الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-24-2024, 10:54 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-30-2012, 09:11 AM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) (Re: Faisal Al Zubeir)

    مسودة النظام الاساسي تعديل 2012 :

    Quote: النظام الأساسي لسنة 2005 تعديل سنة 2012 2
    ديباجة 2
    الباب الاول 2
    الاسم والسريان و التفسير 2
    الباب الثاني 4
    الأهداف والوسائل 4
    الباب الثالث 5
    العضوية 5
    الباب الرابع 6
    الهيكل التنظيمي 6
    الباب الخامس 11
    لجنة الانتخابات والطعون 11
    الباب السادس 12
    مالية الجالية 12
    الباب السابع 12
    تعديل النظام الأساسي 12
    الجدول (أ) 13
    لائحة انتخابات مجلس الجالية السودانية 13



    بسم الله الرحمن الرحيم

    الجالية السودانية بدولة قطر
    النظام الأساسي لسنة 2005 تعديل سنة 2012

    ديباجة
    سعياً لترسيخ النهج الديمقراطي كأساس لتكوين جالية معبرة عن تطلعات، وآمال جميع السودانيين المقيمين بدولة قطر، وملبية لحاجاتهم، على أساس الانتماء لوطن واحد تقوم فيه المواطنة على لُحمة الوحدة والتنوع فيما بين مكوناته الاجتماعية والثقافية والسياسية والأثنية على تعددها ،
    /و/
    تمثيلا للوجود السوداني المهني المميز بدولة قطر في مهن وفئات مختلفة تثري وتعزز قدرات أبناء الجالية
    /و/
    خلقاً لبيئة تلائم مجلس الجالية في علاقاته المتميزة، المتسمة بالشفافية والوضوح، وروح التعاون المتبادل مع السفارة السودانية باعتبارها الممثل الرسمي للدولة السودانية، والتي تؤدي خدماتها للكافة على قدم المساواة وبتكلفة تؤمن استمرارية أداء الخدمة في كمها ونوعها ومقابلها بالقدر الذي يمكن الجميع من الانتفاع بها ، والتعاون مع السفارة في شأن ترقية وتطوير العلاقات مع أجهزة الدول المضيفة، بما يلبي حاجات أفراد الجالية
    /و/
    عملاً على عكس الوجه المشرق للسودان وحفظ القيم الجميلة التي تتحلى بها الأمة السودانية، وتعزيزاً للروابط الاجتماعية بين مختلف مكوناتها ،،، وبينها وبين أهل البلد المضيف، والجاليات الأخرى،،،
    /و/
    التزاماً بديمقراطية الممارسة والأداء في مجلس الجالية ومكتبها التنفيذي وعلى أسس لا تسمح للأغلبية بأن تتغول علي حقوق الأقلية في التنظيم والتعبير وتلقي المعلومات والخدمات وعلى قدر متساو بين الجميع ،،،
    /و/
    تأكيداً على أن المرأة السودانية ند وشريك فاعل في صُنع وصيانة وتطوير هذا الكيان الجامع ،،
    /و/
    متعهدين بعدم استغلال الجالية في أي أعمال ذات طابع سياسي، حزبي أو جهوى أو للأغراض الشخصية من خلال الموقع الرسمي في مجلس الجالية أو المكتب التنفيذي ، و بالتعامل مع كافة أعضاء الجالية على قدم المساواة ودون أي تفرقة بينهم، والحرص على الأمانة والصدق والشفافية في التعامل مع الجهات الرسمية السودانية في أي شأن يتعلق بالجالية السودانية أو أي من أفرادها .

    نتعاهد ونتفق علي هذا النظام الاساسي للجالية السودانية بدولة قطر وكافة تشريعاته الفرعية، باعتباره دستوراً منظماً للعمل بالجالية ووثيقة لحقوق أفراد الجالية، والذي يتعين الإحتكام إليه في كافة أعمالنا ،،،

    الباب الاول
    الاسم والسريان و التفسير
    المادة (1) الاسم
    تسمى هذه الوثيقة بالنظام الأساسي للجالية السودانية بدولة قطر لسنة 2005 تعديل سنة 2012 و يشار إليها هنا و فيما بعد ب "النظام أو النظام الأساسي".

    المادة ( 2 ) سريان
    أ) يسري العمل بهذا النظام الاساسي من تاريخ إجازته من مجلس الجالية وفقا لاحكام هذا النظام.
    ب) إذا تعارض أي نص في أي لائحة أو نظام مع أي حكم من أحكام النظام الأساسي تسود أحكام النظام الأساسي وتعلو بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
    ج) تُطبق أحكام هذا النظام في تفسير كل لائحة تصدر بعد إجازة العمل بهذا النظام.


    المادة (3) تفسير
    1- في هذا النظام وفي جميع اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجبه وما لم يقتضي السياق معنى آخر.تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها،

    أ- الجالية : يقصد بها مجموع السودانيين والسودانيات المقيمين والمقيمات بدولة قطر.
    ب- الجمعية العمومية : يقصد بها أعضاء الجالية السودانية من عضوية الفئات الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس الجالية ترشحا وانتخابا.
    ج- المجلس : يقصد به مجلس الجالية الذي يتم انتخابه وفقاً لأحكام المادة ( 1 ) من النظام الأساسي .
    د- المكتب : يقصد به المكتب التنفيذي للجالية والذي يتم انتخابه وفقاً لأحكام المادة (12) من النظام الأساسي .
    ه- عضو الجالية : يقصد به أي سوداني أو سودانية مقيم أو مقيمة في دولة قطر.
    و- العضو : يقصد به عضو الجمعية العمومية للجالية الذي تنطبق عليه الشــروط الواردة في المادة ( 6/ب ) من النظام الأساسي .

