|
Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
Quote: المحكمة الإدارية اصلاً إختصاصها إستثنائي، وقد تكونت من داخل السلطة التنفيذية، حيث كانت أول الأمر جزءً من السلطة التنفيذية، وهذا موضوع طويل يقودنا إلى مجلس الدولة في فرنسا وال Privy council في بريطانيا، ولكن مانحن بصدده هو أن القرارات الإدارية لا تخضع للطعن أمام محاكم الطعون الإدارية ،إلا للعيوب التي فصّلها القانون، وليس من بينها إنتهاك حق دستوري. لذلك فكون أن القرار هو قرار إداري فذلك لا يمنع من الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية إذا كان ينتهك حقاً دستورياً ،كما وأنه لا يجوّز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية |
لا أدري يا أستاذي كيف يقودنا الكلام حول أصل المحكمة الإدارية ألى مجلس الدولة! فذاك المجلس نبتُ نظام قانوني مختلف تماماً عن نظامنا القانوني الذي يعود منشأه للنظام القضائي البريطاني القائم على وحدة النظام القضائي بعد تذويب ازدواجية قواعد القاتون العام وقواعد العدالة والانصاف ودمج محاكم الأخيرة في الأولي فصار الهيكل القضائي موحداً ومندرجاً لأعلى قمته في مجلس اللوردات القانونيين، ومن خلال هذه التراتيبية الموحدة يختص القضاء البريطاني العادي بنظر جميع مشاكل الحياة من جنائية ومدنية وإدارية ودستورية وأن المجلس الخاص بالملكة أو التاج هو هيئة قضائية خارج هذه التراتبية ولا اختصاص له بالتزاعات الداخلية بين الأفراد والأشخاص وإلا لوجد له موضعاً ضمنها أو سلب القضاء العادي بعض صلاحياته واختصاصاته؛ فهو هيئة استشارية يقدم المشورة القضائية للتاج بشأن النزاعات بين مكونات المستعمرات السابقة والتي مازالت تربطها روابط سياسية واقتصادية بالمملكة المتحدة، وعادة يكتسب هذا الاختصاص باحالة النزاعات اليه من المستعمرات السابقة بعد قول القضاء المحلي كلمته في النزاع من قبل أعلا محاكمه فيعتبر المجلس الحاص هيئة استئنافية بالنسبة لأحكامها. فلا علاقة للـPrivy council بأي قضاء في بريطانيا عادياً كان أم إدارياً. عليه فكذلك النظام القضائي السوداني قديماً وحديثاً لم يكن نظاماً قضائياً مستقلاً أو منفصلاً وإن تم مؤخراً تخصيص محاكم محددة له وسميت باسم المحاكم الادارية ولكنها في تهاية المطاف تنضوي تحت لواء المحكمة العليا من خلال دوائر تشكل لها من الجمعية لقضاة المحكمة العليا في مرة شأنها شأن الدوائر الأخرى، وكانت النزاعات الادارية في السابق تنظرها المحاكم العادية لدى درجات معينة ابتداءً واستئنافاً. وعليه فإن الطعون الادارية يختص بها القضاء العادي ولا علاقة لها بأي وضع أو أصل استثنائي يقودنا لمجلس الدولة في النظام الفرنسي أو الأنظمة الأخرى المزدوجة التي تدور في فلكه ولا يصح الاحتجاج بها أو مقارنتها بالنظام القضائي السوداني أو البريطاني الذي هو أصله. كذلك فنظامنا السوداني غير معني بتقسيمات وتصنيفات القرارات الادارية أو تصنيف الأجهزة الصادرة عنها طالما أن تلك جهات ليست جهات قضائية وتقع ضمن التصنيف العام للسلطة التنفيذية في مقابل سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وسواء كانت هذه الحهات التنفيذية عموماً والإدارية لأغراض الطعن في قراراتها خصوصاً أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية أو مستقلة عنها طالما كانت مخولة بسلطات عامة وكان القصد من قراراتها إخداث أثر في المراكز القانونية للأشخاص أو الكيانات القانونية ومن ثم يجوز الطعن فيها لدى القضاء العادي الاداري ما لم ينص القانون المنشئ لهذه الأجهزة على جهات أخرى ادارية تتبع لها أم مستقلة عنها.
|
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|