|
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)
|
لا مفر أمام السلطة الحاكمة من الرضوخ لصوت العقل والحكمة وإلغاء القوانين والعقوبات التي وصف الأستاذ محمود رصيفتها ومثيلتها في السوء ــ قوانين سبتمبر ــ في كلمته الخالدة أمام المحكمة بـ "أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلى الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد ..".. لا مفر! "هذا.. أو الطوفان".
جاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2016 م ما يلي: * صدر القانون الجنائي في سنة 1991 م وبموجبه ألغي قانون العقوبات لسنة 1983 م * وقد طرأت عدة تغييرات خلال فترة تطبيقه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أسهمت في أساليب ارتكاب الجرائم وتطورها وأنواعها وعلى سبيل المثال وليس الحصر السطو الليلي وجرائم الاحتيال والدجل والشعوذة والسحر الأمر الذي يتطلب معه تجريم تلك الأفعال وتشديد العقوبات التي تترتب عليها لا سيما وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي بسيطة لا تشكل الردع الكافي بالمقارنة بفداحة الأفعال التي تُرتكب. * فضلا عن صدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م فقد نص في المادة 27 على أن الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق. * بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2015 م الصادر في إطار برنامج إصلاح الدولة بناء عليها أصدر وزير العدل قرار رقم 74 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تضم المختصين والخبراء القانونيين لتعديل القانون الجنائي التي اقترحت تلك التعديلات. وفيما يلي السمات العامة لمشروع القانون: (أ) رؤي تعديل مادة التفسير 3 وذلك بحذف التفسير المقابل لكلمة شخص والاستعاضة عنه بتفسير جديد يؤدي المعنى المطلوب. (ب) رؤي تشديد العقوبات في أغلب الجرائم التي لا تتناسب مع الأفعال التي لا تتناسب مع الأفعال التي تترتب على تلك الجرائم. (ج) وعلى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي حيال جريمة الزنا التي حددت كيفية تنفيذ الإعدام بالرجم أو بالشنق فقد رؤي حذف الرجم كوسيلة لتنفيذ حكم الإعدام نظراً لأن التطبيق العملي قاصر على الإعدام شنقاً دون الرجم. (د) رؤي تعديل المادة 27 والخاصة بالإعدام بحذف الرجم كوسيلة من وسائل الإعدام فضلاً عن إلغاء عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن التاسعة عشر من عمره. (هـ) خولت المادة 42 رئيس القضاء تقدير قيمة ما يعادل 100 من الإبل بالنقود لتحديد الدية وذلك بالتشاور مع الجهات المختصة فقد رؤي تحديد الدية بموجب قانون يراعى فيه الحالة الاقتصادية وما يحقق العدالة والإنصاف. ــــــــــــــ التعليق: أولا: المادة 146 من القانون الجنائي لم تذكر كلمة "الشنق" وهي تقرأ هكذا: عقوبة الزنا. 146ـ (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب : (أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً , (ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن . (2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة . (3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول . (4) من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً , فإذا كان الجاني متزوجاً فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
ولذلك فإن ما جاء في المذكرة التفسيرية في الفقرة (ج) غير صحيح. المادة المعنية لم تحدد "كيفية تنفيذ الإعدام بالرجم أو بالشنق". كلمة "بالشنق" لم تذكر أصلا في المادة 146. وبدلا من الإقرار بأن المادة تنص " بالإعدام رجماً إذا كان محصناً" وأن التطبيق لم يحدث أبدا أن تم بواسطة الرجم منذ صدور القانون، نجد محاولة الهروب من الحقائق باستخدام هذه العبارة: " فقد رؤي حذف الرجم كوسيلة لتنفيذ حكم الإعدام نظراً لأن التطبيق العملي قاصر على الإعدام شنقاً دون الرجم.". لماذا لم يتم تنفيذ عقوبة الزنا رجما كما جاءت في المادة المخصصة لها وهي المادة 146؟؟ أما المادة 27 من القانون الجنائي لعام 1991 فقد نصت على طرق الإعدام تحت الباب الرابع ((الجزاءات الفصل الأول العقوبات الإعدام . : 27ـ (1) يكون الإعدام ، اما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حدا ً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب . (2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره . (3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .))
فلماذا لا تكون وزارة العدل التي كتبت هذا المشروع واضحة في القول بأن عقوبة الرجم تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ والذي ينص في المادة 5 على التالي: ((المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.)) خاصة أنها قد أقرت في المذكرة التفسيرية بأن أحد أسباب تعديل القوانين هو: * فضلا عن صدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م فقد نص في المادة 27 على أن الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق. وفيما يلي نثبت نص المادة 27 من دستور جمهورية السوداني الانتقالي لسنة 2005: الباب الثاني: وثيقة الحقوق ماهية وثيقة الحقوق 27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
يتواصل....
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-27-16, 09:12 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-27-16, 09:28 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | مني عمسيب | 09-27-16, 09:32 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-27-16, 11:42 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-27-16, 11:27 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-27-16, 05:54 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | هشام آدم | 09-27-16, 08:36 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-28-16, 07:28 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-28-16, 08:10 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-28-16, 10:31 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-28-16, 08:33 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-28-16, 10:20 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-29-16, 10:29 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-29-16, 10:56 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-29-16, 12:44 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | MOHAMMED ELSHEIKH | 09-29-16, 12:59 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-29-16, 01:16 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | هشام آدم | 09-29-16, 04:06 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-29-16, 05:29 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | ملهم كردفان | 09-29-16, 05:40 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-29-16, 06:05 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-29-16, 07:26 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-29-16, 08:42 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-29-16, 10:06 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-30-16, 00:08 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | هشام آدم | 09-30-16, 01:02 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-30-16, 07:14 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-30-16, 10:14 AM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | هشام آدم | 09-30-16, 12:12 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-30-16, 07:48 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 09-30-16, 06:16 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 09-30-16, 09:06 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 10-01-16, 02:03 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Adrob abubakr | 10-01-16, 06:21 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 10-01-16, 07:50 PM |
Re: لا تعديل بل إلغاء | Yasir Elsharif | 10-08-16, 11:00 AM |
|
|
|