    ز- الــروابـط والجمعيات : يُقصد بها أي تشكيلات أو هيئات مهنية أو إقليمية أو فئوية أو نوعية، أو صناديق خيرية أو تكافلية مسجلة بموجب لائحة تسجيل الجمعيات والروابط لدى الجالية ويُقصد من تأسيسها تحقيق مصلحة عامة، أو تقديم خدمات ذات نفع عام لمهنة معينة أو فئة أو نوع معين من الأشخاص أو لمنطقة معينة أو غير ذلك دون أن يكون من أغراضها جني أرباح أو تحقيق أهداف سياسية.

    ح- الفئات ويقصد بها كل مجموعة أو قطاع من السودانيين بدولة قطر يمكن تمييزها أو تصنيفها على أساس المهنة أو النوع أو أي محددات أخرى كما هو مذكور في النظام الأساسي واللوائح التابعة له ، وتعتبر الفئات المشار اليها في المادة 10(د) هي الفئات التي ينتخب عبرها مجلس الجالية.

    ط- رسم العضوية يُقصد به الرسم المالي غير القابل للاسترداد والذي يدفعه العضو مرة واحدة كشرط أساسي أو رئيسي لاكتساب عضوية الجمعية العمومية للجالية.

    ي- رسم الاشتراك الدوري يُقصد به الرسم المالي غير القابل للاسترداد والذي يدفعه العضو سنوياً لاكتمال واستمرار تمتعه بعضوية الجمعية العمومية للجالية.

    ك- الأغلبية البسيطة يُقصد بها حصول القرار المقترع عليه على نصف عدد أصوات الحاضرين للاجتماع زائداً صوت واحد.

    ل- الأغلبية المطلقة يُقصد بها حصول القرار المقترع عليه على نصف عدد أصوات كامل الأعضاء زائداً صوت واحد.

    2- ما لم يشير النص بكل وضوح إلى معنى آخر فإن:
    "1" المفرد قد يعني الجمع والعكس صحيح، و
    "2" الإشارة إلى الذكر تشمل الانثى.



    الباب الثاني
    الأهداف والوسائل
    المادة ( 4 )
    الأهداف
    أ- إنشاء وتقوية الروابط الأخوية بين أعضاء الجالية وإشاعة روح التكافل والتعاون بينهم.
    ب- الدفاع عن حقوق أعضاء الجالية والتصدي للمشاكل والصعوبات التي تواجه أعضاء الجالية والعمل على حلها وتجاوزها بالتعاون والتنسيق مع السفارة السودانية والجهات المختصة داخل السودان وفي دولة قطر.
    ج- حشد وتنظيم وتنسيق طاقات السودانيين العاملين بدولة قطر، بمختلف تخصصاتهم، للمساهمة في القضايا القومية وللإسهام فكرياً ومادياً في معالجتها والتصدي لها.
    د- رعاية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والفني لأعضاء الجالية.
    ه- العمل علي تطوير قدرات أعضاء الجالية وتحسين فرصهم في سوق العمل ، ورعاية الكفاءات والمبدعين في مختلف المجالات والتعريف بهم و بإبداعاتهم ومساهماتهم.
    و- التعريف بالسودان وإبراز وجهه المشرف والتعريف بتاريخه وثقافته وتراثه وفنونه بكل الوسائل المتاحة.
    ز- توثيق الصلات الأخوية بين الجالية السودانية والشعب القطري الشقيق من خلال المساهمة في كل ما من شأنه دعم هذه الصلات وتنميتها .
    ح- التعاون والتنسيق مع كافة الجاليات السودانية وبدول الخليج العربي بصفة خاصة في كل القضايا التي تهم المغتربين .
    ط- الإشراف على المدرسة السودانية ورعايتها بالتعاون مع الجهات المختصة.


    المادة (5)
    الوسائل

    ‌أ. تنظيم المحاضرات ، والندوات وورش العمل ، والمعارض والأسواق الخيرية .
    ‌ب. تنظيم ورعاية اللقاءات الدورية لأعضاء الجالية متى ما تيسر ذلك.
    ‌ج. الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية.
    ‌د. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها الجهات المعنية داخل الوطن وخارجه حول الموضوعات والقضايا التي تهم المغتربين.
    ‌ه. تقديم الدعم المادي للأفراد والروابط في الأنشطة التي تخدم أهداف الجالية، متى ما كان ذلك ممكناً وفي حدود الضوابط المالية.
    ‌و. العمل على قيام نادي إجتماعي سوداني ودعم أنشطة المركز الثقافي السوداني.
    ‌ز. استخدام كافة الوسائل المتاحة التي تحقق أهداف الجالية ولا تتعارض مع نظم وأعراف وقوانين دولة قطر.
    ‌ح. استخدام كافة الوسائط الإعلامية المتاحة لتحقيق أهدافها.
    ‌ط. إكتساب وممارسة أي حقوق أو إختصاصات أو صلاحيات تخولها لها أو تمنحها أي قوانين ، أو أنظمة ، أو لوائح.



    الباب الثالث
    العضوية
    المادة ( 6 )

    أ‌- شروط عضوية الجالية:
    لكل سوداني مقيم بدولة قطر إكتساب عضوية الجالية.

    ب‌- شروط عضوية الجمعية العمومية للفئة
    يشترط في عضو الجمعية العمومية ما يلي :
    1) أن يكون سوداني الجنسية مقيماً إقامة قانونية في دولة قطر.
    2) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
    3) أن يسدد رسوم العضوية والاشتراكات الدورية وفق اللائحة المالية.
    4) أن يلتزم بأحكام هذا النظام وما يصدر عن أجهزة الجالية من قرارات.



    المادة ( 7 )
    العضوية الفخرية

    ‌أ. يجوز للمكتب التنفيذي التوصية بمنح العضوية الفخرية لغير السودانيين من ذوي الإسهامات الثقافية أو الاجتماعية أو المادية الداعمة لبرامج وأهداف الجالية.
    ‌ب. يجوز للمكتب التنفيذي التوصية بمنح العضوية بالانتساب للسودانيين غير المقيمين إذا ما رأى في ذلك ما يخدم أهداف الجالية.

