|
موقف حول الحقوق السياسية فى سياق صعود الإسلاميين. الحاج وراق
|
موقع الراكوبة بتاريخ 13/09/2012 ورقة الأستاذ الحاج وراق في ندوة " الإسلاميون والثورات العربية " بالدوحة نص الورقة التي قدمها الأستاذ الحاج وراق في ندوة مركز الجزيرة للدراسات والتي كانت بعنوان الإسلاميون والثورات العربية، تحديات الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة) في يومي 11 - 12 سبتمبر 2012م بحضور د. حسن الترابي وراشد الغنوشي وآخرين
Quote: أولا – مقدمة:
هذه ورقة تُعرف فى مصطلح الأكاديميين بورقة موقف، وبهذه الصفة لا تتأسس على الإحالات والهوامش، وإنما على تقديري الشخصي لدلالات الأفكار ومترتباتها المنطقية.
ولأغراض الورقة فإن المقصود بالحقوق السياسية تلك الحقوق التى حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمقصود بالإسلاميين المسلمين الذين ينخرطون فى إطار حركات سياسية تهدف للوصول إلى السلطة وإنشاء نظام (إسلامي) ودولة (إسلامية.
ثانيا -الحقوق السياسية:
اعتمدت الأمم المتحدة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى 12 ديسمبر 1966، وبدأ نفاذه فى 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49، ووقعت عليه 167 دولة، وصادقت عليه 74 دولة، وامتنعت عن التوقيع عليه ثلاث دول فقط (تايوان والفاتيكان وكوسوفو. ويمكن القول إن العهد الدولي يعبر عن أكثر التعريفات اتفاقا عليها للحقوق المدنية والسياسية، بحسب ما ترى غالبية الإنسانية المعاصرة، أو بمعنى آخر يعبر عن (الحكمة) التى توصلت إليها التجربة الإنسانية.
ويتكون العهد الدولي من 53 مادة تتضمن طائفة واسعة من الحقوق السياسية والمدنية، ويمكن تلخيص أهم الحقوق فى الآتى
- الحق فى الحياة : حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا(المادة 6) - لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه، و لايجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته (المادة 9) - حرية الاعتقاد : لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره (المادة 18) - حرية التعبير : لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها (المادة 19) - حرية تكوين الجمعيات، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات (المادة 22) - حرية التجمع السلمى (المادة 21) - الحق فى الانتخاب (المادة 25) - لا يجوز فى الدول التى توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم أو استخدام لغتهم (المادة 27) - تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء فى حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها فى هذا العهد (المادة 3) - المساواة أمام القانون : الناس جميعا سواء أمام القانون، ويتمتعون دون أى تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، وفى هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأى سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب (المادة 26) - لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 7 - لا يجوز استرقاق أحد ويحظر الرق والاتجار بالرقيق (المادة 8) - الحق فى المحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء (المادة 14 - الحق فى الخصوصية : لا يجوز تعريض أى شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، أو التدخل فى خصوصياته أو شؤون أسرته أو دينه أو مراسلاته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل (المادة 17 - تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (المادة 20
ثالثا – المنطلقات الرئيسية للإسلاميين وأثرها على الحقوق السياسية والمدنية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|