تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-30-2024, 10:38 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة طارق ابوعبيدة(خدر & khider)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-12-2009, 10:43 AM

خدر
<aخدر
تاريخ التسجيل: 02-07-2005
مجموع المشاركات: 13188

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) (Re: خدر)

    تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (8)

    نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
    ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
    تقرير لجنة التحقيق الدولية (7)
    150 / تحدد الفقرة 4 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية البنود التي لا تحتمل الاسقاط والتي يجب بالتالي احترامها في كل الاوقات. وتشمل هذه البنود حق الحياة، منع التعذيب او انزال العقاب الوحشي الانساني والمذل على الانسان، منع الاسترقاق، منع تجارة الرق والاسترقاق، حرية الفكر والضمير والعقيدة، اضف لذلك، ان الاجراءات المسقطة من الميثاق يجب الا تقر التمييز على اساس العنصر واللون والجنس واللغة والدين او الوضع الاجتماعي.
    151/ تشمل (العناصر) الاخرى غير القابلة للاسقاط من الميثاق - كما حددتها لجنة حقوق الانسان - حق كل الاشخاص المحرومين من حريتهم، في ان يعاملوا بانسانية واحترام لكرامتهم الانسانية، منع اخذ الرهائن، منع اعمال الاختطاف، او الاعتقال غير المبرر، حقوق الاقليات في الحماية، منع ترحيل المواطنين او نقلهم قسرا الى مكان آخر، منع ترويج الدعاية للحرب او لإقرار الكراهية العنصرية او الدينية مما يشكل تحريضا على التمييز، والعداء او العنف، الإلزام بتقديم معالجات فاعلة لأية انتهاكات لبنود الفقرتين 2، 3 من الميثاق.
    152/ اضف لذلك ان حماية تلك الحقوق غير القابلة للإسقاط تتطلب وقاية اجرائية معينة تشمل الضمانات القضائية: مثلا ان حق رفع الدعوى امام محكمة لتمكين المحكمة من اتخاذ قرار حول قانونية الاعتقال مع المعالجات القضائية - كالأمر بالمثول امام المحكمة للتحقيق -يجب ألا تتقيد بالاسقاطات المضمنة في الفقرة 4 . بمعنى آخر (ان بنود الميثاق المرتبطة بالاحترازات الاجرائية ربما لا تكون خاضعة مطلقا للإجراءات التي تلتف حول حماية الحقوق غير القابلة للإسقاط).
    153/ بات السودان تحت حالة مستمرة من الطواريء منذ عام 1999م، وفي ديسمبر 2004 اعلنت الحكومة تجديد حالة الطواريء لعام آخر، ووفقا للمعلومات المتاحة للجنة فإن الحكومة لم تتخذ خطوات تحيد بها حيادا قانونيا من التزاماتها المفروضة عليها بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وعلى اية حال، وسواء استوفى السودان الشروط الضرورية لإثارة المادة 4 ام لم يستوفها فهو ملزم باحترام البنود غير القابلة للإسقاط ومواد الميثاق في كل الاحيان.
    (ii) القانون الإنساني الدولي:
    154/ فيما يتعلق بالقانون الانساني الدولي، فإن السودان ملزم باتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949م، اضافة الى انه ملزم باتفاقية اوتاوا الموقعة في 18 سبتمبر 1997م، والتي تنص على ع دم استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد مع تدميرها ، في حين انه لم يكن ملزما بالبروتوكولين الاضافيين لعام 1977م، لأنها على الاقل تعتبر معاهدات.
    وكما هو ملاحظ اعلاه، فإن السودان وقّع - لكنه لم يصادق بعد - على قانون المحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري المتعلق بميثاق حقوق الطفل فيما يعني توريط الاطفال في الصراع المسلح، وبالتالي فهو ملزم بالامساك عن (الاعمال التي تلحق ضررا بمقاصد واهداف) ذلك القانون والبروتوكول الاختياري.
    155/ وقّع السودان ايضا عددا من الاتفاقيات الدولية الملزمة المتعلقة بالصراع المسلح في دارفور التي دخلت كلها حيز التنفيذ لدى توقيعها.
    وقد تم اقرار ست من هذه الاتفاقيات مع مجموعتي المتمردين وقد صيغت واحدة منها قانونيا مع الاتحاد الافريقي وحده وصيغت اثنتان مع الامم المتحدة.
