النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !!

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 03:51 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة لنا مهدى(lana mahdi)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2007, 02:36 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! (Re: lana mahdi)

    Quote: الفصل الحادي عشر
    الاستفتاء
    الإحالة للاستفتاء
    122. مع مراعاة أحكام الدستور تتولى المفوضية استفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة.

    إجراءات ونظم الاستفتاء
    123. (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسألة المحالة للاستفتاء بحيث يتاح للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها، وبما لا يقل عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إحالة المسألة إليها.
    (2) يحق لكافة الناخبين المسجلين فور الإعلان عن الاستفتاء المشاركة في عملية الاستفتاء.
    (3) تحدد المفوضية القواعد التفصيلية لتنظيم عملية الاستفتاء، وتتولى تجميع الآراء وإعلان النتيجة.
    (4) تعتبر المسألة المطروحة للاستفتاء قد نالت ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين.
    (5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

    الفصل الثاني عشر
    الممارسات الفاسدة وغير القانونية
    والمخالفات الانتخابية
    الفرع الأول
    الممارسات الفاسدة
    الرشوة
    124. (1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة “الرشوة” كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه:-
    (أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية،
    (ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
    (ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات أو أسهم،
    (د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود،
    (هـ) أية منفعة مادية أخرى أو ما شابه ذلك،
    (2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة:-
    (أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أو شرع في ذلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه الانتخابي بأي شكل كان،
    (ب) كل من تثبت المحكمة قيامه بتحريض أشخاص آخرين برشوة أي شخص آخر أو الشروع في ذلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص بأي شكل كان،
    (3) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر، بشكل مابشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص وبأي شكل كان.

    الإكراه
    125. (1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة “الإكراه”:-
    ( أ) استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد أي شخص أو أشخاص آخرين،
    (ب) الخطف أو التهديد بالخطف،
    (ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين،
    (د) تدمير أو إعطال الممتلكات أو التهديد بذلك،
    (هـ) التحرش الجنسي أو التهديد بذلك،
    (2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه:-
    (أ) كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لذلك الشخص بأي شكل كان،
    (ب) كل من تثبت المحكمة قيامه بتحريض شخص آخر لاستعمال الاكراه للضغط على شخص آخر أو أي من أفراد عائلته، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص بأي شكل كان،

    الغش
    126. يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الغش كل من قام عمداً :-
    (أ) بتزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي العام،
    (ب) بتزوير معلومات أي شخص آخر على النماذج المخصصة لدعم طلب الترشيح للانتخابات،
    (ج) بتزوير البيانات المتعلقة بتعيين أي شخص آخر كوكيل لأي مرشح، أو حزب سياسي، في أي انتخابات أو استفتاء،
    (د) بنشر أو طباعة السجل الانتخابي العام أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة أو دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية،
    (هـ) بتزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة أي انتخابات أو استفتاء،
    (و) بتزوير أو كلف شخصاً آخر بتزوير أوراق الاقتراع، وكل من قام بطباعة أوراق اقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية،
    (ز) قام أثناء أي انتخابات أو استفتاء،بسرقة أو تآمر مع آخرين لسرقة أوراق الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي أو جزء منه، أو نماذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
    (ح) بإدراج أية معلومات في، أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي ورقة اقتراع أو نموذج لعد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك بموجب هذا القانون.
    (ط) وهو موظف انتخابات بالإعلان بأن ورقة الاقتراع غير صحيحة وهي صحيحة أو بإعلانه بأن ورقة الاقتراع صحيحة وهي غير ذلك،
    (ي) وهو موظف انتخابات بالإعلان عمداً بأن الصوت على ورقة الاقتراع لصالح أي مرشح ، أو حزب سياسي، أو أي خيار من الخيارات المتاحة في الاستفتاء غير المرشح أو الحزب السياسي أو الخيار الذي صوت له الناخب، بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
    (ك) وهو موظف انتخابات قام بالإعلان أو التسجيل، شفاهةً أو كتابةً، معلومات خاطئة في نموذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
    (ل) بإتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو بتغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نموذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر مركز الاقتراع،

    اعتراض موظفي الانتخابات
    127. يعد مرتكباً ممارسة فاسدة كل من يعترض أي من موظفي الانتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون بأي طريقة كانت عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض السجل الانتخابي للمراجعة، أو ترشيح المرشحين، أو الاقتراع، أو الفرز أو أية عملية أخرى.

    انتحال الشخصية
    128. كل من يقوم بانتحال أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواءً كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.

