المراجعة الدستورية

    2 - 12 - 1 سيقوم بتوقيع اتفاقية السلام قياديا الطرفين

    2 - 12 - 2 عند التوقيع سيكون الطرفان ملزمين بالاتفاق وعليهما أن يقوما بالإلتزامات التي تنشأ عن الاتفاق وبالأخص الإلتزام لتطبيق الاتفاق ولإعطاء التنفيذ القانوني والدستوري للترتيبات المتفق عليها .

    2 -12 - 4 وبعد توقيع الاتفاقية :

    2 - 12 - 4 - 1 ستطرح الاتفاقية للمجلس القومي ومجلسي الحركة الشعبية القومي لاجازتها.

    2 - 12 - 4 - 2 ستنشأ لجنة مراجعة دستور قومية - كما هو مفصل أدناه - التي خلال ستة أسابيع من تسلم الاتفاقية - سوف تطرح إطاراً قانونياً ودستورياً («النص الدستوري»).

    2 -12 - 4 -3 لجنة المراجعة الدستورية القومية سوف تضم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وممثلين من القوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان . ان هذا التكوين سوف يعكس اتفاق السلام النهائي.

    2 - 12 - 5

    لجنة المراجعة الدستورية القومية سوف تقدم كأول مهمة لها تجهيز نص قانوني ودستوري بالشكل الدستوري اللائق مبني على اتفاقية السلام وعلى الدستور السوداني الحالي وذلك بغرض تبنيه بواسطة المجلس القومي وسوف يطرح نفس النص على مجلس الحركة الشعبية القومي للتبني في حالة أي تناقض بأن شروط اتفاقية السلام سوف يسود.

    2 - 12 - 6

    دون المساس ببنود 2 - 12 - 5 ستقوم لجنة المراجعة الدستورية القومية عند تجهيزها للنص القانوني والدستوري بالاستفادة من تجارب ووثائق متلازمة يطرحها الطرفان.

    2 - 12 - 7 عندما يتبنى المجلس القومي ومجلس الحركة الشعبية القومي سيصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.

    2 - 12 - 8 وفي إنتظار تبني النص الدستوري يتفق الطرفان ان يظل الوضع القانوني في مناطقهما ساري المفعول .

    2 - 12 - 9 لجنة المراجعة الدستورية القومية سيكون مطلوب منها أن تجهز الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ اتفاقية السلام . واللجنة ستوفر تشريعات تضمنها في النص الدستوري للتعيين وآليات أخرى لتأمين استقلالية المؤسسات القومية كما هو مبين في الفقرة 2 - 10 أدناه.

    2 - 12 - 10 دون المساس ببنود اتفاقية السلام وخلال فترة الانتقالية سوف تكون لجنة المراجعة الدستورية القومية مسئولة عن تنظيم عملية مراجعة دستورية بالمشاركة . ويجب أن تنتج هذه العملية مشاركة سياسية وشعبية.

    2 - 12 - 11 دون المساس بوظائف التشريعات الولائية سيتعين على لجنة المراجعة الدستورية ان تجهز دساتير نموذجية للولايات معرضة للتوافق مع الدستوري القومي ومع دستور جنوب السودان.

    2 - 12- 12 وزارة العدل القومية بمساعدة وكلاء النيابة ذوي الاختصاص سوف تعلن بموافقة دستور جنوب السودان مع الدستور الوطني المؤقت ويعلن كذلك بموافقة دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت ومع - عند اللزوم - دستور جنوب السودان . وعند صدور ذلك الاعلان بان نفس الدساتير سوف يتم توقيعها على يد المستوى الحكومي الملائم .

    حكومة جنوب السودان

    3 - 1 بخصوص جنوب السودان ستكون هناك حكومة جنوب السودان حسب حدود 1 / 1 / 1956 والتي تتكون من الآتي :

    3 - 1 - 1 الهيئة التشريعية لجنوب السودان.

    3 - 1 - 2 الهيئة التنفيذية لجنوب السودان.

    3 - 1 - 3 الهيئة القضائية لجنوب السودان.

    3 - 2 حكومة جنوب السودان ستعمل بموجب دستور جنوب السودان الذي ستصيغها لجنة صياغة دستور جنوب السودان ويتبناه المجلس الانتقالي لجنوب السودان باغلبية الثلثين من كل الأعضاء وسوف يتوافق مع الدستور القومي المؤقت.

