|
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)
|
الأخ جمال وضيوفه لكم التحية Quote: بالتالى لا مجال للحديث عن مسئولية جنائية فى الممارسة الطبية وكافة الأفعال المتربطة بها متى ماتوفر فيها شرط رضاء المريض + وممارسة الفعل بغرض العلاج أو تخفيف الآلام او الوقاية |
لا طبعا ليس بهذا الإطلاق, فالطبيب كغيره يخضع للقواعد العامة للمسئولية, مدنية كانت أو جنائية أو تأديبية, مثله مثل مسئولية المهندس أو الموظف أو المحامي أو حتي القاضي في أداء واجبه, فقط أن الخطأ هنا يجب أن يكون علي درجة معينة من الجسامة, لأنه وارد في كل الأحوال, وإذا إعتمدنا قاعدة المسئولية الكاملة, ربما إمتنع الأطباء عن معالجة المرضي في حالات معينة, خوفا من المسئولية, ولكن الإمتناع في حد ذاته جريمة, ونفس الأمر ينطبق علي "القضاة", حيث يمكن أن يخطئ القاضي في حكم الإعدام مثلا, ولكنه في كل الأحوال لا يستطيع الإمتناع عن الفصل في القضية إذا طرحت أمامه. وكما ذكر الأخوة المتداخلون أن مسئولية الطبيب تجاه مريضه تقوم علي بذل العناية لا تحقيق نتيجة, ولكي لا يتم التضييق علي الطبيب في مباشرة عمله, فالعناية المطلوبة مقياسها, عناية الطبيب متوسط الذكاء من بين أقرانه في نفس الدرجة والتخصص. مع إدراكنا المسبق قلما يوجد طبيب يريد الإذاء بمريضه, ولكن للأسف من خلال واقع المستشفيات, ليست في السودان فقط, بل في كثير من البلدان قد شاعت الأخطاء الطبية بصورة مخيفة إبتداء من الفحص, التشخيص, والعلاج, أو في شكل الإمتناع عن العلاج وتقديم الإسعافات الطبية, أو أخطاء الجراحة والأخطاء في نقل وزرع الأعضاء, أو الخطأ في الرعاية الفنية اللاحقة للعلاج, أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح. بالطبع يمكن أن تشكل كل من هذه الأخطاء جريمة أذي بدني جسيم, قد تسبب للمريض عاهة مستديمة, أو قد تفضي به إلي الموت.
ومسئولية الطبيب الجنائية تكون عن خطئه المهني, وعن إخلاله بالإلتزام القانوني بصفة عامة, فالأولي تكون بسبب وظيفته أو ناتجة عنها وأثناء أدائه لها حسب درجة تقصيره وإهماله, والثانية هي الناتجة عن الأعمال المادية كالقتل شبه العمد, أو القتل الخطأ, سرقة المواليد أو إبدالهم, إستغلال المعاقين نفسيا وعقليا, نقل الأعضاء, أو الإجهاض, أو السكر أثناء العملية أو القيام بها دون ترخيص وغيرها, وموافقة المريض علي العملية, لا يمكن أن تكون سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية في كل الأحوال, إلا في حالات القتل الرحيم, بالنسبة للدول التي تجيزها, موافقة المريض قد يكون لها أهمية في جانب المسئولية الطبيب العقدية وإلتزامه ببذل العناية, أما ما يترتب عليها من أضرار نتيجة التقصير, فهذا ليس محل إتفاق, ولا يمكن قانونا الإتفاق علي الإعفاء من المسئولية التقصيرية, فالمريض نفسه ليس معفي من التصرف في جسمه, وعليه إذا وصل الإخلال إلي درجة الخطأ الجسيم أو الإهمال المفرط الذي يفضي إلي جريمة من جرائم قانون العقوبات, فلا يعفي الطبيب أوالمستشفي متي ما ثبت ذلك.
ومن أهم المشكلات القانونية التي تواجه المتضررين من المرضي, في دعاوي التعويض أو المساءلة الجنائية, تتعلق يكيفية الإثبات, حيث تضع أغلب القوانين عبء الإثبات علي عاتق المريض أو ذويه في حالة وفاته, فعليه إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما, ولو أخذنا في الإعتبار جهل المريض غالبا بالجانب المهني والفني للطبيب, فضلا عن أن تلك القوانين تحيل أمر تحديد الخطأ إلي لجنة مكونة من أطباء, قلما يخطئون زملاءهم للحد الجنائي, فإن الأمر بهذه الصورة بلا شك يصبح للمريض وذويه أكثر صعوبة وتعقيدا, ومع إنتشار ظاهرة الأخطاء الفادحة التي تؤدي بحياة المرضي في المستشفيات, وحتي لا تروح حقوقهم بهذه هدرا, كان ينبغي أن يقتصر أولا دور اللجنة الطبية, كدليل خبرة أمام القاضي لا أكثر, يمكن أن يأخذ به أو يستعيض عنه بأدلة أخري, ثانيا أن تقوم المسئولية علي الضرر, والخطأ يكون مفترضا, ولكنه قابل لإثبات العكس من جانب الطبيب أو المستشفي, ثالثا لا ينبغي أن يتحمل الطبيب وحده المسئولية, بل تتحمل معه المستشفي التي بها, إذا ثبت التفريط من جانبها, من ناحية توفيرها للوسائل الصحية والأدوات الطبية الفنية اللازمة, وإحترامها للقوانين والنظم واللوائح سوار الصادرة من وزارة الصحة أو المجلس الطبي, رابعا من الجيد أن شاع أمر التأمين علي أخطاء الطبيب.
|
|
|
|
|
|