    الفرع الثاني
    الممارسات غير القانونية
    مخالفة سرية الاقتراع
    129. (1) يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، ما لم يكن مأذوناً له بذلك بموجب أحكام هذا القانون، إذا قام بسؤال شخص آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي شخص بالتأشير على ورقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على ورقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص المقترع.
    (2) يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية إذا قام بسؤال أي مرافق للمقترع عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك.

    التعرض للمشاركين في الانتخابات أو الاستفتاء
    130. يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية إذا تعرض:-
    (أ) لأي شخص بأية طريقة كانت بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخبين، أو الترشيح، أو حضور فعاليات الحملة الانتخابية، أو الاقتراع، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون.
    (ب) بأية طريقة كانت، لأي مرشح، أو حزب سياسي، يشارك في أي انتخابات أو استفتاء، أو لوكلائهم، بهدف إعاقتهم عن عقد اللقاءات الانتخابية أو أية فعاليات أخرى من قبيل الحملة الانتخابية، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون.
    (ج) لأي وكيل، بأية وسيلة كانت، لإعاقته عن القيام بمسئولياته القانونية تجاه المرشح، أو الحزب السياسي، المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون.
    (د) لأي صحافي أو ممثل لأية وسيلة إعلامية يعمل بحسن نية ومعتمد من قبل المفوضية بأية وسيلة كانت، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون.
    (و) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، بأية وسيلة كانت، لإعاقته عن القيام بمسئولياته وتنفيذ حقوقه بموجب هذا القانون والقواعد، في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء وحتى موعد انتهاء صلاحية اعتماده، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون.

    الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة
    131. يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو إساءة سمعة شخص آخر كل من يقوم:-
    (أ) بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بدعم الترشيح وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة،
    (ب) بتقديم طلبِ للتسجيل في السجل الانتخابي وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة،
    (ج) بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بأن المرشح، أو الحزب السياسي، قد انسحب من الانتخابات أو أن المرشح قد توفي وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بغرض تضليل الناخبين أو موظفي الانتخابات أو المفوضية،
    (د) بالتوقيع على وثيقة محلفة لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها،
    (هـ) بإساءة سمعة أي شخص آخر قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، كتابة أو شفاهة، وهو يعلم بأن تلك البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بقصد تضليل الناخبين.

    الفشل في تبليغ نتائج الانتخابات والاستفتاء
    132. يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية كل موظف انتخابات يفشل، دون قيام عذر قانوني، في الإبلاغ عن نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بالطريقة المعتمدة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد.

    إساءة استخدام موارد وإمكانات الدولة
    133. يعتبر المرشح، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة استخدامه أي من موارد وإمكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية أو لكسب ود الناخبين.

    الأفعال المحظورة أثناء الانتخابات والاستفتاء
    134. يعد الشخص، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة:-
    (أ) عدم الالتزام بمعاملة كافة المرشحين، و الأحزاب السياسية، والأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة في الانتخابات أو الاستفتاء على قدم المساواة،
    (ب) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها،
    (ج) فتح الحسابات المصرفية للأغراض الانتخابية بما لا يتوافق مع الإجراءات والأغراض المنصوص عليها في هذا القانون،
    (د) الامتناع عن إثبات الشخصية من قبل أي من الممثلين، أو الوكلاء، أو المراقبين المعتمدين،
    (هـ) وضع العراقيل أمام الناخبين في ممارسة حقهم في الاقتراع،
    (و) عدم تمكين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من حضور الفعاليات الانتخابية وممارسة مهامهم.

    الفرع الثالث
    المخالفات الانتخابية
    الحد من حرية التعبير
    135. (1) تعتبر الجهة الإعلامية مرتكبة لمخالفة انتخابية في حالة عدم إعلام القراء، أو المشاهدين، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الانتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة من قبل أصحابها.
    (2) يعد أي جهاز إعلامي مملوكاً للدولة مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية وأوقاتاً متساوية لتقديم برامجهم الانتخابية.

    عدم الالتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية
    136. يعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة انتخابية إذا لم يقدم للمفوضية، دون عذر مقبول، حسابا كاملاً ومفصلاً حول جميع الإيرادات والمصروفات خلال الحملة الانتخابية، وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاء،

    المخالفات خلال الاقتراع
    137. يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة :-
    (أ) إتلافه لورقة الاقتراع عمداً أو عدم خروجه من مركز الاقتراع أو الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع وفقاً للقواعد،
    (ب) استمراره بالبقاء دون إذن في مركز الاقتراع خلال عملية الانتخاب،
    (ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل، أو أثناء عملية الاقتراع،

    المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات
    138. (1) يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية في حال قيامه بإزالة إعلان النتائج الملصق في مركز الاقتراع قبل بقاء ذلك الإعلان في مكانه سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج في المركز.
    (2) يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية إذا وجد داخل مركز الاقتراع خلال عملية فرز الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد.