    3 - 3 سلطات حكومة جنوب السودان سوف تحدد حسب الجدول B والجدول D مقروءين مع جدول E وجدول F والدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان واتفاقية السلام.

    3 - 4 أحدى المسئوليات الرئيسية لحكومة جنوب السودان ان تعمل بسلطة فيما يتعلق بولايات جنوب السودان وللعمل كحلقة مع الحكومة القومية للتأكد ان حقوق ومصالح شعب جنوب السودان مؤمنة خلال الفترة الانتقالية.

    3 - 5 الهيئة التشريعية في جنوب السودان

    3 - 5 - 1 قبل الانتخابات سيكون أول مجلس تشريعي في جنوب السودان هيئة تشريعية تأسيسية شاملة مكونة من الآتي :

    1 - 5 - 1 - 1 الحركة الشعبية ستكون ممثلة ب 70%

    1 - 5 - 1 - 2 حزب المؤتمر الوطني ب 15%

    1 - 5 - 1 - 3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى ب 15%

    3 - 5 - 2 مجلس جنوب السودان - بموجب الدستور الذي يتبناه سوف يتيح انتخاب رئيسه وشاغري المناصب الأخرى في المجلس.

    3 - 5 - 3 عند صياغة دستور جنوب السودان ستكون للمجلس جنوب السودان صلاحية تحويل تلك الصلاحيات كما هو مفصل في جدول B وجدول D مقروءين مع الجدول E والجدول F إلى حكومة جنوب السودان.

    3 - 5 - 4 دستور جنوب السودان سوف يشترط على مجلس جنوب السودان أن يعيد تكوينه عبر الانتخابات بموجب الشروط المعنية أدناه المتعلقة بتوقيت الانتخابات . دستور جنوب السودان سوف يقوم بالاعداد لانتخابات الرئيس وتعيين نائب رئيس جنوب السودان تلك الانتخابات سوف تكون بموجب الشروط التي تحددها لجنة الانتخابات القومية والمفصلة في الفقرة 2 - 10 - 1 - 1 أعلاه.

    3 - 5 - 5 يمكن لمجلس جنوب السودان أن يعدل دستور جنوب السودان باغلبية ثلثي كل الأعضاء.

    3 - 5 - 6 باستثناء التشريع القومي الممكن تطبيقه فان السلطة التشريعية في جنوب السودان سوف تكون مخولة الى مجلس جنوب السودان - الذي سوف ينشيء مكاتبه الخاصة ولجانه ولوائح الاجراءات وسوف ينتخب رئيس المجلس ونائبه وأي ضباط آخرين في أول جلسة له .

    3 - 6 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان

    3 - 6 - 1 سينشأ مجلس وزراء تنفيذي معين من قبل رئيس جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس جنوب السودان بموجب دستور جنوب السودان مجلس الوزراء التنفيذي سوف يكون مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس جنوب السودان في ادائه لمهماته ويمكن إقالته بقرار يؤيده ثلثا كل أعضاء مجلس جنوب السودان.

    3 - 6 - 2 السلطة التنفيذية لجنوب السودان سوف تنشيء مؤسسات مستقلة كما تدعو اتفاقية السلام والدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان وسوف تكون مخولة لانشاء مزيد من المفوضيات والمؤسسات المتوافقة مع سلطاتها اذا ما دعت الحالة لتطوير رفاهية شعبه ولحكم صالح وعدالة.

    3 - 6 - 3 حكومة جنوب السودان ستنشأ بأخذ الاعتبار الحاجة الى المشاركة .

    3 - 6 - 4 قبل الانتخابات سوف يتكون مجلس وزراء الجنوب كالآتي :-

    3 - 6 - 4 - 1 الحركة الشعبية 70%

    3 - 6 - 4 - 2 حزب المؤتمر الوطني 15%

    3 - 6 - 4 - 3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%

    3 - 6 - 5 حكومة جنوب السودان سوف تتولى التزاماتها وتمارس حقوقها وسلطتها المتعلقة بالادارة والأمن والمالية والتنمية كما هو مفصل في دستور جنوب السودان وفي الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأي اتفاقية أخرى تتعلق باعادة البناء والتنمية في جنوب السودان .

