|
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) (Re: Asma Abdel Halim)
|
لك التحية ولضيوفك في هذا البوست المهم. اسمح لي أن أناقش بعض النقاط التي استوقفتني هنا. قلت: Quote: فالتراتبية الموصوفة سابقا تجعل من النصوص القطعية القابلة للتطبيق الفوري والإجماع في عصر سابق حكما على الدستور نفسه وعلى الأحكام التي يشتمل عليها لأنها مستنبطة في معظمها من نصوص ظنية ولحداثة معظمها. وبالقطع أن هذه المسألة لم تكن موضوع مناقشة للفقه الشرعي القديم باعتبار حداثة مفهوم الدستور نفسه وارتباطه بالدولة القومية الفتية وبالتالي لم يعرف هذا الفقه مبدأ دستورية القوانين بالتبعية بل انصرف لدراسة مدى شرعيتها. وهذا الأمر مرتبط حتما بتطور مفهوم الدولة نفسه وظهور الدولة الحديثة كشخص اعتباري منفصل عن شخص الحاكم وهي أمور سوف نناقشها في مكانها من هذا البحث. |
* طبيعي أن يكون المبني على نصوص قطعية حكما على المبني نصوص ظنية. * الدستور إذا كان يعترف بمصدرية الشريعة فلن يغفل أحكامها سواء المبنية على نصوص أو اجتهادات. وحيث أن الفقه الشرعي سابق لمفهوم الدستور فلماذا يفترض نفسه حكما عليه؟ * مفهوم الدولة في الإسلام أيضا منفصل عن شخص الحاكم وسيكون لنا قول بإذن الله عند المناقشة التي وعدت بها. ثم قلت: Quote: وإزاء هذا الوضع تكون الخيارات المتاحة كما يلي:- 1/ التعامل مع نظام الشريعة الإسلامية بصورته التاريخية وتسيير شؤون الدولة بدون دستور مكتوب تفاديا لوقوع تناقضات عند سن دستور ديموقراطي يحتوي على الحقوق والحريات وإعفاءً للمحاكم الدستورية من مأزق نظر مدى دستورية قوانين تفصيلية واردة بنصوص قطعية أو إجماع لا تجوز مخالفته. |
* لماذا لا يكتب دستور ديموقراطي يكفل للمسلمين التحاكم إلى ما يؤمنون به من نظام إسلامي تأريخي؟ قلت:
Quote: أو 2/ إصدار دستور ينص على سمو الأحكام التفصيلية المنوه عنها على الدستور نفسه وعلى كل الحقوق والحريات الواردة به ، وهذا بالقطع يعني انهيار مبدأ دستورية القوانين لأنه لا يتجزأ. |
* الدستور يجب أن يستصحب أحكام الدين لا أن يسن قوانينا بنقيضها.
Quote: أو 3/ إلغاء التراتبية المنوه عنها والسماح بالاجتهاد مع وجود النصوص الواضحة القاطعة أو الإجماع. وهذا الخيار يسنده من يتبنونه إلى حقيقة أن عمر بن الخطاب الخليفة الثاني وأحد كبار الصحابة اجتهد برأيه في أمور تحكمها نصوص واضحة قاطعة من القرآن والسنة. "ومن أمثلة ذلك أن الآية 60 من سورة التوبة تبين على نحو قاطع جلي أوجه الأنفاق من الصدقات وتحدد المستفيدين منها ومن بينهم المؤلفة قلوبهم (أي أولئك المرغوب في كسب ولائهم للإسلام أو ضمان استمراره عن طريق الحافز المادي). وبهذا يكون لهؤلاء حق شرعي في نصيب الصدقات وفق نصوص قاطعة في القرآن والسنة. غير أن عمر رفض أن يؤدي إليهم نصيبهم ، بحجة أنه إنما كان يدفع لهم حين كان المسلمون ضعافا في حاجة إلى تأييد مثل هؤلاء. أما وقد تغيرت الأوضاع فإن حصتهم من الصدقات ألغيت. |
ليس حقيقة أن الفاروق اجتهد رأيه في وجود النص القاطع. والنص الذي أعطى المؤلفة غرضه باعترافكم كسب ولائهم أو استمراره ولما يحصل الغرض ويترسخ الإيمان في نفوس المؤلفة فما غرض التأليف؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى من ترسخ إيمانه يكون قد خرج من حد المؤلفة فكيف يعطى؟؟ وهذا أيضا صحيح في حال قوة الدين وغلبته لا قوة إيمان المؤلفة. عليه يكون أن الفاروق عليه الرضوان لم يخالف النص بل عمل بمقتضاه تماما وهذا حصل في خلافة الصديق ولم يكن الفاروق خليفة حينها. وفي الأمر بعض تفصيل أنظره هنا: يقول أبو اليث السمرقندي في المهذب: وَسَهْمٌ لِلمُؤَلَّفَةِ: وَهُمْ ضَرْبَانِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارُ، فَأَمَّا الكُفَّارُ فَضَرْبَانِ: ضَرْبٌ يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَضَرْبٌ يُخَافُ شَرُّهُ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يُعْطِيهِمْ وَهَلْ يُعْطَوْنَ بَعْدَهُ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: يُعْطَوْنَ، لاًّنَّ المَعْنَى الَّذِي أَعْطَاهُمْ بِهِ رَسُولُ الله قَدْ يُوجُدُ بَعْدَهُ. والثَّانِى: لاَ يُعْطَوْنَ، لاًّنَّ الخُلَفَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ بَعْدَ رَسُولِ الله لَمْ يُعْطُوهُمْ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: إنَّا لاَ نُعْطِي عَلَى الإسْلاَمِ شَيْئاً، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَإذَا قُلْنَا: إنَّهُمْ يُعْطَوْنَ، فَإنَّهُمْ لاَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ، لاًّنَّ الزَّكَاةَ لاَ حَقَّ فِيهَا لِكَافِرٍ، وَإنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنْ سَهْمِ المَصَالِحِ. وَأَمَّا المُسْلِمُونَ، فَهُمْ أَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: قَوْمٌ لَهُم شَرَفٌ فَيُعْطَوْن، لِيَرْغَبُ نُظَراؤُهُمْ فِي الإسْلاَمِ، لاًّنَّ النَّبِيَّ أَعْطَى الزَّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ، وَعَدِيَّ بْنَ حَاتِمِ. والثَّانِى: قَوْمٌ أَسْلَمُوا، وَنِيَّتَهُمُ فِي الإسْلاَمِ ضَعِيفَةٌ، فَيُعْطَوْنَ، لِتَقْوَىٰ نِيَّتُهُمْ، لاًّنَّ النَّبِيَّ أَعْطَىٰ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ،لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، مَائَةً مِنَ الإبْلِ. وَهَلْ يُعْطَىٰ هَذَانِ الفَرِيقَانِ بَعْدَ النَّبِيّ ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: لاَ يُعْطَوْنَ، لاًّنَّ الله تَعَالَىٰ أَعَزَّ الإسْلاَمَ، فَأَغْنَى عَنْ التَّالفِ بِالمَالِ. وَالثَّانِي: يُعْطَوْنَ؛ لاًّنَّ المَعْنَى الَّذِي بِهِ اُعْطُوْا قَدْ يُوجَدُ بَعْدَ النَّبِيِّ . * في المبسوط للسرخسي: قال الشعبي: انقضى الرشا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. * في بدائع الصنائع للكاساني: والصحيح قول العامة لإجماع الصحابة على ذلك فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي أنّه لما قبض رسول الله جاؤوا إلى أبـي بكر واستبدلوا الخط ممنه لسهامهم فبدّل لهم الخط ثمّ جاؤوا إلى عمر رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخط من أيديهم ومزقه وقال: إن رسول الله كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعز الله دينه، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. فانصرفوا إلى أبـي بكر فأخبروه بما صنع عمر رضي الله عنهما وقالوا: أنت الخليفة أم هو، فقال: إن شاء الله هو، ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله، وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا فيكون إجماعاً منهم على ذلك. ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النبـي إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، ولهذا سمّاهم الله المؤلفة قلوبهم والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة وأولئك كثير ذو قوة وعدد، واليوم بحمد الله عز الإسلام وكثر أهله، واشتدت دعمائه ورسخ بنيانه، وصار أهل الشرك أذلاء، والحكم متى ثبت معقولاً بمعنى خاص ينتهي بذهاب ذلك المعنى. انتهى. * من هذا يتبن أن لا حقيقة يستند إليها المطالبون بالاجتهاد مع وجود النص. قلت: Quote: ويقول في ذلك المفكر محمود محمد طه في كتابه " الرسالة الثانية من الإسلام ":-
وتطور الشريعة كما أسلفنا القول إنما هو انتقال من نص إلى نص ، من نص كان هو صاحب الوقت في القرن السابع فأحكم إلى نص عد يومئذ أكبر من الوقت فنسخ. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها…….) سورة البقرة آية 106. قوله (ما ننسخ من آية) يعني ما نلغي ونرفع من حكم آية… قوله (أو ننسأها) يعني نؤجل من فعل حكمها… (نأت بخير منها) يعني أقرب لفهم الناس وأدخل في حكم وقتهم من المنسأة..( أو مثلها) يعني نعيدها هي نفسها إلى الحكم حين يحين وقتها.. فكأن الآيات التي نسخت إنما نسخت لحكم الوقت فهي مرجأة إلى أن يحين حينها. فإن حان حينها فقد أصبحت صاحبة الوقت ، ويكون لها الحكم وتصبح بذلك هي الآية المحكمة وتصير الآية التي كانت محكمة في القرن السابع منسوخة الآن. هذا هو معنى حكم الوقت: للقرن السابع آيات الفروع وللقرن العشرين آيات الأصول. |
* القول بأن النص المنسوخ أكبر من الوقت يشي بأن المنصص كان لا يعلم الحكم المناسب للوقت فنصص بحكم ولما وجد أنه أكبر نسخه ونص بغيره وهذا هو البداء الذي أنكرت به اليهود النسخ. * خير منها يعني أفضل منها في نفسها لا في قربها إلى أفهام الناس. * ومثلها يعني غيرها معادلة لها ولا تعني هي نفسها بحال لأن المثلية لا تطلق على الشي نفسه بل على شبيهه. قلت: Quote: ويجدر بنا أن ننوه إلى أن هذا الفهم الانقلابي غير مقبول بالنسبة للأغلبية الساحقة من المسلمين بالرغم من أنه الوسيلة الوحيدة التي تجعل من صياغة دستور أمراً حيوياً وتسمح بوجود ضمانة دستورية القوانين حتى يصح القول بوجود دولة تقوم على سيادة حكم القانون وبالتبعية وجود نظام قانوني. |
