نضيف هذه المادة ، وهي عبارة عن فيديو منشور في اليوتوب ، ومصدره وكالة السودان للأنباء (سونا)..والفيديو يصور محاكمة رموز النظام السابق بتهمة تقويض النظام الدستوري (المادة 96 من قانون العقوبات لسنة 1983 ، والمادة 78: الإشتراك في الفعل الجنائي).. الجزئية المتعلقة بهذا الخيط هي طلبات الدفاع ، واثارة الدفع بالمادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية (التقادم المسقط للدعوى الجنائية) وعدم دستورية تعديلات 2020 لهذه المادة واستحداث بعض الإستثناءات من قانون التقادم.
الجلسة هي جلسة اجرائية ، عقبت جلسة سابقة تتعلق بترتيب اجراءات المحاكمة (المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991) .
تقديم الطلبات ، امر غير مذكور في القانون ، وانما هو تقليد شائع ومتبع في المحاكم الجنائية في السودان. في الفيديو ، يلاحظ أن السيد رئيس المحكمة ذكر هيئة الدفاع (لأكثر من مرة) بضرورة تقديم طلبات متعلقة بالدعوى (طبعا الدفاع حاول الإستهبال وتقديم طلبات لا علاقة لها بالدعوى ، مثل طلب الأستاذ كمال عمر بالتوقف دقيقة تضامنا مع القضاة المفصولين بموجب سلوك لجنة ازالة التمكين ، والتهليل والتكبير الذي وقفت امامه المحكمة ، ممثلة في رئيسها ، بصورة صارمة وحاسمة للغاية..!)..هذا الطلب فصلت فيه المحكمة بصورة مباشرة ومنعت التهليل والتكبير في المحكمة..أي رفضت المحكمة هذا الطلب الغريب لأنه غير متعلق بالدعوى..! طبعا ، وفق التقليد الشائع في محاكم السودان ، المحكمة ملزمة بتسجيل أي طلب كان ، ثم تفصل في ذلك ، سواءا برفض أو قبول ذلك الطلب..! في هذه الجلسة ، المحكمة سجلت كل طلبات الدفاع ، ورد الإتهام على تلك الطلبات، ثم تعقيبات الدفاع ، واجلت الفصل في تلك الطلبات لجلسة قادمة..! وكما ذكرنا سابقا ، فيما يخص قانون التقادم والتعديلات المتعلقة به ، المحكمة ستكون امام خيارين: يا اما ان تقبل طلب الدفاع فيما يخص قانون التقادم ، وبالتالي تحكم بشطب الدعوى الجنائية ، أو ان ترفض المحكمة الدفع بقانون التقادم ، وتستمر في اجراءات المحاكمة..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة