القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-11-2024, 00:27 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-18-2012, 00:32 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة (Re: عصام دهب)


    هذه سابقة قضائية أقرت فيها المدانة بالزنا و هي محصنة أمام محكمة الموضوع التي حكمت عليهم بعقوبة الرجم ، ثم تراجعت المدانة عن إقرارها لاحقاً أمام المحكمة العليا التي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع ,,
    Quote:
    نمرة القضية: م ع / غ أ / 48 /1992م
    المحكمة / العدد:1992
    المبادئ:

    جنائي – الإحصان الموجب لإقامة الحد في جريمة الزنا – معناه – المادة 146(3) .
    إثبات –الإقرار – جريمة الزنا – إدعاء الإكراه على ارتكاب الجريمة –في المراحل الاستئنافية – يعتبر شبهة تدرأ الحد - .
    2- الإحصان الموجب لإقامة الحد في جريمة الزنا يستوجب تحقق شرطين أولهما قيام الزواج الصحيح وثانيهما الدخول أثناء قيام هذا الزواج .
    1- إذا أقر المتهم بارتكاب جريمة الزنا في مرحلة التحري والمحاكمة لدى محكمة الموضوع ثم ادعى لدى المحاكم الاستئنافية بأنه استكره على ارتكاب جريمة الزنا فإن هذا الادعاء يعتبر شبهة تدرأ حد الزنا .

    الحكم:
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المحكمة العليا
    القضاة :

    سعادة السيد/ علي يوسف الولي قاضي المحكمة العليا رئيساًَ

    سعادة السيد/ إسماعيل عطية موسى قاضي المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

    حكومة السودان //ضد // ك . خ . ع

    النمرة : م ع / غ أ / 48 /1992م
    المحامون :

    الأستاذ/ عبد الرحمن محمد هارون عن المتهمة
    ملحوظة المحرر:

    هذا الحكم خالف ما أرسته المحكمة العليا في قضية مريم محمد عبد الله .

    مجلة الأحكام القضائية 1985م ص 91 والتي أيدت محكمة الموضوع بإدانة المدانة بجريمة الزنا الحدية والحكم عليها بالإعدام رجماً حتى الموت رغم ادعاء الإكراه

    راجع قضية م . س . ع . مجلة الأحكام القضائية 1983م التي خالفت ما جرى عليه العمل وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لاستيضاح المتهم عن رجوعه في الإقرار .
    الحكم

    القاضي: علي يوسف الولي

    التاريخ: 2/4/1992م

    هذا طلب استئناف تقدم به لهذه المحكمة العليا المحامي عبد الرحمن محمد هارون نيابة عن المدانة ك. خ التي أدانتها محكمة جنايات تندلتي بجريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة تحت المادة 145(1) (ب) المعاقب عليها تحت المادة 146(1) (أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م بالرجم حداً . كما وصل إلى هذه المحكمة استئناف من المدانة نفسها بواسطة رئيس محكمة استئناف الولاية الوسطى وفي نفس الوقت رفعت محكمة الموضوع أوراق هذه القضية لهذه المحكمة عملاً بالمادة 181 إجراءات جنائية لسنة 1991م وبالمنشور الجنائي رقم 3/1405هـ وذلك للتثبت والتروي والتيقن من سلامة وصحة هذا الحكم الحدي وللاطمئنان لى التأويل السليم والتطبيق الصحيح لأحكام الشريعة السلامية السمحاء ونصوص القانون الجنائي المستمد منها .

    يرى المحامي عبد الرحمن محمد هارون أن المدانة المذكورة لم تكن متزوجة وقت ارتكابها جريمة الزنا التي تقر بها وبالتالي يرى أن المدانة وقت ارتكابها الفعل لم تكن هنالك زوجية صحيحة ولم تكن في عصمة شخص وإنما كانت غير متزوجة وبالتالي فهي غير محصنة .

