|
Re: نصيحة صادقة للبشير.. أحسن ليك تمشي لاهاي ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
لاحظوا أن مقال الأستاذ محمد موسى جبارة بعاليه كان بتاريخ أبريل 2005، يعني قبل أن توجه المحكمة الجنائية الدولية تهما إلى الرئيس البشير.. أما المقال أدناه فهو في يوليو 2008
المقال التالى من سودانايل بقلم الأستاذ محمد موسى جبارة يوضح فيه الجوانب القانونية والحقوقية من القانون الدولي : ---------------------------------
سودانايل; Last Update 19 يوليو, 2008 05:53:30 PM
بعيدا عن الغوغائية، هذا ما يقوله القانون الدولي محمد موسى جبارة [email protected] لا بد من توضيح بعض الحقائق حول الإتهام الموجه لرئيس الجمهورية حتى لا يلغ البعض فيما يجهلونه من أمور فيضلّ بسببهم الغير...
أولاً: من الثابت أن السودان قد وقّع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 8 سبتمبر 2000 لكنه لم يصدق عليه وفق ما تقتضيه الوثيقة نفسها، وهذا بالطبع لا يجعله عضوا في هذه المحكمة؛
ثانياً: السودان عضو في الأمم المتحدة وملزم بما يصدر عنها من قرارات بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي؛ هنا سيهرع القوم إلى السؤال الدائم: لماذا لا تكون اسرائيل ملزمة ايضاً؟ والإجابة أن هذا الأمر يُسأل عنه نظام الفيتو داخل مجلس الأمن والذي عادة ما يُستغل لحجب بعض القرارات رغم أهمية صدورها، وقد تقاعست الصين عن استعمال حق الفيتو في القرار رقم 1593 وهو القرار الأخطر حسبما ذكرنا في مقال سابق بعنوان "على نفسها جنت براقش".. السودان في هذه الورطة بسبب هذا القرار الذي أيدته روسيا وأمتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. (وهذه معلومة للذين خرجوا يدينون الولايات المتحدة عقب قرار اوكامبو)؛
ثالثاً: المادة 13 "ب" تحدد اختصاص المحكمة في حالة الدولة غير المنضمة لنظامها الأساسي، وتقرأ: "إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من هذه الجرائم قد أرتُكبت".
وهذا ما فعله مجلس الأمن في قراره المشار إليه أعلاه. الجرائم المعنية موصوفة في المادة الخامسة من نظام المحكمة وهي: جرائم الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب جريمة العدوان.
رابعاً: تم تعريف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على النحو التالي: المادة "6" الإبادة الجماعية: "تعني أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً:
قتل أفراد الجماعة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً د - فرض تدابير تستهدف منع إنجاب داخل الجماعة هـ- نقل اطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
المادة "7" الجرائم ضد الإنسانية: يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى أرتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: القتل العمد الإبادة ج- الإسترقاق د- إبعاد السكان أو النقل القسري هـ- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي و- التعذيب ز- الإغتصاب أو الإستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛ ح- إضهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لإسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس gender ط- الإختفاء القسري للإشخاص ي- جريمة الفصل العنصري ك- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
خامساً: لا يشك المرء للحظة واحدة في أن وصف الجرائم المذكورة ينطبق على كثير مما جرى في دارفور في السنوات الخمس الماضية، بل لعل أكثره ينطبق ايضاً على الحرب الجهادية التي جرت في الجنوب تحت نظام الإنقاذ. عدم المسآلة عن الذي حدث في الجنوب أوحى لقادة الإنقاذ بأن نفس السلوك يمكن أن يحدث في أي مكان آخر في القطر بما في ذلك شماله، وقد حدث الأمر بالفعل في بورتسودان وكجبار.
سادساً: من قام بهذه العمليات بصورة مباشرة هي قوات الحكومة المسلحة ممثلة بسلاح الطيران ومليشيات الدفاع الشعبي و"الجنجويد" في سعيهم للإستيلاء على اراضي السكان الاصليين "المزارعين".
سابعاً: سواء كانت الحكومة ضالعة بصورة مباشرة في هذا الشأن أم لا، يكفي للإدانة إنها غضت الطرف عما يجري هناك، وهو أمر نصت عليه اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حين ذكرت في مادتها الثانية انطباق أحكام الإتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في إرتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها؛
ثامناً: كما ذكرت لائحة الإتهام، الرئيس البشير هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي وهذا أمر لا يحتاج لإثبات لأنه مما يدخل في مجال العلم القضائي judicial notice وبديهي أن يكون الرئيس بصفته تلك على علم بالذي يحدث على الأرض من الجرائم المذكوره بل ضمن ما سُجل عليه أنه ذكر أمام جنوده في دارفور بأنه "لا يريد أن يرى أحياءا ولا أسرى بين المقاتلين". هذه العبارة وحدها تكفي لإثبات جريمة الحرب إذ أنها وردت بالنص في المادة "8" هـ (10) في تعريف جرائم الحرب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|