|
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت (Re: كمال عباس)
|
مقاربة ومقارنة بين دستور 2005 وسيداو ـ فيما يتعلق بحقوق المراة وعدم التمييز ضدها
تناولي ـ قصد منه تجميع المواد والنصوص ـ في إتفاق سيداو ودستور 2005 كمادة خام والتعليق عليها كعموميات ـ بلاتفصيل ـ المقارنة تحتاج لمزيد من التدقيقوالتمحيص ـ تحليلا وتشريحا ـ وصولا لخلاصات أكثر ضبط وتحديد أولا دستور نيفاشا 7 .المواطنة والجنسية 1 .تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. • حقوق غير قابلة للنزع 2 .لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية المادة١٥
خ .الأسرة والزواج والمرأة أ .الأسرة هى الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه. • الحق في تأسيس أسرة • الحق في الزواج ء .تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأةفي الأسرة وتمكينها في الحياة العامة ثانيا الباب الثاني المادة ٢٧ ـ وثيقة الحقوق 1 .المساواة أمام القانون الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي 2 .حقوق المرأة والطفل 1 .تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. • حق المساواة في الأجر لنفس العمل 2 .تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي. 3 .تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. • دعم الدولة للأطفال 4 .توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. • ضمان حقوق الأطفال 5 .تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. ........... المادة 41 41 .حق الاقتراع 1 .لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. 2 .لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام المادة 3 .أهلية رئيس الجمهورية يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ أ. أن يكون سودانياً بالميلاد، ب. أن يكون سليم العقل، • الحد الأدني لسن رئيس الدولة ج. ألا يقل عمره عن أربعين عاماً، د. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ، ه. ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي. ـ تلاحظ أن معظم ونصوص سيداو قد ضمنت في دستور 2005 ـ وإذا إستبعدنا ـ المواد 2/16/29 المادة من إتفاقية سيداو المادة (3) : تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. قارن هذه المادة مع ورد في دستور 2005: تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعيةوالثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. المادة الرابعة من سيداو المادة (4) : 1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعامل يقول دستور 2005 تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي. المادة 5 في سيداو
المادة (5) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: (أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة، ـ يقول دستور 2005 .تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. المادة السادسة سيداو لمادة (6) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة لاإعتقد أن هناك عاقل ـ حتي فضيل ممكن يقول أن هذه المادة تتناقض مع التشريعات السودانية المادة 7 من سيداو المادة (7 ) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. دستور 2005 تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية ... 41 .حق الاقتراع 1 .لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. 2 .لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية ........... وقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأةفي الأسرة وتمكينها في الحياة العامة .......... المادة 8 من سيداو : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
دستور 2005 تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعيةوالثقافية والاقتصادية ونقاط أخري بالدستور المادة 10 من سيداو المادة (10) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: دستور 2005 وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأةفي الأسرة وتمكينها في الحياة العامة ........ الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي 2 .حقوق المرأة والطفل 1 .تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية المادة 11 من سيداو
المـادة (11) : 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء. دستور 2005 تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم ,,,,,,,,, كفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. • حق المساواة في الأجر لنفس العمل 2 .تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي. 3 .تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. • دعم الدولة للأطفال 4 .توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. المادة 12 من سيداو
المادة (12) : 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. دستور 2005 توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. ......... 46 .الرعاية الصحية العامة تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين. المادة 14 من سيداو
المادة (14) :
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. دستور نيفاشا لم أقف علي تفصيل حول هذه النقطة في دستور 2005 المادة 15 من سيداو لجزء الرابع المادة (15) :
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. دستور 2005 31 .المساواة أمام القانون • المساواة بغض النظر عن الجنس • المساواة بغض النظر عن اللون • المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي • المساواة بغض النظر عن العرق • المساواة بغض النظر عن اللغة • المساواة بغض النظر عن الدين الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. ............. حرية التنقل والإقامة 1 .لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون. 2 .لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة. • الحق في التملك 43 .حق التملك 1 .لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون سيداو المواد من 17 الي 30 إجرائية وتنظيمية
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
القروي السوداني ليس ساذجا وسطحيا وهتافي كما ينمطه فضيل العوير! | كمال عباس | 05-06-21, 04:11 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-06-21, 06:24 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | Yasir Elsharif | 05-06-21, 09:35 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-07-21, 02:01 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | طلحة عبدالله | 05-07-21, 02:13 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-07-21, 04:01 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | الشيخ سيد أحمد | 05-07-21, 02:22 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-07-21, 02:49 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | الشيخ سيد أحمد | 05-07-21, 03:07 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-07-21, 03:43 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | بدر الدين الأمير | 05-07-21, 03:45 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-07-21, 04:17 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | mohmmed said ahmed | 05-07-21, 05:36 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | الشيخ سيد أحمد | 05-07-21, 06:34 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-07-21, 07:05 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | الفاتح علي التوم | 05-07-21, 07:36 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | Abureesh | 05-07-21, 08:17 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | الشيخ سيد أحمد | 05-07-21, 08:42 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-07-21, 10:09 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | عمر التاج | 05-07-21, 10:50 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-08-21, 01:26 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-08-21, 03:25 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | mohmmed said ahmed | 05-08-21, 05:27 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | الشيخ سيد أحمد | 05-08-21, 08:49 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-08-21, 09:55 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | mohmmed said ahmed | 05-08-21, 09:57 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | الشيخ سيد أحمد | 05-08-21, 10:42 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-08-21, 11:06 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-08-21, 11:26 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-09-21, 01:17 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-09-21, 06:35 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-10-21, 00:24 AM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | ANWAR SAYED IBRAHIM | 05-10-21, 07:12 AM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-10-21, 02:27 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-10-21, 07:11 PM |
Re: شخصية القروي ـ مابين تجني وتنميط فضيل وت | كمال عباس | 05-11-21, 02:20 PM |
|
|
|