النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 05:02 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة لنا مهدى(lana mahdi)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2007, 02:32 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! (Re: lana mahdi)

    Quote: الفصل الثامن
    الحملة الانتخابية، الاقتراع، إعلان النتيجة، تأجيل الانتخابات والاستفتاء
    الفرع الأول
    الحملة الانتخابية
    برنامج الحملة الانتخابية
    97. (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا في المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات بنسخة منه وفقا للقواعد.
    (2) يجب على كل حزب سياسي أو قائمة مرشحين أو مرشح أن يزود المفوضية أو اللجنة العليا في الولاية، حسب الحالة، بنسخة من برنامجه الانتخابي والجدول الزمني المقترح للقيام بفعالياتهم للحملة الانتخابية وذلك للتحقق من عدم تزامن فعاليات الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب والقوائم والمرشحين في محلية واحدة أو موقع واحد في ذات الوقت.
    (3) لا يجوز القيام بأية فعاليات تعتبر من قبيل الحملة الانتخابية قبل إقفال باب الترشيح ونشر قوائم المرشحين النهائية، كما لا يجوز القيام بأي من تلك الفعاليات خلال الأربع وعشرين ساعة قبل تاريخ الاقتراع وأثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقا للقواعد.
    (4) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للمرشح والحزب السياسي ممارسة كافة فعاليات ونشاطات الحملة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الصادر بموجبه.
    (5) تقوم المفوضية بتشكيل لجان للنظر في الخلافات المتعلقة بفعاليات الحملة الانتخابية في كل ولاية، تتألف من ممثلين عنها، وعن قوات الأمن والشرطة والمرشحين والأحزاب السياسية.

    حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية
    98. (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة كافة المرشحين والأحزاب وتحالفاتها على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم جميعا أثناء فترة الحملة الانتخابية.
    (2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل مرشح أو حزب أو تحالف أحزاب بحرية تامة في التعبير عن رأيهم وتقديم برامجهم الانتخابية، وفي الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه.
    (3) لا يجوز لأي شخص أثناء قيامه بعلمية الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تنطوي على إساءة للسمعة أو الإساءة المباشرة لأي شخص آخر أو التي تدعو للكراهية أو التمييز.
    (4) على كافة المرشحين والأحزاب السياسية الالتزام التام بالقواعد التي تضعها المفوضية فيما يتعلق بفعاليات الحملة الانتخابية استنادا لأحكام هذا القانون.
    (5) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعد كل من يخالف أحكام البند (3) مرتكبا مخالفة ويعاقب عند إدانته بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا.
    ضوابط الحملة الانتخابية
    99. (1) لا يجوز حرمان أي مرشح أو حزب سياسي في الانتخابات من استخدام كافة وسائل الاتصال الإعلامية بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية.
    (2) تضع المفوضية القواعد والضوابط اللازمة لضمان حقوق كافة المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، ولمنع أي تمييز ضد أي منهم أو تفضيل بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية.
    (3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع كافة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، برنامجا شاملا لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية على قدم المساواة.
    (4) مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية، إما بذاتهم أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات.
    (5) فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية استعمال كافة وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الانتخابية، بما في ذلك التلفاز، والراديو، والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى من قبيلها.
    (6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية استعمال أي من وسائل الحملة الانتخابية بما فيها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين، كما لا يجوز لهم إتيان أية أفعال أو استعمال أية بيانات يعلمون بأنها غير صحيحة أو مسيئة أو مغرضة أو استخدام أية عبارات أو اللجوء لأية ممارسات أخرى تؤدي إلى عرقلة عمليات الحملة للمرشحين أو الأحزاب السياسية الأخرى.
    (7) كل من يخالف أحكام البند (6) يعاقب عند إدانته بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا.


    تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها
    100. (1) يجب على المرشحين والأحزاب السياسية تمويل فعاليات الحملة الانتخابية من المصادر الآتية:-
    (أ) الدعم المالي من أعضاء الحزب السياسي ،
    (ب) المساهمات المالية من المرشحين،
    (ج) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وسلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين على أساس المساواة،
    (ج) موارد المرشحين الشخصية،
    (د) الهبات والمساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين الحصول عليها من أية مصادر أخرى سودانية تقرها المفوضية.
    (2) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية والأفراد المرشحين، استناداً إلى الاعتبارات التالية في كل حالة:-
    (أ) اتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الانتخابات أو الاستفتاء التي يشارك فيها الحزب السياسي أو الأحزاب المؤتلفة أو المرشحين الأفراد وأي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة،
    (ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات،
    (ج) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة،
    (د) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية الانتخابية.
    (3) لا يجوز للأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أية مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساهمات من أي بلد أجنبي أو من أية جهة أجنبية.

    الحسابات المصرفية المؤقتة لأغراض الحملة الانتخابية
    101. (1) يجب على الأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين فتح حسابات مصرفية بغرض الصرف على تكاليف الحملة الانتخابية والحصول على الهبات والمساعدات المخصصة لذلك.
    (2) تصدر المفوضية شهادات للأحزاب السياسية والمرشحين تفيد بترشحهم للانتخابات أو مشاركتهم في الاستفتاء بغرض تقديمها لفتح حسابات مصرفية بموجب أحكام البند (1) .
    (3) لا يجوز للأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين استخدام أية حسابات مصرفية غير المذكورة في البند (1) أو أية وسيلة أخرى للصرف على أية فعاليات تتعلق بالحملة الانتخابية.

    مجال استخدام مال الحملة الانتخابية
    102. يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية:-
    (أ) تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجهم الانتخابي ،
    (ب) تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح حسبما نصت عليه أحكام هذا القانون،
    (ج) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمقرؤة، والمرئية والمسموعة ،
    (د) المكافآت والمرتبات المدفوعة للأشخاص المعتمدين بوساطة الحزب أو المرشح بشخصه لتنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية،
    (هـ) إيجارات المكاتب والمقرات المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية،
    (و) تكاليف الأدوات المكتبية، والمحروقات، وأجور العربات ووسائل النقل، وتكاليف التغطية الإعلامية لأغراض الحملة الانتخابية،
    (ز) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية،

    حظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية
    103. لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حالة فرض أية مبالغ مقابل ذلك يجب أن تتناسب تلك المبالغ مع حجم الخدمات المستعملة وأن تنطبق على كافة الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز.

    الحسابات لختامية للحملة الانتخابية
    104. (1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي لإيرادات ومصروفات حملتهم الانتخابية إلى المفوضية مباشرةً في موعد أقصاه ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
    (2) يجب أن يكون الحساب الختامي المقدّم بموجب أحكام البند (1) مفصلاً، بحيث يحدد كافة الأموال والموارد التي تم توظيفها وجمعها واستخدامها لأغراض الحملة الانتخابية، ومصادرها، وكيفية صرفها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً قانونياً حسب الأصول الحسابية.

    -يتبع-
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:09 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:11 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:20 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Ishraga Mustafa09-20-07, 02:23 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:39 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:22 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:25 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:29 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:30 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:32 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:35 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:36 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Najlaa El Mahi09-20-07, 06:34 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! ابراهيم على ابراهيم المحامى09-20-07, 08:11 PM
        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-20-07, 11:31 PM
          Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Murtada Gafar09-21-07, 09:25 AM
            Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-21-07, 05:33 PM
              Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! amin siddig09-21-07, 08:09 PM
                Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! tayseer alnworani09-24-07, 09:58 AM
                  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-24-07, 12:37 PM
                    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! إسماعيل وراق09-24-07, 12:46 PM
                      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! بكري الصايغ09-25-07, 07:25 PM
                        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! الطيب شيقوق09-25-07, 09:15 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-26-07, 03:42 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de