النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 02:40 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة لنا مهدى(lana mahdi)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2007, 02:29 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! (Re: lana mahdi)

    Quote: الفصل السادس
    الترشيح وسحب الترشيح والاستئنافات
    الفرع الأول
    الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية
    الأهلية للترشيح ومتطلبات الترشيح

    47. (1) يكون أهلا للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 53 من الدستور أي شخص:
    (‌أ) يكون سودانيا بالميلاد،
    (‌ب) يكون سليم العقل،
    (‌ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما،
    (‌د) يكون ملما بالقراءة والكتابة،
    (‌ه) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
    (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
    (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 54(1) من الدستور.
    (4) يجب تأييد الترشيح المنصوص عليه في البند (3) بعدد خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
    (5) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقا لما تفصله القواعد.

    تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

    48. (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بوساطة المرشح أو أي شخص آخر مفوضا منه إلى المفوضية مباشرة في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوما ولا تقل عن ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوما قبل افتتاح مدة الترشيح على الأقل.
    (3) مع مراعاة أحكام المادة 47 تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجهورية في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمنا المعلومات المطلوبة وفقا لما تفصله القواعد مع إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني كتأمين لدى المفوضية على انه سيتم إعادة هذا المبلغ إذا حصل المرشح على أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات أو إذا انسحب في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاقتراع.
    (4) يجب على كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقا للأنموذج الذي تحدده المفوضية.
    (5) يجب لقبول طلب الترشيح باسم أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، تقديم شهادة باعتماد ذلك المرشح من قبل الحزب أو التحالف أو الائتلاف، موقعة من رئيس الحزب أو أمينه العام أو الجهة المفوضة من قبل التحالف أو الائتلاف، على أن تكون تلك الشهادة موثقة توثيقا قانونيا.
    العوامل التي تلغي الترشيح
    49. يعتبر طلب الترشيح باطلا ولا يعد الشخص مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ولم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 47 أو أي متطلبات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون.
    فحص طلبات الترشيح
    50. (1) بعد قفل باب الترشيحات تقوم المفوضية بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم مرشحين للانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي أيدهم وما إذا كانوا سينافسون مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة ومتوافرة وأن تسلم لجميع الأشخاص والأحزاب المذكورة في القائمة، على أن تتضمن تلك القائمة دعوة أي ناخب مسجل لمراجعة الكشف وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات.
    (2) تقوم المفوضية بتحديد المواعيد المخصصة لعمليات النشر والاعتراض المشار إليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة وذلك وفقا لما تفصله القواعد.
    (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة الطلبات التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها بما في ذلك الأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقا لما حددته المفوضية.
    الاستئناف ضد قرار المفوضية
    51. (1) يجوز للشخص المتقدم كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية أو من رشحوه أو للحزب السياسي الذي أيد طلبه، الاستئناف ضد قرار المفوضية لرفض طلبه للمحكمة العليا القومية، على أن يقدم ذلك الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 50 (3).
    (2) يجب على المحكمة الفصل في الاستئناف في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الاستئناف ونشر قرارها ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الاستئناف نهائيا.
    نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
    52. تقوم المفوضية:-
    (‌أ) بنشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى بعد الفصل في جميع الطعون بوساطة المحاكم المباشرة، والتأكد من أن القوائم المذكورة قد تم توزيعها على أوسع نطاق بجمهورية السودان وبأي طريقة تراها مناسبة،
    (‌ب) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تكون في فترة لا تزيد عن سبعين يوما ولا تقل عن خمسة وأربعين يوما على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد،
    (‌ج) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية والتأكد من أن المعلومات قد تم توزيعها على مستوى جمهورية السودان، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع تسعين يوما من تاريخ بداية الترشيح.
    تخصيص الرموز الانتخابية
    53. (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب ويكون للمرشح من قبل مجموعة أحزاب أو المرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقا لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفية قانونا.
    (2) أي رمز مقترح من المفوضية أو المرشح المعتمد بوساطة مجموعة الأحزاب يجب ألا:-
    (‌أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو اللغة أو علامة أي حزب سياسي مسجل منافس للانتخابات أو أي مرشح آخر،
    (‌ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين على أساس العرق، اللون، النوع، العمر، اللغة أو الثقافة، الديانة، الإيمان، الإعاقة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، الميلاد أو أي اعتبار آخر.
    (3) يجب على المرشح المعتمد على القائمة النهائية للمرشحين التي تم نشرها بوساطة المفوضية وفقا لأحكام المادة 52، تقديم الرمز المتعمد له بالشكل والطريقة التي تقرها المفوضية مباشرة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
    (4) في حالة رفض المفوضية للرمز المقترح للمرشح تقوم بإخطاره كتابة خلال أربع وعشرين ساعة موضحة أسبابها، ويقوم المرشح بتقديم رموز بديلة خلال خمسة أيام وإلا يكون للمفوضية تعيين الرمز لذلك المرشح.
    (5) يجوز للمرشح الاستئناف ضد قرارا المفوضية تحت البند (4) للمحكمة العليا القومية وتقوم المحكمة بالفصل في الاستئناف خلال سبعة أيام ويجوز لها إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرار المحكمة في هذا الاستئناف نهائيا.
    الفرع الثاني
    سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية
    سحب الترشيح
    54. (1) يجوز لأي مرشح معتمد قبل ترشيحه للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية سحب ترشيحه في مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقا توثيقا قانونيا.
    (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون،
    (3) لا يجوز للمرشح الانسحاب بعد انقضاء المدة المذكورة في البند (1)، على أنه يتم إدراج أسماء جميع المرشحين ترشيحا صحيحا وقبلت ترشيحاتهم ولم يقوموا بسحب تلك الترشيحات بعد التاريخ المشار إليه في البند (1) في ورقة الاقتراع ويعتبر أي صوت يحصلون عليه في الاقتراع صحيحا.

