النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !!

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 06:38 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة لنا مهدى(lana mahdi)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2007, 02:35 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! (Re: lana mahdi)

    Quote: الفصل التاسع
    الاقتراع وإجراءاته
    توزيع مواد الانتخابات
    105. يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد التالية:ـ
    ( أ) عدد كاف من أوراق الاقتراع استناداً إلى عدد الناخبين في كافة مراكز الاقتراع في الولاية، مضافاً إليها (10%) عشرة بالمئة للاحتياط،
    (ب) كشف يوضح عدد أوراق الاقتراع المسلمة وفق أحكام الفقرة ( أ) بالأرقام المتسلسلة،
    (ج ) كافة مواد الاقتراع الأخرى اللازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع، بما فيها صناديق الاقتراع، والكبائن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز، والحبر السري، والأدوات المكتبية، وأية مواد أخرى حسبما تحدده القواعد،

    نشر كشف مراكز الاقتراع والمرشحين
    106. (1) تقوم المفوضية قبل يوم الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يلي:ـ
    ( أ) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية،
    (ب) أسماء القوائم والمرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخاب في كل دائرة انتخابية مرتبة حسب ترتيبهم على ورقة الاقتراع، والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح،
    (2) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (1)، حيث يكون على ضباط الانتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكل منها.

    مراكز الاقتراع ووقت التصويت
    107. (1) يجب أن تستوفي مراكز الاقتراع الشروط التالية:ـ
    ( أ) أن يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات،
    (ب) أن يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.
    (2) تبدأ عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم الاقتراع، وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الخامسة مساءً.
    (3) مع مراعاة ما ورد في البند (2)، يبقى مركز الاقتراع مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسمياً لتمكين الناخبين المتواجدين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع، ويقتصر ذلك على الناخبين المتواجدين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.
    (4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد.

    إجراءات الاقتراع
    108. (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم عمليات الاقتراع وإجراءاتها، على أن يتم الاقتراع لأية انتخابات أو استفتاء في يوم واحد، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.
    (2) تفصل القواعد التي تضعها المفوضية بموجب البند (1) ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال الاقتراع، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية أوراق قبل البدء بالتصويت، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء، والإجراءات الخاصة باقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الخطأ في تعبئة ورقة الاقتراع، وغيرها من الإجراءات حسبما تقرره المفوضية ووفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
    (3) يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والتواجد بداخله في أي وقت أثناء عملية الاقتراع، حسبما تفصله القواعد وبما يسمح به اتساع المكان.
    (4) لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الاقتراع، أو التحدث لأي ناخب أثناء تواجده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.
    (5) يكون لرئيس لجنة الاقتراع الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (1) في حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو قيامهم بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.

    إعاقة الاقتراع وتأجيله
    109. في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال أخرى من شأنها إعاقة سير الاقتراع في أي من مراكزه، يقوم رئيس مركز الاقتراع بإيقاف عملية الاقتراع في ذلك المركز لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو في اليوم التالي، وذلك بعد إخطار ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية وأخذ التعليمات المناسبة منه.

    الفصل العاشر
    فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
    فرز وعد الأصوات في مركز الاقتراع
    110. (1) تبدأ عملية فرز وعدّ الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاقتراع نفسه وذلك فور إعلان رئيس مركز الاقتراع عن قفل باب الاقتراع والانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.
    (2) تستمر عملية فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة الأصوات الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع. ويكون على ضابط الانتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز دون انقطاع.
    (3) يكون للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور كافة عمليات فرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العدّ والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد.
    (4) يكون لرئيس مركز الاقتراع الحق في استبعاد أي من المرشحين أو الوكلاء أو المراقبين أو ممثلي وسائل الإعلام في حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو قيامهم بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعدّ.
    (5) تفرز صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء أولاً في حالة تزامنه مع أية انتخابات أخرى، وفي حال تزامن أكثر من عملية انتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعدّ الأصوات في صناديق الاقتراع بالتسلسل التالي حسب الحالة:
    (أ ) رئيس الجمهورية،
    (ب) رئيس حكومة جنوب السودان،
    (ج الولاة،
    (د) القوائم الحزبية لعضوية المجلس الوطني،
    (هـ) القوائم النسائية لعضوية المجلس الوطني،
    (و) مرشحي الدوائر الجغرافية لعضوية المجلس الوطني،
    (ز) المجلس التشريعي لجنوب السودان بذات التسلسل الخاص بصناديق اقتراع المجلس الوطني،
    (ح) المجلس التشريعي في الولاية تبعاً للتسلسل المنصوص عليه في هذا البند بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني.
    (6) يجوز للمرشح الحضور بنفسه أو عن طريق وكيله في كل مركز للاقتراع، وكذلك حضور كافة عمليات عد وفرز الأصوات في المركز حتى نهايتها.
    (7) يقوم رئيس لجنة الاقتراع، وبحضور وتحت مراقبة كافة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة الاقتراع لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها القواعد.
    (8) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعداد تقرير لفرز كل واحد من صناديق الاقتراع، يوقع عليه شخصياً ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:ـ
    ( أ) اسم الدائرة الانتخابية ورقمها،
    (ب) اسم مركز الاقتراع ورقمه،
    (ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد المقترعين، وعدد الممتنعين عن الاقتراع، وعدد أوراق الاقتراع المستلمة، وعدد المستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد أوراق الاقتراع التالفة.
    (د) مجموع الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو حزب سياسي أو قائمة، وعدد الأصوات البيضاء.
    (9) يجب تدوين الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو حزب أو ائتلاف أو قائمة بالأرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس لجنة الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين قبل إعلان النتيجة، وتحدد القواعد طريقة توقيع ذلك الإعلان وتقديم الاعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز وإعلان النتائج.
    (10) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الاقتراع قبل إخطار كبير ضباط مركز الاقتراع بذلك، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية.

