النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !!

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 06:40 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة لنا مهدى(lana mahdi)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2007, 02:30 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! (Re: lana mahdi)

    Quote: الفصل السابع
    الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    الفرع الأول
    الترشيح لعضوية مجلس الولايات
    تكوين مجلس الولايات

    78. (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية المعنية وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي.

    أهلية الترشيح لمجلس الولايات
    79. يكون الشخص أهلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
    ( أ) أن يكون سودانياً ،
    (ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
    (ج ) أن يكون سليم العقل،
    (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
    (هـ) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
    (و) ألاّ يكون عضواً في المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته أو عضواً في مجلس الولاية التشريعي أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح للمفوضية بشخصه أو بوساطة شخص مفوّض تفويضاً قانونياً وموثقاً وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه.

    متطلبات الترشيح لمجلس الولايات
    80. تضع المفوضية القواعد المنظمة لمتطلبات الترشيح لمجلس الولايات على أن تتضمن تلك المتطلبات ما يتعلق بطريقة تقديم الطلب والمؤيدين والرموز وسحب الترشيحات.

    الفرع الثاني
    الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر الجغرافية
    والقوائم النسائية والقوائم الحزبية
    أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    81. (1) على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:-
    ( أ) أن يكون سودانياً،
    (ب) أن يكون سليم العقل،
    (ج ) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
    (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
    (هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
    (2) على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.
    (3) يجوز للمفوضية أن تطلب أية إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .
    متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية
    82. (1) يجوز لأي ناخب مسجل في الدائرة الجغرافية ترشيح من يراه مناسباً في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه ، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) يجب أن يتم تأييد المرشح المنصوص عليه في البند (1) على النحو التالي:
    ‌أ) يجب تأييد المرشح لعضوية المجلس الوطني من قبل ما لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
    ‌ب) يجب تأييد المرشح لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان من قبل ما لا يقل عن خمسين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
    ‌ج) يجب تأييد المرشح لعضوية المجلس التشريعي للولاية من قبل ما لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
    (3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر النماذج المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين للمرشحين، على أن تشمل تلك النماذج:
    ‌أ) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده،
    ‌ب) الاسم الكامل للناخب المسجل،
    ‌ج) عنوان إقامة الناخب،
    ‌د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب،
    ‌ه) توقيع الناخب.
    (4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح.

    متطلبات ترشيح النساء المستقلات عن القوائم النسائية
    83. (1) يجوز لأي ناخب مسجل في الولاية ترشيح من يراها مناسبةً لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه، كمرشحة مستقلة من خلال القوائم النسائية، على أن تتمتع المرشحة بشروط الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) يجب أن يتم تأييد المرشحة المنصوص عليها في البند (1) على النحو التالي:
    (‌أ) يجب تأييد المرشحة المستقلة لعضوية المجلس الوطني من خلال القوائم النسائية من قبل ما لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الناخبين للولاية.
    (‌ب) يجب تأييد المرشحة المستقلة لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان من خلال القوائم النسائية من قبل ما لا يقل عن خمسين ناخباً مسجلاً في سجل الناخبين للولاية.
    (‌ج) يجب تأييد المرشحة المستقلة لعضوية المجلس التشريعي للولاية من قبل ما لا يقل عن خمسة وعشرين ناخباُ مسجلاً في سجل الناخبين للولاية.
    (3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر النماذج المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين للمرشحات بموجب هذه المادة، على أن تشمل تلك النماذج:
    (‌أ) الاسم الكامل للمرشحة التي يتم تأييدها،
    (‌ب) الاسم الكامل للناخب المسجل،
    (‌ج) عنوان إقامة الناخب،
    (‌د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب،
    هـ) توقيع الناخب.
    (4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشحة.