    المادة ( 8)
    تجميد واسقاط العضوية

    تسقط عضوية عضو الجالية في أي من الحالات التالية :
    ‌أ. مغادرة دولة قطر بصفة نهائية
    ‌ب. الوفاة

    ‌ج. تجمد عضوية عضو الجمعية العمومية بقرار من المكتب التنفيذي فى الحالات التالية :-
    I. عدم تسديد الاشتراكات الدورية، دون عذر مقبول، قبل نهاية السنة المالية لدورة المجلس الجارية بثلاثة اشهر بعد اعلان تنبيهى من المكتب التفيذي للعضو المخالف.
    II. بقرار من المجلس عند مخالفة النظام الأساسي للجالية السودانية.



    الباب الرابع
    الهيكل التنظيمي

    الفصل الاول

    المادة ( 9 )

    تنظيم الجالية تنظيم ديمقراطي اختياراً وممارسة ، يعمل بالتعاون والتنسيق مع السفارة السودانية ويتكون من ثلاث هيئات :
    أولاً : الكليات الانتخابية للفئات
    ثانيا : مجلس الجالية
    ثانياً : المكتب التنفيذي

    المادة (10)

    ‌أ. الكليات الانتخابية للفئات تتكون من جميع أعضاء الفئات المستوفين لشروط عضوية الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الجالية المنصوص عليها في المادة 6 وفقا لما تنظمه لائحة الانتخابات.
    ‌ب. المجلس هو ممثل الجمعية العمومية للجالية وسلطتها العليا .
    ‌ج. تحدد لائحة الانتخابات المرفقة بهذا النظام الأساسي (الجدول أ) ، طريقة اختياروانتخاب أعضاء المجلس على أنه يشترط في المجلس تمثيل الفئات المختلفة ، والشخصيات العامة.
    ‌د. تمثل الفئات التالية في مجلس الجالية متى ما بلغ عدد الأعضاء في الفئة الحد الأدنى المذكور في الجدول أدناه:

    الجيش الشرطة رجال الأعمال الرعاة الأئمة والدعاة المعلمون موظفو البنوك موظفو القطاع عام فنيو المهن الطبية الطلاب العمال موظفو القطاع الخاص أساتذة الجامعات فنيو المهن الهندسية المرأة القانونيون المهندسون الزراعيون البياطرة الأطباء الصيادلة الإعلاميون

    ‌ه. الفئات المحددة أعلاه تخضع للمراجعة بواسطة المجلس كل ثلاثة أعوام قبل انتهاء دورة المجلس بثلاثة أشهر ، وذلك بغرض تعديلها على ضوء مايطرأ من تغيرات في الفئات أو عدد المنتمين للفئة ، وذلك وفقا لاقتراح من المكتب التنفيذى حسب احدث الاحصائيات المعتمدة من المكتب التنفيذى .
    ‌و. يتم تحديد عدد المقاعد في المجلس للفئات المختلفة حسب الجدول التالي:
    عدد أعضاء الفئة عدد المقاعد
    20- 59 فرداً مقعد واحد
    60 – 99 فرداً مقعدان
    100 فرد فأكثر ثلاثة مقاعد



    المادة ( 11 )

    أ‌- يدعو السفير المجلس للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات.
    ب‌- دورة المجلس ثلاثة أعوام ميلادية وتبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس.

    المادة (12 )
    مهام واختصاصات المجلس

    تكون للمجلس / الجمعية العمومية / المهام والصلاحيات التالية :
    ‌أ. وضع السياسة العامة وبرامج العمل والضوابط التي تحكم عمل الجالية .
    ‌ب. الإشراف العام على أنشطة الجالية وعلى أنشطة الروابط والجمعيات المسجلة لدى الجالية والفئات وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.
    ‌ج. انتخاب رئيس الجالية، والامين العام ونائب رئيس الجالية وانتخاب بقية أعضاء المكتب التنفيذي .
    ‌د. مراقبة أداء المكتب التنفيذي ومحاسبته .
    ‌ه. اعتماد الموازنة والحسابات السنوية الختامية.
    ‌و. النظر في التظلمات المقدمة من أعضاء الجالية و / أو الروابط ضد قرارات المكتب التنفيذي .
    ‌ز. تعديل النظام الأساسي للجالية.
    ‌ح. الموافقة على منح العضوية الفخرية والعضوية بالانتساب .
    ‌ط. أي موضوعات يرى المكتب التنفيذي إحالتها له لدراستها والبت فيها .
    ‌ي. وضع اللوائح المنظمة لعمله وتكوين اللجان المساعدة التي تساهم في تنفيذ مهامه.


    المادة ( 13 )
    اجتماعات المجلس

    ‌أ. يجتمع المجلس بصفة عادية أربع مرات على الأقل خلال العام علي ألا تزيد الفترة بين كل إجتماع وآخرعن أربعة اشهر. ويجب أن يجتمع بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. بما أن عضوية المجلس هى من التكليفات الشخصية لايجوز للعضو أن يوكل غيره للقيام بالحضور نيابة عنه وتمثيله فى اجتماعات المجلس. كما يجوز للمجلس الانعقاد بصفة غير عادية (طارئة).
    ‌ب. الدعوة للاجتماعات

    1. تتم الدعوة للاجتماعات العادية بواسطة الامين العام عن طريق التسليم باليد أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسالة النصية على أن تصل الأعضاء قبل وقت كاف من موعد الاجتماع ولا يقل عن أسبوع. شريطة التأكيد على وصول الدعوة بالاتصال على العضو هاتفيا.
    2. يجب أن تتضمن رسالة الدعوة مكان وساعة وتاريخ انعقاد الاجتماع جدول أعمال الاجتماع.
    3. يجب دعوة المجلس لاجتماع طارئ بناءً على طلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من المكتب التنفيذي يتضمن الغرض من الاجتماع .
    4. تتم الدعوة للاجتماع الطارئ (غير العادي) قبل 72 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ، ويجب أن تتضمن الدعوة الغرض من الاجتماع .
    5. يكون الاجتماع الطارئ قانونياً بحضور نصف الأعضاء على الأقل.

