أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الشعب

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-07-2024, 10:47 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-17-2012, 08:34 PM

أبوبكر أبوالقاسم
<aأبوبكر أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2805

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش (Re: أبوبكر أبوالقاسم)

    إن عدم إحترام ما يُسمّى بالمجتمع الدولى ما تمّ الإتفاق عليه فى نيفاشا – بعد الإنفصال- هو أمرُ لا يُشجِّع على القيام بأى تفاوض جديد ... لأنه ببساطة سيتم تنفيذ ما هو فى مصلحة الجنوب وتجاهل ما هو فى مصلحة السودان ... وإلاّ فما الداعى للتفاوض من جديد فى أمور سبق حسمها بنيفاشا وبالتحكيم فى أبيي ؟؟!!!!!

    لا يُنكر عاقل بأن إتفاقية نيفاشا هى إتفاقية دولية تمّت برعاية دولية وقد عبّر عن ذلك بروتكول مشاكوش الموقّع بتاريخ 20 يوليو 2002 وأصبح يُشكِّل الفصل الأول من إتفاقية نيفاشا وقد تمثلّت الرعاية الدولية للإتفاق فى الآتى:
    - وقعّت عليه الدول الأعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة بشأن السودان وهى (جيبوتى/ أرتريا/ أثيوبيا/ كينيا و يوغندا).
    - الدول المراقبة (إيطاليا/ النرويج / المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية).
    - نصّت الإتفاقية على تكوين مفوضية لتقدير والتقويم بعضوية مشتركة من الشريكين وعضوية اثنين من كلٍ من الدول الإيقاد والدول المراقبة ( أنظر البنود 2-4-1 / 2-4-1-1 / و 2-4-1-2) من بروتكول مشاكوش.
    - نصّت الفقرة (2-6) من بروتكول مشاكوش : يُمنع على الطرفان أى شكل من أشكال الإلغاء أو الإبطال لإتفاقية السلام من جانب واحد.
    - قام مجلس الأمن بإصدار قراره رقم 1574 بتاريخ 19 نوفمبر 2002 وأنه قد أخذ علماً بهذه الإتفاقيات والبرتكولات آنفة الذكر.

    غنىٌّ عن القول بأن إتفاقية نيفاشا قد أدّت لإنفصال جنوب إقتسام الثروة والسلطة خلال الفترة الإنتقالية ... وتمّ أيضاً التحكيم بخصوص قرار لجنة الخبراء فى أبيي واللذى أخرج (هجليج) من منطقة أبيي ... وتبقتّ ثلاث مشاكل (بروتكولات) لم يتم استكمالها (جنوب النيل الأزرق/ جنوب كردفان/ ترسيم الحدود وإستفتاء أبيي والترتيبات الأمنية).

    إن قرار مجلس الأمن رقم 2046 واللذى جعل من منطقتى أبيي وهجليج مناطق متنازع عليها هو أمر مخالف للقانون الدولى ولإنفاقية نيفاشا نفسها ... ويشمل ذلك أى مناطق أخرى ... لسببين:
    1- كان أساس إتفاقية نيفاشا هو حدود عام 1956 بين الشمال والجنوب فقد تم توقيع إتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان / الجيش الشعبى لتحرير السودان فى 9/1/2005 وإشتملت على عدة بروتوكولات كانت حصيلة المفاوضات التى تمت فى الفترة من مايو 2002 وحتى ديسمبر 2004 ، حيث توزعت على فصول الإتفاقية على أساس الحدود بين الشمال والجنوب كما هى عند 01/01/1956 – الإستقلال- ما عدا منطقة واحدة هى ( منطقة أبيي) لم يستطع الشريكان التوصل لحل بشأنها فكان أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لكسر الجمود بإقتراح تقدم به المبعوث الأمريكى الخاص للسودان – المعيَن فى 6 سبتمبر 2001- السناتور الجمهورى السابق عن ولاية ميسورى القس جون دانفورث فى 19 مارس 2004 تمت الموافقة عليه من الشريكين حيث تم إقتراح ترتيبات إدارية مشتركة وترك الحل للّجنة خبراء تقوم بتحديد الحدود الجغرافية للمنطقة ، ثم النص على ترتيب إستفتاء خاص بها حول رغبة أهاليها فى الإستمرار ضمن الولايات الشمالية أو الإنضمام لجنوب السودان.

    حوَت فصول الإتفاقية عدة بروتوكولات هى:
    1- ( الفصل الأول ) بروتوكول مشاكوس الموقع فى 20 يوليو 2002 .
    2- ( الفصل الثانى ) تقاسم السلطة ( 26 مايو 2004).
    3- ( الفصل الثالث ) تقاسم الثروة ( 7 يناير 2004).
    4- ( الفصل الرابع ) حسم نزاع منطقة أبيي ( 26 مايو 2004 ).
    5- ( الفصل الخامس ) حسم النزاع فى مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ( 26 مايو
    2004 ) .
    6- ( الفصل السادس) الترتيبات الأمنية ( 25 سبتمبر 2003 ) .

    سارت الأمور بين الشريكين سيراً طيباً حيث إنقضت فترة الستة أشهر قبل الإنتقالية وتمَ فيها تكوين مؤسسات الحكم والدستور الإنتقالى ، وقد عُهِدَ إلى لجنة خبراء للفصل فى مسألة الحدود الجغرافية لمنطقة أبيي ومناطق الدينكا نقوك التسعة التى سبق وتم ضمها إلى منطقة جنوب كردفان فى عام 1905 ، وقد صدر
    تقرير لجنة الخبراء حول حدود منطقة ابيي الذي رفضته الحكومة ورفضه المسيرية وقبلته الحركة واعتبرته (ملزما) بنص الاتفاق وهي تصر على تنفيذه وقد احيل الامر للجنة مشتركة لكنها لم تنجز شيئا حتى الان. وفشلها في التعامل مع القضية بالسرعة المطلوبة والجدية اصبح واحدا من اسباب التوتر بين الطرفين.
    ولكن ما هي قصة هذه اللجنة ؟! وهل تقريرها (ملزم) كما تقول الحركة او هو بشكلها الحالى غير ملزم كما تقول الحكومة لان اللجنة قد تجاوزت صلاحياتها؟!