    3 - 6 - 6

    «أ» في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان وانتظاراً لترشيح وتنصيب الرئيس الجديد فان مهام الرئيس سوف يقوم بها نائب رئيس حكومة جنوب السودان.

    «ب» في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال فترة ما قبل الانتخابات فان المنصب سوف يتولاه مرشح الحركة الشعبية خلال أسبوعين .

    «ج» واذا خلا ذلك المنصب بعد الانتخابات فيجب ملؤه خلال 60 يوماً.

    3 - 7 قضائية جنوب السودان

    3 - 7 - 1 سيكون هناك على مستوى جنوب السودان :

    3 - 7 - 1 - 1 محكمة عليا جنوب السودان.

    3 - 7 - 1 - 2 محاكمة استئناف.

    3 - 7 - 1 - 3 وأي محكمة أخرى أو سلطة ... لازمة يستوجب أنشاؤها بموجب دستور جنوب السودان.

    3 - 7 - 2 دستور جنوب السودان سيتيح قيام محكمة عليا لجنوب السودان التي ستكون أعلى محكمة في الجنوب وتنظر وتفصل في الاستئنافات الواردة من محاكم جنوب السودان الولائية أو أي محاكم في جنوب السودان لشئون تتعلق بالولاية الجنوبية وقانون جنوب السودان والقانون القومي حسب ما يحدده دستور جنوب السودان.

    3 - 7 - 3 محكمة جنوب السودان العليا

    3 - 7 - 3 - 1 ستكون محكمة آخر مرحلة بالنسبة للتقاضي والمحاكمة تحت قانون جنوب السودان شاملاً القانون الوضعي والعرفي باستثناء أن أي قرارات تنشأ تحت القانون القومي سوف تكون خاضعة للمراجعة وقرار من المحكمة العليا القومية.

    2 - 7 - 3 - 2 يمتلك الصلاحية الأصيلة للفصل في البرلمان التي تنشأ تحت دستور جنوب السودان ودساتير والولايات الجنوبية ويقوم بتحريكها الافراد وكيانات قضائية أو الحكومة.

    3 - 7 - 3 - 3 تفصل في دستورية القوانين وتترك جانبا أو ترفض قوانين أو بنود قوانين تتعارض مع دستور جنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان.

    3 - 7 - 3 - 4 تكون محكمة مراجعة وتقاض بالنسبة لأي شأن جنائي أو مدني تنشأ عن أو بموجب قوانين جنوب السودان.

    3 - 7 - 3 - 5 تملك صلاحيات قضائية على رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس المجلس التشريعي الجنوبي.

    3 - 7 - 3 - 6 تراجع أحكام الاعدام التي تقررها محاكم جنوب السودان فيما يتعلق بأمور تنشأ عن أو بموجب قوانين جنوب السودان.

    3 - 7 - 3 - 7 تملك صلاحيات أخرى يحددها دستور جنوب السودان واتفاقية السلام والقانون .

    3- 7 - 4 قضاة محاكم جنوب السودان سوف تؤدي وظائفها دون تدخل سياسي وسوف تتمتع بالاستقلالية وسوف تطبق القانون دون خوف أو محاباة.

    3 - 7 - 5 دون المساس بالفقرة 2 - 11 - 4 - 4 فعلى الجهاز التنفيذي لجنوب السودان ان يوفر التعيينات وشروط الخدمة وطرد قضاة جنوبيين معينين.

    الجزء الرابع

    - مؤسسات على المستوى الولائي

    4 - 1 المؤسسات على المستوى الولائي ستكون مكونة كالآتي :

    4 - 1 - 1 الجهاز التشريعي الولائي.

    4 - 1- 2 الجهاز التنفيذي الولائي .

    4 - 1- 3 الجهاز القضائي الولائي.

    4 - 2 ستكون هناك مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية على المستوى الولائي التي ستعمل بموجب هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت وبالنسبة للولايات الجنوبية ايضاً بموجب دستور جنوب السودان.

    4 - 3 الحكومة المحلية مستوى حكم مهم وانتخابه وتنظيمه وأداؤه على الوجه الصحيح سوف يكون على مسئولية الولايات بموجب الدستور الولائي ذات الصلة.