    المادة ( 14 )
    1. يكون نصاب انعقاد الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
    2. في حالة عدم اكتمال النصاب المذكور تتم الدعوة لاجتماع آخر يعقد في مدة لاتتجاوز أسبوع من تاريخ الاجتماع الاول.
    3. يكون نصاب انعقاد الاجتماع الثاني قانونياً بحضور نصف عدد أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى الميعاد الثالث دون حاجة إلى توجيه دعوة جديدة.
    4. يكون نصاب انعقاد الاجتماع الثالث قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء.
    5. إذا بدأ أي إجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة انعقاده أو استمرار انعقاده أو قراراته انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين ابتداءاً.



    المادة ( 15 )

    1. فيما ما أفرد له هذا النظام نصاباً معيناً تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة.
    2. القرارات في التظلمات ضد قرارات تجميد العضوية التي يصدرها المكتب التنفيذي بموجب المادة ( 8 ) من هذا النظام تصدر بالأغلبية المطلقة.
    3. في حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس الصوت المرجح.
    4. يكون التصويت في الاجتماعات العادية علانية برفع الأيدي، ويكون سرياً في حالة انتخاب المكتب التنفيذي أو بناء على طلب من خمس عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع على الأقل.


    المادة ( 16 )
    رئاسة المجلس
    1- يتم اختيار رئيس المجلس ، ونائب الرئيس ، والأمين العام بالاقتراع السري المباشر فى جلسة المجلس التى تعقد لاختيار المكتب التنفيذى الجديد للجالية .
    2- يتم اختيار بقية مناصب المكتب التنفيذي بواسطة اعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين فى مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ انتخاب اعضاء المكتب
    3- يعتبر رئيس المجلس رئيساً للجالية السوادنية بدولة قطر والمكتب التنفيذي وكذا الحال بالنسبة لنائب الرئيس والأمين العام .



    المادة ( 17 )
    مهام ومسؤوليات الرئيس
    1- رئاسة إجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي وتحضير جدول الأعمال بالتنسيق مع الأمين العام.
    2- تمثيل الجالية في جميع علاقاتها الرسمية وغير الرسمية والتحدث بإسمها .
    3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي.
    4- التوقيع مع المسؤول المالي على المستندات المالية وفق الإجراءات التي تنظمها اللائحة المالية.
    5- تقديم خطاب الدورة مع التقرير الختامي للمجلس.
    6- يحل نائب الرئيس مكانه في حالة غيابه وتؤول إليه كل صلاحياته.

    المادة ( 18 )
    مهام ومسؤوليات الأمين العام
    1. تحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي بالتنسيق مع الرئيس .
    2. توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي بعد التشاور مع الرئيس.
    3. كتابة محاضر اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية .
    4. حفظ سجلات المجلس والمكتب التنفيذي ، وكل المكاتبات الصادرة والواردة الخاصة بالجالية وحفظ الأختام .
    5. يكون مسئولا عن مقر الجالية ومتتلكاتها وإرشيفها ونظم معلوماتها.
    6. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجالية والمكتب التنفيذي بالتنسيق مع الرئيس .
    7. إنشاء مكاتب فرعية في المناطق خارج الدوحة.
    8. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو المكتب التنفيذي .



    المادة ( 19 )
    1- تسقط العضوية عن عضو المجلس في الحالات التالية :
    (أ‌) للأسباب الواردة في المادة ( 8) من هذا النظام الأساسي
    (ب‌) الاستقالة من عضوية المجلس
    (ت‌) التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتاليية للمجلس دون عذر مقبول.

    2– فى حالة خلو أي من مقاعد المجلس بعد اعلان نتيجة إنتخابات المجلس لاى سبب كان يقوم رئيس المجلس بالاعلان عن خلو المقعد ودعوة لجنة الانتخابات لاجراء إنتخابات تكميلية وفقا للائحة الانتخابات لملء ذلك المقعد في مدة لا تتجاز 30 يوما من تاريخ إخطار لجنة الانتخابات.


    الفصل الثاني
    المكتب التنفيذي


    المادة ( 20 )
    تكوين المكتب
    1- يتكون المكتب التنفيذي من 11 عضواً يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر دون تحديد لمناصبهم ماعد الرئيس ونائبه والامين العام على أن يتم تحديد بقية المناصب بالتوافق او الانتخاب بواسطة اعضاء المكتب التنفيذى في مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ أول جلسة للمجلس.