    وفاة المرشح للانتخاب لمنصب
    رئيس الجمهورية
    55. (1) إذا توفي المرشح للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين حسبما نصت عليه المادة 52، قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.
    (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة صالحة ولا يطالب المرشحون السابقون الذين تم قبولهم بالترشيح مرة اخرى.
    (3) عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوما من آخر يوم للترشيحات.

    إعلان الفائز بالتزكية
    56. في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه بوساطة المفوضية لمنصب رئيس الجمهورية في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية دون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة.

    الفرع الثالث
    الترشيح لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان
    أهلية ومتطلبات الترشيح
    57. (1) يعد الشخص أهلا للترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقا لأحكام المادة 98 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 إذا استوفى الشروط الآتية:
    (‌أ) أن يكون سودانيا بالميلاد،
    (‌ب) أن يكون سليم العقل،
    (‌ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاما،
    (‌د) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة،
    (‌ه) ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
    (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
    (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقا لأحكام المادة 54(1) من الدستور.
    (4) يجب تأييد الترشيح المنصوص عليه في البند (3) بعدد ألف وستمائة ناخب مسجل ومؤهل من ستة ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائة وستين ناخبا عن كل ولاية.
    (5) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقا لما تفصله القواعد.

    تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس
    حكومة جنوب السودان

    58. (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان إلى المفوضية مباشرة بوساطة الرشح أو أي شخص آخر مفوض منه وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوما ولا تقل عن ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوما قبل افتتاح مدة الترشيح على الأقل.
    (3) مع مراعاة أحكام المادة 57 تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمنا المعلومات المطلوبة وفقا لما تفصله القواعد، مع إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه سوداني كتأمين لدى المفوضية على أنه سيتم إعادة هذا المبلغ إذا حصل المرشح على أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات أو إذا انسحب في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاقتراع.
    (4) يجب على كل مرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقا للأنموذج الذي تحدده المفوضية.
    (5) يجب لقبول طلب الترشيح باسم أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، تقديم شهادة باعتماد ذلك المرشح من قبل الحزب أو التحالف أو الائتلاف، موقعة من رئيس الحزب أو أمينه العام أو الجهة المفوضة من قبل التحالف أو الائتلاف، على أن تكون تلك الشهادة موثقة توثيقا قانونيا.

