عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 01:19 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة حمور زيادة(حمور زيادة)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-21-2009, 00:09 AM

HAIDER ALZAIN
<aHAIDER ALZAIN
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 22434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)

    الاخ حسن بشاري ..
    رجعت للرابط المرفق حتي نعرف القانون ورأيك فيه ..

    وجدتك معترض على القانون مع أن مشاركاتك (توحي ) انك مع العقوبات ..
    ويا سيدي ليس هناك عدم داعي للإسهاب بالموضوع بل اراها ضرورة حتي نراجع ما جاء منك هنا .. مع قولك السابق .. مع القانون نفسه .. ثم رؤية ( القطيع ) ذات نفسه حول هذا القانون سابقاً:

    إقتبس النص مع تعليقك حوله ..

    Quote: هذا نص قانون الصحافة الجديد حسب ما هو منشور في اخبار سودانيز اونلاين
    واعتقد ان نص القانون المنشور يؤكد تحفظاتنا التي اشرنا اليها حين هلل البعض
    لما اسموه انتصارا للحريات.
    وفي تقديرنا المتواضع ان القانون بشكله الحالي لا يعبر عن روح الدستور.
    ومن ثم لا تزال اوضاع الصحافة في المربع نفسه الذي ينتقص من حريتها.
    فيما يلي نص القانون تمهيدا لقراءة هادئة حوله:

    حسن بشاري
    ..