    4 - 4 التشريع الولائي

    4 - 4- 1 ستكون هناك هيئة تشريعية ولائية مكونة من أعضاء منتخبين بالشروط الانتخابية كما هو كما تحدده لجنة الانتخابات القومية والموضحة في الفقرة 2 - 10 - 11 أعلاه .

    4 - 4 - 2 في انتظار الانتخابات المذكورة في الفقرة 4 - 4 - 1 أعلاه سيكون تكوين المجلس التشريعي الولائي كالآتي :

    4 - 4- 2 - 1 حزب المؤتمر الوطني 70% من الولايات الشمالية والحركة الشعبية 70% في الولايات الجنوبية.

    4 - 4 - 2 - 2 ستخصص بقية المقاعد (30%) في الولايات الشمالية والجنوبية كالآتي :

    «1» 10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني.

    «2» 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية .

    «3» 20% في الولايات الشمالية والجنوبية للقوى السياسية الاخرى في الشمالية والجنوبية على التوالي .

    4 - 4 - 3 الانتخابات المذكورة في الفقرة 4 - 4 - 1 أعلاه سوف تجري في نفس تاريخ انتخابات المجلس القومي الوارد ذكرها في الفقرة 1- 8 - 3 .

    4 - 4 - 4 الاجهزة التشريعية الولائية سوف تقوم باعداد وتبني الدساتير الولائية بشرط ان تكون متوافقة مع الدستور القومي واتفاقية السلام وبالنسبة للولايات التوافق مع دستور جنوب السودان.

    4 - 4- 5 سيكون للجهاز الولائي أهلية تسنين قوانين بالنسبة للمجالات المفصلة في الجدول C والجدول D مقروءين مع الجدول E والجدول F

    4 - 4 - 6 أعضاء المجلس التشريعي الولائي والوزراء الولائيون وبينهم الوالي سوف يتمتعتون بالحصانة المنصوص عليها في القانون .

    4-4-7 سيقرر المجلس التشريعي الولائي لوائحه الخاصة واجراءاته ولجانه وسوف ينتخب رئيسه وبقية الضباط العاملين فيه .

    4 - 5 المجلس التنفيذي الولائي

    4-5-1 قبل الانتخابات ستخصص مناصب الجهاز التنفيذي الولائي كالآتي :

    4-5-1-1

    70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية.

    70% للحركة الشعبية في الولايات الجنوبية.

    4-5-1-2

    30% المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية ستوزع كالآتي :

    «1» 10% من مناصب الولايات الجنوبية ستخصص لحزب المؤتمر الوطني.

    «2» 10% للحركة الشعبية.

    «3» 20% في الولايات الشمالية والجنوبية للقوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي.

    4-5-2 كجزء من العشرة في المائة «10» نصيب حزب المؤتمر الوطني في الولايات الجنوبية وافق الطرفان على ما يلي :

    «1» والي ولاية جنوبية واحدة سيكون مرشحاً من قبل المؤتمر الوطني.

    «2» نائب والي في ولاية جنوبية مختلفة سيكون مرشحاً من قبل حزب المؤتمر الوطني.

    4-6-4 رغم الفقرة 4-6-3 فإن التشريع القومي سوف يحدد الاجراءات المدنية والجنائية التي يتعين اتباعها بالنسبة للتقاضي والمحاكمة تحت القوانين القومية بموجب الدستور القومي المؤقت.

    4-6-5 تكوينات وسلطات المحاكم الولائية في جنوب السودان ستكون خاضعة لشروط هذه الاتفاقية ودستور جنوب السودان.

    4-5-3 الوالي سوف يعين مجلس الوزراء بموجب الدستور الولائي آخذاً المشاركة في الاعتبار سيكون الوزراء الولائيون مسئولين امام الوالي والمجلس التشريعي الولائي بشأن آدائهم الوطني ويمكن اقالتهم بواسطة الوالي بقرار توافق عليه أغلبية ثلثي كل اعضاء المجلس التشريعي الولائي.