    العوامل التي تلغي الترشيح
    59. يعتبر طلب الترشيح باطلا ولا يعد الشخص مرشحا لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ولم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 57 أو أي متطلبات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون.
    طلبات الترشيح
    60. (1) بعد قفل باب الترشيحات تقوم المفوضية بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم مرشحين للانتخابات لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب الذي أيدهم وما إذا كانوا سينافسون مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة ومتوافرة وأن تسلم لجميع الأشخاص والأحزاب المذكورة في الإعلان الذي يجب أن يتضمن دعوة أي ناخب مسجل لمراجعة الكشف وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات.
    (2) تقوم المفوضية بتحديد المواعيد المخصصة لعمليات النشر والاعتراض المشار إليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة وذلك وفقا لما تفصله القواعد،
    (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة الطلبات التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها بما في ذلك الأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في اليوم التالي للانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقا لما حددته المفوضية.
    الاستئناف ضد قرار المفوضية

    61. (1) يجوز للشخص المتقدم كمرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان أو من رشحه أو للحزب السياسي الذي أيد طلبه، الاستئناف ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة العليا القومية، على أن يقدم ذلك الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 60 (3).
    (2) يجب على المحكمة الفصل في الاستئناف في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الاستئناف ونشر قرارها ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الاستئناف نهائيا.
    نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب
    رئيس حكومة جنوب السودان
    62. تقوم المفوضية:-
    (‌أ) بنشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام بعد الفصل في جميع الطعون بوساطة المحاكم مباشرة، والتأكد من أن القوائم المذكورة قد تم توزيعها على مستوى جمهورية السودان وبأي طريقة تراها مناسبة،
    (‌ب) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تكون في فترة لا تزيد عن سبعين يوما ولا تقل عن خمسة وأربعين يوما على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد،
    (‌ج) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان والتأكد من أن المعلومات قد تم توزيعها على مستوى جمهورية السودان، على ألا يجاوز تاريخ الاقتراع تسعين يوما من تاريخ بداية الترشيح.
    تخصيص الرموز الانتخابية
    63. (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب ويكون للمرشح من قبل مجموعة أحزاب أو المرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقا لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفية قانونا.
    (2) أي رمز مقترح من المفوضية أو المرشح المعتمد بوساطة مجموعة الأحزاب يجب ألا:-
    (‌أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو اللغة أو علامة أي حزب سياسي مسجل منافس للانتخابات أو أي مرشح آخر،
    (‌ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين على أساس العرق، اللون، النوع، العمر، اللغة أو الثقافة، الديانة، الإيمان، الإعاقة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، الميلاد أو أي اعتبار آخر.
    (3) يجب على المرشح المعتمد على القائمة النهائية للمرشحين التي تم نشرها بوساطة المفوضية وفقا لأحكام المادة 52، تقديم الرمز المتعمد له بالشكل والطريقة التي تقرها المفوضية مباشرة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان.
    (4) في حالة رفض المفوضية للرمز المقترح للمرشح تقوم بإخطاره كتابة خلال أربع وعشرين ساعة موضحة أسبابها، ويقوم المرشح بتقديم رموز بديلة خلال خمسة أيام وإلا يكون للمفوضية تعيين الرمز لذلك المرشح.
    (5) يجوز للمرشح الاستئناف ضد قرارا المفوضية تحت البند (4) للمحكمة العليا القومية وتقوم المحكمة بالفصل في الاستئناف خلال سبعة أيام ويجوز لها إصدار أي أمر في أية مسألة أمامها في هذا الشأن ويكون قرار المحكمة في هذا الاستئناف نهائيا.
    الفرع الرابع
    سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية للانتخاب لمنصب
    رئيس حكومة جنوب السودان
    سحب الترشيح
    64. (1) يجوز لأي مرشح معتمد قبل ترشيحه للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان سحب ترشيحه في مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما سابقة ليوم الاقتراع على أن يقوم بإخطار المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقا توثيقا قانونيا.
    (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون،
    (3) لا يجوز للمرشح الانسحاب بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1)، على أن يتم إدراج أسماء المرشحين ترشيحا صحيحا وقبلت ترشيحاتهم ولم يقوموا بسحبها بعد نهاية المدة المنصوص عليها في البند (1) في ورقة الاقتراع ويعتبر أي صوت حصلوا عليه في الاقتراع صحيحا.

    وفاة المرشح للانتخاب لمنصب
    رئيس حكومة جنوب السودان
    65. (1) إذا توفي المرشح للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين حسبما نصت عليه المادة 62، قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.
    (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة صالحة ولا يطالب المرشحون السابقون الذين تم قبولهم بالترشيح مرة أخرى.
    (3) عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوما من آخر يوم للترشيحات.

