|
Re: من وقائع محاكمة المجرم عمر البشير أمس الس (Re: wadalzain)
|
ينص التشريع رقم ( 15 ) لسنة 2019 الصادر بموجب أمر الطوارئ رقم ( 3 ) لسنة 2019
بشأن التعامل بالنقد الاجنبى وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانىء والمعابر
نص على الآتى :-
( 1 ) - يحظر اى تعامل بالنقد الاجنبى بيعا او شراءا خارج القنوات الرسمية
العقوبات 7 - بالإضافة لأى عقوبات منصوص عليها في اى قانون آخر ، كل من يرتكب او يشارك او يعاون او يسهل او يسمح بارتكاب أيا من الأفعال المحظورة بموجب الامر يعاقب بالآتى :- أ- بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة ب - مصادرة العملة سواء اكانت سودانية او اجنبية ج - تصادر اى وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور
|
|
|
|
|
|