قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في دعوى الحزب الجمهوري بقلم نبيل أديب عبدالله

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 04:48 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-01-2016, 06:52 PM

alazhary


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� (Re: نبيل أديب عبدالله)

    يا استاذنا نبيل أخالفك الرأي وأعتقد أن قرارات مجلس الأحزاب بشأن تسجيل الأحزاب هي قرارات إدارية بلا أدنى شك أو لف ودوران ولا أحد يصنفها بأنها شبه قضائية مثلاً لأن المجلس غير ملزم بإجراءات قضائية معينة في التعامل مع طلبات التسجيل، ولكن ومع أنه يمارس هذه السلطات بصورة سياسية فاضحة إلا أن ذلك لا يغير من تكييفها القانوني كقرارات ادارية تقع ضمن تفويضها بقانون الأحزاب لإدارة سجل الأحزاب السياسية، غير أن المشكلة في هذه القضية لا تكمن في تصنيف قرار رفض تسجيل الحزب الجمهوري بكونه قرار إداري ولكن هل هو قرار إداري نهائي أم يمكن الطعن والتظلم منه لدى سلطة إدارية عامة أخرى، وحيث لا توجد فإن الطعن فيه يقع ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، ولكن مشكلتك مع المحكمة الدستورية في أن قرارها كان مبهماً ولم تحدد لك أي جهة كان يجب أن تتوجه إليها قبل لجوئك للمحكمة الدستورية، ويستشف من إصرارها بوجود طرق تظلم أخرى متاحة ضد قرار مجلس الأحزاب برفض تسجيل موكلك الحزب الجمهوري بأنها قصدت التظلم بالطعن القضائي لا محالة، وقلنا في تعليقنا السابق بأن هذا هو العيب في قرار المحكمة الدستورية لأن عبارة استنفاد طرق التظلم في القرارات الإدارية تنحصر بالضرورة داخل الجهة الإدارية ذاتها أو الجهة التي تتبع لها وصولاً للقرار النهائي، ولكن المحكمة الدستورية لم تميز في فهمها لهذه العبارة بين التظلم الإداري والطعن القضائي في القرار الإداري، فجاء حكمها معيباً من هذا التعريف وما رتبت عليه من قرار برفض الطعن الدستوري، هذا بالاضافة للخطأ المركب في اعتقادها بأن وجود طرق تظلم أخرى متاحة للطاعن تحجب عنها ممارسة سلطتها في نظر الطعن الدستوري، وهو اعتقاد نوافقك الراي خطله البائن حيث تختلف الأسباب التي يُبنى عليها كل من الطعن الإداري والطعن الدستوري ولا تقاطع بين الطعنين بدليل أنه إذا أقرت أعلا محمكة إدارية (المحكمة العليا) بصحة القرار الإداري الطعين (من الناحية القانونية) فإن هذا لا يعني عدم دستوريته كذلك، بل بالعكس فقد تكون قانونيته هذه التي قررها القضاء العادي أدعى لشبهة عدم دستوريته طالما هناك رفض لحق دستوري صحيح في نظر القانون، مما يبرر القول بأن القانون الذي خول إصدار مثل هذا القرار لابد وأن يكون مخالفاً للدستور ويجب على المحكمة الدستورية النظر سواء اختار الطاعن طريق التظلم القضائي أم الطعن الدستوري. أما إذا ميزت المحكمة الدستورية بين التظلم الإداري والطعن القضائي الإداري فتمييزها يصح حيث أنه ومالم يكن هناك قرار إداري انتهائي فلا مبرر للقول بوجود انتهاك لحق دستوري ببساطة لأنه لا يوجد قرار إداري يستحق الإسم مالم يتحصن القرار الإداري الأولي.
    كذلك لا أهمية للكلام عن الأسباب والحيثيات التي استند عليها القرار الإدري الطعين إذا كنت بصدد الطعن الدستوري إلا كان القرار الإداري الطعين قد استند في حيثياته إلى نصوص الدستور، وهذا في حد ذاته مفارقة عجيبة، إذ ليس من صلاحية مجلس الأحزاب تجاوز القانون الذي يخوله سلطة اصدار القرار برفض تسجيل حزب معين من عدمه ويستدعي أسانيده لذلك من نصوص الدستور مباشرة وكأنه محكمة دستورية، وهذا مما يؤكد صحة لجوئك للمحكمة الدستورية وليس المحكمة الإدارية، بل إذا افترضنا ذهابك للمحكمة الإدارية أولاً فيفترض بها إما أن تحيل الطعن للمحكمة الدستورية أو تطلب منها تفسيراً للنص الدستوري الذي استند عليه قرار المجلس برفض تسجيل الحزب.