    نوجز الوقائع في أن المدانة المذكورة في حوالي يوليو سنة 1990م مكنت رجلاً من وطئها دون أن يكون بينهما رباط شرعي حتى حملت منه سفاحا وقامت بدفن الجنين في منزلها في حي بئر المجلس بتندلتي وقد كانت المدانة متزوجة زواجاً شرعياً وصحيحاً أنجبت من زوجها ولداً عمره الآن حوالي ثلاث سنين إلا أن زوجها طلقها وبعد الطلاق قامت المدانة بارتكاب جريمة الزنا التي أدانتها بموجبها محكمة جنايات تندلتي وقضت عليها بعقوبة الرجم حداً . لا أثناء التحري ولا أثناء المحاكمة لم تدفع المدانة بأنها استكرهت على ارتكاب جريمة الزنا كما أنها لم تدفع أمام محكم الموضوع بأن اعترافها بجريمة الزنا لقاضي الجنايات وللمتحري قد انتزع بالإكراه وكانت في جميع مراحل التحريات لدى الشرطة والمحاكمة أمام محكمة الموضوع تقر بجريمتها وأنها عندما ارتكبت تلك الجريمة كانت مطلقة من زوجها السابق .
    إلا أن محاميها –كما أسلفت _ دفع في مذكرة الفحص لهذه المحكمة العليا بأن المدان عندما ارتكبت جريمتها التي تقر بها دون إكراه كانت غير محصنة وكأني به يسعى لدرء حد الرجم والإبقاء على حد جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145(1)(ب) والمعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146(1) (ب) من القانون الجنائي لسنة 1991

    وأما المدانة في مذكرتها الأولى التي وصلت لهذه المحكمة العليا ن طريق سلطات السجن قالت :_

    " وأنا لم يسبق لي الزواج"

    وهي بذلك تود أن تدرأ عنها عقوبة الرجم الحدية مستسلمة للعقوبة الحدية المذكورة أعلاه لجريمة الزنا رجل بواسطة امرأة غير محصنة .

    ولكنها ترجع وتقول في مذكرتها الثانية التي وصلت أيضاً عن طريق الجهات الرسمية بما يشير إلى لأنها استكرهت على ارتكاب الزنا في قولها :_

    " صادفني أحد رجال الشرطة ......... وقال لازم أقابله .......... وقابلته في المكان الذي حدده ووجدت أمامه زجاجتين من مشروب البيبسي ناولني واحدة وأخذ هو الثانية .....وشعرت بنعاس وفعلاً نمت وعندما صحوت وجدت نفسي مغتصبة ....".

    وهكذا يدفع محامي المدانة بأنها غير محصنة وقت ارتكاب الجريمة وتدفع المدانة بأنها غير متزوجة وقت ارتكاب الجريمة وأنها استكرهت على ارتكاب الجريمة وكل هذه الدفوع لأول مرة ترد أمام المحكمة العليا ولم تشر لها المدانة من قريب أو من بعيد في إجراءات تحريات ومحاكمة القضية .

    الأسباب

    بعد استقراء يومية التحري ومحضر المحاكمة الذي أعدته محكمة الموضوع ومذكرة المحامي عبد الرحمن محمد هارون محامي المدانة ومذكرتي المدانة نفسها الأولى والثانية وبعد الرجوع إلى نصوص القانون الجنائي لسنة 1991م وإلى آراء جميع فقهاء الإسلام الذين أخذ عنهم المشرع السوداني ذلك التشريع ، أرى أن المدانة ك . خ . ع لم ترتكب جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145(1)(ب) والمعاقب عليها بالرجم حداً فى المادة 146(1)(أ) من القانون الجنائى 1991 كما قضت محكمة الموضوع لانها كانت غير محصنة فى تاريخ أرتكاب الجريمة ولكنها ارتكبت جريمة الزتا برجل بواسطة إمرأة غير محصنة المعرفة فى المادة 145(1) (ب) المعاقب عليها بالجلد مائة جلدة فى المادة 146(1) (ب) ذات القانون وذلك اتفاق على ما رأى محامي المدانة عبد الرحمن هارون في مذكرته أمام هذه المحكمة العليا لأن عناصر تلك الجريمة ثابتة وذلك ارتكازاً على إقرار المدانة المذكورة وحده في جميع مراحل تحريات هذه القضية المؤيد والمعضد والمعزز بالأدلة الطبية والظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي أحاطت بوقائع الجريمة إلا أن ما أشارت إليه المدانة في مذكرتها الثانية أمام هذه المحكمة العليا بأنها استكرهت على ارتكاب جريمة الزنا يشكل عدواً ضمنياً عن إقرارها الوارد في جميع مراحل تحريات ومحاكمة القضية مما يؤدي إلى درء العقوبة الحدية لجريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المنصوص عليها في المادة 146(1)(ب) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي الجلد مائة جلدة على أن توقع ليها عقوبة تعزيرية وفقاً لنص المادة 39 من القانون الجنائي لسنة 1991م هي السجن بما قضت من مدة حتى تاريخ إخطارها بهذا الحكم .