    4-5-4 الوالي مع مجلس الوزراء الولائي المعين من قبل الوالي سوف يمارس السلطات التنفيذية الخاصة بالولاية فيما يختص بالمناطق المفصلة في الجدول C والجدول D مقروءان مع الجدول E والجدول F وأي صلاحيات أخرى يمنحها للولاية الدستور القومي المؤقت ودساتير جنوب السودان والدساتير الولاية واتفاقية السلام.

    4-5-5 يتعين على ولاة الولايات أن يوقعوا على أي قانون يجيزه المجلس التشريعي الولائي فاذا لم يوقعوا بعد 30 يوماً سيعتبر ان القانون قد تم توقيعه بواسطة الوالي إذا رفض الوالي التوقيع يجب عليه أن يقدم أسباب رفضه عندما يطرح مشروع القانون مجدداً خلال 30 يوماً .

    مشروع القانون سوف يصبح قانونا إذا أجازه المجلس الولائي للمرة الثانية باغلبية الثلثين من كل الاعضاء ولكن تكون موافقة الوالي مطلوبة.

    ونواصل

    4 - 6 المؤسسات القضائية في الولايات

    4 - 6 - 1 دساتير الولايات سوف تتيح انشاء محاكم من قبل الجهاز القضائي الولائي عند الضرورة.

    4-6-2 التشريع الولائي يجب أن يقوم :-

    4-6-2-1 بلغتين وإعفاء القضاة بواسطة الولاية (قضاة غير اختصاصيين).

    4-6-2-2 ضمان استقلالية وحيادية القضائية وتأكيد ان القضاة سوف لن يكونوا معرضين للتدخل السياسي أو غيره.

    4-6-3 المحاكم الولائية سوف تتمتع بالصلاحيات الجنائية مع احترام القوانين الولائية والجنوبية والقومية باستثناء حق الاستئناف الوارد ذكره في هذه الاتفاقية .

    الجزء الرابع

    الجداول

    الجدول A : السلطات القومية

    سلطات الحكومة القومية (التشريعية والتنفيذية)

    «1» الدفاع القومي والأمن القومي وحماية الحدود القومية.

    «2» الشئون الاجنبية والتمثيل الدولي .

    «3» الجنسية والتجنس .

    «4» جوازات السفر وتأشيرات السفر.

    «5» الهجرة والاجانب.

    «6» العملة وقيود الصرافة.

    «7» المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسئولة بتطبيق القوانين القومية.

    «8» الشرطة القومية (شاملاً مصلحة التحقيق الجنائي) التنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية في مسائل جنائية والمواصفات والمقاييس (شاملاً مستويات تدريب الشرطة في العاصمة القومية).

    «9» تحديد وتوفير المرتبات والبدلات للمدنيين والضباط العاملين في الحكومة القومية.

    «10» الخدمات البريدية.

    «11» الطيران المدني.

    «12» النقل البحري .

    «13» المنارات.

    «14» الملاحة والشحن.

    «15» الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.

    «16» البنك المركزي وإدماج البنوك القومية.

    «17» اصدارالعملة الورقية .

    «18» الصرافات النقدية وسندات الديون.

    «19» الموازين والمقاييس والمعايير والتواريخ والاوقات .

    «20» الارصاد الجوي.

    «21» المؤسسات القومية كما هو موضح في اتفاقية السلام أو كما هو مفصل في الدستور القومي المؤقت .

    «22» الجمارك وضرائب الواردات والصادرات.

    «23» حقوق الملكية الفكرية شاملاً براءة الاختراع وحقوق الطبع.

    «24» العلم القومي والشعار القومي والنشيد القومي.

    «25» توقيع المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.

    «26» الديون القومية والاقتراض من الأموال العامة.

    «27» التعداد السكاني القومي والمسوحات القومية والاحصائيات القومية.

    «28» حالة الطواريء القومية.

    «29» المواصلات الدولية والداخلية (شاملاً الطرق والمطارات) .

    «30» الطرق المائية والموانيء والسكك الحديدية.

    «31» المتاحف القومية ومواقع التراث القومي .

    «32» سياسة الاقتصاد القومي والتخطيط .

    «33» لجنة مياه النيل وادارة مياه النيل والمياه التي تعبر الحدود والنزاعات التي تنشأ عن ادارة المياه في الولايات بين الولايات الشمالية وأي نزاع بين الولايات الشمالية والجنوبية.

