رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني السوداني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-01-2024, 06:22 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-14-2016, 02:13 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� (Re: Kabar)


    كيف يعمل جهاز الأمن الوطني السوداني:


    هناك اجهزة متعددة ولن نتطرق لها مثل شرطة المباحث ، الإستخبارات العسكرية ،شركات الأمن الخاصة (حراسة المنشأءات التجارية/السكنية/الحكومية..الخ) لأنها تعمل وفق قوانين مختلفة عن قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010.
    طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني محكومة بالدستور والقوانين :قانون الأمن الوطني 2010 ، والقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وغيرها من القوانين.

    الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وضح المبادئ العامة لكيفية هذا الجهاز وطبيعة عمله واختصاصه وسلطاته. ففي المادة 151/1 (ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي ، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته) . فهذه الفقرة حددت بصورة عامة ماهية طبيعة عمل هذا الجهاز:امن خارجي وامن داخلي.
    وبناء علي ذلك وجدت تقسيمات جهاز الأمن الوطني واداراته المختلفة : امن خارجي ، امن اقتصادي ، الأمن السياسي ، السجلات ، القسم الفني ، الخ..
    وبعضها لا يتعامل مباشرة مع المواطن السوداني ، مثل الأمن الخارجي ، والذي يهتم بالمخابرات والأنشطة التي تهدد امن السودان من قبل جهات خارجية .والبعض الأخر يتعامل مع المواطن السوداني بصورة مباشرة ، تحديدا وحدات الأمن الداخلي ، ومنها الأمن السياسي.

    في الفقرة 151/3 ، تحدد طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني ، وتقرأ (تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية).
    وهذه الفقرة الأخيرة (151/3) انطوت على بعض الغموض ، فهي لم تشير صراحة بالقول (خدمة جهاز الأمن الوطني) وانما اكتفت بالقول (خدمة الأمن الوطني) ، ولكن يفهم من ذلك أن الخدمة المعنية هي خدمة جهاز الأمن الوطني.وايضا انطوت على تداخل في السلطات والإختصاصات ، حيث ان المعروف ان عملية جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة هي من طبيعة عمل جهاز الأمن الخارجي ، وهذا هو العمل الذي تقوم به معظم اجهزة المخابرات الدولية مثل السي أى أيه ، المخابرات الكندية ، المخابرات البريطانية ، الخ. وبالتالي هذه الفقرة خلطت بين طبيعة عمل واختصاصات الأمن الخارجي والأمن الداخلي ، وهو ما يحتاج خطوة لإزالة اللبس والتداخل ، وهو ما سوف نقترحه في نهاية هذه الورقة.

    وعموما يمكن ان نقرر بكل اطمئنان أن المبادئ الدستورية العامة تحدد أن طبيعة عمل الجهاز هي (خدمة) وبالتالي ليست هي تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. أي ان جهاز الأمن الوطني ليست له سلطات تنفيذ الأوامر أوتشريع القوانين أو ممارسة سلطات قضائية.
    هذه المبادئ فصلت بصورة اوسع في القوانين ، ونذكر هنا قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ، ولقد تحدثت المادة 25 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 والتي تقرأ:

    (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق احكام القانون:
    أ/ طلب المعلومات او البيانات او الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها ، او اتخاذ ما يراه ضروريا أو لازما بشأنها ،
    ب/ استدعاء الأشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ،
    ج/الرقابة والتحري والتفتيش ،
    د/حجز الأموال وفقا للقانون ،
    هـ/قبض وحجز الأفراد وفقا لما هو وارد في المادة 50 )

    وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 لم يفرق بين اجهزة الأمن الوطني الخارجي أو الداخلي ، وانما يتعامل معهما كوحدة واحدة ، لذلك القانون لم يهتهم بتحديد أو التفريق بين اختصاصات وسلطة الأمن الخارجي واختصاصات وسلطات الأمن الداخلي.
    فمثلا في نص المادة 25 من قانون الأمن الوطني ، يلاحظ ان الفقرة هي من طبيعة عمل الأمن الخارجي ، وهي التي تتطابق مع الدستور ، تحديدا المادة 151/3 أي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة.
    اما الفقرات (ب ، ج ، د ، هـ) تتعلق بعمل الأمن الداخلي .
    وهنا تظهر طبيعة السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني ، وهي التي نراها في المادة 25 في الفقرات (ب ، ج ، د ، هـ) حيث يكون للجهاز سلطات تنفيذية (سلطات الشرطة لأن الشرطة جهاز تنفيد القانون) مثل الرقابة ، التحري ، التفتيش ، حجز الأموال والقبض على الأفراد .
    المادة 50 من قانون الأمن الوطني ، ذهبت الى تفصيل السلطات الواردة في المادة 25 من نفس القانون ، وتقرأ:

    (المادة50:
    1/ بعد الإطلاع على احكام المادتين 29 و37 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب امر منه ، وفي سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون:
    أ/ أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 ،
    ب/ التفتيش بعد الحصول على امر مكتوب من المدير،
    ج/ سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية ،
    د/ ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ هذا القانون ،
    هـ/ قبض أو حجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ، مع اخطار ذويه ،
    و/بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (د) ، واذا كانت هناك اسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة ، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسبا ،
    ز/يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق ،
    ح/ اذا تبين للمدير ان بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لإرتباط الإتهام بما يهدد امن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح او الفتنة الدينية او العنصرية او الإرهاب أو تخريب السلام او ممارسة العنف السياسي او التخابر ضد الوطن عليه ان يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ،
    ط/ مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرات (و) (ز) (ح) على سلطات الجهاز اخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز اطلاق سراح المشتبه فيه ،
    2/ لأغراض هذه المادة ، على الجهاز مراعاة نص المادة 33 من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005 ،
    3/ يصدر المدير الأوامر المستديمة اللازمة لتنظيم ممارسة السلطات الواردة في البند (1) )

    وهذه الإختصاصات والسلطات ، هي اعمال تنفيذية ، ويلاحظ أن التفتيش لابد أن يكون صادر من مدير الجهاز ، اما القبض فيكون سلطة تقديرية لأعضاء الجهاز . ومعلوم ان التفتيش والقبض هي من سلطات النيابة والقضاء ، وهنا يحدث التداخل.
    الملاحظة الثانية ، يتحدث قانون جهاز الأمن الوطني عن وضع الفرد المقبوض عليه بواسطة اعضاء الجهاز في حراسات لفترات مختلفة اقصاها اقل من ثلاثة اشهر (من ساعة لغاية 89 يوما). واكثر من ذلك يتحدث نفس القانون عن حراسات للرجال واخرى للنساء يديرها جهاز الأمن الوطني.
    اثار بعض الحقوقيين (الأستاذ نبيل اديب/الأستاذة امال الزين وغيرهم) ملاحظات حول حراسات جهاز الأمن الوطني ، والقول بانها لا تخضع لسلطة التفتيش بواسطة النيابة العامة ، أي لا رقابة عليها أو متابعة. وهذا يجافي الواقع القانوني . فلقد وضح قانون جهاز الأمن الوطني ان حراسات الجهاز تخضع للتفتيش والمراقبة بواسطة النيابة.

    ففي المادة 51/8 تقرأ (يجب على وكيل النيابة المختص ان يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال واستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن ).

    ولتوضيح هذه النقطة ، فان الحراسات في السودان تتبع لوزارة الداخلية أي للشرطة السودانية لأنها هي جهاز تنفيذ اوامر القبض ، ويتم الإشراف عليها بواسطة وكلاء النيابة ، حيث تكون هناك جولات تفتيشية من قبل وكلاء النيابة للحراسات ، والغرض من هذا الأمر ، ان في بعض الحالات قد لا تكون هناك بينات قوية لبقاء الفرد في الحراسات ، وبالتالي يمكن لوكيل النيابة الأمر بالإفراج عن هذا الشخص ، وسلطات تفتيش الحراسات تقررها المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، حيث اطول مدة هي ثلاث ايام ، بعد ذلك يحتاج تجديد امر البقاء في الحراسة لأغراض التحري الى تدخل القضاء والذي تتراح سلطات تجديد الحبس لديه في الحراسات ما بين اسبوعين لغاية ستة اشهر (المادة 79/اجراءات جنائية).

