|
Re: وثيقة مشروع قانون جهاز الامن .. (Re: عمر التاج)
|
العدل تدفع لمجلس الوزراء بقانون لجهاز الأمن مخالف للوثيقة الدستورية
دفعت وزارة العدل لمجلس الوزراء بمسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021 بهدف اجازتها خالفت الوثيقة الدستورية في عدد من المواد اهمها اعطاء افراد الجهاز سلطة الإعتقال والقبض والتحري،
وكشفت المسودة المكونة من 69 مادة عن أن الجهاز سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة على أن يخضع للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية.
وجوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناءا على توصية وزير الداخلية تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق حددتهها المسودة من بينها التعيين والانتداب.
وستوكل للجهاز مهام من بينها، القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ومنح القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش.
ونص أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الأعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعي أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتــــابة إذا لـم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه.
وحال تبين لمدير الجهاز أن بقاء المحتجز لأمر ضروري لاكمال إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيـد مدة التحفظ عن 7 أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يطلق سراحه.
وطالب التجمع الاتحادي بوقف القانون مبينا انه لم يتم حوله اى تشاور مشيرا الى انه يمثل خرقاً لكل المبادئ والقيم التى عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة.
واوضح التجمع الاتحادي ان من المخالفات ما نصت عليه فى الماده (10) بأن يكون للجهاز سلطات التحرى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ثم أيضاً منح مدير الجهاز صلاحية القبض فى الماده (11) وبهذا تصبح سلطة الجهاز فى القبض على المواطنين سلطه قانونية ويستطيع المدير أن يفوضها لضباطه دون الإلتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائيه التي تمنح حق إصدار أمر القبض للنيابة المختصة، لافتا الى ان المادة (11) تخالف المادة (10) من ذات المسودة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|