    Quote: مشــروع قانون الصــــحافة والمطــبوعات الصحفية لسنة 2009م
    مذكرة تفسيرية
    صدر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وقد تحدثت عدة متغيرات خلال هذه الفترة بالإضافة إلى صدور دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 2005م مما تطلب تعديل هذا القانون.
    تناول دستور السودان موضوع الإعلام والتعبير و الصحافة في المادة (39) ثم في الجداول فجاء في الجدول (أ) البند (34) الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية أما الجدول (ج) تناول البند (4) إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية، بينما الجدول (د) تناول الاختصاصات المشتركة في البند (16) الإعلام والمطبوعات ووسائل الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
    المرسوم الدستوري رقم (34) لسنة 2005م تناول في اختصاصات وزارة الإعلام والاتصالات في البند (1) اقتراح سياسات وزارة الإعلام والاتصالات وخططه ووسائله والإشراف على تنفيذ برامجه ومشروعاته أما في البند (16) تناول معايير اتجاهات الرأي العام وقياسه وإتاحة الفرص للتعبير والرأي.
    بناء على ما تقدم جاء مشروع القانون في سبعة فصول كما يلي:
    (1) الفصل الأول :
    تناول الأحكام التمهيدية حيث ورد اسم القانون وبدء العمل به وإلغاء القانون السابق والتطبيق والتفسير ثم المبادئ الأساسية.
    (2) الفصل الثاني:
    تناول إنشاء المجلس ومقره الإشراف عليه، اختصاصاته، سلطاته، تشكيل المجلس، أجهزة المجلس، هيئة المجلس، رئيس المجلس ونائبه، الأمين العام ومهامه واختصاصاته، واجتماعات المجلس، خلو المقعد، استئناف جزاءات وقرارات المجلس الموارد المالية، الموازنة، الحسابات والمراجعة.
    (3) الفصل الثالث:
    تناول إصدار الصحف، ترخيصها، ومنح الترخيص.
    (4) الفصل الرابع
    تناول شروط العمل بمهنة الصحافة، مسؤولية رئيس التحرير، حقوق الصحفي وحصانته، واجبات الصحفي، حق التصحيح، الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي، واجبات الناشر.
    (5) الفصل الخامس:
    تناول مراكز الخدمات والمطابع الصحفية، التراخيص، استيراد المطبوعات الصحفية، التنازل عن الترخيص.
    ( 6) الفصل السادس:
    تناول الجزاءات والعقوبات والمحكمة المختصة
    (7) الفصل السابع:
    تناول أحكام متنوعة وسلطة إصدار اللوائح.
    ومن ثم مشروع القانون المرافق...
    وزارة الإعلام والاتصالات
    قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م
    عملاً بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به
    يسمى هذا القانون «قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    المادة (2) إلغاء واستثناء
    يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
    المادة (3) تطبيق
    تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحافية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه.
    المادة (4) تفسير
    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    «المجلس» يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
    «الهيئة الاجتماعية» يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون.
    «المؤسسات العلمية» يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي
    «الوحدة الحكومية» يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها.
    «الصحيفة» يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية
    «الصحافي» يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون
    «الشركة الصحافية» يقصد بها الشركة المرخص لها إصدار الصحف وفقاً لهذا القانون.
    «المطبوعة»: يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال.
    «مراكز الخدمات»: يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها.
    «وكالات الإعلان»: يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.
    «المطبعة»: يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية.
    «الناشر» يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية.
    «الوزير»: يقصد به وزير الإعلام والاتصالات
    «الوزارة»: يقصد بها وزارة الإعلام والاتصالات
    «المحكمة»: يقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون
    «مهنة الصحافة» يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة
    «دار التوزيع» يقصد بها أي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحافية
    «القانون» يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م
    «ميثاق الشرف» هو ميثاق للشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين.
    المادة (5) المبادئ الأساسية
    حرية الصحافة والصحافيين
    تمارس الصحافة:
    1- مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع.
    2- لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون.
    3- لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون
    4- لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.
    الفصل الثاني
    المجلس
    المادة (6) إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه
    (1) ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
    (2) يكون مقر المجلس الخرطوم
    (3) يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله وموازنته
    (4) يكون المجلس تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك:
    (أ) إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة.
    (ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس
    (ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله
    يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في شؤون المجلس.
    المادة (7) اختصاصات المجلس
    يختص المجلس بالأتي:
    (أ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني.
    (ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها.
    (ج) ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية
    (د) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى
    (هـ) الإشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية
    (و) إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور
    (ز) العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة.
    (ك) توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات السودانية
