قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر )

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-20-2024, 03:27 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-30-2013, 01:18 PM

علي دفع الله
<aعلي دفع الله
تاريخ التسجيل: 08-31-2012
مجموع المشاركات: 2435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) (Re: علي دفع الله)

    الباب الأول : تعريفات مادة
    مادة 1 :
    يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها :

    التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق .
    المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعى العلنى – بحضورهم وموافقتهم وه########م وأناشيدهم ، عن رأى أو إرادة جماعية .
    الإخطار : هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام .
    الاجتماعات العامة : كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية .
    الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم .


    الباب الثانى : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة
    مادة 2 :
    لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر فى هذا القانون .
    مادة 3 :
    يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى ، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة ، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً .
    مادة 4 :
    يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه ، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة ، أو إذا كان الاجتماع انتخابياً ، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته .
    مادة 5 :
    يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام ، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك ، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب ، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز ، وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك .
    يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً على وجه الاستعجال ، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً .
    مادة 6 :
    لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال . ولا يجوز على أى حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص .
    مادة 7 :
    يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل ، للالتزام بالمحافظة على النظام ، ومنع كل الخروج على القوانين ، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار ، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم .
    مادة 8 :
    لرجال الشرطة دائماً الحق فى حضور الاجتماع – لحفظ النظام والأمن ، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه ، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية :

    إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار .
    إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين .
    إذا وقع اضطراب شديد .

    مادة 9 :
    يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية – على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص .
    وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون ، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية :

    أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
    أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .


    الباب الثالث : فى تنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام
    المادة 10 :
    تسرى أحكام المادة الأولى – والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسياً .
    ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة .
    فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى .
    المادة 11 :
    لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة ، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
    المادة 12 :
    تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر .
    المادة 13 :
    يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أى مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع .
    المادة 14 :
    لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً .
    المادة 15 :
    تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .
    المادة 16 :
    عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة .
    المادة 17 :
    مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة ، والمواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن .
    المادة 18 :
    لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى .
    المادة 19 :
    يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .
    المادة 20 :
    تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل .
    المادة 21 :
    من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى .
    المادة 22 :
    لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة .
    المادة 23 :
    تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية .
    المادة 24 :
    ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب :
    ‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابياً ومنظماً لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به .
    ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعاً من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح .
    ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة .
    د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعاراً بالإغلاق كتابياً ومتضمناً لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه .
    ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعاً من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها .
    المادة 25 :
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها .
    المادة 26 :
    كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون

    (عدل بواسطة علي دفع الله on 11-30-2013, 01:24 PM)

                  

العنوان الكاتب Date
قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) علي دفع الله11-30-13, 01:02 PM
  Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) علي دفع الله11-30-13, 01:18 PM
    Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) عبدالحفيظ ابوسن11-30-13, 01:49 PM
      Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) علي دفع الله11-30-13, 03:30 PM
        Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) محمد البشرى الخضر11-30-13, 06:49 PM
          Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) علي دفع الله11-30-13, 09:32 PM
            Re: قانون التظاهر المصري الجديد( عود عشر ) محمد البشرى الخضر11-30-13, 09:53 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de