    والأم من ذلك كله، وحيث أن المحكمة الدستورية قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة حتى من قبلها ذاتها إلا إذا تبين لها أن ما قررته كان في مسألة خارج اختصاصها (المباشر) تماماً مع أن سلطتها النظرية مطلقة وغير محدودة حيث من سلطاتها إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها! ومعنى ذلك مثلاً، إذا تلقت شكوى بأن سلطات الأمن قد اعتقلت شخصاً وتقوم بالتحقيق معه تحت التعذيب فتستطيع المحكمة الدستورية اصدار الأمر بإحضاره ومحاكمة ومعاقبة من قاموا بالتعذيب ولكنها لا تستطيع أن تمنعهم من معاودة استدعاء أو قبض نفس الشخص أو مواصلة التحقيق معه لأن تحديد المتهمين والتحقيق معهم ليس من سلطتها بل تقرره الأمنية وفق معطياتها؛
    وعليه فإن قرارها في شطب طعن الحزب الجمهوري قرار لايمكن مراجعته رغم أنه يعج بالأخطاء القانونية في تفسير وتأويل النصوص القانونية والدستورية بسبب عدم الخبرة القضائية الكافية لدى جل قضاتها المعينين من رئيس الجمهورية بتوصية من المفوضية القومية ومجلس الولايات وهي بالطبع كيانات سياسية لا تمثل القضاء إلا قسراً واسماً. فمثلاً بنت قرارها برفض الطعن على جهل بمفهوم استنفاد طرق التظلم فلم تميز بين طرق التظلم الاداري والذي يعني استنفاد التدرج الاداري داخل المؤسسة المتظلم من قرارها أو المؤسسة الأعلى التي تتبع لها إدارياً، وبين استنفاد فرص الطعن الإداري قضائياً لدى المحاكم. فقرارات مجالس المحاسبة في الجامعات مثلاً تستأنف لمجالس الأساتذة بها ثم للمجلس القومي للتعليم بالوزارة وقراره نهائي ومن لم ينتصف به فقد استنفد كافة مراحل التظلم الاداري ويمكنه بعد هذا اللجوء للقضاء. وفي قضية الحزب الجمهوري لا توجد جهة إدارية أعلى ينص عليها القانون للتظلم من قراراته، وبالتالي يستطيع المتظلم أن يلجأ مباشرة للقضاء الاداري العادي إن أراد الطعن في قانونية قرار رفض التسجيل أو إلى المحكمة الدستورية إن أراد حماية حقه الدستوري بالطعن في دستورية القرار والقانون أو اللائحة المخولة بإصداره. ولكن ومع هذا الخطأ الجسيم في فهم المحكمة لنص المادة 19ـ(4) "فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم"؛
    فإن الحل يكمن في ذات المادة 19 (1) الفقرة (3): "إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها." فيمكن للحزب أن يتقدم بطلب ثان للتسجيل وإذا رفض مجلس الأحزاب هذا الطلب يتقدم الحزب بطعنين للمحكمة الدستورية والادارية معاً والأصوب للمحكمة الادارية أولاً لأن حكمها في أسوأ الأحوال يتيح الطعن أمام المحكمة الدستورية بفهما السقيم هذا لمفهوم استنفاد طرق التظلم.























                  

العنوان الكاتب Date
قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في دعوى الحزب الجمهوري بقلم نبيل أديب عبدالله نبيل أديب عبدالله07-31-16, 05:16 PM
  Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� alazhary 08-01-16, 06:52 PM
  Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� alazhary 08-02-16, 12:50 PM
    Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� alazhary 08-03-16, 02:03 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de