    «34» الاعلام القومي والمطبوعات وقوانين الاتصالات.

    «35» الضرائب القومية وجمع الايرادات القومية.

    «36» الميزانية القومية.

    «37» قوانين تسمح باجراء انتخابات قومية والاشراف عليها بواسطة لجنة الانتخابات.

    «38» اصدار بطاقات الهوية القومية.

    الجدول B : سلطات حكومة جنوب السودان

    السلطات التشريعية والتنفيذية الشاملة لحكومة جنوب السودان ستكون كما يلي :

    «1» تبني وتعديل دستور حكومة جنوب السودان (خاضع للتوافق مع الدستور القومي المؤقت).

    «2» الشرطة والسجون والحياة البرية .

    «3» قوات الأمن والجيش خلال الفترة الانتقالية (تخضع لاتفاقية الترتيبات الأمنية).

    «4» المشروعات المتعلقة بترتيبات حكومة جنوب السودان لتقديم خدمات في كل مستويات حكومة جنوب السودان .

    «5» إقتراض المال لحساب حكومة جنوب السودان حسب سياسة الاقتصاد الوطني.

    «6» التخطيط لخدمات حكومة جنوب السودان شاملاً الصحة والتعليم والرفاهية ... الخ .

    «7» تعيين وفترة العمل وأجور الضباط والخدمة المدنية في حكومة جنوب السودان.

    «8» تنمية الموارد المالية لحكومة جنوب السودان .

    «9» تنسيق خدمات جنوب السودان أو انشاء معايير الحد الأدنى أو أنشاء أنماط سودانية جنوبية موحدة بالنسبة لأي شأن أوخدمة واردة في جدول C أو جدول D مقروءان مع جدول E باستثناء المادة 1 من جدول C شاملاً ولكن ليس محصوراً في التعليم والصحة والرفاهية والشرط دون المساس بالمعايير واللوائح القومية) السجون والخدمات العامة والسلطات على القوانين المدنية والحياتية والمؤسسات القضائية كما هو محدد في الجداول والاراضي والاصلاحات والقانون الشخصي والاعمال والتجارة والسياحة والبيئة والزراع والكوارث والخدمات الطبية الطارئة والمرافق والضوابط التجارية وتوفير الكهرباء والماء وخدمات النفايات والحكومة المحلية والخدمات البيطرية وحماية المستهلكين وأي شأن أخر مذكور في الجداول السابقة.

    «10» أية سلطة تطلبها حكومة ولائية أو قومية لممارستها بالنيابة عنها خاضعة لموافقة حكومة جنوب السودان .

    «11» الاستفتاء في جنوب السودان حول مسائل تمس جنوب السودان ككل في إطار صلاحيات حكومة جنوب السودان .

    «12» الضرائب والايرادات التي تجمع في جنوب السودان ككل .

    «13» ميزانية جنوب السودان خاضعة على اتفاقية قسمة الثروة .

    «14» المرافق العامة - حكومة جنوب السودان .

    «15» علم وشعار حكومة جنوب السودان .

    «16» اعادة بناء وتنمية جنوب السودان - خاضعة لشروط اتفاقية قسمة الثروة.

    «17» مرافق الاعلام والنشر والصحافة والاتصالات لحكومة جنوب السودان.

    «18» تأهيل ومنافع لمعوقي الحرب واليتامى والارامل ورعاية أسر الموتى والابطال الذين سقطوا في الحرب .

    «19» أية مسألة لها صلة بمادة مذكورة في جدول D لا يمكن معالجتها بصورة جدية من قبل ولاية واحدة وتتطلب تشريعاً من حكومة جنوب السودان أو تدخلاً وذلك يشمل الآتي :

    19 - 1 مسائل متعلقة بالأعمال والرخص التجارية وشروط التشغيل .

    19 - 2 الموارد الطبيعية والغابات .

    19 - 3 تخطيط المدن والارياف.

    19 -4 نزاعات تنشأ عن إدارة المياه الولائية في جنوب السودان بالتحديد.

    19 - 5 مكافحة الحرائق وخدمات الاسعاف.

    19 - 6 المؤسسات الاصلاحية في حكومة جنوب السودان .

    19 - 7 تراخيص الاسلحة النارية في جنوب السودان .

    19 - 8 الرياضة والترويح في جنوب السودان.

    20- المسائل المتصلة بالضرائب وحقوق الملكية والتخطيط الاقتصادي كما هو مفصل في اتفاقية قسمة الثروة - وهي مسائل تملك حكومة جنوب السودان بمفردها سلطة البت فيها.

    21- تعداد وإحصائيات جنوب السودان ضمن صلاحيات حكومة جنوب السودان.

    22 - اصدار البطاقات الشخصية داخل جنوب السودان ورخص القيادة والوثائق الأخرى.

    جدول 2 : سلطات الولايات

    سوف تكون الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الكلية لولايات السودان الفردية كالآتي :

    «1» دستور الولاية - خاضعا للاذعان مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان.

    «2» شرطة وسجون الولاية.

    «3» الحكومة المحلية .

    «4» اعلام الولاية واصدارات الولاية وصحافة الولاية .

    «5» الرفاهية الاجتماعية شاملاً معاشات الولاية.

    «6» الخدمة المدنية على المستوى الولائي.

    «7» القضائية الولائية وادارة العدل على المستوى الولائي شاملاً صيانة وتنظيم المحاكم الولاية والخضوع الى المعايير القومية - الاجراءات المدنية والجنائية.

    «8» الاراضي الولائية والموارد الطبيعية الولائية .

    «9» المسائل الثقافية داخل الولاية.

    «10» ضوابط الشئون الدينية خاضعاً للدستور القومي واتفاقية السلام.

    «11» القروض الداخلية والخارجية للأموال على حساب الولاية داخل إطار الاقتصاد القومي.

    «12» انشاء وفترة وتعيين ودفع مرتبات ضباط الولاية .

    «13» إدارة وتأجير واستغلال الاراضي التي تملكها الولاية.

    «14» انشاء وصيانة وادارة المؤسسات الاصلاحية.

    «15» انشاء وضبط وتوفير الرعاية الصحية شاملاً المستشفيات والمؤسسات العلاجية الأخرى .

    «16» تنظيم الاعمال والرخص التجارية وشروط العمل والساعات والعطلات من الولاية .

    «17» الاشغال المحلية والمقاولات.

    «18» تسجيل الزيجات والطلاق والورثة والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.

    «19» تطبيق قوانين الولاية .

    «20» تشريعات تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء التجريم لانتهاك القوانين القومية ذات الصلة بالسلطات القومية.

    «21» تنمية ومحافظة وادارة الموارد الطبيعية وموارد الغابات في الولاية.

    «22» المدارس الأولية والثانوية وادارة التعليم .

    «23» القوانين ذات الصلة بالزراعة داخل الولاية.

    «24» مهابط الطائرات باستثناء المطارات الدولية والقومية الواقعة في نطاق قوانين الطيران المدني.

    «25» المواصلات العامة والطرق بين الولايات.

    «26» السياسة السكانية وتنظيم الاسرة.

    «27» مراقبة التلوث.

    «28» الاحصاءات الولائية والمسوحات الولاية.

    «29» الاستفتاء الولائي.

    «30» الصدقات والاوقاف.

    «31» ضوابط الإحتجاز (خاضعاً لاتفاقية قسمة الثروة).

    «32» تخطيط المدن والأرياف.

    «33» المواقع الثقافية والاثرية في الولاية والمكتبات الولائية والمناطق الولائية والمواقع التاريخية الأولى .

    «34» القوانين التقليدية والعلمانية .

    «35» المالية الولائية.

    «36» الري والسدود في الولاية .

    «37» ميزانية الولاية .

    «38» السجلات والآثار والنصب التذكارية في الولاية .

    «39» الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية لجمع الايرادات الولائية.

    «40» المرافق العامة في الولاية .

    «41» ترخيص السيارات .

    «42» مكافحة الحرائق وخدمات الاسعاف.

    «43» الترفيه والرياضة.

    «44» رخص الاسلحة النارية.

    «45» العلم والشعار.

    جدول D : سلطات متزامنة

    الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية سوف تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية في أي من المسائل المبينة أدناه خلال الفترة الانتقالية :

    «1» التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان.

    «2» مهنة القانون والمهن الاخرى وجمعياتها.

    «3» التعليم الثانوي والسياسة التعليمية والبحث العلمي.