    الأصوات الباطلة
    111. (1) يعد الصوت باطلاً، ولا يحتسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا:ـ
    ( أ) قطعت ورقة الاقتراع إلى نصفين أو أكثر، أو أتلفت بأية طريقة أخرى،
    (ب ) قام الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح،
    (2) لا تعد ورقة الاقتراع باطلة طالما يمكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك.

    إعلان نتائج الفرز
    112. (1) يقوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق اقتراع، أو بعد إعادة إحصاء الأصوات مباشرة، بالإعلان عن نتائج الفرز وتعليق نسخة من تقرير الفرز على باب مركز الاقتراع، حسبما تفصله القواعد.
    (2) يقوم رئيس لجنة الاقتراع شخصياً فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الاقتراع:ـ
    (أ) نسخ تقارير الفرز حسبما تفصله القواعد،
    (ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز في لجنته،
    (ج) كافة النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها،
    (د) نماذج إعلان نتائج الفرز،
    (هـ) كافة أوراق الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، وكافة مواد الاقتراع والفرز، حسبما تفصله القواعد،
    (3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي، قبل الإعلان عن نتائج الفرز من قبل لجنة الاقتراع، أن يطلب من رئيس اللجنة إعادة جمع الأصوات أو فرزها، ويجب على رئيس اللجنة تنفيذ ذلك إذا توفر أي من الأسباب الآتية:-
    (أ) كان فارق الأصوات بين أي مرشح وآخر أو أية قائمة وأخرى أقل من عشرة بالمئة (10%)،
    (ب) كان مجموع الأصوات الصحيحة والباطلة والبيضاء لا يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز، استناداً للقواعد،
    (ج) كان لدى رئيس اللجنة ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في الإعلان عن نتائج الفرز، أو وجد بأن بعض الأصوات قد حسبت خطأً بسبب وضع أوراق الاقتراع في صندوق غير المخصص لها.
    (4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الاقتراع على طلبه، الحق في تقديم اعتراض خطي لرئيس اللجنة، ويجب على رئيس اللجنة إرفاق ذلك الاعتراض بتقرير الفرز والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الاقتراع.

    تجميع وإعلان النتائج في مركز الاقتراع

    113. (1) يقوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كافة صناديق الاقتراع من قبل كل لجنة اقتراع، والإعلان عن نتيجة الفرز في تلك اللجنة، بتسليم نسخ تقارير الفرز والوثائق المرفقة لرئيس مركز الاقتراع، حسبما تفصله القواعد.
    (2) يقوم رئيس مركز الاقتراع فور انتهاء كافة لجان الاقتراع في المركز من عمليات فرز وعدّ الأصوات والإعلان عن نتيجة الفرز في كل محطة، بتجميع نتائج الانتخابات في ذلك المركز والإعلان عنها، على النماذج وبالطريقة التي تفصلها القواعد.
    (3) تحدد المفوضية محتويات إعلان تجميع النتائج على مستوى المركز بموجب القواعد.

    تجميع وإعلان النتائج في الدائرة الجغرافية
    114. (1) فور الانتهاء من تجميع النتائج على مستوى مركز الاقتراع، يقوم رئيس المركز شخصياً بتسليم نسخ من تقارير الفرز وتقارير التجميع والوثائق المرفقة لضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية، حسبما تفصله القواعد.
    (2) يقوم ضابط الانتخابات في الدائرة بمساعدة رؤساء المراكز فور استلام كافة تقارير الفرز والتجميع من كافة مراكز الاقتراع في الدائرة الجغرافية، بتجميع النتائج على مستوى الدائرة الجغرافية والإعلان عنها، على النماذج وبالطريقة التي تفصلها القواعد.
    (3) تحدد المفوضية بموجب القواعد محتويات إعلان تجميع النتائج على مستوى الدائرة الجغرافية.

