النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-17-2024, 02:46 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة لنا مهدى(lana mahdi)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2007, 02:22 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! (Re: lana mahdi)

    Quote: الفصل الرابع
    النظم الانتخابية
    الفرع الأول
    النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية
    وانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وانتخاب ولاة الولايات
    انتخاب رئيس الجمهورية

    27. يقوم انتخاب رئيس الجمهورية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام 45 من الدستور. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
    28. يقو انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة بحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان. ويفوز في الانتخابات (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام المادة 99 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
    انتخاب والي الولاية
    29. يقوم انتخاب والي الولاية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب والي الولاية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام الدستور، وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب والي الولاية، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
    تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية
    ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي
    30. (1) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد البلاد أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات.
    (‌ب) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب كرئيس بالوكالة، إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
    (2) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وفق أحكام المادة 100 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد جنوب السودان أو جزءاً منه أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في جنوب السودان أو أي جزء منه، على أن تحدد المفوضية تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوما من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات.
    (‌ب) يستمر رئيس حكومة جنوب السودان شاغل كرئيس بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
    (3) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد الولاية أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في الولاية أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تسير، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات،
    (‌ب) يستمر الوالي شاغل المنصب بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الوالي المنتخب اليمين الدستورية،

    الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي
    عند حجب الثقة عنه
    31. (1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أـرباع جميع الأصوات الأعضاء،
    (2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند(1) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان.
    (3) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة،
    (4) في حالة إعادة انتخاب الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتجري انتخابات خلا ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
    (5) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.


    الفرع الثاني
    النظام الانتخابي لانتخابات المجالس التشريعية
    تكوين الهيئة التشريعية القومية
    32. تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور.

    انتخاب مجلس الولايات
    33. (1) يكون لكل ولاية ممثلان اثنان لها في مجلس الولايات، ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية، حيث يدلي كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي للولاية بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات. ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة.
    (2) تضع المفوضية القواعد المنظمة لكل ما يتعلق بإجراءات الانتخاب لعضوية مجلس الولايات وفقاً لأحكام هذا القانون.


    تكوين المجلس الوطني
    34. (1) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً منتخباً يتوزعون على النحو التالي:
    (‌أ) مائتان وسبعون عضواً يتم انتخابهم لعضوية المجلس الوطني على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية،
    (‌ب) مائة واثنا عشر عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولايات،
    (‌ج) ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على المستوى القومي،
    (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 41و44 من هذا القانون.
    (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 41 من هذا القانون.
    (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بموجب ثلاث أـوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية.

    تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان
    35. (1) يتكون المجلس التشريعي لجنوب السودان من مائة وسبعين عضواً منتخباً، بما في ذلك ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة من النساء استناداً إلى المادة 85 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، يتوزعون على النحو التالي:
    (‌أ) مائة وعضو واحد يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية من ولايات جنوب السودان،
    (‌ب) ثلاثة وأربعون عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى ولايات جنوب السودان،
    (‌ج) ست وعشرون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى جنوب السودان،
    (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية من ولايات جنوب السودان وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 42و44 من هذا القانون.
    (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية فيكل ولاية من ولايات جنوب السودان استناداً إلى أحكام المادة 42 من هذا القانون،
    (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية.
    (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية.
    تكوين المجلس التشريعي للولاية
    36. (1) يحدد دستور الولاية عدد أعضاء مجلسها التشريعي المنتخبين، على أن يتم توزيعهم على النحو التالي:
    (‌أ) ما لا يزيد عن ستين بالمائة من الأعضاء يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية.
    (‌ب) ما لا يقل عن خمس وعشرون بالمائة من الأعضاء النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولاية،
    (‌ج) ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من الأعضاء ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية.
    (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتينو43و44 من هذا القانون.
    (3) يتم عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة43 من هذا القانون.
    (4) يتم تحديد عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عبر القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 43 من هذا القانون.
    (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في الولاية بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية في الولاية.

    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية

    37. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين الواردة أسماؤهم على ورقة الاقتراع في دائرته الجغرافية.
    (2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة.

    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم النسائية
    38. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم النسائية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم النسائية في الولاية، بما فيها القوائم المرشحة من قبل الأحزاب السياسية، والأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة والمرشحات المستقلات.
    (2) تفوز القائمة النسائية الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في الولاية، وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي عن تلك الولاية.

    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية
    39. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية، بما فيها قوائم الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة.
    (2) تستثنى كل قائمة حزبية أو قائمة مقدمة من أحزاب متحالفة أو مؤتلفة لا تحصل على ما لا يقل عن سبعة بالمائة (7%) من أصوات الناخبين الصحيحة، وتستبعد من عمليات توزيع وتخصيص المقاعد المنتخبة المنصوص عليها في هذه المادة.
    (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لتحديد عدد المرشحين المنتخبين عن كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، نسبة إلى عدد الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة. ويتم احتساب القاسم الانتخابي من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم الحزبية الحاصلة على ما يزيد عن سبعة بالمائة(7%) من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة، على مجموع المقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل القوائم الحزبية في المجلس التشريعي الذي تجري الانتخابات له زائداً واحد(1). ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة على أنه القاسم الانتخابي لأغراض توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في ذلك المجلس.
    (4) تقوم المفوضية بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من المجموع الكلي للأصوات الصحيحة للناخبين، على القاسم الانتخابي الذي تم احتسابه استناداً إلى البند(3) ويخصص لكل قائمة عدد من المقاعد المنتخبة يساوي حاصل هذه القسمة، وهو ما يساوي الرقم الصحيح الناتج عن القسمة المذكورة.
    (5) عندما لا تفضي عمليات القسمة المبينة في البند(4) لملئ كافة المقاعد التمثيلية التي يجب انتخابها، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية استناداً إلى طريقة المتوسط الأعلى، وذلك من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من الأصوات الصحيحة للناخبين على مجموع المقاعد التي حصلت عليها تلك القائمة بموجب عمليات القسمة حسبما وردت في البند(4)، زائداً واحداً(1)، ويتم توزيع المقاعد المتبقية على القوائم التي تحصل على أعلى نتائج القسمة المبينة هنا بالتسلسل، وتقوم المفوضية بإعادة هذه العملية حتى تنتهي من ملء كافة المقاعد المتبقية، وتضع المفوضية القواعد اللازمة لتفصيل عمليات القسمة المبينة في هذا البند.
    (6) يفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية، أو قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة، بموجب أحكام هذه المادة مرشحو تلك القائمة حسب ترتيبهم على القائمة كما تم تسجيلها عند ترشيح القائمة من الأعلى إلى الأسفل.

    -يتبع-
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:09 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:11 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:20 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Ishraga Mustafa09-20-07, 02:23 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:39 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:22 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:25 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:29 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:30 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:32 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:35 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:36 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Najlaa El Mahi09-20-07, 06:34 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! ابراهيم على ابراهيم المحامى09-20-07, 08:11 PM
        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-20-07, 11:31 PM
          Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Murtada Gafar09-21-07, 09:25 AM
            Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-21-07, 05:33 PM
              Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! amin siddig09-21-07, 08:09 PM
                Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! tayseer alnworani09-24-07, 09:58 AM
                  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-24-07, 12:37 PM
                    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! إسماعيل وراق09-24-07, 12:46 PM
                      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! بكري الصايغ09-25-07, 07:25 PM
                        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! الطيب شيقوق09-25-07, 09:15 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-26-07, 03:42 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de