    وواضح أن القانون الأصلح للمدانة

    هو القانون الجنائي لسنة 1991م وليس قانون العقوبات لسنة 1983م الذي ارتكبت الجريمة في ظله سنة 1990م .

    إن الأركان الأساسية التي تنبني عليها جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145(1)(ب) والمعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146(1) (ب) ن القانون الجنائي لسنة 1991م .

    نستطيع أن نوجزها في الآتي :_

    1- أن تمكن المرأة رجلاً من وطئها .

    2- أن يكون الوطء دون رباط شرعي .

    3- أن تكون المرأة غير محصنة .

    4- أن يكون الوطء في موضع خارج الولايات الجنوبية.

    إن البينة الشرعية الوحيدة التي إستند عليها الإتهام في إدانة المدانة ك . خ . ع تتمثل في إقرارها أو إعترافها القضائي دون البينة الشرعية الأخرى المتمثلة في شهادة الشهود وفقاً للنصاب الشرعي للشهادة و ذلك لإنعدام شهود العيان في قوت إرتكاب الجريمة.

    ومعلوم إن القاعدة العامة التي تحكم قبول الإقرار أو الإعتراف كبينة شرعية هي ضرورة الركون إليه ككل دون تجزئته لأنه لا يجوز- عدالة وإنصافاً أخذ ما هو ضد المعترف أو المقر وترك وطرح ما هو في صالحه.

    ولكن جرى وتواتر وأستقر وإنتهى قضاؤنا على وضع إستثناءات معينة لهذه القاعدة العامة هي أن ترفض المحكمة أجراء الإقرار أو الإعتراف التي تتجافى وتتعارض مع العقل والمنطق السليم والمجرى العادي للأمور الطبيعية ولا تتفق وطبائع الأشياء والظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي تحيط بوقائع القضية وأن ترفض المحكمة أيضاً تلك الأجزءا من الإقرار أو الإعتراف التي تناهضها وتدحضها بينات أخرى والتي لا تطابق الحقيقة والواقع لأن المقر أو المعترف حشرها حشراً لتبرير أفعاله الإجرامية كإدعاءات وأكاذيب باطلة و إختلاقات و إفتراءات لا أساس لها من الصحة والواقع مما لا يركن إليه وجدان المحكمة ولا يصدقه الضمير ولا يطمئن لصحة الرواية ولا تستيطع المحكمة أن تكون عقيدتها تجاهه عن قناعة تامة.

    ومعلوم إن للإقرار أو الإعتراف ضوابط وشرائط لابد من توافرها لتجعله جديراً- كشريحة من الشرعية- بإثبات الجريمة الحدية فوق كل الشبهات ودون مرحلة الشك المعقول وهذه الضوابط هي:

    1- يجب أن يكون المقر عاقلاً وبالغاً سن المسئولية التي يتنص عليها القانون وغير محجور عليه وحسب نص المادة 23 (1) من قانون الإثبات لسنة 1983م.

    2- يجب أن يكون الإقرار صحيحاً وليكون الإقرار كذلك يقتضي أن يصدر عن طواعية وإختيار وألا يكون نتيجة لإغراء أو إكراه حسب منطوق المادة 24 (1) من قانون الإثبات لسنة 1983 وألا يكون نتيجة لوعيد أو تهديد أو تعذيب أو وعد.

    فإذا أرتكب المتهم الجريمة الحدية وأقر بذلك في مرحلة تحريات البلاغ لدى الشرطة وفي مرحلة المحاكمة أمام محكمة الموضوع ولكنه دفع في إقراره بأنه أرتكب الجريمة الحدية نتيجة إكراه وأثبت ذلك أمام محكمة الموضوع بالدليل القاطع فإن شبهة الإكراه في هذه الحالة قوية تمحو وصف الجريمة الحدية ويترتب عليها براءة المتهم نهائياً ويخلي سبيله من غير أية مساءلة جنائية والسند والحجة على ذلك ما ورد في محكم التنزل قوله عز وجل:

    " إلا من أكره وقبله مطمئن بالإيمان".

    الآية (106) سورة النحل (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) الآية (33) سورة النور.

