النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !!

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 06:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة لنا مهدى(lana mahdi)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2007, 02:11 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! (Re: lana mahdi)

    Quote: الفصل الثاني
    المفوضية
    إنشاء المفوضية ومقرها

    1. (1) تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية للانتخابات" تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.
    (2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم، على أن تقوم بتشكيل لجان عليا على المستوى القومي وفي مستوى الحكم في جنوب السودان والولايات.
    استقلالية المفوضية
    2. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ولا يجوز لأية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
    تكوين المفوضية وعضويتها

    3. (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة (58)(2)(ج) من الدستور، ومع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية المعنية بمباشرة الحقوق السياسية وممن تتوفر فيه الشروط الآتية، وهي أن:
    (‌أ) يكون سودانيا،
    (‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام،
    (‌ج) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما،
    (‌د) يكون سليم العقل،
    (‌ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو قاضي محكمة استئناف على الأقل،
    (‌و) لا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو جريمة انتخابية حتى لو تمتع بالعفو،
    (‌ز) لا يكون مرشحا في انتخابات عامة أو وكيلا لمرشح طوال مدة عضويته في المفوضية،
    (‌ح) يكون اختياره قد تمت الموافقة عليه بوساطة ثلثي أعضاء المجلس الوطني،
    (2) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة كفالة تحقق الشروط المنصوص عليها في البند (1).
    (3) ينتخب جميع أعضاء المفوضية من بينهم رئيسا للمفوضية ونائبا له.
    (4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
    خلو المنصب
    4. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:
    ‌أ. العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية،
    ‌ب. صدور قرار بموجب أحكام المادة (9)،
    ‌ج. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية،
    ‌د. الوفاة.
    (2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة (7)(1).
    إسقاط العضوية
    5. (1) تسقط العضوية في المفوضية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:
    ‌أ. الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والفساد الأخلاقي،
    ‌ب. الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناء على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية،
    ‌ج. عدم الكفاءة أو التجرد في العمل العام وعدم الانتماء الحزبي فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها، على أن يتم تقدير عدم الكفاءة أو التجرد وعدم الانتماء الحزبي عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة العليا القومية بناء على طلب من رئيس المفوضية من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف، ويرفع قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية بوساطة رئيس المفوضية.
    (2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها إسقاط العضوية وعزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء بناء على توصية مسببة من ثلثي أعضاء المفوضية.
    قسم أعضاء المفوضية

    6. يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:
    " أنا ........................... أقسم بالله العظيم بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".
    مهام المفوضية وسلطاتها

    7. (1) تتولى المفوضية المهام المتعلقة بتأكيد وضمان تمتع المواطنين كافة رجالا ونساء بمباشرة حقوقهم السياسية في إبداء الرأي في كل انتخابات أو استفتاء يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
    (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية:
    ‌أ. تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي لجنوب السودان ومجلس الولايات والمجالس الولائية التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات،
    ‌ب. تنظيم أي استفتاء وفقا لأحكام الدستور والإشراف عليه وذلك دون المساس بأحكام المادتين (183)(3) و (220) من الدستور،
    ‌ج. إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته سنويا واعتماده،
    ‌د. إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الجغرافية وفق أحكام هذا القانون،
    ‌ه. وضع القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
    ‌و. تحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين،
    ‌ز. وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية لهم وتوزيعها عليهم وإجراءات اعتماد وكلائهم،
    ‌ح. تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز الاقتراع وكذلك تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء الاقتراع وتدابير المراقبة الضامنة لذلك،
    ‌ط. ضبط إحصاء أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
    ‌ي. تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها،
    ‌ك. إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون،
    (‌ك) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما. وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
    (‌ل) تحديد الوظائف والسلطات والإجراءات وشروط الخدمة لاعتمادها لضباط وموظفي التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء وتعيينهم والإشراف عليهم.
    (‌م) اتخاذ إجراءات معاقبة أي موظف أو عامل يقوم بأداء أي عمل في العملية الانتخابية إذا اتضح لها مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه.
    (‌ن) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة ورفعهما لرئاسة الجمهورية للموافقة.
    (‌س) إعداد ميزانيتها السنوية الجارية، وميزانية العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.
    (‌ع) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات والاستفتاء وتجهيز المستندات والبطاقات الانتخابية اللازمة للانتخاب والاستفتاء.
    (‌ف) توجيه الشرطة والأجهزة الأخرى للتحقيق ولاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة أو أي فعل يقصد منه توجيه إرادة الناخب قسراً وذلك لتأمين حق الانتخاب حسبما نص عليه في المادة 41 من الدستور.
    (‌ص) الاستعانة بأي من أجهزة تنفيذ القانون، لتنفيذ قراراتها وأوامرها القانونية.
    (‌ق) اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسية.
    (‌ر) التقدم بأي مقترحات تراها مناسبة لتعديل تشريعات الانتخابات.
    (‌ش) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية.
    (‌ت) تشكيل لجان مؤقتة لأي إجراء أو تحر أو مراجعة لحسم النزاعات في المسائل التي تعرقل عملية الانتخابات أو الاستفتاء وكذلك لجان استشارية للقيام بالاستفتاء.
    (‌ث) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
    (‌خ) معالجة أي مسائل أو إجراءات أو نظم لازمة التسجيل أو الانتخاب أو الفرز أو الاستفتاء.
    (3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.