    «4» السياسة الصحية.

    «5» تطوير المدن والتخطيط والاسكان.

    «6» التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.

    «7» تقديم الخدمات العامة.

    «8» الصرافة والتأمين.

    «9» الافلاس والإعسار .

    «10» رخص التصنيع.

    «11» المطارات فقط بالنسبة لحكومة جنوب السودان حسب معايير الطيران المدني.

    «12» المواصلات النهرية.

    «13» الاستعداد للكوارث وادارتها وإغاثتها ومراقبة الوبائيات.

    «14» ضوابط الحركة.

    «15» توليد الكهرباء والماء وادارة النفايات.

    «16» الاعلام والنشر والصحف والاذاعة والاتصالات.

    «17» إدارة ومحافظة وحماية البيئة.

    «18» الاغاثة وإعادة التوطين والتأهيل واعادة البناء.

    «19» دون المساس بالقوانين الوطنية وفي حالة الولايات الجنوبية وقوانين حكومة جنوب السودان ومبادرة ومفاوضة وتوقيع الاتفاقيات الدولية والاقليمية حول الثقافة والرياضة والتجارة والديون والقروض والمنح والعون الفني مع حكومات أجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.

    «20» السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.

    «21» تمكين المرأة.

    «22» سياسة الحبس.

    «23» مراقبة الحيوان والمواشي وأمراض الحيوان والمراعي والخدمات البيطرية.

    «24» سلامة وحماية المستهلكين.

    «25» بقايا السلطة خاضعة لجدول E

    «26» رعاية وحماية الأم والطفل.

    «27» موارد المياه باستثناء المياه بين الولايات .

    «28» رغم الجداول A و B و C المسائل ذات الصلة بالضرائب وحقوق الملكية والتخطيط الاقتصادي كما هو مفصل في اتفاقية قسمة الثروة.

    «29» محاكم جنوب السودان والولايات الجنوبية المسئولة عن تطبيق القوانين القومية.

    «30» المسائل المتعلقة بالضرائب وحقوق الملكية والتخطيط الاقتصادي كما هو مفصل في اتفاقية قسمة الثروة التي منحت حكومة جنوب السودان سلطات متزامنة.

    «31» مراقبة نوعية الأدوية البشرية والحيوانية.

    الجدول E : السلطات المتبقية

    السلطات المتبقية سوف يبحث في أمرها حسب طبيعة كل منها (مثلا اذا كانت السلطة تخص شأناً قومياً وتتطلب معياراً قومياً او اذا كانت مسألة لا يمكن ضبطها بواسطة ولاية واحدة فان تلك السلطة يمكن ممارستها بواسطة الحكومة القومية . واذا كانت السلطة تخص مسألة في العادة تمارسها الولاية أو الحكومة المحلية فان هذه السلطة سوف تمارسها الولاية) حيثما كانت المسألة ذات تأثير على قوانين جنوب السودان بالنسبة للولايات الجنوبية فان تلك السلطة سوف تمارسها حكومة جنوب السودان.

    الجدول F : حل النزاعات بالنسبة للسلطات المتزامنة :

    اذا كان هناك تعارض بين بنود قانون جنوب السودان و / أو قانون ولائي و / أو قانون قومي حول مسائل مذكورة في جدول D فان قانون المستوى الحكومي الذي سيسود هو ذلك الذي سيتعامل بجدية أكثر مع الموضوع المسألة من القانون وذلك باخذ اعتبار :

    «1» الحاجة للاعتراف بسيادة الأمة وفي نفس الوقت الملاءمة مع استقلالية جنوب السودان أو استقلالية الولايات.

    «2» حيثما يكون هناك حاجة لمباديء ومعايير قومية أو جنوبية.

    «3» مبدأ الاعانات.

    «4» الحاجة لتنمية رفاهية الشعب ولحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لكل شخص.



                  

العنوان الكاتب Date
توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 الكيك01-09-05, 10:26 PM
  Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 الكيك01-10-05, 02:26 AM
    Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 صلاح الدين عبدالله محمد01-10-05, 05:06 AM
      Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 الكيك01-10-05, 09:46 PM
        Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 الكيك01-10-05, 11:01 PM
          Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 الكيك01-11-05, 09:13 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de