    والدليل على ذلك ما ورد في السنة المطهرة في قوله صلي الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه) والدليل على ذلك أيضاً إستقر عليه قضاؤنا في قضية حكومة السودان ضد الحاجة الحسين سليمان مجلة الأحكام القضائية سنة 1988م ص186 حيث إستطاعت المتهمة أن تثبت بأنها إستكرهت على إرتكاب جريمة الزنا من خلال إقرارها المؤيد بالظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي أحاطت بالوقائع المتعلقة بالحادث- قضت المحكمة العليا بأن وطء المرأة بإكراه سواء نتج عنه الحمل أو لم يتنج عنه ليس بجريمة مطلقاً حدية أو غير حدية في حق المرأة لإنعدام الرضا والموافقة أي التعمد أو القصد الجنائي ومن ثم تمت براءة المتهمة.

    ولكن لن تتأتي البراءة في هذه الحالة ما لم يثبت الدفاع بان المتهمة قد إستكرهت على إرتكاب الجريمة الحدية التي أقرت وأعترفت بإرتكابها وإثبات ذلك قد يتم بالبينات المباشرة وغير المباشرة والظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي تحيط بوقائع الجريمة الحدية.

    فقد ورد في كتاب مسقطات العقوبة الحدية- دراسة فقهية مقارنة للقاضي محمد إبراهيم على صفحتي 138 و 141 ما يلي:

    ( إذا أرتكبت جريمة الزنا ودفع الزاني- رجلاً كان أو إمرأة بأنه أرتكب الزنا نتيجة إكراه بالقتل وثبت ذلك فهل هذه شبهة تدرأ حد الزنا أم لا؟ .........فلا نعمل حد على مكره في قوله عامة أهل العمل، وروى ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري ولا نعلم مخالفا....الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الإكراه يؤثر على زنا الرجل كما يؤثر على زنا المرأة فيدرأ العقوبة الحدية.....).

    و إذا أقر المتهم بإرتكاب الجريمة الحدية أثناء التحريات لدى الشرطة إلا أنه دفع فيما بعد في مرحلة إجراءات المحاكمة لدى محكمة الموضوع بأن إقراره صدر من جراء إكراه وتعذيب وسواء إستطاع الدفاع أن يثب ذلك أم لم يستطع أمام محكمة الموضوع فإن شبهة الإكراه هنا في هذه الحالة يترتب عليها درأ الحد وتنزل الجريمة الحدية إلي جريمة عادية غير حدية بسبب شبهة العدول الضمني عن الإقرار وتوقيع العقوبة التعزيرية المناسبة فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالله جاه الرسول مجلة الأحكام القضائية سنة 1973م ص263 بأن الإعتراف المسحوب هو الذي يذكر المتهم إنه أدلى به أو يقر بإدلائه وينكر إن ذلك كان عن طواعية.
    ويتعين على المحكمة ألا تديب المتهم بالجريمة الحدية عملاً بقاعدة ضرورة التثبت والتريث والتشدد في إثبات جرائم الحدود- في حالة أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد- ما لم يكن الإقرار غير مسحوب صراحة أو ضمناً ففي قضية حكومة السودان ضد العوض مركز معالي مجلة الأحكام القضائية سنة 1983م ص150 قد قضى بأنه يجب على المحكمة التثبت من إن إقرار المتهم كان عن طواعية وإختيار طبقاً للمادة 24 (2) من قانون الإثبات لسنة 1983م.

    فإن الإقرار الذي أنتزع من المتهم إنتزاعا بالإكراه أو الإقرار الذي يشتبه في أنه إنتزع من المتهم بالإكراه غير جدير بإثبات الجريمة الحدية فقد ورد في حديث إبن عمر :

    ( ليس الرجل عن نفسه بأمين إن جوعت أو خوفت أو أوثقت).

    وقد ورد على لسانة سيدنا عمر رضي الله عنه قوله: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته).

    و إذا أقر المتهم بإرتكاب الجريمة الحدية أثناء التحريات لدى الشرطة وأثناء المحاكمة لدى محكمة الموضوع إلا أنه دفع أمام محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا حتى و لو ورد ذلك في شكل إدعاء في مذكرة الإستائناف أو الفحص بأن إقراره في مراحل إجراءات القضية في التحريات والمحاكمة كان نتيجة لإكراه أو أنه إرتكب الجريمة الحدية بالإكراه فإن شبهة الإكراه هنا في هذه الحالة يترتب عليها درء الحد وتتحول الجريمة الحدية إلي جريمة غير حدية أو يدرأ الحد و يستبدل بعقوبة تعزيرية ولا حاجة بمحكمة الإستئناف أو المحكمة العليا لإعادة الاوراق لمحكمة الموضوع من أجل التحقيق في ثبوت ذلك الإدعاء بل يجوز لمحكمة الإستئناف أو المحكمة العليا نفسها أن تقوم بذلك الإجراء دون إثبات ذلك الإدعاء الذي يشكل أدنى شبهة تدرأ الحد. فقد ورد في كتاب مسقطات العقوبة الحدية- دراسة فقهية للقاضي محمد إبراهيم محمد المشار إليه سابقاً ص115ما يلي:

    ( الإمامية قد أخذوا بمبدأ درء الحدود بالشبهات إنهم أستعملوا أدنى شبهة لإسقاط الحد. فقد ذكروا" ويسقط الحد- أي حد الزنا بإدعاء الزوجية، و لا يكلف المدعي بينة ولا يميناً " فهم يسقطون الحد عن البالغين العاقلين المريدين بمجرد إدعاء الزوجية دون بينة ولا يمين....". وقالت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالشافع ساكن مجلة الأحكام القضائية سنة 1984م ص72 ما يلي:

    ( لقد ثبتت الجريمة ضد المتهم بموجب إقراره إذ أن أحداً لم يشاهده وهو يقوم بسرقة التلفزيون وقد تقدم المتهم بمذكرة لهذه المحكم يدفع فيها بأنه أكره على الإقرار بواسطة الشرطة ولم يقم دليل على هذا الإكراه ولكن هذا يعني عدوله عن الإقرار....) وقالت المحكمة العليا على ص15 في قضية حكومة السودان ضد محمد محمود طاهر مجلة الأحكام القضائية سنة 84 ما يلي:-

    ( إن المتهم تقدم بإستئناف أنكر فيه إقراره بالزنا وإن الإقرار الذي جاء بيومية التحري كان تحت الضرب والتهديد.. وعلى كل فإنه يواخذ بإقراره وكان يجب حده- ولكن إنكاره الإقرار من خلال عريضة الإستئناف ولتكذيب الطرق الأخرى له فإنه يسقط عنه الحد- ويجب تعزيره....).

    عليه فإن المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد م . م . ع مجلة الأحكام القضائية سنة 1985م ص91 عندما رفضت ما ذكرته المدانة بجريمة الزنا الحدية في طلب الإسترحام أو الفحص أمام المحكمة العليا بأن الرجل الذي أتصل بها جنسيا قد إستعمل معها القوة وعندما رفضت ما ذكرته المدانة في التحري بأن ذلك الرجل إتصل بها جنسياً مرتين و إنها خافت منه وسمحت له نتيجة لذلك الخوف بالإتصال الجنسي بها وعندما رفضت ما ذكرته المدانة في مرحلة محاكمتها أمام محكمة الموضوع عند إستجوابها إن ذلك الرجل قد إتصل بها جنسياً وهي نائمة- إن المحكمة العليا عندما رفضت جميع تلك الدفعوع كعدول ضمني عن إقرار المدانة بجريمة لإنه إدعاء بأن الجريمة وقعت بالإكراه وقد قضت المحكمة العليا بعد رفض جميع تلك الدفوع بتأييد حكم محكمة الموضوع بإدانة المدانة بجريمة الزنا الحدية والحكم عليها بالإعدام رجماًحتى الموت فإن المحكمة العليا تكون قد قضت في تلك السابقة بغير ما نص عليه الشرع الذي ينادي بدرء الحدود بالشبهات وبغير ما جرى عليه القضاء حيث تقول المحكمة العليا على ص99 في تلك السابقة ما يلي:

    ( ترى المحكمة إن ما إدعته المتهمة من إكراه لإرتكاب الجريمة قول يعوزه الدليل و ما جاء في أقوال المدانة في التحري و أثناء المحاكمة و ما ذكرته في طلب الإسترحام يجعل المحكمة تستيقن إنه لم يكن هنالك إكراه قد وفع على المدانة. فلقد ذكرت في التحري إنه قد تم الإتصال بها جنسياً مرتين وإنها قد خافت وسمحت له بالإتصال وذكرت في المحكمة إنه إتصل بها وهي نائمة....وذكرت في طلب الإسترحام...إنه قد إستعمل معها القوة لإرتكاب الجريمة وهي ترعى معه بهائمهما في الخلاء....الثابت إن المتهمة قد مكنت الزاني من إيتان الفاحشة معها وكانت مختارة في ذلك وطوال هذه الفترة لم تبلغ السلطات بالحادث والإكراه وقع عليها....).

    إن المحكمة العليا قد جانبها التوفيق في رفضها العدول المدانة الضمني عن إقرارها في سابقة حكومة السودان ضد م .م . ع المشار إليها لأن المدانة إذا إستطاعت أن تثبت حقيقة أنها قد إرتكبت الزنا بالإكراه وذلك من خلال البينات المباشرة أو غير المباشرة المتمثلة في الظروف وقرائن الأحوال والملابسات التي أحاطت بوقائع الحادث فإن حكم المحكمة العليا كما جاء في سابقة حكومة السودان ضد أ .ا المشار إليها آنفاً- لكان البراءة وإخلاء سبيل المدانة لأن شبهة الإكراه هنا قوية تمحو وصف الجريمة الحدية نهائياً، ولكن بما إن المدانة لم تفلح في إثبات إدعائها المذكور أمام محكمة الموضوع وأصرت عليه وكررته أمام المحكمة العليا فكان يتعين على المحكمة العليا أن تدرأ عن المدانة حد الزنا وتوقع عليها فقط عقوبة تعزيرية بسبب عدولها الضمني عن إقرارها المتمثل في شبهة الإكراه ولا يجوز إدانتها بجريمة الزنا الحدية بالرغم من عدولها الضمني عن إقرارها الوارد في مذكرة الإسترحام أمام المحكمة العليا.

    والمحكمة العليا أيضاً في قضية حكومة السودان ضد م . م. ع مجلة الأحكام القضائية لسنة1983م ص95 عندما قضت بأنه لا يجوز لها أن تسقط العقوبة الحدية من تلقاء نفسها أثناء نظر الفحص بعد أن إتضح لها عدول المتهم الضمني في عريضة طلب الفحص المقدم لها ورأت إرجاع أوراق القضية لمحكمة الموضوع لتستوضح المتهم عن رجوعه عن الإقرار فقد قضت بغير ما جرى عليه العمل فقد ورد على لسانهاالأتي:-

    "إن عريضة المتهم للفحص قد إشتملت فعلاً عن رجوع ضمني عن الإقرار و هذا لا يؤثر في سلامة قرار المحكمة السابقة وإجراءاتها ولا يعطي المحكمة العليا حقاً بموجب سلطاتها في الفحص أن تسقط العقوبة أثناء نظر الفحص بل هذا من حق المحكمة التي أصدرت الحكم بأن تنظر في الرجوع عن الإقرار الوارد بالعريضة وتستوضح المتهم عنه.....فإن صرح برجوعه يسقط عنه الحد تبعاص لجمهور الفقهاء الذين يشترطون في الإقرار عندما يكون هو الدليل الوحيد للإثبات (ألا ينزع عنه المقر حتى يقطع...)".

    3- يجب أن يكون الإقرار قضائياً حسب نص المادة 20 من قانون الإثبات لسنة 1983م.

    4- يجب ألا يعتري الإقرار أية شبهة.

    فالإقرار الذي إعترته شبهة وفقاً لنص المادة 25 (3) من قانون الإثبات لسنة 83 لا يشكل بينة قاطعة- فقصد التستر على الفاعل الأصلي شبهة في الإقرار والرجوع عن الإقرار حسب نص المادة 26 (2) من ذات القانون والمادة 80 من نفس القانون أيضاً شبهة تدرأ الحد فالإقرار ينبغي أن يستمر غير معدول عنه إلي مرحلة ما قبيل البدء في تنفيذ الحكم والرجوع عن الإقرار- كما قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالشافع ساكن سالفة الذكر- قد يكون صريحاً كأن يكذب المقر نفسه أو ضمنياً فإذا أقر المقر بإرتكاب الجريمة ثم أنكر إقراره فإن ذلك يشكل عدولاً صريحاً وإذا أقر المقر بإرتكاب الجريمة ولكنه إدعى بأن إقراره إنتزع منه بالإكراه أو إدعى بأنه فعلاً إرتكب الجريمة الحدية ولكنه إرتكبها بالإكراه فإن ذلك يشكل عدولاً ضمنياً على نحو ما سلف بيانه والرجوع عن الإقرار يصح- كما قضت المحكممة العليا في قضية حكومة السودان ضد محمد عبدالشافع ساكن المذكورة- قبل القضاء وبعد القضاء ويصح قبل الإمضاء والتنفيذ وأثناء الإمضاء فإذا رجع أثناء الإمضاء أوقف التنفيذ.