    وتتضمن معظم الاتفاقيات بنودا حول القانون الانساني الدولي وخاصة حول بند حماية المدنيين، كما يلاحظ ادناه.
    156/ ع لاوة على المعاهدات الدولية، فإن السودان ملزم بالاحكام العرفية للقانون الانساني الدولي، وهي تشمل احكاما مرتبطة بالصراعات المسلحة الداخلية، حيث ان كثيرا منها تطوّر - نتيجة ممارسات واجتهادات الدولة - من المحاكم الدولية والاقليمية والمحلية الضافة للبيانات الرسمية للدول والمنظمات والمجموعات المسلحة .
    157/ ان جوهر هذه الاحكام العرفية تتضمنه المادة 4 من اتفاقيات جنيف والتي تحتوى على معظم المباديء الاساس المتعلقة بتوفير كرامة الانسان التي يجب مراعاتها في الصراعات الداخلية المسلحة. وبالتالي فإن هذه المباديء والاحكام ملزمة لأية دولة كما هي ملزمة لأية مجموعة مسلحة نالت قدرا من التركيبة المنظمة والسيطرة النافذة على جزء من المنطقة. ووفقا لمحكمة العدل الدولية، فإن بنود المادة 3 من اتفاقيات جنيف (تشمل المعيار الادنى) القابل للتطبيق على اي صراع مسلح ويعكس ما سمته المحكمة عام 1949م، (في قضية قنال كورفو) بالاعتبارات الاولية للإنسانية.
    158/ تبلورت احكام عرفية اخرى خلال مجرى المفاوضات الدبلوماسية لتبني البروتكولين الاضافيين لعام 1977م، لأن الاطراف المتفاوضة اصبحت مقتنعة بضرورة احترام بعض الاحكام الاساس، غض النظر عن ان هذه الاطراف ستصادق لاحقا على البروتوكول الثاني ام لا.. ومع ذلك فقد تم تبني احكام اخرى لدى المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد ما بين 74 - 1977م حين وافقت الدول على البنود التي اعتبرت بواضح العبارة مباديء عامة. فقد اعتبرت الدول ان مثل هذه البنود مقننة جزئيا وجزئيا طورت على مباديء عامة، وبالتالي فهي بنود ملزمة لكل الدول او المتمردين، غض النظرعن ان الدول صادقت على البروتكولات ام لم تصادق. ان الممارسة اللاحقة التي طبقتها معظم الدول او الموقف اللاحق الذي اتخذته غالبيتها اوضح بمرور الزمن ان هناك بنودا اخرى من البروتوكول الاضافي الثاني حملت معنى عاما وصلاحية تطبيقية عامة. اذن فهي الاخرى ملزمة للدول والمتمردين.
    159/ ان مجموعة الاحكام العرفية المنظمة للصراعات الداخلية المسلحة والتي تطورت بهذا الشكل داخل المجتمع الدولي تؤيدها عناصر مختلفة ، فمثلا نجد بعض الدول وهي تجري تمارينها العسكرية لقواتها المسلحة قد اعلنت بوضوح ان القانون الانساني الدولي ينطبق ايضا على الصراعات الداخلية. واتخذت دول اخرى موقفا مشابها فيما يتعلق بعدة احكام من القانون الانساني الدولي.
    160/ فوق ذلك ، اتخذ السكرتير العام في 1994م، ما سماه (بالمدخل الاوسع) للبروتوكول الاضافي ii ، وهو يقترح لمجلس الامن تبني قانون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فقد رأى ان على المحكمة الجديدة ان تعطي رأيها حول انتهاكات البروتوكول الاضافي ii الذي (لم يتم الاعتراف به يعد جزءا من القانون العرفي الدولي) والذي - اضافة لذلك - يضفي لأول مرة الصبغة الجنائية للفقرة 3 من اتفاقيات جنيف الاربع) . ولم يعارض عضو في مجلس الامن اقتراح السكرتير العام، اذ اجمع الاعضاء على ضرورة المضي قدما في اللائحة القانونية للصراع الداخلي وتجريم الانحرافات عن القانون. والى هذا فإن قانون المحكمة يمنح المحكمة في الفقرة (4) سلطة على انتهاكات الفقرة (3) من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي الثاني، وبهذا يقر بأن تلك الانتهاكات تشكل جرائم دولية.
