|
Re: أسس القبول وشروطه بمؤسسات التعليم العالي (Re: مصطفى نور)
|
ضوابط التحويل 11 ـ التحويل فى السنة الأولى
(1) التحويل فى السنة الأولى يتم عبر الإدارة وفقاً للضوابط التالية:ـ
( أ ) إستيفاء نسبة القبول والمفاضلة للكلية أو التخصص المحول اليه.
(ب) وجود مقاعد شاغرة للكلية أو التخصص المحول إليه.
( ج ) يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون لازمة للتحويل.
(2) التحويل بعد السنة الاولى:-
يتم تحويل الطالب من مؤسسة إلي أخرى بعد السنة الأولى وفق الضوابط الآتية:-
( أ ) إحضار تفاصيل الدراسة من المؤسسة المحول منها موثقة من التعليم العالي.
(ب) أن يكون الطالب ناجحاً فى كل مواد الكلية المحول منها.
(ج ) لايحق للطالب المفصول أكاديمياً التحويل لأي مؤسسة أخرى.
( د ) أن يكون مؤهلاً وحاصلاً على الحد الأدنى للمنافسة للكلية المعنية في السنة المعنية التى يرغب فى التحويل إليها فى إطار القبول العام، أو أن يتم تحويله على نظام النفقة الخاصة مستوفياً الحد الأدنى للقبول علي نظام النفقة الخاصة في العام الذي تحصل فيه علي الشهادة الثانوية.
( هـ ) يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون لازمة لإجراءات التحويل .
( و )تعتمد إجراءات التحويل بواسطة الإدارة بمنح رقم الطالب الجامعي .
|
|
|
|
|
|