    المادة ( 21 )
    تشكيل المكتب التنفيذى
    يتشكل المكتب التنفيذي على النحو التالي :
    1- الرئيس.
    2- نائب الرئيس.
    3- الأمين العام
    4- نائب الأمين العام.
    5- أمين الشؤون المالية.
    6- أمين الشؤون الثقافية.
    7- أمين شؤون الأعلام .
    8- أمين الشؤون الاجتماعية.
    9- أمين الشؤون الرياضية.
    10- أمين شئون الروابط.
    11- أمين شئون التدريب والتطوير


    المادة ( 22 )
    مهام ومسؤوليات المكتب التنفيذي
    1. وضع الخطط والبرامج لنشاطات الجالية ومتابعة تنفيذها بصورة منتظمة .
    2. الإشراف العام على أنشطة الروابط وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها وفق الضوابط التي يحددها المجلس .
    3. الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية .
    4. الإشراف على موقع الجالية في الشبكة العالمية للمعلومات (Internet) .
    5. إعداد اللوائح التي تنظم العمل وعرضها على المجلس لإجازتها (مثلاً : اللائحة المالية) .
    6. الإشراف على النادي الاجتماعي السوداني .
    7. الإشراف على عمل المكاتب المتخصصة .
    8. التوصية لمجلس الجالية بشأن العضوية الفخرية والعضوية بالانتساب .
    9. وضع الموازنة السنوية للجالية والإشراف على تنفيذها .
    10. النظر والبت في المشاكل والقضايا المتعلقة بأفراد الجالية .
    11. التشاور والتعاون مع السفارة السودانية والجهات الرسمية في السودان ودولة قطر في كل الأمور التي تخص الجالية .
    12. أي مهام أخرى يحددها المجلس .
    13. عرض تقرير على المجلس فى كل اجتماع عادي يتناول النشاطات التى قام بها المكتب خلال الفترة المنصرمة.


    المادة ( 23 )

    يقوم المكتب التنفيذى المنتهية ولايته بتسليم كافة أموال ومستندات الجالية وأى مستندات تخص الجالية الى المجلس الجديد وذلك خلال 15 يوم من تشكيل المكتب التنفيذى الجديد على الاكثر وذلك بموجب محضر تسليم وتسلم يوقعه الرئيس والامين العام وامين الشئون المالية للمجلس المنتهية ولايته والمجلس الجديد.

    المادة ( 24 )
    يقوم المكتب التنفيذي بإصدار لائحة تنظم أعماله وإجتماعاته وآلية صدور قراراته ، كما يجوز له إصدار أي لوائح ، أوتشكيل أي لجان تساعد في تنفيذ مهامه.

    الباب الخامس
    لجنة الانتخابات والطعون
    المادة ( 25 )

    1. يتم إختيار أعضاء المجلس ، وشغل المقاعد الشاغرة فيه وفق لائحة الإنتخابات المرفقة بهذا النظام الاساسي ، والتي يجوز للمجلس مراجعتها وتحديثها قبل 6 أشهر من نهاية دورته. يكون النصاب المطلوب لتعديل لائحة الانتخابات هو الاغلبية المطلقة في إجتماع قانوني للمجلس.

    2. يتم إجراء الإنتخابات لاختيار أعضاء المجلس بواسطة لجنة إنتخابات ، ولجنة طعون محايدة ومتوازنة ومستقلة يتم تشكيلهما بالتنسيق بين رئيس الجالية والسفير وذلك قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء دورة المجلس.

    3. تشكل لجنة طعون مكونة من ثلاثة أشخاص ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والتمتع بالحياد والاستقلالية وذلك بذات الكيفية الواردة في الفقرة الثانية وتكون مهمتها النظر في الطعون المرفوعة إليها وفقاً لائحة الانتخابات المرفقة بهاذ النظام.



    الباب السادس
    مالية الجالية
    المادة ( 26 )

    تتكون الموارد المالية للجالية من الآتي :
    أ‌. رسوم العضوية والاشتراكات الدورية من الأفراد والروابط.
    ب‌. التبرعات والهبات التي يوافق المكتب التنفيذي على قبولها .
    ت‌. حصيلة الإيرادات من الانشطة التي يقيمها المكتب التنفيذي.
    ث‌. عائدات الجالية من رسوم المعاملات القنصلية
    ج‌. أي مصادر أخرى لا تتعارض مع أهداف الجالية .



    مادة ( 27 )
    1- تودع أموال الجالية باسمها في أحد المصارف بدولة قطر .
    2- يتم الصرف من أموال الجالية حسب اللائحة المالية التي يجيزها المكتب التنفيذي .
    3- يجب حفظ حسابات الجالية وفق الأسس المحاسبية المعروفة وإخضاعها للمراجعة السنوية بواسطة مكتب مراجعة قانوني معترف به .
    4- لا يجوز الصرف من أموال الجالية على أي نشاطـــات ذات طـــابع سياسي ، أو حزبي ، أو جهوي . كما لا يجوز الدخول في أي مراهنات أو مضاربة مالية.
    5- أموال الجالية تعتبر ملكاً لها وليس للأعضاء أي حق فيها، وليس للعضو المنسحب الذي فقد عضويته أو سقطت عنه أي حق في هذه الأموال أو في المطالبة بما سدده بمناسبة عضويته".



    الباب السابع
    تعديل النظام الأساسي
    مادة ( 28)
    تعديل النظام الأساسي

    لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس في اجتماع قانونى .



    الجدول (أ)
    لائحة انتخابات مجلس الجالية السودانية
    بدولة فطر
    ******
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة 1
    اسم اللائحة وبدء العمل بها
    تسمى هذه اللائحة بـ"لائحة انتخابات مجلس الجالية السودانية بدولة قطر" ويشار إليها فيما بعد باللائحة ، وتسري من تاريخ إجازتها من قبل مجلس الجالية.

    المادة 2
    تفســـــــــــــير
    تفسر جميع الكلمات والألفاظ والمعاني الواردة في هذه اللائحة وفقاً لما نص عليه في النظام الأساسي للجالية ، ماعدا ما نص عليه تحديداً في هذه اللائحة .

    المادة 3
    المبادئ العامة
    (1) تكون لجنة الانتخابات مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً وتمارس كـافة مهامهـا واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها
    (2) تراعي اللجنة في تطبيق نصوص وأحكام هذه اللائحة بما يتماشى مع روحها، وأن يتوخى أعضاؤها الحياد والاستقلال في الرأي والصدق والأمانة .
    (3) تكون اللجنة مسئولة لدى سفير السودان بدولة قطر ومجلس الجالية عن أداء أعمالها .
    (4) تطبق اللجنة في حالة غياب النص العرف الانتخابي الذي جرى العمل به للحالة المماثلة .