    161/ اضف لذلك ، ان الهيئة القضائية المشكلة لاستئنافات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة قضت في حكمها الصادر عام 1995م بأن القانون الانساني الدولي ينطبق ايضاع لى الصراعات الداخلية باعتباره قانونا عرفيا، واضافة لذلك فان انتهاكات خطيرة لمثل هذه الاحكام تشكل جرائم حرب.
    162/ ما لا يقل اهمية عن ذلك انه عندما وضعت مسودة قانون المحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998م، ، اصرت بعض الدول على ان انتهاكات القانون الانساني الدولي يجب اعتبارها ايضا جرائم حرب.
    واهم من ذلك، لم تعارض دولة كانت مشاركة في المؤتمر الدبلوماسي على ان تضمن في القانون مجموعة من المواد تمنح المحكمة حق سلطة النظر في دعاوي انتهاكات القانون الانساني في الصراع الداخلي المسلح التي يُرى انها تشكل جرائم حرب. وهذا يدل على موقف الاغلبية الغالبة من الدول الاعضاء في المجموعة الدولية ازاء اللائحة القانونية الدولية للصراع الداخلي المسلح. وبالمثل فإن من المهم ان القانون وقعته 120 دولة من بينها السودان. هذا القانون وبرغم انه تمخض عن اثر محدود من وجهة نظر قانون المعاهدات ، فهو له ايضا اثر مادي ملموس من وجهة نظر القانون الدولي العرفي: فهو ان النظرة القانونية العامة تطورت في الاغلبية الطاغية للمجتمع الدولي (بما فيها السودان) الى درجة (i) ان الصراعات الداخلية المسلحة باتت محكومة بمجموعة من الاحكام العامة للقانون الانساني الدولي، و (ii) ان الانتهاكات الخطيرة لتلك الاحكام ربما اوجبت مسؤولية جنائية فردية.
    163/ يمكن اعتبار تبني قانون المحكمة الجنائية الدولية وقانون المحكمة الخاصة لسير إلبون الذي تلاه تتويجا لعملية الصناعة القانونية التي افضت خلال اعوام قليلة الى بلورة مجموعة من الاحكام العرفية الحاكمة للصراع الداخلي المسلح والى تجريم الانتهاكات الخطيرة لمثل هذه الاحكام (بمعنى ان المسؤولية الجنائية الفردية ربما تنشأ من انتهاكات خطيرة لتلك الاحكام).
    164/ ان عملية صناعة القانون فيما يتعلق بالصراع الداخلي المسلح مستقرة في الافهام. ونتيجة لتوسع مذاهب حقوق الانسان وتكاثر الحروبات الاهلية ، بدأت الدول تتواطأ على فكرة ضرورة حماية المدنيين والاشخاص الآخرين الذين لا يد لهم في العدائيات المسلحة ورأت الدول انه ليس من العقل في شيء ان تبذل الحماية لهؤلاء الاشخاص في حالة الحروبات الدولية فقط: فالمدنيون يعانون من العنف المسلح اثناء الصراعات الداخلية بدرجة ليست اقل مما هو في الحروبات الدولية.
    وبالتالي ، فان من التناقض ان تترك المدنيين مكشوفي الظهر في الحروبات الاهلية وتوفر لهم الحماية في الصراعات الدولية المسلحة. وبالمثل، فإن المطلوب ايضا قليل من التنظيم اللائحي القانوني لإدارة العدائيات - خاصة فيما يعني استعمال وسائل وطرق الصراع - عندما تقع الصدامات المسلحة لا بين الدول بل بين الدولة ومتمرديها.
    165/ الى هذا ، تهدف الاحكام العرفية الدولية الخاصة بالصراع الداخلي المسلح الى حماية المدنيين، الجرحى والمرضى من كارثة العنف المسلح، كما تهدف الى تنظيم ادارة العدائيات بين اطراف الصراع. وكما هو مشار اليه اعلاه ، فان هذه الاحكام اساسا تطور وتحدد مباديء حقوق الانسان الاساس فيما يخص الصراعات الداخلية المسلحة.
