شكري وتقديريهذه النظرة التي تجعل تنفيذ أحكام الاعدام أمراً ممكنا في غياب المحكمة الدستورية تخالف الوثيقة الدستورية والتشريعات المنظمة وما استقر عليه عمل القضاء والحقوق الانسانية للمحكوم عليهم وذلك لما يلي: 1- صحيح أن المحكمة الدستورية ليست درجة من درجات التقاضي الجنائي ومن ثم فلا يتم رفع الأحكام بالاعدام لها تلقائياً للمصادقة عليها، وهذا أمر متفق عليه إلا أنها في ذات الوقت هي المحكمة المعنية بالحفاظ على الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة ومن بينها الحق في المحاكمة العادلة، فإذا رفع أي من المحكوم عليهم دعوى مدعياً انتهاك حقه في محاكمته محاكمة عادلة لم تراعى فيها الحقوق الأساسية مثل عدم توجيه اتهام له أو أي حق من الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية فمن الضروري أن تفصل المحكمة الدستورية في هذه الدعوى. وهذا الواجب على المحكمة الدستورية وقد نقله كاتب المقال حين ذكر من اختصاصات المحكمة الدستورية (حماية الحقوق والحريات) ومن بين هذه الحقوق الحق في المحاكمة العادلة. وقد أسهبت الوثيقة الدستورية في تفصيل قواعد المحاكمة العادلة، فمن يرعى هذه القواعد إن لم تكن المحكمة الدستورية 2- نصت التشريعات المتعاقبة في السودان على حق المدان في اللجوء للمحكمة الدستورية كما ورد ذلك في قانون المحكمة الدستورية في المادة (18) الخاصة بحماية الحقوق الدستوريةمشتملات عريضة الدعوى. فذكرت في المادة (18) (1) :( يجب أن تشتمل عريضة الدعوى ، بحسب الحال ، على ما يلي :(أ ) اسم مقدم الطلب وعنوانه ،(ب) القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور ،(ج) الحق الدستوري الذي أنتهك أو الحرية التي أهدرت ،(د ) المصلحة التي أضيرت إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات أو الضرر الذي حاق بهم .(2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة) وهذه ما تم التعارف عليها قانوناً باسم دعوى حماية الحق الدستوري 3- أما من ناحية عملية فقد طبقت الدائرة الدستورية هذه القاعدة في قضية أسماء محمود محمد طه وآخر ضد حكومة السودان والتي ذهبت فيها الدائرة الدستورية إلى بطلان الحكم الجنائي الذي صدر بإعدام الاستاذ محمود محمد طه. فإذا لم يكن لها اختصاص فكيف حكمت ببطلان الحكم الجنائي على الاستاذ محمودفإذن اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في القضايا الجنائية ذات الصلة بحقوق الانسان اختصاص أصيل ، وتنفيذ أحكام الإعدام دون تمكين المدانين من الطعن أمام المحكمة الدستورية يمثل خرق لحقوقهم وإهدار لقيمة العدالة ومن أجل هذا كان عنوان مقالي (قيام المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام الإعدام)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة