|
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)
|
منظمة الأمم المتحدة (ONU) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 (مادة 5) تنص الوثيقة الأساسية المتعلّقة بحقوق الإنسان على أن "لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة". أصبحت الكثير من ترتيبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جزءا لا يتجزّأ من القانون الدولي المتعارف عليه عالميا بمعنى أن هذه التراتيب تربط بين كل الدول سواء كانت ذات عضوية في الصك الدولي أو الإقليمي المعني أو لم تكن طرفا فيه. و نستخلص من هذا أن القانون الدولي المتعارف عليه يحظر التعذيب المنهجي و على نطاق واسع، بوصفه جريمة ضد الإنسانية، أو التعذيب الممارس في حق ضحية واحدة. كما أن حظر التعذيب هو أيضا واجب المجتمع الدولي كله. و بإمكان جميع الدول أن تجعله ساري المفعول بتطبيق أحكام القضاء الدولي على كل المشبوه فيهم في أراضيها. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(1966) (مادة 7) صادقت الجمعية العامة على هذه المعاهدة المعروفة أيضا بـCIDCP، في كانون الأول/ ديسمبر 1966 مع بدء النفاذ سنة 1976. و قد هيأت لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تحظر المادة 7 التعذيب و تؤكد على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر". و لا يمكن تعليق أو تحديد العمل بهذا الترتيب حتى في الحالات الطارئة. إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1975) تمت المصادقة على هذه المعاهدة من قبل الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1975. و تضم 12 مادة و تعريفا للتعذيب. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984) تعدّ معاهدة منظمة الأمم المتحدة الأساسية التي تهتم بالتعذيب. تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ بدء نفاذ يعود إلى حزيران/ يونيه 1987. و تتألف من 33 مادة تغطي الحقوق المعنية و آليات التطبيق. استنادا إلى المادة 17، انبثقت منها لجنة لمناهضة التعذيب. تتكون اللجنة من 10 خبراء اختيروا لفترة مدتها أربع سنوات و تقوم بمراجعة التقارير الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية. كما أنها مخولة بمطالبة مكاتب منظمة الأمم المتحدة و المؤسسات الإقليمية و غير الحكومية، بأن تزودها بالمعلومات. تتمتع اللجنة أيضا، بحسب المادة 20، بسلطة تنظيم زيارات رسمية شرط موافقة الدولة المعنية بالأمر. و تبقى كل المداولات سرية كما يجب أن تتم كل التحركات بالتنسيق مع البلد المعني. و استنادا إلى نفس المادة، تأخذ المعاهدة بعين الاعتبار الشكاوى الفردية المرفوعة إليها شرط أن تكون كل الحلول الوطنية قد استنفذت تماما. يمثل هذا الإجراء تطورا هاما فيما يخص القانون الدولي إذ يتيح للفرد تقديم شكوى ضد حكومته أمام مؤسسة دولية. غير أن وضع هذا الإجراء قيد التنفيذ مرتبط بإعلان الحكومة موافقتها على هذه المادة. و حتى يومنا هذا، قلّة من الدول وافقت على هذه المادة من هذا الإعلان. مما يعني أن أغلبية الناس لازالت غير قادرة على استخدام هذا الإجراء. البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002) بمقتضى المادة 2، تنشأ من البروتوكول الاختياري، لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الهدف منها إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، و مد السلطات ذات الكفاءة بتوصيات سرية عن السبل و الوسائل الوقائية من التعذيب و المعاملات السيئة. كما يشترط البروتوكول على الدول إيجاد هياكل ومنظمات وطنية تهتم بتنظيم زيارات مشابهة لتلك التي تقوم بها اللجنة الفرعية إلى أماكن الاحتجاز. المقرر الخاص المعني بالتعذيب مهمة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، جمع معلومات حول الإجراءات التشريعية و الإدارية المتخذة من قبل الحكومات. كما أنه مكلف باتخاذ إجراءات عاجلة حيال الوضعيات الجلية التي تدعو للقلق، و الإشراف على المراجعات و زيارة البلدان و من ثمّ، رفع تقرير إلى هيئة حقوق الإنسان. و على عكس لجنة مناهضة التعذيب التي تتحدد في الدول الأطراف فيها فقط، يمتد التفويض الممنوح للجنة الفرعية ليطال كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة و الدول المتمتعة بصفة مراقب. يتلقى المقرر الخاص بلاغات الانتهاكات المتأتية من المنظمات و الأفراد على حد سواء. ومن صلاحياته إطلاق نداء عاجل من أجل تدارك الانتهاكات الفادحة. إذ هو من يتعامل مباشرة مع الشبهات المحددة الموجّهة ضد الحكومة المعنية. و قد لاحت مشاكل خاصة بالمتابعة. فبعض الدول لم ترد على المسائل العميقة التي أثارها المقرر الخاص مثل التقارير حول الإفلات من العقوبة أو انتهاك التشريعات الوطنية للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما يشرف المقرر الخاص أيضا على الزيارات المنظمة إلى البلدان بهدف الحصول على معلومات ذات صلة من مصادرها مباشرة.