    (ل) النظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة.
    المادة (8) سلطات المجلس
    يمارس المجلس السلطات الآتية:
    (أ) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي , (ب) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين. (ت) تلقي إخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الإخطار اسم وجنسية ومحل إقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر ,(ث) التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية ,(ج) منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ,(ح) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية , (خ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها ,(د) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون المساس باختصاص الوزارة
    (ذ) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية
    (ر) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين
    (ز) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم
    (س) تفويض أي من سلطات لرئيسه أو أمينها العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول اجتماع له لإجازتها أو الرفض
    (ش) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون
    (ص) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية
    (ض) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان، وتفويضها أي من سلطاته
    (ط) إيقاف الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص.
    المادة (9) تشكيل وتكوين المجلس ومدته
    ( 1) يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات على ان يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين وأصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري.
    (2) دون المساس بأحكام «ثلاثة أعضاء البند (1) أعلاه يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الأتي:
    (أ) ثمان أعضاء من المشهود لهم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبتوصية من الوزير.
    (ب) ثمان أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحافيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل
    (ج) خمسة أعضاء ينتخبهم الناشرون و أصحاب المطابع الصحفية
    (3) تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات
    المادة (10) المجلس
    أجهزة المجلس من:
    ( أ) هيئة المجلس
    (ب) الأمانة العامة
    (ت) اللجان المتخصصة
    المادة (11) هيئة المجلس
    هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالأتي:
    (أ) تنظيم أعمال المجلس
    (ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة
    (ج) اقتراح اللوائح الداخلية
    (د) أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس
    المادة (12) رئيس المجلس ونائبه
    (1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة اكبر الأعضاء سناً.
    (2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه .
    المادة (13) مهام رئيس المجلس ونائبه
    (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله
    (2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس
    المادة (14) الأمانة العامة
    تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو اعلي سلطة تنفيذية وإدارية بالأمانة.
    المادة (15) الأمين العام مهامه واختصاصاته
    (1) يعين الأمين العام بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبناء على توصية الوزير أمينا عاماً من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعمال المجلس
    ( 2) يختص الأمين العام بالأتي:
    (أ) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشؤون المالية والفنية
    (ب) إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس
    (ت) الإشراف على الأمانة العامة
    (ث) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه رئيس المجلس
    (ج) تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس
    (ح) تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس
    (د) تعين العاملين وتقييم أداءهم ومحاسبتهم
    (ذ) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه
    المادة (16)اجتماعات المجلس
    (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس او بناء على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء
    (2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه
    (3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع وعند تعذر ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح
    المادة (17) خلو المقعد
    ( 1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية:
    (أ) الوفاة ,(ب) الاستقالة ,(ج) الإعفاء بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة
    (د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية
    (هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس
    (و) الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون
    (2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً
    المادة (18) استئناف جزاءات وقرارات المجلس
    يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
    المادة (19)الموارد المالية
    تتكون الموارد المالية للمجلس من الأتي:
    ( أ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي
    (ب) رسوم الترخيص والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها
    (ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس
    (د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس
    المادة (20) الموازنة السنوية
    (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس
    (2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية المحاسبية في الدولة
    (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم تقديمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد
    المادة (21)الحسابات والمراجعة
    (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها
    (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة.
    (3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمها للمجلس.
    الفصل الثالث
    إ صدار وترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية

    المادة (22)إصدار الصحف
    تصدر الصحف عن:
    «أ» شركة مسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 1925
    «ب» أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسؤولاً عن الصحيفة
    رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون.
    «ج» أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي شريطة أن يكون مسؤولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون.
    «د» يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها، بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
    المادة «23»ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
    «1» يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحافية الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. «2» يجدد الترخيص سنويا بعد دفع رسوم تجديد الترخيص التي تحددها اللوائح.المادة «24»شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي.
    يمنح المجلس الترخيص بإصدار أي صحيفة وفقاً للشروط الآتية :
    «أ» أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحافية.
    «ب» أن تودع المؤسسة الصحافية مبلغا من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير إغراض الإصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك.
    «ت» أن تتعاقد المؤسسة الصحافية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي.
    «ث» أن يكون للمؤسسة الصحفية مقرا لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
    «ج» أن يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمدا للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
    «ح» أن تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها.
    الفصل الرابع
    شروط العمل بمهنة الصحافة
    المادة «25»الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير
    «1» يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلا في سجل الصحافيين لدى المجلس.
    «2» يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن:
    «أ» يكون سودانيا ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما
    «ب» يكون قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
    «ج» يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم في مجال الصحافة
    «د» يكون متفرغا للعمل الصحفي.
    «3» يجوز للمجلس أن يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي أعلاه إذا توافرت لديه المؤهلات أو الخبرات النوعية المتميزة.
    «4» يجوز للمجلس أن يستثني المرشحين لرئاسة أي مطبوعة تصدر عن المؤسسة الصحفية من أحكام البند «2» «أ» و«ب» و «ج» أعلاه.
    «5» ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون.
    المادة «26»مسؤولية رئيس التحرير
    رئيس التحرير هو المسئول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسئولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية.
    المادة «27»حقوق الصحفي وحصانته
    « 1» يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية:
    «أ» عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية
    «ب» حماية مصادر معلوماته الصحفية
    «ت» عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو تعبير عن رأيه إلا وفقا لأحكام القانون فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين.
    «2» يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون او بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها.
    «3» على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته.
    «4» لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري.
    المادة «28»واجبات الصحفي
    « 1» فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي الالتزام بالآتي:
    «أ» أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون.
    (ب) ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة.
    (ت) ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة (72/2) من هذا القانون.
    (ث) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.
    (ج) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
    (ح) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل.
    (خ) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين.
    (2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعلاه على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأي مطبوعة.
    المادة (29)حق التصحيح
    (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها.
    (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى.
    (3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح إذا:
    (أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر.
    (ب) تضمن التصحيح مساس بحقوق أو حرمات الغير.
    (ج) سبق نشر التصحيح.
    (د) غلب على التصحيح صفحة الترويج أو الإعلان التجاري.
    (هـ) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون.
    (4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر.
    المادة (30) الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي
    يكون الناشر الصحفي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين .
    المادة (31)واجبات الناشر
    على كل ناشر صحفي أن:
    (أ ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي .
    (ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون آخر.
    (خ) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانيهما وتاريخ الطبع.
    (د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدد من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما يحدده اللوائح.
    (هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة.
    الفصل الخامس مراكز الخدمات والمطبوعات الصحفية
    المادة (32) الترخيص
    (1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
    (2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.
    المادة (33)استيراد المطبوعات الصحفية
    (1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف.
    (2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدد من النسخ يحدده المجلس.
    المادة (34)التنازل عن الترخيص
    يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء
    الفصل السادس
    الجزاءات والعقوبات
    المادة (35)الجزاءات
    (1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه:
    (أ) التأنيب
    (ب) إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة
    (ج) الإنذار.
    (د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس.
    (هـ) لفت النظر
    (و) التأنيب المنشور
    (ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام
    (ه)إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه
    (2) يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع.
    (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون.
    (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء.
    (6) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لأحد لجانه المتخصصة.
    المادة (36)
    المحكمة المختصة
    ( 1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المستعجل.
    المادة (37)العقوبات
    (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف جنيه سوداني.
    (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآتية في حال مخالفة الصحفي أو المؤسسة الصحفية أو مراكز الخدمات والمطابع الصحفية أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    (أ) إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين.
    (ب) إلغاء الترخيص إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين.
    (ج) مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين.
    الفصل السابع
    أحكام متنوعة
    المادة (38) إصدار اللوائح
    (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون.
    (2) دون الحصر وعدم الإخلال بعمومية ما تقدم في الفترة (1 أعلاه، تنظم اللوائح المسائل الآتية:
    (أ) تطوير العمل الصحفي.
    (ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه.
    (ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة.
    (د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة.
    (هـ) الإجراءات الجزائية.
    (و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة.
    (ز) الإجراءات المالية.
    (ح) تنظيم التدريب
    (ط) قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس
    والله ولي التوفيق







    .....
    لتعديل الاسم الخاطئ ..

    (عدل بواسطة HAIDER ALZAIN on 10-21-2009, 00:11 AM)
    (عدل بواسطة HAIDER ALZAIN on 10-21-2009, 00:17 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 02:48 PM
  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 02:59 PM
  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا AnwarKing10-20-09, 02:59 PM
    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 03:03 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-20-09, 03:18 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حامد محمد حامد10-20-09, 03:38 PM
          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا مؤيد شريف10-20-09, 03:45 PM
          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا walid shingrai10-20-09, 04:01 PM
            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-20-09, 04:05 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 04:06 PM
          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-20-09, 04:26 PM
  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عزاز شامي10-20-09, 03:56 PM
    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا طلحة عبدالله10-20-09, 04:31 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Muna Khugali10-20-09, 04:50 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 04:51 PM
  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عزاز شامي10-20-09, 04:41 PM
    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حيدر حسن ميرغني10-20-09, 04:45 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Ishraga Mustafa10-20-09, 04:54 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-20-09, 04:58 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا HAIDER ALZAIN10-20-09, 05:01 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا soma10-20-09, 05:13 PM
          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا داليا الكباشى10-20-09, 05:29 PM
            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا طارق جبريل10-20-09, 06:23 PM
              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عبدالكريم الامين احمد10-20-09, 06:36 PM
                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا معاذ منصور10-20-09, 07:13 PM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عزاز شامي10-20-09, 07:32 PM
                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 07:23 PM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 07:27 PM
                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا walid shingrai10-20-09, 08:27 PM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا soma10-20-09, 07:32 PM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا HAIDER ALZAIN10-20-09, 07:32 PM
                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا ممدوح أبارو10-20-09, 07:41 PM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Muna Khugali10-20-09, 08:10 PM
                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Muna Khugali10-20-09, 07:43 PM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عبدالكريم الامين احمد10-21-09, 04:26 AM
                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Muna Khugali10-21-09, 10:52 PM
  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عزاز شامي10-20-09, 07:38 PM
    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Ishraga Mustafa10-20-09, 07:46 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا طلحة عبدالله10-20-09, 08:12 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا humida10-20-09, 08:30 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا haroon diyab10-20-09, 08:21 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا بدر الدين اسحاق احمد10-20-09, 08:29 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا محمد سنى دفع الله10-20-09, 08:33 PM
      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Elawad Eltayeb10-20-09, 08:34 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عمر صديق10-20-09, 09:23 PM
        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا مجدي عبدالرحيم فضل10-20-09, 09:30 PM
          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا ماضي ابو العزائم10-20-09, 10:35 PM
            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-21-09, 00:24 AM
          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا على عجب10-20-09, 11:05 PM
          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-20-09, 11:11 PM
            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-21-09, 00:09 AM
            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا HAIDER ALZAIN10-21-09, 00:09 AM
              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا HAIDER ALZAIN10-21-09, 00:16 AM
              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-21-09, 00:16 AM
                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا HAIDER ALZAIN10-21-09, 00:30 AM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-21-09, 01:19 AM
              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا HAIDER ALZAIN10-21-09, 01:07 AM
                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا doma10-21-09, 03:27 AM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عبدالكريم الامين احمد10-21-09, 04:21 AM
                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا ماضي ابو العزائم10-21-09, 05:31 AM
                      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا doma10-21-09, 10:26 AM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا آدم صيام10-21-09, 04:37 AM
                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Kabar10-21-09, 07:13 AM
                      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا Ishraga Mustafa10-21-09, 07:39 AM
                        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 07:52 AM
                          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عزاز شامي10-21-09, 08:43 AM
                            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 08:50 AM
                              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا عزاز شامي10-21-09, 08:57 AM
                                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 09:16 AM
                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا doma10-21-09, 08:32 AM
                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 08:39 AM
                      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا doma10-21-09, 09:02 AM
                        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 09:45 AM
                          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا doma10-21-09, 10:04 AM
                            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 10:19 AM
                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا داليا الكباشى10-21-09, 08:43 AM
                      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هواري نمر10-21-09, 08:56 AM
                        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 09:09 AM
                          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هواري نمر10-21-09, 09:13 AM
                            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هشام آدم10-21-09, 09:50 AM
                              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا داليا حافظ10-21-09, 10:22 AM
                              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا وليد محمد المبارك10-21-09, 10:26 AM
                                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا doma10-21-09, 10:41 AM
                                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا على عجب10-21-09, 11:33 AM
                                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا هواري نمر10-21-09, 11:41 AM
                                      Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا HAIDER ALZAIN10-21-09, 02:48 PM
                                        Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-21-09, 04:21 PM
                                          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا د.محمد بابكر10-21-09, 05:10 PM
                                            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا مؤيد شريف10-21-09, 05:42 PM
                                              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-21-09, 07:52 PM
                                                Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا مؤيد شريف10-21-09, 09:02 PM
                                                  Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-23-09, 03:04 PM
                                                    Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا مؤيد شريف10-23-09, 05:54 PM
                                          Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا walid shingrai10-21-09, 07:20 PM
                                            Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا walid shingrai10-21-09, 07:41 PM
                                              Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا حسن البشاري10-24-09, 03:34 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de