    المادة 4
    تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون

    1- لجنة الانتخابات تتشكل من عشرة أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة 25(2) من النظام الأساسي للجالية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه اللائحة.
    2- لجنة الطعون وتتشكل وفقاً لنص المادة 25(3) وتتولى النظر في الطعون المرفوعة إليها وفقاً لهذه اللائحة وتكون قراراتها نهائية.
    المادة 5
    خلو المنصب

    (1) يخلو المنصب في لجنة الانتخابات أو لجنة الطعون لأي من الأسباب الآتية :
    (أ ) إذا تقدم عضو اللجنة باستقالته،
    (ب) الوفاة.
    (2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار عضو آخر يحل محله في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (4) .

    المادة 6
    قسم أعضاء لجنة الانتخابات.
    (1) يؤدي أعضاء لجنة الانتخابات القسم التالي أمام سفير جمهورية السودان بدولة قطر:
    (أنا............................... بوصفي عضواً في لجنة انتخابات مجلس الجالية السودانية بدولة قطر أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد).
    (2) يؤدي أعضاء لجنة الطعون ذات القسم الواردة في الفقرة (19 بصفتهم أعضاء لجنة الطعون.

    الفصل الثاني
    لجنة تنظيم الانتخابات
    المادة 7
    اجتماعات لجنة الانتخابات
    ومباشرة المهام
    (1) تجتمع لجنة الانتخابات بدعوة يقدمها السفير إلى ذلك في الأجل المحدد في المادة 25 من النظام الأساسي، وتباشر مهامها باختيار رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائها وإجازة الجداول الزمنية وإختيار اللجان الفرعية المساعدة.
    (2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
    (3) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح، على أن يكون النصاب متوافراً.
    (4) تنشر قرارات لجنة الانتخابات بالطريقة التي تعتمدها اللجنة، ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات.

    المادة 8
    الاختصاصات والصلاحيات
    (1) إعداد قوائم الانتخابات ونشرها وحفظها .
    (2) تحديد عدد مقاعد المخصصة للفئة أو الرابطة وفقاً لأحكام النظام الساسي للجالية السودانية،
    (3) وضع الضوابط العامة للانتخابات .
    (4) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الانتخابية، واعتماد الوكلاء والمراقبين.
    (5) ضبط إحصاء وفرز وعدّ بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات وإعلان نتيجة الانتخابات .
    (6) تأجيل إجراء للانتخابات لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها.
    (7) إلغاء نتيجة الانتخابات بناءً على قرار من لجنة الطعون إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة إجراءات الانتخابات في أي رابطة أو فئة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات في تلك الفئة أو الرابطة في مدة أقصاها ستين يوماً، وفقاً لأحكام هذا اللائحة.
    (8) الاستعانة بلجان فرعية مؤقتة وتحديد مهامها للمساعدة في إنجاز أعمال اللجنة.
    (9) اتخاذ التدابير اللازمة للتصويت والاقتراع.
    (10) اعتماد نتيجة الانتخابات أو أي توصيات تتعلق بها.
    (11) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تقتضيها العملية الانتخابية .
    (12) يكون رئيس اللجنة هو المسئول عن أعمال لجنة الانتخابات ورئاسة اجتماعاتها ، ومتابعة تنفيذ قراراتها والقيام بأية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة ، ويحل نائبه محله في حال غيابه .

    المادة 9
    سجل الناخبين
    (1) تعتبر قوائم عضوية الجالية السودانية وفقاً للفئات الصادرة والمعتدة من قبل مجلس الجالية هي الاساس لسجل الناخبين من المنتمين للفئات المنصوص عليها في المادة 10 (د) ويحق للجنة الانتخابات مراجعة تلك القوائم بالإضافة اوالحذف أو التعديل إلى ما قبل قفل باب الطعون في سجل الانتخابات.
    (2) يتم نشر سجل الناخبين للفئات موقعاً عليها ومختومة بخاتم اللجنة في لوحة الاعلانات المخصصة بالسفارة السودانية ومدارس الجالية السودانية بدولة قطر.

    المادة 10
    النشر والدعوة للعملية الانتخابية
    (1) يجب أن يتم نشر سجلات ناخبين الروابط أو الفئات قبل ثمان وأربعون ساعة على الأقل من الموعد المحدد لبدء التسجيل .
    (2) يتم النشر بثلاث طرق من وسائل النشر التالية على أن يكون من بينها وسلة النشر الواردة في البند (أ):
    ‌أ- وضع إعلان في لوحة بالسفارة تخصص لانتخابات الجالية .
    ‌ب- احدى الصحف اليومية التي تصدر في دولة قطر .
    ‌ج- وسائل النشر المرئية و/أو المسموعة .
    ‌د- موقع الجالية على الانترنت أو أي مواقع أخرى تراها اللجنة .
    (3) يتم إخطار رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة أو المسئول في الفئة إن وجد رسمياً بالتاريخ والموعد المحددين لنشر قوائم الروابط أو الفئات .
    (4) يجب أن يتضمن النشر والدعوة التاريخ والوقت المحدد للبدء في العملية الانتخابية والانتهاء منها ومكانها والمستندات المطلوبة إحضارها لكل مرحلة من مراحل الانتخابات .


    المادة 11
    الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي.
    (1) يجوز لأي ناخب مسجل في أي فئة من الفئات الواردة في المادة 10 (د) من النظام الأساسي أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر وإبداء اسباب ذلك الاعتراض.
    (2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة مخصصة لهذا الغرض تعينها لجنة الانتخابات وتسمى بلجنة فحص السجل الانتخابي.
    (3) (أ) يتم النظر في أي اعتراض على السجل الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض .
    (ب) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات تقوم لجنة فحص السجل الانتخابي بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي .
    (ج) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب بطلب يقدم للجنة الطعون ويكون قرارها نهائياً.
    (د) يجب على لجنة فحص السجل في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى السجل الناخبين.