    إبلاغ المفوضية عن نية المرشح عن الدوائر الانتخابية والمرشحة المستقلة من خلال القوائم
    النسائية في الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    84. (1) على كل من يرعب بالترشح لعضوية أحد المجالس التشريعية كمرشح عن دائرة انتخابية، وكل من ترغب بالترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية كمرشحة مستقلة من خلال القوائم النسائية، إبلاغ المفوضية كتابة برغبتهم، وذلك في أي وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات. ويكون على المفوضية اعتماد الشخص كأحد الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس التشريعي الذي يجري انتخابه. ويجوز لذلك الشخص بعد اعتماده أو مسانديه جمع التوقيعات المؤيدة للترشيح، ولهذا الغرض يمكنه القيام بما يلي:
    ‌أ) عقد الاجتماعات وفقاً لأحكام القانون،
    ‌ب) جمع التوقيعات المؤيدة لترشيحه،
    ‌ج) إعداد برنامجه الانتخابي ومواد الحملة الانتخابية الأخرى،
    ‌د) جمع التبرعات والهبات لتمويل حملته الانتخابية بالطرق القانونية،
    (2) على الشخص الراغب بالترشيح بموجب أحكام هذه المادة إبلاغ السلطات المعنية في الولاية والشرطة ببرنامج نشاطاته وتنقلاته، دون أن يتمتع بأية امتيازات أو حصانات غير التي نص عليها الدستور وهذا القانون.

    تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية للانتخاب المباشر وطلبات الترشيح كمرشحة مستقلة من خلال القوائم النسائية
    للانتخاب في الولايات
    85. (1) يقدم طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية، وكذلك طلب الترشيح من المرشحة المستقلة من خلال القوائم النسائية في أي ولاية إلى المفوضية مباشرة أو أي شخص مفوض من قبلها مباشرةً، بوساطة المرشح أو المرشحة شخصياً أو أي شخص مفوض منهم، وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل افتتاح فترة الترشيح.
    (3) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده لهذا الغرض، على أن يتضمن ذلك الأنموذج المعلومات والمرفقات التالية:
    (‌أ) الاسم الكامل للمرشح،
    (‌ب) مكان وتاريخ ميلاد المرشح،
    (‌ج) المستوى التعليمي للمرشح ومهنته،
    (‌د) اسم ورقم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها بالنسبة للمرشحين عن الدوائر الجغرافية،
    (هـ) اسم الولاية بالنسبة للنساء اللاتي يترشحن كمستقلات من خلال القوائم للنساء،
    (‌و) نسخة مصدقة عن خطاب الاستقالة من منصبه إذا كان المرشح ممن ينطبق عليهم ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون،
    (‌ز) الاسم الكامل للشخص أو الأشخاص الذين قاموا بترشيحه، في حال وجودهم،
    (‌ح) شهادة موقعة من قبل المرشح وموثقة قانونياً تفيد بقبول المرشح بذلك الترشيح،
    (‌ط) شهادة موقعة من قبل المرشح وموثقة قانونياً تفيد بالتزام المرشح بأحكام اتفاقية السلام الشامل،
    (‌ي) قائمة توقيعات المؤيدين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون،
    (‌ك) شهادة موقعة من قبل المرشح وموثقة قانونياً يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة المالية السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه، وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية،
    (4) على المرشح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية، والمرشحة المستقلة من خلال القوائم النسائية، إيداع مبلغ تأمين لدى المفوضية عند تقديم طلب الترشيح على النحو التالي:
    (‌أ) يودع المرشح أو المرشحة لعضوية المجلس الوطني مبلغ تأمين وقدره مائتي جنيه سوداني،
    (‌ب) يودع المرشح أو المرشحة لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ تأمين وقدره مائة جنيه سوداني،
    (‌ج) يودع المرشح أو المرشحة لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ تأمين وقدره خمسون جنيهاً سودانياً،
    (5) لا يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة إلا في حالة حصول المرشح أو المرشحة على ما لا يقل عن 10% من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
    (6) على المرشح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية من قبل حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، إرفاق شهادة موقعة من قبل الشخص المفوض رسمياً من ذلك الحزب أو التحالف أو الائتلاف تفيد بدعم ذلك المرشح، ولا يجوز للمرشح من قبل حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف بموجب هذا البند الترشح عن أي حزب آخر أو تحالف أحزاب أو ائتلاف بأية صفة كانت، كما لا يجوز له الترشح على القائمة النسائية لنفس الحزب أو التحالف أو الائتلاف الذي دعم ترشيحه في الدائرة الجغرافية أو غيره.
    (7) في حال قيام أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف بترشيح أي مرشح على القائمة الحزبية قد سبق وتقدم بطلب ترشيح كمستقل في دائرة جغرافية ما، يعتبر ذلك المرشح على أنه مرشح عن ذلك الحزب السياسي أو التحالف أو الائتلاف في الدائرة الجغرافية وليس كمرشح مستقل.
    (8) لا يجوز ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص قبول ترشيحه عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة.
    (9) يجوز للمرأة التي تقدمت بطلب ترشيح كمستقلة من خلال القوائم النسائية إبلاغ المفوضية بأسماء المرشحات الأخريات بنفس الصفة واللاتي يرغبن بالتنافس في الانتخابات جنباً إلى جنب معهن في نفس القائمة النسائية في الولاية. ويجب أن تتضمن أية قائمة نسائية مستقلة على عدد من المرشحات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها عن طريق القائمة النسائية في الولاية.
    (10) لا يجوز للمرشحة من خلال القوائم النسائية الترشح كذلك في الدوائر الجغرافية أو القوائم الحزبية، سواء كمستقلة أو كمرشحة عن حزب أو تحالف أحزاب أو ائتلاف.

    تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    من خلال القوائم النسائية للانتخاب في الولايات
    من قبل الأحزاب السياسية، وتحالفاتها وائتلافاتها

    86. (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف مسجل لدى لمفوضية بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة نسائية لعضوية أحد المجالس التشريعية عن إحدى الولايات، ويجب تقديم تلك القائمة من قبل شخص مفوض رسميا من قبل الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، ، وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بموجب أحكام البند (1) حيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل افتتاح فترة الترشيح.
    (3) يجب أن تتضمن القائمة النسائية المرشحة من قبل أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، على عدد من المرشحات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها من خلال القوائم النسائية في الولاية، ولا يجوز ترشيح ذات المرأة ضمن أكثر من قائمة حزب سياسي واحد، او قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة. كما لا يجوز لآية امرأة مرشحة على إحدى القوائم النسائية الحزبية الترشيح عن أي من الدوائر الجغرافية.
    (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده لهذا الغرض، على أن يتضمن ذلك الأنموذج المعلومات والمرفقات التالية:
    (‌أ) الاسم الكامل للحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف ورمزه،
    (‌ب) الاسم الكامل للشخص الذي يقوم بتقديم القائمة نيابة عن الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف،
    (ج) اسم الولاية التي يتم تقديم القائمة النسائية فيها،
    (د) الاسم الكامل لكافة المرشحات على القائمة،
    (هـ) مكان وتاريخ الميلاد لكل مرشحة،
    (و) المستوى التعليمي لكل لمرشحة ومهنة كل منهن،
    (ز) نسخة مصدقة عن كتاب الاستقالة من مناصبهن بالنسبة للمرشحات اللائي ينطبق عليهن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون،
    (ح)
    (‌ح) شهادة موقعة من قبل كل مرشحة وموثقة قانونياً تفيد بقبولها بذلك الترشيح،
    (‌ط) شهادة موقعة من قبل كل مرشحة وموثقة قانونياً تفيد بالتزامها بأحكام اتفاقية السلام الشامل،
    (‌ي) شهادة موقعة من قبل كل مرشحة وموثقة قانونياً تعلن فيها عن موجوداتها والتزاماتها للسنة المالية السابقة لتاريخ ترشيحها بما في ذلك موجودات زوجها وأبنائها، وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية،
    (5) على الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي يتقدم بقائمة نسائية بموجب هذه المادة إيداع مبلغ تأمين لدى المفوضية عند تقديم طلب الترشيح على النحو التالي:
    (‌أ) يودع الحزب السياسي أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة نسائية للترشيح لعضوية المجلس الوطني مبلغ تأمين وقدره مائتي جنيه سوداني عن كل مرشحة في كل ولاية،
    (‌ب) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة نسائية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ تأمين وقدره مائة جنيه سوداني سوداني عن كل مرشحة على القائمة في كل ولاية من ولايات جنوب السودان،
    (‌ج) يودع الحزب السياسي أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة نسائية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ تأمين وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشحة على القائمة في كل ولاية،
    (6) لا يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة إلا في حالة حصول القائمة على ما لا يقل عن 10% من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا سحب الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف تلك القائمة النسائية في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.

    تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    من خلال القوائم الحزبية للانتخاب النسبي
    من قبل الأحزاب السياسية، وتحالفاتها وائتلافاتها
    87. (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف مسجل لدى لمفوضية بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية لعضوية أحد المجالس التشريعية عن طريق الانتخاب النسبي. ويجب تقديم تلك القائمة من قبل شخص مفوض رسميا من قبل الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بموجب أحكام البند (1) حيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل افتتاح فترة الترشيح.
    (3) يجب أن تتضمن القائمة الحزبية المرشحة من قبل أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها من خلال القوائم الحزبية بالانتخاب النسبي، ويجب ترتيب الأسماء على القائمة بالتسلسل من العلى إلى الأسفل حسب أولوية الانتخاب التي يحددها الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، ولا يجوز ترشيح ذات الشخص ضمن أكثر من قائمة حزب سياسي واحد، أو قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة. كما لا يجوز أن تتضمن القائمة الحزبية اسم أي من المرشحين المستقلين.
    (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده لهذا الغرض، على أن يتضمن ذلك الأنموذج المعلومات والمرفقات الآتية:
    (‌أ) الاسم الكامل للحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف ورمزه،
    (‌ب) الاسم الكامل للشخص الذي يقوم بتقديم القائمة نيابة عن الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف،
    (ج) الاسم الكامل لكافة المرشحين على القائمة،
    (د) مكان وتاريخ الميلاد لكل مرشح على القائمة،
    (ه) المستوى التعليمي لكل لمرشح ومهنة كل منهم،
    (و) نسخة مصدقة عن خطاب الاستقالة من مناصبهم بالنسبة للمرشحين الذين ينطبق عليهم ذلك وفقا لأحكام هذا القانون،
    (ز) شهادة موقعة من قبل كل مرشح وموثقة قانونياً تفيد بقبوله بذلك الترشيح،
    (ح) شهادة موقعة من قبل كل مرشح وموثقة قانونياً تفيد بالتزامه بأحكام اتفاقية السلام الشامل،
    (ط) شهادة موقعة من قبل كل مرشح وموثقة قانونياً يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة المالية السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه، وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية،
    (5) على الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي يتقدم بقائمة حزبية بموجب أحكام هذه المادة إيداع مبلغ تأمين لدى المفوضية عند تقديم طلب الترشيح على النحو التالي:
    (‌أ) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة حزبية للترشيح لعضوية المجلس الوطني مبلغ تأمين وقدره مائتي جنيه سوداني عن كل مرشح على القائمة،
    (‌ب) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة حزبية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ تأمين وقدره مائة جنيه سوداني سوداني عن كل مرشح على القائمة،
    (‌ج) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة حزبية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ تأمين وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة،
    (6) لا يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة إلا في حالة حصول القائمة على ما لا يقل عن 10% من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا سحب الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.

    العوامل التي تلغي الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
    88. (1) لا يعد الشخص المتقدم للترشيح عن الدوائر الانتخابية، أو المرأة المتقدمة للترشيح كمستقلة عن القوائم النسائية في الولاية، مرشحا أو مرشحة ويعتبر طلب الترشيح باطلا إذا:
    (أ‌) كان الشخص غير أهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له ولم يف بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
    (ب‌) لم يستكمل الشخص متطلبات تقديم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
    (2) لا تعد القائمة النسائية أو الحزبية التي تتقدم بها الأحزاب السياسية، أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة مرشحة ويعتبر طلب الترشيح باطلا إذا:
    (‌أ) كان أي شخص من الأشخاص الواردين على تلك القائمة غير أهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب ترشيح القائمة له ولم يف بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
    (‌ب) لم يستكمل أي من الأشخاص الواردين على تلك القائمة متطلبات تقديم الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون،
    فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية

    89. (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيحات مباشرة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم للترشيح للانتخاب كأعضاء في المجلس التشريعي الذي يتم انتخابه في كل دائرة انتخابية، وأسماء النساء اللاتي تقدمن بطلب الترشيح كمستقلات للانتخاب من خلال القوائم النسائية، وأسماء الأحزاب التي تقدمت بقوائم نسائية وحزبية بما في ذلك أسماء كافة المرشحين على كل قائمة. ويجب أن يتضمن الإعلان المذكور أسماء الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلبات الترشيح، واسم الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي يدعم ترشيح المرشح في كل حالة، وصفة المرشح المستقل بالنسبة للمستقلين، ويجب نشر ذلك الإعلان في كل ولاية وفي مقرات المفوضية ومكاتبها حسبما تقره المفوضية.
    (2) يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في البند (1) دعوة الناخبين المسجلين للاطلاع على قائمة المرشحين وإبداء الملاحظات أو تقديم الاعتراضات.
    (3) تحدد المفوضية وقت وتاريخ وأماكن الإطلاع وتقديم الاعتراضات والنظر فيها، على ألا تقل مدة عرض القوائم للاطلاع وتقديم الاعتراضات عن خمسة أيام ولا تزيد عن عشرة أيام.
    (4) تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في هذه المادة كتابة إلى المفوضية في الأماكن التي تحددها المفوضية متضمنة الأسباب التي يستند إليها الاعتراض بموجب أحكام هذا القانون،
    (5) تقوم المفوضية بمراجعة وتدقيق كافة طلبات الترشيح للتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية، ويمكن لها أثناء القيام بذلك أن تطلب من مقدم الطلب أو من الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو ائتلافها الذي تقدم بطلب ترشيح الشخص أو القائمة النسائية أو الحزبية، إعادة النظر في طلب الترشيح وتصحيح أية أخطاء فيه أو استكمال أية نواقص. ويجب إعادة الطلبات إلى المفوضية بعد إعادة النظر فيها من قبل مقدميها في موعد أقصاه يوم واحد قبل انتهاء الفترة التي تحددها المفوضية للاعتراض على طلبات الترشيح وتدقيقها، ويكون مقدم الطلب مسئولا عن التحقق من استكمال طلبه واستيفاء الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا القانون.
    (6) تقوم المفوضية بالنظر في الاعتراضات المقدمة بأسرع ما تيسر، ويمكن لها رفض أي طلب للترشيح في حال فشل مقدمه، أو الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف في استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون،
    (7) تقوم المفوضية بنشر إعلان يتضمن طلبات الترشيح التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها، مع بيان أسباب الرفض في كل حالة، وذلك في اليوم التالي لانتهاء فترة الاعتراضات وتدقيق الطلبات التي تحددها المفوضية.
    الاستئناف ضد قرار المفوضية
    90. (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يستأنف قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى المحكمة العليا القومية.
    (2) يجب أن يقدم أي استئناف وفق أحكام البند (1) خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح.
    (3) تنظر المحكمة في الاستئنافات المقدمة بموجب البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لطلب الاستئناف، وتعلن عن قرارها ويمكن للمحكمة في هذه الحالة إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها نهائيا.
    نشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية المجالس التشريعية
    91. (1) تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين عن الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية والقوائم الحزبية في انتخاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام، وذلك بعد انتهاء المحكمة من الفصل في جميع الاستئنافات مباشرة.
    (2) على المفوضية التحقق من نشر تلك القوائم على أوسع نطاق في كل ولاية، بأية طريقة تراها مناسبة،
    (3) في الحالات التي تقبل فيها المفوضية بطلبات ترشيح كمستقلات تقدمت بها نساء أعربن عن رغبتهن في الانضمام لمرشحات مستقلات أخريات لتشكيل قائمة نسائية في الولاية، تقوم المفوضية بتجميعهن في قائمة نسائية مستقلة واحدة في تلك الولاية.
    (4) في الحالات التي لا ترغب فيها المرشحات المستقلات للانتخاب من خلال القوائم النسائية في الانضمام لقائمة نسائية مستقلة ما لأي سبب كان، تقوم المفوضية باعتبارهن كقوائم نسائية مستقلة منفردة، وبمنحهن رموزا مختلفة وفقا لأحكام هذا القانون.
    (5) في الحالات التي يفوق فيها عدد النساء المرشحات كمستقلات للانتخاب من خلال القوائم النسائية عدد المقاعد التي يتم انتخابها في الولاية من خلال تلك القوائم، تقوم المفوضية بتشكيل قائمة ثانية أو أكثر حسب الحاجة، واستنادا إلى رغبات المرشحات التي أعربن عنها عند تقديم طلبات الترشيح، إلا أنه لا يجوز أن تتضمن القائمة النسائية المستقلة على عدد لا يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها بموجب هذه القائمة في الولاية.