    2- حكم تحكيم أبيي : إلزاميته حيث أخرج منطقة هجليج من منطقة أبيي وبالتالى فهى لا تُعتبر منطقة مُتنازع عليها ....الحكم بكل تفاصيله مترجماً:


    Quote:

    نص البيان الصحفي لمحكمة التحكيم الدائمة - تحكيم أبيي

    لاهاي - في 22 يوليو 2009م-ترجمة غير رسمية






    فيما يتعلق بمسألة التحكيم، عملاً بإتفاقية التحكيم بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة «أبيي»، صدر الحكم عن رئيس المحكمين في 22 يوليو 2009م في مقر محكمة التحكيم الدائمة في قصر السلام في لاهاي - هولندا.
    تجدون في ما يلي موجزاً عن الإجراءات وعن الحكم.
    تجدر الإشارة الى أن الموجز الموجود في هذا البيان الصحفي لا يشكل النص الرسمي، مع أن المحكمة تعتبره تصريحاً دقيقاً عن ملامح الحكم الرئيسية، إن الحكم بمفرده والفقرة الحكمية هما البيانان الأصليان الوحيدان في اعتبار المحكمة لهذه المسألة.

    وقائع الإجراءات:

    في «إتفاقية التحكيم بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة «أبيي» «إتفاقية التحكيم»، الموقعة في 7 يوليو 2008م، بين كل من حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان، اتفق الطرفان على إخضاع النزاع إذا تجاوز خبراء «لجنة حدود أبيي»، المنشأة باتفاقية السلام الشامل الموقعة من قبل الطرفين في 9 يناير 2005م، نطاق صلاحياتهم أم لا.
    تطبيقاً لإتفاقية التحكيم، وضع الطرفان في 11 يوليو 2008م، إتفاقية التحكيم لدى أمين عام محكمة التحكيم الدائمة.
    أنشئت هيئة التحكيم كاملة في 30 اكتوبر 2008م وتألفت من الأعضاء التالية أسماؤهم:
    - البروفيسور بيار - ماري دوبوي.
    - سعادة القاضي عون الخصاونة.
    - البروفيسور غرهرد هافنر.
    - البروفيسور و. مايكل رايزمان.
    - سعادة القاضي ستيفان شويبل.
    وفقاً للمادة 3.8(أ) من اتفاقية التحكيم والجدول الموضوع من قبل المحكمة، وضع الطرفان مذكراتهم الخطية في 16 ديسمبر 2008م ومذكراتهم المضادة في 13 فبراير 2009م، ومذكراتهم التعقيبية في 28 فبراير 2009م. أما المرافعات الشفهية التي كانت علنية والتي حضرها أكثر من 200 ممثل عن الطرفين، فعقدت من 18 الى 23 أبريل 2009م في قصر السلام في لاهاي.
    وفقاً للمادة 1.9 من اتفاقية التحكيم، كان من المقرر إصدار الحكم النهائي خلال مدة 90 يوماً من تاريخ إقفال الإيداعات، أي في 22 يوليو 2009م.

    إختصاص المحكمة:

    بموجب المادة الثانية من إتفاقية التحكيم، وردت المواضيع الواجب على المحكمة البت فيها على الشكل التالي:
    (أ) هل تخطي خبراء لجنة حدود أبيي، انطلاقاً من إتفاق الأطراف المنصوص عليه في إتفاقية السلام الشامل صلاحياتهم القاضية (بتحديد «أي تخطيط» وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي أحيلت الى كردفان عام 1905م) على ما نص عليه بروتوكول أبيي، وما أعيد التأكيد عليه في ملحق البروتوكول وفي اختصاصات لجنة حدود أبيي وقواعدها الإجرائية.
    (ب) إذا قررت المحكمة، بموجب البند الفرعي (أ) المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بأن خبراء لجنة تحديد أبيي لم يتجاوز صلاحياتهم، فسوف تُعمم بياناً بهذا الصدد وتُصدر حكماً بتطبيق تقرير اللجنة تطبيقاً كاملاً وفورياً.
    (ج) إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي (أ) المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بأن خبراء لجنة تحديد أبيي تجاوزوا صلاحياتهم، فسوف تُعمم بياناً بهذا الصدد وسوف تُبادر الى تحديد «أي ترسيم» حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م استناداً الى الوثائق المقدمة من الطرفين.
    وردت صلاحيات فريق خبراء لجنة حدود أبيي في الفقرة 1.5 من بروتوكول أبيي الموقع عليه بين الأطراف المعنية بتاريخ 26 مايو 2004 وضُمت الى إتفاقية السلام الشامل.
    5- رسم الحدود الجغرافية.
    5-1 تنشيء رئاسة الجمهورية «لجنة حدود أبيي» لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان العام 1905 والمشار اليها هنا باسم منطقة أبيي.
    عرّف بروتوكول أبيي بمنطقة أبيي في الفقرة 1.1.2 على النحو التالي:
    1.1.2 يشمل الإقليم تسع مشيخات من دينكا نقوك حولت الى كردفان في العام 1905م.

    القانون مرعيّ الاجراء:

    عملاً باتفاقية التحكيم، طلب الى المحكمة أن تتخذ قرارها استناداً الى «القانون مرعيّ الإجراء» المبين في ما يلي: إتفاقية السلام الشامل ولا سيما «بروتوكول أبيي وملحق أبيي» والدستورالوطني المؤقت لجمهورية السودان «2005م»، ومباديء القانون العامة والممارسات التي تعتبرها المحكمة ذات صلة واتفاقية التحكيم بحد ذاتها.
    مواقف الأحزاب:
    بحسب حكومة جمهورية السودان (أ) تخطى خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم، (2) وإن منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م هي منطقة يحوطها بحر العرب شمالاً وحدود كردفان عند الاستقلال «الرسم 17، مذكرة دفوعات جمهورية السودان».
    بحسب الحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان لم يتخط خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم. وفي المقابل، اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان- الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه إذا رأت المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي تخطوا صلاحياتهم، وجب التصريح بأن حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م، تشكل في الوقت الحالي حدود كردفان وبحر الغزال الى الجنوب الممتدة إلى خط عرض 10 درجات و15 دقيقة الى الشمال، وحدود كردفان ودارفور الحالية الى الغرب الممتدة الى خط عرض 29 درجة و32 دقيقة و15 ثانية الى الشرق.


    موجز القرار:

    توصلت المحكمة في حكمها النهائي الى القرار التالي:
    مهمة المحكمة بموجب إتفاقية التحكيم:
    في البداية، ترى المحكمة بأن المادة 2 من اتفاقية التحكيم تقتضي من المحكمة العمل على محطتين متلازمتين:
    ? أولاً: يتعين على الحكومة بموجب المادة 2(أ) من اتفاقية التحكيم أن تقرر ما إذا كان خبراء لجنة حدود أبيي قد تجاوزوا صلاحياتهم القاضية (بتحديد «أي ترسيم» وتخطيط منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م).
    ? ثانياً: إذا قررت المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي تخطوا صلاحياتهم، فالمادة 2(ج) من اتفاقية التحكيم تنص على أن تقوم المحكمة بنفسها (بتحديد «أي ترسيم» منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م استناداً الى الوثائق المقدمة من الطرفين).
    بنظر الحكومة، يرتدي التتابع هاتين المحطتين من اتفاقية التحكيم أهمية قصوى لكونه يصف المنهجية الواجب على المحكمة اتباعها. ويتعين على المحكمة أولاً أن تقرر إذا كان خبراء لجنة حدود أبيي قد تخطوا صلاحياتهم أي أن تحدد إذا كان تفسير الخبراء لصلاحياتهم وتطبيقها منطقياً. وإذا وجدت المحكمة بأن الخبراء تخطوا بالفعل صلاحياتهم، فالطرفان يسألان المحكمة أن تقوم وبنفسها بترسيم حدود منطقة أبيي انطلاقاً من المستندات المقدمة من الطرفين في معرض هذه الاجراءات.
    وعليه، ترى المحكمة بأن التتابع المنصوص عليه في المادة 2 يقتضي منها المضي من جديد باستعراض جميع الأدلة، فقط وفقط، في حال خلصت الى تجاوز خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم. وعلى العكس، وضمن نطاق المهمة الأولى القاضية بتحديد إذا كان الخبراء قد تخطوا صلاحياتهم، فلم يتوقع الأطراف من المحكمة ولم يفوضوها تقييم الأدلة بحيث تصل الى حد إعادة ترسيم حدود منطقة أبيي الصحيحة للعام 1905م.
    وتلفت المحكمة بأن هذه الخلاصة تتماشى مع القانون مرعيّ الإجراء المنصوص عليه في إتفاقية التحكيم. فالمحكمة، وبينما تبقى حريصة على أهمية إتخاذ قرار بشأن المواضيع المطروحة انطلاقاً من إتفاقية السلام الشامل، والدستور الوطني المؤقت، واتفاقية التحكيم، تفسر مصطلح «مباديء القانون العامة والممارسات» الوارد في المادة 3 من اتفاقية التحكيم على أنه يشمل المباديء ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الدولي العام. وتؤكد المبادىء العامة ذات الصلة المرتبطة بالقانون وبممارسات المراجعة المؤسسية على أن «صوابية» قرار خبراء لجنة حدود أبيي تتخطى نطاق مراجعة المحكمة الرامية الى اتخاذ قرار بشأن تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة2(أ).
    معيار المراجعة المتبع للبت في تجاوز الصلاحيات:
    بهدف تحديد ما إذا وقع «تجاوز على الصلاحيات» بموجب المادة 2(أ)، يطلب الى المحكمة تحليل معيار المراجعة المحدد المعمول به لناحية تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم وتطبيقها.
    وفي ما يخص التفسير، فالمحكمة تسير بتوجيهات التتابع المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية التحكيم لناحية تحديد المعيار المعمول به. وترى المحكمة بأن الطرفين لا يفوضاها اتخاذ قرار خاص بها حيال ترسيم حدود منطقة أبيي إلا بموجب المادة 2(ج). وعليه، لا يسعها القيام بعملية تقييم وترسيم شاملة بناء على الأدلة المتوفرة إلا ومتى خلصت الى وجود تجاوز على الصلاحيات وعليه، يجب تحديد أحكام المادة 2(ج). ولا يمكن للبت في تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2(أ) ان يستحيل بتاً بشأن صحة تفسير خبراء اللجنة «للمعادلة» التي تحدد صلاحياتهم. ولتفسير المادة 2(أ) على أنها تقتضي من المحكمة اتخاذ قرار بشأن صوابية تفسير الخبراء صلاحياتهم، من شأنه أن يلغي التمييز بين المادتين 2(أ) و2(ج). وتخلص المحكمة الى أن مراجعتها بموجب المادة 2(أ) إنما تقتصر على معرفة ما إذا كان تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتها كان منطقياً.
    هذا وترى المحكمة بأن خبراء اللجنة كانوا مخولين تفسير الاختصاص المناط بهم (Kompetenz-Kompetenz-) وعله كانوا مخولين تحديد حدود صلاحياتهم. أما المبادئ القانونية تستوجب من أية محكمة الإذعان للقرارات المنطقية الصادرة عن هيئة أولية لاتخاذ القرارات، فتمثل دعماً لقرار المحكمة بأن المراجعة بموجب المادة 2 (أ) تقتصر على البت في مدى منطقية تفسير خبراء اللجنة صلاحياتهم.
    وتتماشى هذه المقاربة مع مبادئ القانون العامة: وكما أفادت محكمة العدل الدولية في مراجعة قرارات الهيئة الأولية لاتخاذ القرارات لمناطق صلاحيات تفسير الاختصاص الممنوح لها، فإن المحكمة الناظرة في المراجعة ليست مدعوة الى اتخاذ قرار بشأن صوابية قرار المحكِّم أو خطئه» ولكن صلاحياتها تقتصر على معرفة ما إذا كان متخذ القرارات الأساسي «خرق» الاختصاص الممنوح له بموجب اتفاقية التحكيم.
    أما في ما يخص المراجعة المعيارية السارية على تطبيق صلاحيات خبراء لجنة حدود أبيي، فترى المحكمة بأنه في حين أنها غير مفوضة بموجب اتفاقية التحكيم مراجعة قرار خبراء اللجنة بحثاً عن «أخطاء جوهرية»، فإن الفشل في إعطاء أسباب كافية تعلل أي قرار قد يكون بمثابة «تجاوز للصلاحيات». وترى المحكمة بأن اختصاص خبراء اللجنة تضمن ضرورة إعطاء الأسباب. وهذا ينطلق من توقعات الأطراف المشتركة التي يمكن استنتاجها من الظرف الذي كان يتوقع من خبراء اللجنة العمل فيه والوظيفة التي أُنيطت بهم في خضام عملية السلام الشامل. وبالإضافة الى ذلك، بما أن تقرير خبراء لجنة حدود أبيي يجب أن يكون مبيناً على «تحليل وبحث علميين» وبالنظر الى موضوع صكوك تأسيس اللجنة والغاية منها، يتضح بأن الواجب في إعطاء الأسباب كان يشكل جزءاً لا يتجزأ من صلاحيات خبراء اللجنة.
    وانطلاقاً من «مبادئ القانون العامة والممارسات» لجهة تعطيل قرارات التحكيم ناهيك عن الغرض من صكوك تأسيس اللجنة والغايةمنها، ترى المحكمة بأنه كان لزاماً على الخبراء تعليل قراراتهم إفساحاً بالمجال أمام القراء لفهم دواعي القرار ومسبباته. ويكون خبراء اللجنة قد تخطوا صلاحياتهم إذاكانت خلاصة عملهم، في كليتها أو في جزء منها، غير مدعومة بأسباب كافية وإذا كان المنطق غير متماسك أوإذا كانت الأسباب الواردة بالغة التناقض أو العبثية.

    مدى منطقية تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم
    وحيث قررت المحكمة بأن خبراء اللجنة يكونون قد تعدوا على صلاحياتهم إذا وجد أن تفسيرهم لمهمتهم غير منطقي، فهي تنتقل الى تقييم تفسير خبراء اللجنة لصلاحياتهم. وانطلاقاً من حجج الأطراف المودعة أمام اللجنة كما من إفادات الخبراء الواردة في التقرير ،ترى المحكمة بأن خبراء اللجنة اعتمدوا في تفسير صلاحياتهم منحى يغلبه طابع «قبلي». فهم قاربوا صلاحياتهم على أنها تقتضي منهم ترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوق التسع منذ العام 5091م أي نطاق مستوطنات دينكا نقوق العام 5091م. ويقع هذا في نقيض مقاربة حكومة جمهورية السودان حيال صلاحيات خبراء اللجنة والقائمة على نهج «مناطقي» بامتياز، والتي تقضي بترسيم منطقة كان قد حولها الحكم الانجليزي المصري المشترك العام1905م.
    وخلصت المحكمة الى أن التفسير القبلي الذي اعتمده خبراء اللجنة ليس غير منطقي استناداً إلى الأسباب التالية:-
    ? يمكن تفسير الصياغة على أنها تعني التفسير «القبلي» أو «المناطقي» وعليه لم يكن من غير المنطقي أن يعتمد الخبراء الصياغة الأولى.
    ? أن الصياغة في موضوعها وجدواها تغلب كفة التفسير «القبلي». وبنظر الحكومة، أدى تقرير خبراء اللجنة وظيفة محددة وأساسية في عملية السلام في السودان وكان الغرض من القرار العمل على ترسيم حدود منطقة أبيي. التي سيشارك سكانها في استفتاء العام 1102م حول الانضمام الى شمال السودان أو جنوبه. وكما ورد في «البروتوكول حول حل نزاع أبيي المؤرخ في 62 مايو 4002» بين الطرفين، كان يفترض أن تكون لشعوب دينكا نقوق أبرز الجهات المستفيدة من الاستفتاء. وبما أن التفسير القبلي سوف يفضي الى التعريف بمنطقة أبيي على أنها تتضمن جميع مشيخات دينكا نقوك التسع لعام 5091م، فلا يمكن إعتباره غير منطقي.
    ? إن نص الصكوك السارية، ولاسيما الأحكام الإجرائية الواردة في اتفاقية السلام الشامل وتاريخ صياغة البروتوكول يغلبان منطق التفسير «القبلي».
    ? وأخيراً، يعد التفسير «القبلي» منطقياً على ضوء الوقائع التاريخية لعملية التحول التي جرت العام 5091م، وبنظر المحكمة، يمكن تفسير الأدلة الواردة في السجل على أنها تدعم الأحكام التالية: (1) الحدود بين مقاطعتي بحر الغزال وكردفان العام 5091م لم تكن أكيدة، (2) كانت إدارة الحكم المشترك في المنطقة العام 5091م جد محدودة، (3) بالكاد كان المسؤولون في سلطة الحكم المشترك على بينة من مساحة الأرض التي تستغلها قبيلة دينكا نقوك وتشغلها، (4) كان الغرض الأساسي من عملية تحويل الأرض العام 5091م إرساء السلام في المنطقة وحماية دينكا نقوك من غارات الحمر.
    وتضيف المحكمة بأنه بما أن التفسير الذي تفضل به خبراء لجنة حدود أبيي خاضع لاختبار المنطق (بدلاً من اختبار الصوابية)، فلا يجب مقاربة خلاصاته على أنها توحي بأن التفسير المقابل الذي يغلب الكفة المناطقية وأقل منطقية. لا بل ليس يطلب الى المحكمة كما أنها ليست مفوضة أن تتخد قراراً بشأن البت في التفسيرين لمعرفة أيهما «الأصح».
    وعليه، ترى المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي لم يتخطوا صلاحياتهم في تفسير صلاحياتهم على ما فعل الخبراء.

    تطبيق صلاحيات خبراء لجنة حدود أبيي

    ولكن المحكمة رأت أن خبراء اللجنة تخطوا صلاحياتهم في بعض نواحي التطبيق. سيما وأنهم فشلوا في إبراز أسباب كافية تعلل جوانب القرارات المتخذة وبالتالي تخطوا صلاحياتهم لدى اتخاذ البعض من قراراتهم.