    اجتماعات المفوضية
    12. (1) تجتمع المفوضية ثلاث مرات على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء.
    (2) تكون اجتماعات المفوضية مفتوحة، ويجوز لها عقد اجتماعات مغلقة بقرار تتخذه بموافقة أغلبية الأعضاء.
    (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
    (4) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح، على أن يكون النصاب متوافراً.
    (5) تنشر كافة قرارات المفوضية بالطريقة الرسمية التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها التحفظ على نشر القرارات وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.
    (6) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.

    اختصاصات رئيس المفوضية
    13. يكون رئيس المفوضية هو المسئول الأول عن تسيير أعمالها ويختص بكافة المسائل الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية:-
    (‌أ) رئاسة اجتماعات المفوضية.
    (‌ب) تمثيل المفوضية لدى الغير.
    (‌ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.
    (‌د) الإشراف على الأمانة العامة.
    (‌ه) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئاسة الجمهورية للاعتماد.
    (‌و) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.

    اختصاصات نائب رئيس المفوضية
    14. يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية كتابة.

    إنشاء الأمانة العامة
    15. (1) تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام تعينه وتحدد مخصصاته المفوضية بقرار منها بناءً على توصية رئيس المفوضية، وتضم عددا من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.
    (2) تخضع الأمانة العامة لإشراف رئيس المفوضية.

    اختصاصات الأمانة العامة
    16. تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري للمفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية:-
    (‌أ) تنفيذ قرارات وتوصيات المفوضية.
    (‌ب) إعداد محاضر اجتماعات المفوضية ومداولاتها.
    (‌ج) القيام بالأعمال التنفيذية و الإدارية اللازمة لكل اللجان العامة والخاصة للانتخابات أو لجان الاستفتاء والسجل الانتخابي.
    (‌د) اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين بالأمانة العامة ورفعها لرئيس المفوضية.
    (‌ه) حفظ حسابات دقيقة ومستوفاة لكافة أعمال المفوضية والعمليات الانتخابية الاستفتاء.
    (‌و) القيام بأية مهام أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها.

    حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء
    17. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية.
    موازنة المفوضية وحساباتها
    18. (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة للقيام بأعمالها ووظائفها تضعها المفوضية وترفعها لرئاسة الجمهورية اعتمادها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
    (2) تودع المفوضية أموالها في المصارف في حسابات إيداع أو حسابات جارية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في الدولة.
    (3) تحفظ المفوضية حسابات دقيقة ومستوفاة، كما تحفظ دفاتر ومستندات وفق الأسس المحاسبية السليمة.
    (4) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني توقير المبالغ اللازمة للانتخابات والاستفتاء ولتمويل أعمال المفوضية في موازنة الدولة.
    (5) يؤول للمفوضية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998الملغي بموجب أحكام المادة 2 (1) من القانون ويدرج بموازنة المفوضية المبلغ الصافي الناتج عنها.

    مراجعة حسابات المفوضية
    19. يقوم ديوان المراجعة العامة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية، كذلك بعد انتهاء كل عملية انتخابية أو عملية استفتاء لرفعها لرئاسة الجمهورية ولوضعها أمام المجلس الوطني.

    -يتبع-
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:09 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:11 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:20 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Ishraga Mustafa09-20-07, 02:23 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:39 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:22 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:25 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:29 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:30 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:32 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:35 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:36 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Najlaa El Mahi09-20-07, 06:34 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! ابراهيم على ابراهيم المحامى09-20-07, 08:11 PM
        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-20-07, 11:31 PM
          Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Murtada Gafar09-21-07, 09:25 AM
            Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-21-07, 05:33 PM
              Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! amin siddig09-21-07, 08:09 PM
                Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! tayseer alnworani09-24-07, 09:58 AM
                  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-24-07, 12:37 PM
                    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! إسماعيل وراق09-24-07, 12:46 PM
                      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! بكري الصايغ09-25-07, 07:25 PM
                        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! الطيب شيقوق09-25-07, 09:15 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-26-07, 03:42 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de