    تجميع وإعلان النتائج في الولاية
    115. (1) يقوم ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية شخصياً فور الانتهاء من تجميع النتائج على مستوى الدائرة الجغرافية، بتسليم نسخ تقارير التجميع والفرز والوثائق المرفقة في دائرته لكبير ضباط الانتخابات في الولاية، حسبما تفصله القواعد.
    (2) يقوم كبير ضباط الانتخابات، بمساعدة اللجنة العليا في الولاية فور استلام كافة تقارير التجميع والفرز من كافة الدوائر الجغرافية في الولاية، بتجميع النتائج على مستوى الولاية والإعلان عنها، على النماذج وبالطريقة التي تفصلها القواعد.
    (3) تحدد المفوضية بموجب القواعد محتويات إعلان تجميع النتائج على مستوى الولاية.

    تجميع وإعلان النتائج من قبل المفوضية
    116. (1) يقوم كبير ضباط الانتخابات شخصياً فور الانتهاء من تجميع النتائج على مستوى الولاية، بتسليم نسخ تقارير التجميع والفرز والوثائق المرفقة في الولاية للمفوضية، حسبما تفصله القواعد.
    (2) تقوم المفوضية فور استلامها لكافة تقارير التجميع والفرز، بتجميع النتائج على المستوى الوطني، وإعداد النتائج العامة للانتخابات أو الاستفتاء، والإعلان عنها.
    (3) يتضمن إعلان المفوضية المنصوص عليه في البند (2) البيانات المحددة بموجب القواعد.

    حضور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج
    117. يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في المراكز والدوائر الجغرافية والولايات والمفوضية.

    استئناف نتائج الانتخابات أو الاستفتاء
    118. (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات أو الاستفتاء، تقديم استئناف ضد نتائج الانتخابات أو الاستفتاء حسبما أعلنتها المفوضية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) يقدم الاستئناف المذكور في البند (1) إلى المحكمة العليا القومية في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية. وتنظر المحكمة في الاستئناف وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.

    إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء
    119. (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الاستئنافات والنظر فيها بموجب هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص عن المحكمة العليا القومية، بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الاستئنافات، على ألاّ يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل المبينة في المادة 116 من هذا القانون.
    (2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق.

    أسباب إبطال الانتخاب
    120. لا يجوز إبطال انتخاب المرشح إلا بقرار من محاكم الاستئناف إذا ثبت لها:ـ
    ( أ) عدم الالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالانتخابات والفشل في تنظيمها وفقاً للأسس المنصوص عليها في تلك الأحكام بما من شأنه التأثير في نتيجة الانتخابات.
    (ب) أن الشخص الذي فاز في الانتخابات هو غير الشخص الذي تم انتخابه،
    (ج ) ممارسة أي من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب أي من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة من المرشح الفائز،

    الاستئناف ضد قرار إبطال الانتخاب
    121. (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار محاكم الاستئناف في شمال السودان أن يتقدم، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، باستئناف للمحكمة العليا القومية، والتي يكون عليها النظر فيه واتخاذ قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، ويكون قرار المحكمة نهائياً.
    (2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار محاكم الاستئناف بجنوب السودان أن يتقدم، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، باستئناف للمحكمة العليا لجنوب السودان، والتي يكون عليها النظر فيه واتخاذ قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، ويكون قرار المحكمة نهائياً.
    (3) لا يحول تقديم أي من الاستئنافات وفق أحكام البند (1) أو (2) دون أداء المرشح الفائز للقسم القانونية ومباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له.

    -يتبع-
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:09 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:11 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:20 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Ishraga Mustafa09-20-07, 02:23 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:39 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:22 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:25 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:29 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:30 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:32 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:35 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! lana mahdi09-20-07, 02:36 PM
    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Najlaa El Mahi09-20-07, 06:34 PM
      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! ابراهيم على ابراهيم المحامى09-20-07, 08:11 PM
        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-20-07, 11:31 PM
          Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! Murtada Gafar09-21-07, 09:25 AM
            Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! محمد على طه الملك09-21-07, 05:33 PM
              Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! amin siddig09-21-07, 08:09 PM
                Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! tayseer alnworani09-24-07, 09:58 AM
                  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-24-07, 12:37 PM
                    Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! إسماعيل وراق09-24-07, 12:46 PM
                      Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! بكري الصايغ09-25-07, 07:25 PM
                        Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! الطيب شيقوق09-25-07, 09:15 PM
  Re: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م !! adil amin09-26-07, 03:42 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de