    حدود منطقة أبيي الشمالية

    لم تخلص المحكمة الى وجود تجاوز في الصلاحيات لناحية قرار خبراء اللجنة اعتماد خط عرض 01 درجات 10دقائق على اعتباره الحدود الشمالية لمنطقة سكن قبيلة دينكا نقوك الدائمة التي تم نقلها العام 5091م. وبنظر المحكمة، أن منطق الخبراء حيال اختيار خط العرض هذا مسوغ ومعلل.
    ولكن المحكمة ترى بأن خبراء اللجنة تخطوا بالفعل صلاحياتهم حيال ترسيم الحدود الشمالية القصوى لمنطقة «الحدود المشتركة» بين دينكا نقوك والمسيرية عند خط عرض 10 درجات 53 دقيقة (وبالتالي الحدود الشمالية لمنطقة أبيي عند خط عرض 01 درجات 22 دقيقة) لأنهم لم يوردوا الأسباب الموجبة لقرارهم. وتلفت المحكمة الى أن خبراء اللجنة أنفسهم أكدوا على كون الأدلة الداعمة لخط العرض 01 درجات 53 دقيقة غير «حاسمة». وفي غياب أدلة أخرى، ارتكز قرار خبراء اللجنة على مجرد ملاحظة مفادها أن مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان لحدود الشمال تلتقي مع الحدود الشمالية للقوز. وترى المحكمة بأن هكذا مصادفة لا تمثل بحد ذاتها قراراً معللاً مبنياً على الأسباب الموجبة التي يجب على خبراء اللجنة تقديمها.

    الحدود الجنوبية

    وترى المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي لم يتجاوزوا الصلاحيات في قرارهم حيال حدود منطقة أبيي الجنوبية، وتلفت المحكمة بأن الحدود الجنوبية بقيت خارج نطاق الجدل في خلال دعاوى اللجنة كما في أثناء الدعوى الحالية.
    حدود منطقة أبيي الشرقية والغربية
    ترى المحكم بان قرار خبراء اللجنة حيال الحدود الشرقية والغربية شكل تجاوزاً نتيجة غياب المنطق الكافي. وبالنسبة الى المحكمة، لم يبن خبراء اللجنة اختيارهم للحدود الغربية على منطق سليم، وبالفعل، لما يورد خبراء اللجنة اي سبب يسوغ اختيار الحدود الغربية على الاطلاق، فاكتفوا بتعبير موجز مفاده ان «سائر الحدود الاخرى يبقى على حاله»، وتطابقت الحدود الشرقية مع مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان للحدود الشرقية ودعمته مسودة خارطة وجدها خبراء اللجنة بأنفسهم «غير حاسمة» وخلصت المحكمة بانه من التناقض بمكان ان يبني خبراء اللجنة خلاصاتهم على ادلة يعتبرونها بأنفسهم غير حاسمة.
    وبالنظر الى هذا التجاوز المفرط الذي ارتكبه خبراء اللجنة، تنتقل المحكمة الى الجزء الثاني من اختصاصها اي تحديد «ترسيم» الحدود الشرقية والغربية لمنطقة أبيي على الخارطة عملاً بمقتضيات المادة 2«ج» من اتفاقية التحكيم.
    وبموجب المطلب المبين في المادة 2«ج» ترى المحكمة بان الحدود الشرقية لمنطقة أبيي تمتد على خط طول «92» درجة «00» دقيقة و«00» ثانية شرقاً، من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب كردفان- حدود النيل الاعلى كما جرى تحديدها في يناير 6591م. هذا وترى المحكمة بان الحدود الغربية لمنطقة أبيي تمتد على خط طول «72» درجة «05» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب كردفان- حدود دارفور كما جرى تحديدها في 1/يناير/6591م. وبالتالي تمتد حدود منطقة أبيي الغربية على الحدود بين دارفور- كردفان الى حين تلتقي مع الحدود الجنوبية لمنطقة أبيي.
    وتصل المحكمة الى هذه الخلاصات من خلال الاطلاع على الادلة العلمية والوثائقية والمستندية والشفهية التي رفعها الطرفان. وتفيد هذه الادلة بان مستوطنات دينكا نقوك الدائمة كانت متمركزة الى حد كبير عند نهر البحر ومجاريه الاساسية بما في ذلك بحر العرب، رقبة ام بيرو، والرقبة الزرقاء، وصبت تقريباً بين خطوط الطول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً و«92» درجة «00» دقيقة «00» ثانية شرقاً وخطوط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً.
    اما لناحية الادلة المتوفرة، وبعد مطالعة الوثائق التي قدمها الطرفان، يتضح بان الادلة تبقى قليلة، سيما وانها لا تتضمن اية خارطة منذ العام 5091م، أو من السنوات اللاحقة والتي تورد الحدود الشرقية أو الغربية للمنطقة التي احتلتها مشيخات دينكا نقوك المنتقلة العام 5091م. وتلفت المحكمة الى اعتراف الطرفين بان رسم الحدود ليس بالمهمة اليسيرة، وعليه، تنوه المحكمة بانه من واجبها ان تصدر قرارها بناء على ما تعتبره افضل الادلة المتوفرة، بعد مراجعة دقيقة وضمن اطر تفسير الصلاحيات المستند الى النهج ذات الغلبة «القبلية».
    واما المفتاح الى قرار المحكمة فهو الاثبات الذي اورده خبراء في علم الانسان لا سيما مفوض المقاطعة هويل والبروفيسور كونيسون. ولقد عول الطرفان على هذين الاختصاصيين في مجرى هذه الدعوى وترى المحكمة بان عملهما غاية في الاقناع. ولقد استند هويل وكونيسون في عملهما على زيارات ميدانية الى المنطقة التي اقامت فيها دينكا نقوك، سيما وان البروفيسور وكونيسون امضى اكثر من سنتين في مخيم للحمر، وهذا الامر حدا بالمحكمة الى التعويل وبدرجة كبيرة على مقاربتهما. هذا وتلفت المحكمة الى ان المواصفات التي اوردها كونيسون تتطابق مع الصورة التي التقطتها الاقمار الاصطناعية لمنطقة البحر والتي قدمت الى المحكمة وهي تلتقي ايضاً مع ملاحظات خبير شاهد هو البروفيسور آلان في ما يتعلق بامتداد «منطقة البحر» الجغرافي.
    وانطلاقاً من الادلة المتوافرة في السجلات ترى المحكمة بان اقاليم دينكا نقوك تعرف استمرارية تاريخية ضمن بيئة غير متغيرة في منطقة البحر. وتصف المراجع والمستندات البحر بالطريقة نفسها اي على انه مجمل روافد بحر العرب والتي تضم الى الشمال والشرق الرقبة الزرقاء. هذا وتشير هذه المراجع بصورة مستمرة الى منطقة البحر، باعتبارها الموئل التقليدي لدينكا نقوك ومنطقة الرعي الموسمي لمسيرية الحمر. ويستشف من بيانات البروفيسور كونيسون بان مستوطنات نغوك دينكا كانت مستمرة منذ بداية «القرن العشرين أو نهاية الحقبة المهدية».
    وترى المحكمة ايضاً بان انماط الرعاية الموسمية لدينكا نقوك ومسيرية الحمر وطريقة استخدامهما الارض تأثرت بالنمط البيئي الموسمي الذي تتسم به المنطقة. وتفيد جميع هذه الادلة بان منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المنتقلة العام 5091م تمتد بين خطوط طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً و«92» درجة «00» دقيقة و«00» ثانية شرقاً.