    166/ لأهداف هذا التقرير ، حسبنا ان نذكر هنا فقط تلك الاحكام العرفية المتعلقة بالصراع الداخلي المسلح والتي لها صلة بالصراع المسلح الحالي في دارفور مع انطباقها عليه. وتشمل هذه الاحكام:
    ( i) التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وحماية المدنيين من العنف الذي يودي بحياة الشخص او يلحق ضررا به، خاصة الاغتيال (تم التأكيد على هذا الحكم في بعض الاتفاقيات التي توصلت لها حكومة السودان مع المتمردين).
    (ii ) منع الهجمات المتعمدة على المدنيين.
    (iii ) منع الهجمات العشوائية على المدنيين، حتى ولو كانت هناك عناصر مسلحة قليلة مندّسة بين المدنيين.
    (i v ) منع الهجمات التي تهدف الي ترويع المدنيين.
    (v) منع توجيه الهجمات تعمدا ضد الموظفين ، المنشآت ، المواد، الوحدات او السيارات التابعة للمساعدات الانسانية او بعثة حفظ السلام وفقا لميثاق الامم المتحدة، طالما انها معنية بالحماية الممنوحة للمدنيين او مواضع المدنيين بموجب القانون الدولي للصراع المسلح.
    (i v) منع الهجمات على مواضع المدنيين.
    (i i v) الالتزام بأخذ الاحتراسات بغرض تقليل الخسائر او حجم الدمار نتيجة الهجمات، اي ان على اي طرف ان يفعل ما بوسعه للتأكد من ان الاهداف المقصودة هي اهداف عسكرية وان يختار وسائل وطرق المواجهة التي من شأنها التقليل من الخسائر في ارواح المدنيين.
    (i i i v) التأكد لدى مهاجمة الاهداف العسكرية من ان الخسارة العرضية الواقعة على المدنيين مناسبة مع الكسب العسكري المتوقع.
    (x i ) منع الدمار والتخريب اللذين لا تبررهما ضرورة عسكرية
    (x) منع تدمير المواضع الضرورية لوجود السكان المدنيين.
    (xi) منع الهجمات على المصانع والمنشآت التي تحتوي على قوات خطيرة.
    (xii) حماية المواقع الثقافية واماكن العبادة.
    (xiii) منع التحريك الاجباري للمدنيين.
    (xiv) منع التعذيب او اية معاملة لا انسانية اووحشية او العقاب الوحشي.
    ####
    (xv) عدم انتهاك الكرامة الشخصية ، خاصة المعاملة المذلة التي تحط من قدر الشخص كالاغتصاب والعنف الجنسي.
    (xvi) منع التلمظ بإعلان عدم الرحمة للخصم.
    (xvii) عدم المعاملة السيئة للأعداء والالتزام بمعاملة الاعداء الموقع بهم معاملة انسانية.
    (xviii) منع اجازة المحاكمات وتنفيذ الاعدامات بدون سابق حكم تقضي به محكمة مشكلة وراتبة، تمنح كل الضمانات القضائية التي تقر بضرورتها المجموعة الدولية.
    (xix) منع انزال العقوبات الجماعية.
    (xx) منع اخذ الرهائن
    (xxi) منع اعمال الارهاب.
    (xxii) منع السلب والنهب.
    (xxiii) الالتزام بحماية الجرحى والمرضى.
    (xxiv) منع استغلال الاطفال دون سن الخامسة عشر في خوض العدائيات المسلح.
                  

العنوان الكاتب Date
تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:32 AM
  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:34 AM
    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:36 AM
      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:38 AM
        Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:39 AM
          Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:41 AM
            Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:42 AM
              Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:43 AM
                Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:45 AM
                  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:52 AM
                    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:54 AM
  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Dr Salah Al Bander03-12-09, 12:06 PM
    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) عمر التاج03-12-09, 12:45 PM
      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) مصطفي سري03-12-09, 01:06 PM
    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 01:15 PM
      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:20 PM
        Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:22 PM
          Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:24 PM
            Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:27 PM
              Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:29 PM
                Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Inaam Saad03-12-09, 09:18 PM
                  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-13-09, 08:46 AM
                    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-13-09, 08:47 AM
                      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-13-09, 08:49 AM
                        Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-14-09, 11:21 AM
                          Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-14-09, 11:23 AM
                            Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Muhammad Elamin03-14-09, 02:09 PM
                              Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-14-09, 02:38 PM
                                Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) أحمد أمين03-14-09, 06:06 PM
                                  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) أحمد الشايقي03-14-09, 06:51 PM
                                    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Al-Mansour Jaafar03-14-09, 07:30 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de