|
Re: في يوم المرأة العالمي 2018 النساء كاملات عق (Re: محمد محمود)
|
،،، فيما يتعلق بقضية القوامة والنشوز والضرب، فهي في الواقع ليست بهذا الحجم الذي تثار به، ولا تمثل أي حرج في الفقه الاسلامي إلا ما قد كان في الماضي في عهود هيمنة مفهوم ولاية الزواج ضمن مفاهيم متقاربة كانت سائدة مثل الولاء المرتبط بالرق وولاية الدم؛ والتي أدخلت كشرط في عقد النكاح خاصة ما يسمى بولاية الاجبار التي تثبت على القصر وفاقدي الأهلية بسبب القرابة والولاء والملك. وكما نرى في بخصوص الرق والعبودية فقد تلاشت وانتهت هذه الولاية بتحريم وتجاوز أسبابها من الرق والعبودية، ولم تبق إلا الولاية الاختيارية كولاية الأقارب على الترتيب المعروف في التعصيب الميراثي (الابن/ الأب / الأخ/ الجد / الأقربون). والولاية الاختيارية المتبقية والمستندة على الآية ﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (النساء:25(، وهذه لا تشكل قضيةً مطلقاً، لأن الرضا بعقد النكاح يكون فيها من الولي والمولى عليه معاً - كما تسمى ولاية الشركة، لأنها قائمة على اشتراك الولي والمولى عليه في الاختيار (عبد الرحمن الجزيري ، المرجع السابق ، ج 4 (. أما ولاية الإجبار على فـاقدي الأهلية و ناقصيها بسبب الصغر أو الجنـون أو العته، والتي يكون للولي فيها حق تزويج من له الولاية عليه ممن يختاره ، سواء رضي المولى عليه بذلك أو لم يرض، فقد أصبحت ولاية عامة تتوقف على إذن القاضي. عليه وبما أن آية القوامة والنشوز متعلقة ومحصورة في العلاقة الزوجية فقط ولا علاقة لها بالرجل والمرأة والرجل خارج هذا الإطار، وحيث أن عقد النكاح كغيره من العقود الاختيارية أو الاتفاقات الرضائية، فكما يكون ابرامه اختيارياً كذلك يكون فسخه ولو قضائياً في الغالب. عليه فليست قضية النشوز والهجر والضرب أياً كانت صورته بشيءٍ مما يمكن تضخيمه إلى مأزق يتحدى الكاتب فيه المسلمين على ايجاد مخرج منه بسبب النص القرآني. فما ورد بالنص هي أمور اختيارية للزوج مقصود بها حماية هذه المؤسسة المقدسة والمحافظة عليها فهي أساس المجتمع المتماسك، فجوز للزوج بسبب قوامته وانفاقه على الزوجة أن ينفس عن نفسه ضيقها من بعض تصرفات شريكته اتقاءً وعوضاً عن لجوئه مباشرة إلى الطلاق وهو أبغض الحلال عند الله فيتسبب في انهيار المؤسسة الزوجية لأتفه الأمور إلا أنها قد تدفعه إلى خيار الطلاق حتماً متى ما وجد نفسه عاجزاً عن فعل شيء آخر غير التطليق. على أن هذه الأفعال المباحة للزوج وإن لم يؤثم عليها ديانة، فإن الزوجة غير ملزمة بقبولها إلا ترغيباً وثواباً على صبرها عليها حفظاً لاستمرار المؤسسة الزوجية وعدم انهيارها. أما إذا لم تتقبل الزوجة تصرف زوجها في الهجر والضرب فلها كل الحق شرعاً وقانوناً أن تختار فسخ العقد والطلاق إما رغبة في انهاء الزوجية عن قناعة أو عقاباً وتأديباً للزوج باحتساب طلقة بائنة عليه – طلاق القاضي بائن دائما – لكي يغير سلوكه معها مستقبلاً ويعمل حساباً لما يتبقى لاستدامة الزواج إن كان راغباً في ذلك ويخشى انهياره. والخلاصة هي أنه كما أعطي الزوج حق الهجر والضرب لزوجته الناشز، فقد أعطيت الزوجة حق فسخ الزواج قضاءً بسبب سلوك الزوج معها حتى بخلاف تلك التصرفات الواردة في الآية. وعموماً، وحيث عقد الزواج جزء من جملة المعاملات الانسانية التجارية والاقتصادية منها والاجتماعية التي تترقى برقي البشر فإن كافة الحقوق الاختيارية الثابتة للأفراد ديانة أو قضاءً استناداً على نصوص شرعية أو قانونية من شأنها التلاشي أو الترقي والتهذيب في نهاية المطاف طالما أنها حقوق اختيارية استخدمت في الماضي بسبب حالة المجتمع الذي كانت تسوده الغلظة وقيم القهر والاستعباد.
|
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|