    الحدود التي ترسمها المحكمة لا تمس بحقوق الرعاية التقليدية

    تشدد المحكمة على ان اتفاقية السلام الشامل «بما في ذلك بروتوكول أبيي» التي تشكل جزءاً من القانون الذي تمتثل له المحكمة،تؤكد على نية الطرفين توفير حماية خاصة لحقوق الرعاية التقليدية الممنوحة للشعوب التي تستوطن هذه المنطقة ومحيط منطقة أبيي، والاهم ان البروتوكول ينص بشكل خاص على الحق في ضمان حقوق قبيلة المسيرية وشعوب البدو الاخرى في الرعاية.
    وترى المحكمة ان المباديء ذات الصلة المنبثقة عن القانون الدولي كما هو مطبق في المنازعات بشأن الحدود، تنص عادة على عدم المساس بالحقوق التقليدية، بحيث لا تتأثر بترسيم للحدود، ولا يجب تفسير نقل السيادة في ظل ترسيم الحدود على انه ينفي الحقوق التقليدية في استخدام الارض.
    واخيراً، تشدد المحكمة على ان صلاحياتها بموجب المادة 2«ج» تقتضي بترسيم حدود منطقة أبيي على الخارطة، ولكن لا يجب في اهتمام المحكمة بالحدود المناطقية ان يفهم على انه يخول الطرفين تجاهل سائر العلاقات المناطقية التي تمتعت بها الشعوب المقيمة في منطقة أبيي وفي جوارها عبر التاريخ.
    الفقرة الحكمية:
    وبعد مراعاة جميع الحجج ذات الصلة، تخلص المحكمة الى ما يلي:

    «أ» الحدود الشمالية

    1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي لناحية «مطلب نقوك المشروع في الاراضي الممتدة من حدود كردفان- بحر الغزال شمالاً الى خط عرض «01» درجات دقائق» فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
    2. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي الخاص بمنطقة «الحقوق الثانوية المشتركة» الممتدة بين خط عرض «01» درجات «01» دقائق شمالاً و«01» درجات «53» دقيقة شمالاً، فان خبراء اللجنة تجاوزوا صلاحياتهم.
    3. تمتد الحدود الشمالية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م، على خط عرض «01» درجات، «01» دقائق، «01» ثوان شمالاً، من خط طول «72» درجة، «05» دقيقة، «00» ثانية شرقاً الى خط طول «92» درجة «00» دقيقة «00» ثانية شرقاً.


    «ب» الحدود الجنوبية

    1. في ما يتلعق بقرار لجنة حدود أبيي بان «الحدود الجنوبية ستكون كردفان- بحر الغزال- النيل الأعلى كما جرى تحديدها في 1يناير 6591م فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
    2. وعليه، فان الحدود الجنوبية كما اوردها خبراء لجنة حدود أبيي هي مثبتة بحسب احكام الفقرة «ج» ادناه.
    «ج» الحدود الشرقية
    1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الشرقية تمتد على طول خط كردفان - النيل الاعلى عند طول «92» درجة «23» دقيقة «51» ثانية شرقاً وتسير شمالاً الى حين تصل الى خط عرض «01» درجات «22» دقيقة «03» ثانية شمالاً، فان لجنة خبراء حدود أبيي تخطت صلاحياتها.
    2. ان الحدود الشرقية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «92» درجة «00» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان النيل الاعلى على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م.

    «د» الحدود الغربية
    1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الغربية ستكون كردفان- دارفور على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م» فان خبراء اللجنة تخطو- صلاحياتهم.
    2. ان الحدود الغربية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً في خط عرض »01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان دارفور ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م وتستمر الى حدود كردفان- دارفور الى حين تلتقي الحدود الجنوبية المبينة في الفقرة «ب» أعلاه.

    «هـ» الرعاية وغيرها من الحقوق التقليدية
    1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما الثانوية الراسخة في استخدام الارض شمال هذه الحدود وجنوبها «فلجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحياتها.
    2. لا يجب المساس بالحقوق التقليدية الراسخة التي تمارس في منطقة أبيي أو في محيطها، لا سيما الحق «المنصوص عليه بموجب الفقرة 1. 1. 3 من بروتوكول أبيي» الذي تتمتع به المسيرية وغيرها من قبائل البدو لرعاية القطعان والانتقال عبر منطقة أبيي «على ما يرد في هذا الحكم».
    وحيث تسعى المحكمة الى التوصل لقرارها، فهي تشدد على ان صلاحياتها كانت محصورة ضمن اتفاقية التحكيم المبرمة بين الطرفين. وتعترف المحكمة باحتمال ان تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد الى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية. وعلى هذا الصعيد، تحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل الى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الارض ويسهل معالجة المشاكل الماثلة.

    حكم المحكمة النهائي وطبيعته الملزمة:

    بموجب خارطة طريق أبيي، «يتعهد الطرفان الالتزام بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم وتطبيقه»، وتعيد اتفاقية التحكيم الاشارة الى ما يلي: «يتوافق الطرفان على ان قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة ابيي من خلال البت في المواضيع المثيرة للجدل المبينة في المادة «2» من هذه الاتفاقية سيكون نهائياً وملزماً».
    وفي خلال الحفل الذي انعقد في قصر السلام بتاريخ 22 يوليو 9002م، اعلن رئيس المحكمين ما يلي: (ان مجلس امن منظمة الامم المتحدة، اعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الى اعتبار هذا القرار التحكيمي ملزماً والى تطبيقه بالكامل. هذا ويلزم الطرفين باحكام اتفاقية التحكيم وبقوة القانون الدولي.
    ولقد اصدرت المحكمة قراراً يحل النزاع بين الاطراف ويعالج صحة قرار لجنة حدود ابيي الذي يرسم عملاً باتفاقية التحكيم، الحدود التي تعكس الوقائع والقانون. ولقد تأنت المحكمة في عملها ضمن اطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً تودع احكامه ومقتضياته ملء الثقة وهي تثق ايضاً بأن الاطراف سوف تمتثل لاحكام القرار التحكيمي وتطبقه بنية حسنة.

    الرأى المخالف:

    في معرض اصدار الحكم لفت رئيس المحكمة الى كون احد افراد المحكمة، سعادة القاضي عون الخواصنة قد ابدى رأياً مخالفاً «ويرفق ربطاً موجزاً عن رأى القاضي الخصاونة المخالف».
    وانطلاقاً من مبدأ التوافق جرى تعميم المرافعات والسجلات وغيرها من المستندات المتصلة بهذه الدعوى. وهي جميعها متوافرة على موقع محكمة التحكيم الدائمة الالكتروني (htt//www.pca-cap.org/showpage. asp? pag -id=1306) وجرى تحميل المرافعات الشفهية على الموقع الالكتروني اما التسجيلات الفيدوية لهذه المرافعات فلا تزال متوافرة.
    وبالاشارة الى بيانات صحفية صدرت مؤخراً ومتصلة بصدور قرار تحكيمي يفصل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان ترى محكمة التحكيم الدائمة بانه قد يكون مجدياً استعراض نبذة توضيحية عن عمل المحكمة ودورها في تسوية النزاعات الدولية.
    تأسست محكمة التحكيم الدائمة بموجب معاهدة عام 1899م هي اقدم المنظمات الحكومية الدولية المناطة بها صلاحية حل النزاعات سلمياً من خلال التحكيم في العالم مقرها قصر السلام في لاهاي هولندا وتوفر محكمة التحكيم الدائمة الدعم المؤسسي لعمليات التحكيم وغيرها من آليات حل النزاعات التي تختارها فيها الاطراف وفي كل دعوى على حد الهيئة القانونية المناسبة على اساس متخصص وتوفر الأمانة العامة للمحكمة - اي - المكتب الدولي خدمات تسجيل ودعماً قانونياً لهيئات التحكيم واللجان وغيرها من الهيئات المماثلة ويؤدي افراد المكتب الدولي دور امين السجل او امين السر الاداري للمحاكم ولغيرها من الهيئات وعليه فهم يقرون في ما يقرونه قناة تواصل رسمية بين الاطراف والمحاكم والادارة المالية وخدمات الارشفة ولكن المحكمة لا تصدر بنفسها الاحكام او القرارات بل ان الاحكام تصدر عن هيئات التحكيم وغيرها من الهيئات المشكلة تحت رعاية محكمة التحكيم الدائمة.
    لمزيد من المعلومات بشأن محكمة التحكيم الدائم الرجاء مراجعة الموقع: htt://www.pac-cap.org


    رأي معالي القاضي السيد عون الخصاونة

    قام عضو محكمة التحكيم في قضية ابيي معالي السيد عون الخصاونة الذي هو ايضاً قاض في محكمة العدل الدولية بكتابة رأي مخالف الاكثرية بين فيه الاسباب التي دعته للمخالفة ويبلغ الرأى حوالي سبعين صفحة باللغة الانجليزية وتجري ترجمته حالياً الى اللغة العربية، وفيما يلي اهم ما ورد في ذلك الرأى من النقاط:
    1- ان قرار الاكثرية غير مقنع ملئ بالتناقضات مدفوع بتحقيق نتيجة ما ولا يرتكز على اثباتات على العكس من ذلك تناقضه جملة من الوقائع والاثباتات التي تؤدي الى نتيجة مخالفة لما توصلت اليه الاكثرية.
    2- ان اهمية التحكيم للسودان وللسلام والتعايش بين ابنائه على اختلاف اعراقهم واديانهم يدفعه الى شرح موقفه بشكل شامل ومفصل.
    3- ان خبراء لجنة تحديد حدود منطقة ابيي كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد وهو ان يحددوا منطقة مشايخ الدينكا التسع «نقوك» التي اضيفت الى كردفان العام 1905م وليس تحديد اين كانت قبيلة الدينكا موجودة في ذلك العام وهو سؤال مختلف. وان الخبراء وان كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم ان يطلبوا توضيحاً من الطرفين لا ان يستغلوا ذلك الغموض ليتبنوا مرجعية جديدة.
    4- ان هذه المرجعية الجديدة قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة منها ان للدينكا نقوك حقوقاً اساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط في منطقة ابيي. وان هذه الفكرة لا اساس لها في القانون ولا في الاعراف القبلية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع وانها ستؤدي الى جعل المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية في بلادهم.
    5- ان الخبراء اعطوا مساحات شاسعة من الاراضي التي لم يكن للدينكا فيها وجود لا في العام 1905م ولا حتى في العام 1965م والذي شهد اكبر انتشار لهم نحو الشمال. وهي في الواقع اراضٍ لقبيلة الحمر المسيرية.
    6- ان قرار المحكمة هو في الحقيقة مزيج متناقض بين رغبة الاكثرية في تحصين تقرير الخبراء من الطعن به من جهة ومن جهة اخرى رغبتهم في الوصول الى حل وسط يعطي للسودان بعضاً من حقوقه في النفط ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان.
    7- ان الترسيم الذي قامت به المحكمة هو مبني على تفسير مغالط لآراء الموظف البريطاني هاول 1951م التي قال فيها ان دينكا نقوك يعيشون تقريباً بين خط الطول 29 شرقاً وخط الطول 27.5 شرقاً وان هذا قد يكون صحيحاً العام 1951م ولكنه لم يكن كذلك العام 1905م حتى وان كان فليس هنالك أي دليل من اقوال هاول وغيره على ان دينكا نقوك وصلوا الى خط العرض 10.10 شمالاً وبالتالي فان اعطاءهم اراض تعادل مساحة بلجيكا لا يقوم حتى على دليل واحد. ،وقد حلل القاضي الخصاونة كل الوثائق والشهادات واثبت ان الدينكا نقوك كانوا حوالى سنة 1905م في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة ام بيرو.
    8- فيما يتعلق بمحكمة فإنها ايضاً قد تجاوزت صلاحيتها ذلك ان تفويضها لم يخولها الابطال الجزئي لتقرير الخبراء فإما ان يتم تبنيه بالكامل او رفضه بالكامل ثم المباشرة بأن تقوم المحكمة نفسها بتحديد الحدود على أساس المرافعات.
    9- اما وقد قامت المحكمة بمحاولة ايجاد حل وسط وهو ليس عمل المحاكم اصلاً فقد حطمت بنفسها الاساس المنطقي الذي قام عليه تعليلها لتقرير لجنة الخبراء، بينما لم تستطع ان تصل الى حل وسط عادل يرضي الفرقاء المعنيين، وقال الخصاونة ان هؤلاء الفرقاء ليسوا حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان فقط وانما ايضاً قبائل الدينكا والمسيرية.
    10- وضرب مثلاً على ذلك اعادة رسم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة ابيي التي اعتمدتها اللجنة حيث قامت المحكمة بإعادة رسمها على اساس ان التنسيب القانوني للخبراء لم يكن كافياً ولكنها اعتمدت خطوات غير مسببة تسبيباً كافياً فقامت بذلك ايضاً تجاوز صلاحياتها.
    11- وقال ان قرار المحكمة من الناحية المنطقية والقانوية أهي من بيت العنكبوت. وان القرار يفتقر الى الدقة في تحديد الحدود الذي يمكن تقبل به دولة وهو صفعة لعلم تحديد الحدود.
    12- وبين أن ما سمي بحقوق الدار ليس جزءاً من قانون افريقي وانما هي من المبادئ التي تطورت ايام سلطنة الفور والفونج وهي من السلطنات الاسلامية وقد استوحى من العالم الاسلامي ولا ينطبق على جنوب السودان. وان منطقة ابيي لم تكن قط داراً لدينكا نقوك بحيث يطلب العرب منهم الاذن بدخولها ورعيها. بل على العكس من ذلك فقد كانوا يدخلونها ودونما اذن من الدينكا او غيرهم وهذا واضح وموثق بشهادات المحايدين من المواطنين البريطانيين وغيرهم.
    13- وقال القاضي الخصاونة ان المحكمة تذرعت بان صلاحياتها ضيقة ومقتصرة على مراجعة ما اذا كان الخبراء قد تجاوزوا مرجعيتهم وبين ان المعايير التي استخدمتها المحكمة للتوصل الى هذه النتيجة تشكل تنازلاً على المسؤولية ذلك ان هذه المعايير مأخوذة اساساً من التحكيم التجاري الذي يراعى فيه عادة سرعة التقاضي وليس عدالة الاحكام وان هذه المعايير لا تصلح لتحكيم قد تحدد على اساسه حدود الدولة كما بين اعتبار الخبراء هم الجهة الاصلح لتقدير الوقائع لا يصلح في هذا التحكيم نظراً لما اثير حول عدم حيادية الخبراء الذي لا يؤهلهم لكي يكونوا الطرف الافضل لتقدير الوقائع.
    14- واختتم بالقول ان المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في احلال السلام وذلك ان الحل الوسط الذي توصلت اليه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية وقد يؤدي اذا ما حددت الحدود واصبحت فيما بعد حدوداً دولية اذا ما انفصل السودان الى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ اكثر من قرنين من الزمان.
    الرابط:
    http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=588&id=44500
    حسب السناتور السابق من ولاية ميسوري، دون دانفورث. دانفورث، وهو خريج جامعة ديفينيتي الدينية ورجل دين تم ترسيمه كاهناً عمل كمندوب خاص للرئيس بوش في السودان وسفير للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.


    أى حديث عن مفاوضات جديدة ومتجددة عن ذات المواضيع التى سبق الإتفاق عليها فى نيفاشاهو عبث لا طائل من وراه ... ولو قبلته الإنقاذ

    لسبب أو لآخر ... فبيننا الإستفتاء.
                  

العنوان الكاتب Date
أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الشعب أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 12:36 PM
  Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 12:41 PM
    Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 12:45 PM
      Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 12:55 PM
        Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 01:00 PM
          Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 01:08 PM
            Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش adam alamar05-10-12, 01:13 PM
              Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 01:30 PM
            Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 01:16 PM
              Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 01:34 PM
                Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 01:45 PM
                  Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 01:58 PM
                    Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 02:08 PM
                      Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 02:19 PM
                        Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 02:35 PM
                          Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش nazar hussien05-10-12, 02:57 PM
                            Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش هشام كمال عبادي05-10-12, 05:57 PM
                              Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 08:24 PM
                            Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-10-12, 06:58 PM
                              Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-11-12, 12:18 PM
                                Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-11-12, 11:09 PM
                                  Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-12-12, 11:27 AM
                                    Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-12-12, 01:01 PM
                                      Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-12-12, 06:09 PM
                                        Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-13-12, 08:09 PM
                                          Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-16-12, 09:47 PM
                                            Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-17-12, 08:34 PM
                                              Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-21-12, 11:18 AM
                                                Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش الطيب شيقوق05-21-12, 04:46 PM
                                                  Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم05-21-12, 10:07 PM
                                                    Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-01-12, 11:04 AM
                                                      Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش عماد موسى محمد06-01-12, 12:54 PM
                                                        Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-03-12, 09:59 AM
                                                          Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-03-12, 09:00 PM
                                                            Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش محمد المرتضى حامد06-03-12, 09:15 PM
                                                              Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-04-12, 06:39 AM
                                                                Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش Mohammed Ahmed Saeed06-04-12, 08:56 AM
                                                                  Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-04-12, 07:23 PM
                                                                    Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-06-12, 10:55 PM
                                                                      Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-14-12, 11:24 AM
                                                                        Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-14-12, 10:54 PM
                                                                          Re: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الش أبوبكر أبوالقاسم06-19-12, 11:49 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de