    المادة 12
    السجل الانتخابي النهائي.
    (1) تقوم لجنة الانتخابات بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات والطعون، بإعداد وإجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر اللجنة للسجل النهائي للانتخابات.
    (2) أن يكون نشر السجل النهائي للانتخابات وفقاً لنص المادة 10 من هذه اللائحة ويجوز أن تمنح صورة منه الفئات التي يحق لها التمثيل في مجلس الجالية متى ما طلبت ذلك.

    المادة 13
    الفئات الممثلة لمجلس الجالية
    تقوم لجنة الانتخابات بنشر الفئات التي يحق لها التمثيل في مجلس الجالية وفقاً لأحكام المادة 10 (د) و(ه) من النظام الأساسي بطرق النشر المقررة في المادة 10.

    الفصل الثاني
    الترشيح والاقتراع والفرز
    المادة 16
    تسجيل المرشحين
    (1) يفتح باب الترشيح لمدة 72 ساعة بمقر الجالية بمبنى السفارة للمقاعد المخصصة لكل فئة ابتداءً من اليوم التالي لنشر القوائم النهائية ويعلن وفقاً لأحكام المادة 10 من هذه اللائحة ولا يقبل ترشيح أي شخص لم يرد اسمه في القائمة النهائية للفئة التي يود الترشح فيها أو تم شطب اسمه من سجل الناخبين بعد الطعن في صحة تسجيله .
    (2) يسلم طلب الترشيح للسيد رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الثلاثي ورقم الهاتف والعنوان ورقم بطاقة التسجيل في قائمة الناخبين .
    (3) ولا يقبل أي ترشيح بعد انقضاء الموعد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.
    (4) يجب على لجنة الانتخابات كتابة أسماء المرشحين الفئات بخط واضح (بوستر) ووضعه على لوحة الإعلانات المخصصة للانتخابات وذلك بعد قفل باب الترشيح مباشرة كما يجب عليها أن تعد قائمة أخرى يتم وضعها في القاعة المخصصة للتصويت في اليوم المحدد لانتخابات الفئة المعنية .
    (5) يجب كتابة أسماء المرشحين في القوائم المشار إليها في الفقرة السابقة حسب اسبقية الترشيح.

    المادة 17
    فقدان أهلية الترشيح
    (1) إذا فقد المرشح أهليته للترشح اعن لفئة بعد إعـلان ونشـر الكشـف النهـائي للمرشحين أو قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم لجنة الانتخابات بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيح.
    (2) لأغراض هذه المادة يعتبر المرشح فاقداً لأهليته كمرشح إذا تبين أنه لا ينتمي الفئة المعنية أو تبين أنه لم يعد عضو جمعية عمومية كنص المادة 6 (ب) من النظام الأساسي للجالية.
    (3) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
    (4) تقوم لجنة الانتخابات عند تحديد مواعيد جديدة للترشح الفئة المعنية وفق أحكام البند (1) تعيين ميعاد جديد للاقتراع خلال ثلاثين يوماً من آخر يوم للترشيحات .



    المادة 18
    الاقتراع

    (1) يتم الإعلان عن تاريخ وموعد الاقتراع الفئة المعنية قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ وموعد إجراءها ، وعلى لجنة الانتخابات مراعاة أن يكون موعد التصويت مناسباً .
    (2) يجب أن يتم الإعلان بالكيفية المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة .
    (3) يقوم رئيس لجنة الانتخابات قبل وقت كافي من بدء الاقتراع بالآتي:
    (أ ) توفير الأعداد الكافية من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في الفئة أو الرابطة مضافاً اليها 10% للاحتياط،
    (ب) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقـرة ( أ) بالأرقام المتسلسلة،
    (ج ) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع، والأماكن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز، والأدوات المكتبية.
    (4) يكون الاقتراع من دورة واحدة للفئة بحصول المرشحين المخصصيين الفئة على أعلى الأصوات .
    (5) يكون الاقتراع سرياً في الاستمارة المخصصة لذلك .
    (6) تسلم استمارة الاقتراع بعد اعتمادها من رئيس أو نائب رئيس اللجنة للناخب عند حضوره شخصياً بعد التأكد من هويته.
    (7) لا يقبل الاقتراع بالوكالة (التفويض) .
    (8) يجب أن تتم عملية الاقتراع في حضور أعضاء مركز الاقتراع.
    (9) يجب أن يخصص مكان تتوفر فيه السرية والخصوصية للعضو الناخب لملء استمارة الاقتراع ، ويجب على الناخب أن يقوم بوضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك بنفسه ، وأن يوضع ذلك الصندوق أمام اعضاء مركز الاقتراع مباشرة في مكان ظاهر يكون متاح لرؤية المرشحين و أن يقوم رئيس مركز الاقتراع قبل الشروع في عملية الاقتراع وفي حضور المرشحين أو من يمثلهم بالتحقق من أن صندوق الاقتراع فارغاً تماماً ثم التأكد من إحكام غلقه حتى موعد عملية فرز الأصوات على ألا يكون بالصندوق إلا فوه واحدة معدة لإدخال استمارة الاقتراع.
    (10) يقوم رئيس مركز الاقتراع في حـالة أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في أي من المراكز، بإيقاف عملية الاقتراع في ذلك المركز مؤقتاً لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو في اليوم التالي، بعد إخطار رئيس لجنة الانتخابات وأخذ التوجيهات اللازمة منه.