    المخالفات والعقوبات لهذا الفصل
    139. كل من يخالف أحكام المواد من 123 إلى 137 شاملة يعاقب عند الادانة بوساطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

    الفصل الثالث عشر
    أحكام عامة
    الوكلاء والمراقبون
    140. (1) يجوز لكل مرشح أو حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده حسبما تفصله القواعد، ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات وتوجيه أي أسئلة شفاهة أو كتابة وأية اعتراضات إلى لجان الاقتراع والفرز.
    (2) تقوم المفوضية بدعوة بعض الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية لحضور ومراقبة الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً.
    (3) يجوز تشكيل لجان مراقبة على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو الولاية للرقابة على الانتخابات والاستفتاء من قبل:ـ
    ( أ) القضاة،
    (ب) المستشارين القانونيين بوزارة العدل،
    (ج ) الموظفين السابقين من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع الذين عرف عنهم بالأمانة والاستقامة،
    (د ) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام ،
    (هـ) الأحزاب أو المنظمات السياسية.
    (4) تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الممثلين والوكلاء والمراقبين.

    اختصاصات المراقبين
    141. (1) يكون للمراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمارس بشخصه الاختصاصات الآتية :ـ
    ( أ) مراقبة عمليات الاقتراع والفرز، والتأكد من النزاهة في الاقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات،
    (ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الاقتراع والفرز والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه،
    (ج ) زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات،
    (د ) حضور كافة مراحل الاقتراع والفرز وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها،
    (هـ) التحقق من حرية وعدالة الانتخابات وسرية الاقتراع وإصدار تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد،
    (2) لا يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل بأي طريقة كانت في أعمال اللجان الانتخابية وموظفيها، إلا أنه يجوز لهم طرح الأسئلة شفاهة أو كتابة.
    (3) تعد لجنة الاقتراع ولجنة الفرز في كل مركز أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة وأمان.

    سحب اعتماد المراقبين
    142. يجوز للمفوضية سحب اعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد.


    تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر الجغرافية
    143. يجوز لكبير ضباط الانتخابات بموافقة المفوضية استثناء بعض الدوائر الانتخابية في الولاية من الانتخابات في الحالات التي تقع فيها أعمال شغب أو عنف تعيق الانتخاب، أو لأية أسباب قاهرة أخرى تجعل من غير الممكن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد، ويكون على كبير ضباط الانتخابات في هذه الحالة، وبموافقة المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك الدوائر، شريطة ألاّ يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.


    تمويل الانتخابات
    144. (1) تقوم المفوضية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الانتخابات القومية وانتخابات جنوب السودان والولايات بما في ذلك الاستفتاء وإجازتها ضمن موازنتها السنوية ويكون على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتماد الأموال اللازمة لذلك في حساب المفوضية.
    (2) تقوم حكومة جنوب السودان بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أى استفتاء على مستوى جنوب السودان.
    (3) تقوم حكومة الولاية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم إى استفتاء على مستوى الولاية.

    سلطة الاستعانة بوسائل النقل التابعة للقطاع العام
    145. يجوز للمفوضية في حالة الضرورة القصوى عند قيامها بتنظيم أية انتخابات أو استفتاء الاستعانة بالقطاع العام لاستخدام وسائل النقل ووسائل الدعم اللوجستي الأخرى لديه، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.

    العقوبات
    146. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكامه أو أحكام اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بعد إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

    سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
    147. يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    -تم-
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:09 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:11 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:20 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Ishraga Mustafa09-20-07, 02:23 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:39 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:22 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:25 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:29 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:30 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:32 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:35 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:36 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Najlaa El Mahi09-20-07, 06:34 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! ابراهيم على ابراهيم المحامى09-20-07, 08:11 PM
        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-20-07, 11:31 PM
          Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Murtada Gafar09-21-07, 09:25 AM
            Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-21-07, 05:33 PM
              Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! amin siddig09-21-07, 08:09 PM
                Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! tayseer alnworani09-24-07, 09:58 AM
                  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-24-07, 12:37 PM
                    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! إسماعيل وراق09-24-07, 12:46 PM
                      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! بكري الصايغ09-25-07, 07:25 PM
                        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! الطيب شيقوق09-25-07, 09:15 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-26-07, 03:42 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de