    إعلان الفائز بالتزكية
    66. في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه بوساطة المفوضية لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية دون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة.


    الفرع الخامس
    الترشيح لانتخاب منصب الوالي
    أهلية الترشيح لمنصب الوالي
    67. (1) يعد الشخص أهلاً للترشيح لمنصب الوالي أي شخص إذا استوفى الشروط التالية:ـ
    ( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد ،
    (ب) أن يكون سليم العقل ،
    (ج ) ألاّ يقل عمره عن أربعين عاماً ،
    (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
    (هـ) ألاّ يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
    (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).

    متطلبات الترشيح لمنصب الوالي
    68. (1) يجوز لأي ناخب مؤهل بالولاية ترشيح من يراه مناسباً لمنصب الوالي.
    (2) يجب أن يتم تأييد المرشح المنصوص عليه في البند (1) بعدد خمسة ألاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولايات الشمالية ونصف عدد المحليات بالولايات في جنوب السودان.
    (3) تقوم المفوضية بتخصيص ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً للمعلومات التي تفصلها القواعد .

    تقديم طلب الترشيح لمنصب الوالي
    69. (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب الوالي إلى المفوضية مباشرة بوساطة المرشح شخصياً أو أي شخص آخر مفوض منه وذلك في الوقت والتاريخ الذي تحدده المفوضية.
    (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع ، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل افتتاح مدة الترشيح على الأقل.
    (3) تقدم طلبات الترشيح لمنصب الوالي في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد، مع إيداع مبلغ مقداره ألفين جنيه سوداني لدى المفوضية يتم إعادته إذا حصل المرشح على أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات أو إذا انسحب المرشح في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاقتراع.
    (4) يجب على كل مرشح لمنصب الوالي أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية.
    (5) يجب لقبول طلب الترشيح باسم أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، تقديم شهادة باعتماد ذلك المرشح من قبل الحزب أو التحالف أو الائتلاف، موقعة من رئيس الحزب أو أمينه العام أو الجهة المفوضة من قبل التحالف أو الائتلاف، على أن تكون تلك الشهادة موثقة توثيقاً قانونياً.

    العوامل التي تلغى الترشيح
    70. يعتبر طلب الترشيح باطلاً ولا يعد الشخص مرشحاً لمنصب الوالي إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لمنصب الوالي ولم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
    طلبات الترشيح
    71. (1) بعد قفل باب الترشيحات تقوم المفوضية بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم مرشحين للانتخابات لمنصب الوالي وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب الذي أيدهم وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة وأن تسلم لجميع الأشخاص والأحزاب المذكورة في الإعلان الذي يجب أن يتضمن دعوة أي ناخب مسجل لمراجعة الكشف وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات،
    (2) تقوم المفوضية بتحديد المواعيد لتنفيذ عمليات النشر والاعتراض المشار إليها في البند (1) وكيفية النظر في الاعتراضات بالسرعة المطلوبة وذلك وفقاً لما تفصله القواعد.
    (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة الطلبات التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها بما في ذلك الأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح للانتخاب لمنصب الوالي في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.

    الاستئناف ضد قرار المفوضية
    72. (1) يجوز للشخص المتقدم كمرشح لمنصب الوالي أو من رشحه أو للحزب السياسي الذي أيد طلبه، الاستئناف ضد قرار المفوضية برفض الطلب للمحكمة العليا القومية، على أن يقدم ذلك الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 71.
    (2) يجب على المحكمة الفصل في الاستئناف في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الاستئناف ونشر قرارها ، ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الاستئناف نهائياً.

    نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الوالي
    73. تقوم المفوضية :ـ
    ( أ) بنشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخاب لمنصب الوالي في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة بعد الفصل في جميع الطعون بوساطة المحاكم مباشرة، والتأكد من أن القوائم المذكورة قد تم توزيعها على أوسع نطاق في الولاية وبأي طريقة تراها مناسبة،
    (ب) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تكون في فترة لا تزيد عن سبعين يوماً ولا تقل عن خمسة وأربعين يوماً على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد ،
    (ج ) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع لانتخاب الوالي والتأكد من أن المعلومات قد تم توزيعها على مستوى الولاية، على ألا يجاوز تاريخ الاقتراع تسعين يوماً من تاريخ بداية الترشيح.