    المادة 19
    الفــــــرز
    (1) يجب أن يتم الفرز فور انتهاء الاقتراع بواسطة لجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل من أعضاء لجنة الانتخابات (لجنة الفرز) ويسمح للمرشحين أو من يمثلهم حضور عملية الفرز .
    (2) يجب أن تتم عملية الفرز في حضور لجنة الفرز المشار إليها في الفقرة السابقة وتتبع الإجراءات التالية:
    (‌أ) حصر عدد المقترعين .
    (‌ب) حصر عدد بطاقات الاقتراع الموجودة داخل صندوق الاقتراع .
    (‌ج) عدد البطاقات الصحيحة .
    (‌د) عدد البطاقات التالفة .
    (3) تسجل عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في الاستمارة المخصصة لذلك .
    (4) يتم الإعلان عن نتيجة الفرز مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز ، وترفع لجنة الفرز تقريراً بذلك إلى لجنة الانتخابات لاعتمادها مشفوعة بالمرفقات التالية:
    (أ ) نسخ تقارير الفرز والعَّد حسبما تفصله قواعد المتبعة في العملية الانتخابية،
    (ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعدَّ في اللجنة المعنية،
    (ج ) جميع النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها،
    (د ) نماذج إعلان نتائج الفرز والعَّد،
    (هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، ومواد الاقتراع والفرز والعَّد، حسبما تفصله القواعد.

    المادة 20
    نتيجة الانتخابات
    (1) تعتمد لجنة الانتخابات نتائج الفرز لكل الروابط والفئات في اجتماع يحدد لذلك ، على النحو الآتي :
    (أ‌) أن المرشحون للفئة المعنية قد انسحبوا إلا العدد المخصص للرابطة أو الفئة قد فاز بالتزكية .
    (ب‌) أن عدد المرشح أو المرشحين للفئة المعنية قد فاز أو فازوا بأعلى أصوات الناخبين المقترعين.
    (2) إذا تساوى عدد الأصوات التي نالها مرشحين أو أكثر يجوز للجنة الانتخابات الطلب من أحدهم التنازل للآخر ، وإلا فيتم إعلان الفوز عن طريق القرعة .
    (3) تعلن اللجنة نتيجة الانتخابات بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 10.

    المادة 21
    الطعن في نتيجة الانتخابات والنتيجة النهائية
    (1) يحق لكل مرشح الطعن في نتيجة الانتخابات .
    (2) يقدم طلب الطعن في نتيجة الانتخابات كتابة إلى لجنة الطعون خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات مبيناً فيها أسباب الطعن .
    (3) تنظر لجنة الطعون الطعن المقدم إليها ويعتبر قرارها بقبول الطعن أو رفضه نهائياً .
    (4) تعتمد لجنة الانتخابات النتيجة النهائية للمرشحين الفائزين للفئات بعد صدور قرار الطعن أو إذا انقضى الأجل المحدد للطعون دون أن يتقدم أحد بالطعن في نتيجة الانتخابات وتقوم لجنة الانتخابات بأي مراجعة تقررها وتعتمد النتيجة النهائية بالصحة أو البطلان وذلك أعجل ما تيسر ويتم نشرها وفقاً للطرق المقررة بموجب المادة 10 .
    (5) عند إعلان اللجنة للنتيجة النهائية تصبح حجة على الكافة ولا يجوز الطعن فيها .

    المادة 22
    التعديلات
    يجوز تعديل هذه اللائحة وفقاً لأحكام المادة 25(1) من النظام الأساسي لمجلس الجالية.

    صدرت هذه اللائحة في هذا اليوم من شهر سنة 2012 بعد إجازتها من قبل مجلس الجالية السودانية بدولة قطر.
                  

العنوان الكاتب Date
الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 09:08 AM
  Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 09:11 AM
    Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 09:19 AM
      Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 09:21 AM
        Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 09:28 AM
          Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 10:52 AM
            Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 10:57 AM
              Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 11:00 AM
                Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 11:15 AM
                  Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 11:18 AM
                    Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 11:22 AM
                      Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 11:24 AM
                        Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 11:26 AM
                          Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 11:29 AM
                    Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) محمد أبوالعزائم أبوالريش11-30-12, 01:15 PM
                      Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir11-30-12, 08:54 PM
                        Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) خالد درق12-01-12, 09:54 AM
                          Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-01-12, 10:06 AM
                            Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) أحمد الطيب بدرالدين12-01-12, 05:06 PM
                              Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-01-12, 07:47 PM
                                Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-01-12, 07:53 PM
                                  Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) محمد البحر 12-02-12, 06:46 AM
                                    Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) الطيب مصطفى12-02-12, 11:33 AM
                                      Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-02-12, 08:06 PM
                                        Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) نجلاء قرافي12-03-12, 07:27 AM
                                          Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-03-12, 05:35 PM
                                            Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) عصام مدنى12-05-12, 02:44 PM
                                              Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) عبد اللطيف السيدح12-05-12, 02:54 PM
                                                Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-05-12, 04:21 PM
                                                  Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) هجو الأقرع12-05-12, 06:40 PM
                                                    Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) هجو الأقرع12-07-12, 04:40 PM
                                                      Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-07-12, 06:21 PM
                                                        Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-07-12, 06:24 PM
                                                          Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-17-12, 08:03 PM
                                                            Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-17-12, 08:09 PM
                                                              Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-17-12, 08:10 PM
                                                                Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-17-12, 08:20 PM
                                                                Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-17-12, 08:22 PM
                                                                  Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-18-12, 08:38 AM
                                                                    Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-19-12, 08:49 AM
                                                                      Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-19-12, 08:52 AM
                                                                        Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) معتز القريش12-19-12, 09:47 AM
                                                                          Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) معتز القريش12-19-12, 09:48 AM
                                                                            Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) محمد أبوالعزائم أبوالريش12-19-12, 11:18 AM
                                                                              Re: الجالية السودانية في قطر .. جوهرة الجاليات ( صور وانجازات) Faisal Al Zubeir12-19-12, 01:28 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de