    (6) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تجب ألا تزيد عن خمسين يوما ولا تقل عن ثلاثين يوما على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد،
    (7) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع ستين يوما من تاريخ انتهاء علميات الترشيح.
    تخصيص الرموز
    92. (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب المعتمد وفقا للقانون، ويكون على المفوضية استخدام ذلك الرمز في كل ما يتعلق بذلك المرشح.
    (2) يستخدم المرشح عن تحالف أحزاب أو ائتلاف الرمز المتعمد من قبل المفوضية لذلك التحالف أو الائتلاف وفقا لأحكام هذا القانون.
    (3) يكون على المرشح المستقل في الدائرة الجغرافية والمرشحات المستقلات في القوائم النسائية اختيار أحد الرموز على قائمة الرموز التي تقرها المفوضية لهذا الغرض. ويكون اختيار الرمز حسب أسبقية تقديم طلبات الترشيح، حيث يتم اختيار الرموز لحظة تقديم طلب الترشيح. ولا يجوز لأي مرشح مستقل أو قائمة نسائية مستقلة استخدام رمز مطابق لأي مرشح أو قائمة أخرى في الولاية أو لرمز أي حزب أو تحالف أحزاب أو ائتلاف.
    (4) لا يحجز أن يتشابه أي رمز تقترحه وتقره المفوضية لأي مرشح أو قائمة مع الرمز المعتمد لأي مرشح آخر او أي حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، من حيث الاسم، أو المختصر، أو العلامات الفارقة، كما لا يجوز أن يشتمل الرمز على ما قد يوحي بالترويج للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد أية فئة على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو السن، أو اللغة أو الثقافة، أو الدين، أو المعتقد، أو الإعاقة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي، الميلاد أو الملكية أو مكان الميلاد أو أي اعتبار آخر.
    (5) يجب على الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب وائتلافاتها التي تدعم ترشيح أي من المرشحين في الدوائر الانتخابية، أو تتقدم بقوائم نسائية أو حزبية للترشيح، تقديم رموزها للمفوضية بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ نشر قوائم المرشحين النهائية.
    سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية
    93. (1) يجوز لأي مرشح ترشيحا صحيحا في أي دائرة جغرافية، وأية مرشحة مستقلة على القوائم النسائية، سحب ترشيحهم في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع.
    (2) يجب على المرشح أو المرشحة الراغبين في الانسحاب بموجب البند (1) إخطار المفوضية بانسحابهم بخطاب موقع عليه من المرشح أو المرشحة شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا.
    (3) في حالة انسحاب أو وفاة إحدى النساء المرشحات بصفة مستقلة للانتخاب من خلال القائمة النسائية، يمكن لباقي المرشحات على تلك القائمة طلب استبدالها بمرشحة أخرى، على أن تستوفي المرشحة الجديدة كافة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا القانون،
    (4) يجوز لأية مجموعة من النساء المرشحات بقائمة نسائية مستقلة ومرشحة ترشيحا صحيحا، سحب ترشيحهن بشكل جماعي في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع، وفي هذه الحالة يجب على المرشحات إخطار المفوضية بانسحابهن بخطاب موقع من كل مرشحة شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا.
    (5) يجوز للحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة نسائية او حزبية واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحة ترشيحا صحيحا، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع.
    (6) في حالة انسحاب أو وفاة أ يمرشح على القائمة النسائية أو الحزبية التي تقدم بها حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو ائتلاف في أي وقت قبل انتهاء الاقتراع، يكون على الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب أو التحالف أو الائتلاف الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع من كل مرشحة شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا.
    (7) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب أو تحالف أو ائتلاف يسحب ترشيحه ضمن المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة.
    (8) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو ائتلاف سحب ترشيحهم بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة. وتدرج على أوراق الاقتراع أسماء كافة المرشحين والقوائم المرشحين ترشيحا صحيحا وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي يحصل أي منهم عليها صحيحة.