    العدول عن الإقرار في مرحلة الإستئناف أو التأييد أو الفحص عندما تكون أوراق قضية الحكم أمام محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا و من ثم يجوز لمحكمة الإستئناف أو المحكمة العليا بناء على عدول المدان عن إقراره في عريضة الإستئناف أو مذكرة الفحص أن تقرر درء الحد وإصدار عقوبة تعزيرية بسبب شبهة العدول عن الإقرار ففي قضية حكومة السودان ضد م . م. طـ مجلة الأحكام القضائية سنة 1984 ص94 قضت المحكمة العليا بأنه لما كان إنكار الإقرار بإرتكاب جريمة الزنا في مرحلة الإستئناف جائزاً بل يعتبر رجوعاً عن الإقرار كشبهة تدرأ الحد ولما كان يجوز العدول عن الإقرار بالزنا قبل تنفيذ الحكم وفقاً للمادة 77 (أ) من قانون الإثبات لسنة 1983م فإنه يتعين توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد.

    5- يجب أن يكون الإقرار صريحاً ومبيناً ومفصلاً في إرتكاب الجريمة وشاملاً ومثبتاً لجميع أركانها.

    دعني بعد ذلك أناقش الأركان الأساسية التي تقف عليها جريمة الزنا برجل بواسطة إمرأة غير محصنة لأبين كيف إن المدانة ك. ع قد إرتكبتها دون مرحلة الشك المعقول إرتكازاً لإقرارها القضائي وفقاً لشرطه وضوابطه على نحو ما سلف بيانه.

    س1 هل مكنت المدانة ك . خ . ع رجلاً من وطئها؟

    ج1 نعم.



    عندما تمكن المرأة الرجل من وطئها ذلك يعني أنها كانت موافقة طواعية وإختيار ودون إكراه إو إرهاب أن يدخل حشفة ذكره كلها أو ما يعادلها في قبلها أي في فرجها وليس في دبرها أو أي موضع آخر من جسمها. وبإستقراء البينة الشرعية في هذه القضية التي بين أيدينا والمتمثلة في إقرار المدانة ك . خ . ع . ثابت إن رجلاً مجهولاً يدعى (التاج) واقعها بإختيارها مرتين بإدخال ذكره في فرجها إلي أن حملت منه سفاحاً ودفنت الجنين في داخل منزلها و ذلك تقريباً في يوليو سنة 1990م والقرار الطبي عن المدانة يعضد إقرارها بشأن هذه الوقائع و أما دفاع المدانة بأنها إستكرهت على إرتكاب هذه الجريمة الحدية والذي أثارته في مذكرتها أمام هذه المحكمة العليا لا يجديها فتيلاً لأنها لم تثره ولم تثبته بالدليل القاطع أمام محكمة الموضوع بأي بينة مباشرة أو غير مباشرة بالظروف وقرائن الأحوال والملابسات المحيطة بوقائع الحادث كما فعلت المتهمة في قضية حكومة السودان ضد أ . أ . س المشار إليها سابقاً ومن ثم لا يمكن أن تترتب على هذا الدفاع براءة المدانة ك . خ . ع .لأن شبهة الإكراه هذه لن تمحو وصف جريمة الزنا على نحو ما سلف بيانه.


    س2 هل الوطء دون رباط شرعي؟

    ج2 نعم.

    وفقاً لنص المادة 145(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعيا ومهما يكن من شئ فإنه لم يرد على لسان المدانة ك . خ . ع .في إقرارها في جميع مراحل إجراءات القضية بأن الرجل الذي أوقعها تربطه بها أية علاقة زوجية من أي نوع ولذلك لا حاجة بنا لمناقشة ما إذا كان النكاح في هذه الحالة باطلاً أم لا طالما نفت المدانة ك . خ . ع .وجوده في الأساس وعليه أقرر –في إطمئنان- بأن المدانة المذكورة عندما مكنت ذلك الرجل من وطئها لم يعد هنالك رباط شرعي بينهما.

    س3 هل كانت المدانة كثلوم عجبنا غير محصنة؟

    ج3 نعم.

