|
Re: ابن شيخ ابوزيد الوهابي يقول انو ما كتل غرا (Re: منتصر عبد الباسط)
|
أما مسألة منع قتل المسلم بالكافر هذا متعلق بالقتل الذي يكون بسبب عراك أو شجار حدث دون ترصد وسابق نية وهو ما تجوز فيه الدية إذا قبل أهل المسلم المقتول أما المقتول إذا كان كافر فتكون الدية فقط أما إذا كان القتل غيلة من أجل المال أو قتل حرابة كهذه الحالة فيقتل المسلم بالكافر وإن كان أصلا الخوارج من داعش والقاعدة كفار وأشر الكفار. والبلد التي بها حكومة محترمة حريصة على الأمن لا يمهل أمثال هؤلاء أيام فكيف والآن أهملوا وأرجوءوا سنين! مما يجعل هناك ريبة. طالما هذا الشخص كان في العربة بنية وهدف القتل فهو شريك أصيل في القتل إذا كان نائم أو صاحي قتل عمر رضي الله عنه حدا سته قتلوا رجل من أجل أخذ المال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا) رواه البخاري فكيف لمن يكون هو راكب نفس العربة ويعلم بالهدف وراضي ومؤمن به وساعي إليه!
|
|
|
|
|
|
|
|
|