    وفاة المرشح لعضوية أي من المجالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية
    94. (1) إذا توفي المرشح في دائرة جغرافية ما بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح.
    (2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين صالحة ولا يطلب منهم الترشيح مرة أخرى.
    (3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للاقتراع في موعد أقصاه (60) يوما من آخر يوم للترشيح الجديد.

    إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر الجغرافية لعضوية المجالس التشريعية
    95. في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب الترشيح، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية ودون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة.

    الفرع الثالث
    تسجيل تحالفات الأحزاب السياسية وائتلافاتها لدى المفوضية
    واختيار الرموز الانتخابية
    96. (1) على الأحزاب السياسية المسجلة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005 والتي ترغب بتقديم مرشحين أو قوائم مرشحين عن طريق التحالف أو الائتلاف فيما بينها للمشاركة في أية انتخابات منصوص عليها في هذا القانون أن تطلب تسجيل التحالف أو الائتلاف لدى المفوضية، مرفقة اسم التحالف أو الائتلاف واختصاره، إن وجد، والألوان والرموز الدالة على التحالف أو الائتلاف المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك في أي وقت وفي موعد أقصاه عشرة أيام من قبل افتتاح باب الترشيح للانتخابات التي تنوي المشاركة فيها. ويجب أن تستوفي الرموز المقدمة من تحالفات الأحزاب وائتلافاتها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
    (2) في حالة رفض المفوضية للاسم أو اللون أو الرمز المقترح من أي تحالف أو ائتلاف لعدم مطابقته لأحكام هذا القانون، تقوم بإخطار الأحزاب المشتركة في التحالف أو الائتلاف، حيث يكون بإمكان التحالف أو الائتلاف اقتراح اسم أو لون أو رمز بديل أو استئناف قرار المفوضية بالرفض إلى المحكمة العليا القومية.
    (3) على تحالف الأحزاب السياسية أو ائتلافها أن يرفق مع طلب تسجيله لدى المفوضية، أسماء وكلائه المفوضين على المستوى الوطني ومستوى الولايات والعنوان لذلك التحالف أو الائتلاف.
    (4) تعلن المفوضية عن الطلبات المقدمة لتسجيل تحالفات الأحزاب وائتلافاتها الراغبة في المشاركة في أية انتخابات أو استفتاء بالطريقة التي تقرها المفوضية.

    -يتبع-
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:09 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:11 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:20 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Ishraga Mustafa09-20-07, 02:23 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:39 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:22 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:25 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:29 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:30 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:32 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:35 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:36 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Najlaa El Mahi09-20-07, 06:34 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! ابراهيم على ابراهيم المحامى09-20-07, 08:11 PM
        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-20-07, 11:31 PM
          Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Murtada Gafar09-21-07, 09:25 AM
            Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-21-07, 05:33 PM
              Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! amin siddig09-21-07, 08:09 PM
                Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! tayseer alnworani09-24-07, 09:58 AM
                  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-24-07, 12:37 PM
                    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! إسماعيل وراق09-24-07, 12:46 PM
                      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! بكري الصايغ09-25-07, 07:25 PM
                        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! الطيب شيقوق09-25-07, 09:15 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-26-07, 03:42 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de