    تخصيص الرموز الانتخابية
    74. (1) يستخدم المرشح عن الحزب السياسي رمز الحزب ويكون للمرشح من قبل مجموعة أحزاب أو المرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانونياً،
    (2) أي رمز مقترح بوساطة المفوضية لمرشح مستقل أو مرشح مؤيد بوساطة حزب سياسي أو مجموعة من الأحزاب أو أحزاب متحالفة يجب ألا:-
    ( أ) يتشابه في الاسم أو الاسم المختصر، أو العلامة المميزة، أو اللغة، أو علامة أي حزب آخر منافس في الانتخابات أو أي مرشح آخر،
    (ب) تشتمل على ما يوحى بالترويج أو الدعوة للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الثقافة أو الإيمان أو الإعاقة أو الأصل العرقي القومي أو الميلاد أو أي اعتبار آخر .
    (3) يتقدم المرشحون في القائمة النهائية التي نشرتها المفوضية بموجب أحكام المادة 73(1) بعد ذلك الإعلان مباشرة برموزهم للانتخاب لمنصب الوالي، وذلك بالشكل والطريقة التي تقررها المفوضية.
    (4) في حالة رفض المفوضية للرمز المقترح من المرشح ستقوم بإخطار المرشح بذلك كتابة خلال أربعة وعشرين ساعة موضحة أسبابها، ويقوم المرشح بتقديم رموز جديدة خلال خمسة أيام وإلا يكون للمفوضية تخصيص رمز لذلك المرشح.
    (5)يجوز للمرشح الاستئناف ضد قرار المفوضية بموجب البند (4) إلى المحكمة العليا القومية، وتقوم المحكمة بنظر الاستئناف خلال سبعة أيام ويجوز لها إصدار أي أمر في أي مسألة في هذا الشأن ويكون قرار المحكمة نهائياً .

    الفرع السادس
    سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية للانتخاب لمنصب الوالي
    سحب الترشيح
    75. (1) يجوز لأي مرشح قُبل ترشيحه للانتخاب لمنصب الوالي سحب ترشيحه في مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً سابقة ليوم الاقتراع على أن يقوم بإخطار المفوضية كتابة بسحب ترشيحه الذي يجب أن يوقعه المرشح بشخصه موثقاً توثيقاً قانونياً.
    (2)يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوماً، التأمين الذي أودعه في تاريخ تقديم الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (3)لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد نهاية المدة المنصوص عليها في البند(1)، على أن يتم إدراج أسماء المرشحين ترشيحاً صحيحاً وقبلت ترشيحاتهم ولم يقوموا بسحبها بعد نهاية المدة المنصوص عليها في البند (1) في ورقة الاقتراع ويعتبر أي صوت حصلوا عليه في الاقتراع صحيحاً.

    وفاة المرشح للانتخاب لمنصب الوالي
    76. (1) إذا توفى المرشح للانتخاب لمنصب الوالي بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين حسبما نص عليه في البند (1) من المادة 73، قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات .
    (2) في حالة فتح باب الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة صالحة ولا يطالب المرشحون السابقون الذين تم قبولهم بالترشيح مرة أخرى .
    (3)عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات .

    إعلان الفائز بالتزكية
    77. في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه بوساطة المفوضية لمنصب الوالي في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، فيجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية دون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة .

    -يتبع-
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:09 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:11 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:20 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Ishraga Mustafa09-20-07, 02:23 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:39 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:22 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:25 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:29 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:30 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:32 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:35 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:36 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Najlaa El Mahi09-20-07, 06:34 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! ابراهيم على ابراهيم المحامى09-20-07, 08:11 PM
        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-20-07, 11:31 PM
          Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Murtada Gafar09-21-07, 09:25 AM
            Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-21-07, 05:33 PM
              Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! amin siddig09-21-07, 08:09 PM
                Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! tayseer alnworani09-24-07, 09:58 AM
                  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-24-07, 12:37 PM
                    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! إسماعيل وراق09-24-07, 12:46 PM
                      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! بكري الصايغ09-25-07, 07:25 PM
                        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! الطيب شيقوق09-25-07, 09:15 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-26-07, 03:42 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de