|
Re: البرلمان السوداني يصادق على التعديلات بقانون القوات المسلحة (Re: محمد حامد)
|
Quote:
ماهي المادة الرابعة تقول المادة الرابعة موضع الجدل: يجب إخضاع الأشخاص الذين يقومون بأي من الأفعال الآتية للمحاكمات العسكرية. -الأشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحاً تحت أي مسمى لإثارة الحرب ضد الدولة- أشخاص يحملون السلاح أو يرتكبون أي فعل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار - أي شخص يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان، أو يقوم بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية معرضاً بذلك البلاد لخطر الحرب أو يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي - أي شخص مكلف بحراسة أسرى الحرب، كموظف عام، ويسمح بقصد أو يتغاضى بإهمال عن هربه، وكل من يساعد أحد أسرى الحرب على الهروب أو يأويه أو يقاوم القبض عليه أو يفضي بمعلومات متعلقة بالشؤون العسكرية للدولة في أي وقت الى شخص، وهو يعلم أن الإفضاء بها يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت ، أي شخص يدخل دون إذن أو غير عذر مشروع منطقة عسكرية أو موقع يمكن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأي شخص خارج على الدولة أو يحوز أي أجهزة للتصوير على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري دون إذن أو عذر مشروع ، أي شخص يحرض فرداً من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن الواجب أو الهروب من الخدمة العسكرية أو يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات المسلحة أو النظامية. |
دي المادة منقولة من صفحة أحد الأصدقاء بالفيسبوك
|
|
|
|
|
|
|
|
|