    اما تفتيش حراسات جهاز الأمن المنصوص عليه في قانون الأمن الوطني فهو صحيح يتم بواسطة وكيل نيابة ، ولكنه بحدود مقيدة للغاية ، حيث لا يحق لوكيل النيابة شطب البلاغ في مواجهة أي مقبوض في تلك الحراسة ، او اصدار امر بالإفراج عن المقبوض كما قد يحدث في بعض الحالات العادية ، وانما سلطة وكيل النيابة تقوم فقط على المعاينة لأوضاع المعتقل لما يتوافق مع حقوق الإنسان في جانب كرامة المعاملة واحترام انسانية الإنسان. وايضا ذكر قانون الأمن الوطني لسنة 2010 بانه يحق للمقبوض عليه بان يقدم شكوى لوكيل النيابة اثناء تفتيش حراسات الجهاز ، وان يكون مناط مثل هذه الشكوى مقتصر فقط على طبيعة المعاملة ، وهي الخطوة التي حاول عبرها الجهاز مناهضة مزاعم اعمال التعذيب الجسدي والعقلي التي يتحدث عنها بعض المقبوض عليهم والأساطير الشعبية عن الجهاز واعماله.ايضا وضح قانون الجهاز الوطني أن المحتجز في حراسات الجهاز له الحق أن يلجا الى المحكمة اذا جاوزت مدة حبسه في حراسات الجهاز المدة المشار اليها في المادة 50 من قانون الأمن الوطني ، اي اذا بقى في حراسات الجهاز لمدة تجاوزت التسعين يوما.

    ولقد تحدث قانون الأمن الوطني لسنة 2010 عن تشكيل محاكم خاصة بالجهاز ، وذلك كما هو مفصل في المادة 75 من القانون المعني. وطبيعة هذه المحاكم قد اثار حولها الناس مزاعم كثيرة وعديدة وفهمت بصورة مغلوطة ، حيث يحسب البعض ان للجهاز محاكم خاصة لمحاكمة المواطنين ، وهذا عكس الحقيقة والواقع ، لأن محاكم الجهاز المقررة في قانون الأمن الوطني 2010 هي محاكم خاصة لمحاكمة مخالفات اعضاء الجهاز ، وهي اشبه بفكرة المحاكم العسكرية وما شابهها. اما ألأفراد الذين يقبض عليهم الجهاز ويتحرى معهم ، بعد اكتمال البينات تتم احالتهم للمحاكمة الطبيعية العادية ويحاكمون فيها.
    النقطة الأخرى المتعلقة بهذا الجانب ، فان جهاز الأمن الوطني لا يملك نيابات خاصة به ، لأن ما يقوم به اعضاء الجهاز من تحري وقبض وتفتيش هو عمل النيابة ، ويقومون به بوصفهم اعضاء في الجهاز.
                  

العنوان الكاتب Date
رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني السوداني Kabar08-14-16, 02:06 AM
  Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-14-16, 02:07 AM
    Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-14-16, 02:13 AM
      Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-14-16, 02:17 AM
        Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-14-16, 02:20 AM
          Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-14-16, 02:23 AM
            Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-14-16, 02:33 AM
              Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� محمد النيل08-14-16, 03:36 AM
                Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-14-16, 03:41 AM
                  Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� aydaroos08-14-16, 09:08 AM
                    Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� حامد عبدالله08-14-16, 10:22 AM
                      Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-15-16, 00:19 AM
                        Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-15-16, 00:20 AM
                          Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-15-16, 00:24 AM
                            Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� سيف اليزل سعد عمر08-15-16, 10:38 PM
                              Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� صلاح جادات08-15-16, 10:45 PM
  Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� محمد الحسن حمدنالله08-16-16, 00:30 AM
    Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-16-16, 03:16 AM
      Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-16-16, 03:19 AM
        Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-16-16, 03:30 AM
          Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-16-16, 03:37 AM
            Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� Kabar08-16-16, 03:41 AM
          Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� محمد الحسن حمدنالله08-16-16, 10:34 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de