مشروع مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1982) تلزم هذه المبادئ التي تبنتها الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1982، الموظفين الصحيين بحماية صحة المحتجزين البدنية و الذهنية، و تحظر عليهم المشاركة إيجابا أو سلبا في أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
انطلاقا من اهتمامها بحقوق الإنسان، تمنع الكثير من معاهدات منظمة الأمم المتحدة، جليا أو ضمنيا، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و قد نتج عن مثل هذه الاهتمامات، هياكل مكلفة بمراقبة تطبيق هذه المعاهدات:
اتفاقية حقوق الطفل (1989) (مادة 37) تشدد المادة 37 من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل على" ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". و قد سجلت اللجنة المعنية بحقوق الطفل انتهاكات في هذا الشأن. علاوة على الأطفال، تعتبر النساء أيضا عرضة لضروب من التعذيب الجنسي مثل الاغتصاب و أشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية. وقد سجلت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة شكاوى عديدة من قبيل المخالفات التي تتم إزاء اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW). فالإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأةالذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 كانون اand#65275;ول/ديسمبر 1993، يشير نصيا إلى حقوق المرأة من حيث عدم تعريضها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مادة 3ج). كما يمكن استخدام التعذيب بشكل عنصري من خلال استهداف جماعات عرقية خاصة. و تعد هذه الحالات انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري. يمكن رفعها إلى لجنة القضاء علي التمييز العنصري، المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاقية. غالبا ما ترتبط مسألة التعذيب بحالات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، مثل الاحتجاز و التوقيف التعسفي و الاختفاء القسري. فبحدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، يصبح احتمال استخدام التعذيب مرجّحا أكثر. و حالما يتعلق الأمر بموضوع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تصبح المعاهدات ذات الاهتمام ملائمة للاستخدام عند الغرض. و قد أحدثت الكثير من السجلاّت المتعلقة بهذه الحالات من أجل استكمال الإجراءات العامة للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تبنّاها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955. وهي تؤسس للمبادئ العامة دون التطرق إلى التفاصيل. أما القانون عدد 31، فيشدد بصفة خاصة على الحظر التام لكل عقوبة جسدية والعقوبة المتمثلة في الحجز في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. كما تبنت الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تمنع التعذيب. أيضا، يذكّر إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المصادق عليه من قبل الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1992، بمعاهدات منظمة الأمم المتحدة الأخرى. و المادة الأولى منه تؤكّد على الحق في عدم التعرض للتعذيب. قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998لمادتين 7 و يحظر قانون روما تماما التعذيب استنادا إلى إجراءات متنوعة تأخذ بعين الاعتبار التشريعات الجنائية الدولية لمثل هذه الحالات. و إذا كان التعذيب يعرف بأنه "تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها"(مادة 7هـ)، أو أن يكون " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر لهجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"، فهو إذن بمثابة " جريمة ضد الإنسانية "(مادة 7). كما ينضوي" التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية"(مادة 8- أ-2") تحت باب"جرائم الحرب"(مادة 8
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:14 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:16 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:18 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:20 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:21 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:22 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:23 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-16-13, 10:26 AM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | عبد العزيز محمد عمر | 09-16-13, 02:58 PM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | عبد العزيز محمد عمر | 09-16-13, 02:58 PM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | محمد عبدالله مختار | 09-16-13, 03:21 PM |
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان | Hatim Alhwary | 09-17-13, 08:45 AM |
|
|
|