* الأغلبية الساحقة هذه هي التي تجيز الدستور أو تبطله فكيف توجد ضمانة دستورية القوانين برغم عدم قبول الأغلبية الساحقة؟؟ المشرع الذي يرغب في دستور لا تقبله الأغلبية يدخل في مأزق فإما أن يعتمد الإكراه حتى يسلم له الدستور الذي يريد ويكون قد فارق الديمقراطية التي يدعي أو يصدق نفسه ويتنازل موافقا لرغبة الأغلبية. * مسألة استقلال القضاء في الإسلام يكفلها كون القاضي لا يخضع لقانون يسنه الحاكم برغم كونه المفوض له وهو والحاكم يخضعون لقانون علوي يحكمهما معا.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 03-28-06, 09:47 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 03-28-06, 07:55 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | wadalzain | 03-29-06, 02:07 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | nadus2000 | 03-29-06, 02:24 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | عبدالرحمن الحلاوي | 03-29-06, 02:25 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | الواثق تاج السر عبدالله | 03-29-06, 08:45 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Omar Bob | 03-29-06, 10:05 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Hani Arabi Mohamed | 03-29-06, 11:56 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Yasir Elsharif | 03-29-06, 10:59 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Adil Isaac | 03-29-06, 11:53 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | elsawi | 03-29-06, 12:55 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 04-02-06, 10:55 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 04-03-06, 07:46 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 05-07-06, 05:19 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-03-06, 08:28 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-03-06, 08:41 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-04-06, 01:10 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | بدر الدين الأمير | 04-04-06, 05:27 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-05-06, 00:04 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 04-07-06, 04:29 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 04-07-06, 04:40 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-09-06, 01:31 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-13-06, 00:52 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | abulinah | 05-08-06, 02:23 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 05-09-06, 01:00 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | nazar hussien | 05-09-06, 01:53 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | wadalzain | 05-09-06, 03:40 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-13-06, 09:44 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | awadalla agabna | 05-13-06, 10:39 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-15-06, 07:53 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Asma Abdel Halim | 05-15-06, 09:44 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-16-06, 02:24 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Asma Abdel Halim | 05-16-06, 03:59 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | محمد ميرغني عبد الحميد | 05-18-06, 09:17 AM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Elwaleed M. Ahmed | 05-18-06, 12:29 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-28-06, 02:16 PM |
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 08-25-06, 02:07 PM |
|
|
|