    تنص المادة 146 (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول وعليه فإن للإحصان شرطين لابد من توافرهما لإعتبار الزاني محصناً وإذا تخلف أي واحد من الشرطين فإن الزاني يكون غير محصن وهما:
    أ- قيام الزواج الصحيح:

    يشترط القانون في الإحصان أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجاً صحيحاً و إن ذلك الزواج الصحيح قائم وموجود في الوقت الذي إرتكب فيه الواطئ جريمة الزنا- فبقاء الزواج لازم لبقاء الإحصان فلو تزوج الواطئ زواجاً صحيحاً ثم إنتهت العلاقة الزوحية وزنا بعد ذلك فإن قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا في هذه الحالة غير وارد وبالتالي لا يعتبر الواطئ محصناً. ففي القضية التي بين أيدينا وبناء على إقرار المدانة ك . خ . ع . الذي أخذنا به ككل دون تجزئة وصدقناها فيما روت بأنها كانت قبل إرتكاب الجريمة متزوجة وعاشت مع زوجها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك طلقها بعد أن أنجبت منه والداً الآن عمره ثلاث سنوات فالثابت إن المدانة المذكورة قبل إرتكابها جريمة الزنا كانت في عصمة رجل بمقتضى زواج صحيح ولكن في تاريخ إرتكاب جريمة الزنا كانت مطلقة وأما دفاع المتهمة في مذكرتها الأولى أمام المحكمة العليا بأنه لم يسبق لها الزواج مرفوقض والسؤال الذي يفرض ويطرح نفسه ويثور وتجب علينا الإجابة عليه ما إذا كان الطلاق ينفي قيام الزوجية الموجبة للإحصان وبالتالي ما إذا كان الزاني المطلق أو الزانية المطلقة يعتبر أو تعتبر غير محصن أو غير محصنة؟

    في الواقع إن قيام الزوجية يسدل عليه الستار وينتهي ويزول بالطلاق أو الموت ولكن القانون يوجب بقاء النكاح أو الزواج لبقاء الإحصان وأخذ برأي الإمام الصادق وهو من الشيعة الإمامية الذي أيده الشيخ رشيد رضا و وافقه العلامة أبوزهرة بأن المطلق والمطلقة لا يتبر محصناً أو محصنة إذا زنا أو زنت بعد الطلاق وهكذا الذي ماتت زوجته أو التي مات زوجها لا يعتبر ولا تعتبر محصناً أو محصنة إذا زنا أو زنت بعد الموت فقد ورد على لسان المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد أ . ب أحمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1985م صفحتي 130-131 ما يؤيد هذا النظر بما يلي:

    " وذهب الإمام الصادق من الشيعة الإمامية إنه لابد أن تكون الزوجة في عصمة الزاني وقت الزنا....".

    وقد أيد هذا الرأي الشيخ أبوزهرة لقد جاء في كتابه العقوبة ص111 ما يلي:

    " ولكن عند النظر العميق لا نجد نصاً صريحاص يقرر إن المرأة المطلقة تعتبر محصنة وكذلك الرجل الذي ماتت زوجتهخ أو طلقها يعتبر محصناً..." وقد ذهب إلي هذا القول أيضاً العلامة الشيخ رشيد رضا حيث ذكر في كتابه المنار:

    " إن المحصنة بالزواج هي التي لها زوجها محصنها فإذا فارقها لا تسمي محصنة بالزواج- كما أنها لا تسمي متزوجة كذلك المسافر إذا عاد لا يسمي مسافراً... ولكن ما بال الثيب التي فقدت كلا الحصنين تعاقب أشد العقوبتين إذا حكموا عليها بالرجم؟ هل يعدون الزواج السابق محصناً لها وما هو إلا إزالة لحصن البكارة وتعويد للمارسة الرجال فالمعقول الموافق للفطرة هو ألا يكون عقاب الثيب التي تأتي بالفاحشة عقاب المتزوجة..." وذكر أبوزهرة:

    ": نرى من هذا إن هنالك حصنين: حصن البكارة التي تحافظ عليه صاحبته. ولكن مع ذلك كانت العقوبة الجلد لعزارتها ولقوة الطبع الدافع عند الرجل والمرأة على سواء".

    والحصن الثاني حصن الزواج به تكاملت النعمة فتضاعف العقاب والتي فقدت الحصنين فزالت بكارتها بزواج ثم إنقطع تبفى لها قوة الطبع الدافعة فتكون عقوبتها هي أخف العقوبتين ولا نص يمنع ذلك لان العقوبة المشددة لم تثبت إنها تطبق على مثل هذه الحالة ولا حد من غير نص....".

    ولقد أخذ مشروع القانون المصري المستمد من الشريعة الإسلامية بهذا الرأي حيث نص في المادة الرابعة في البند الرابع:

    "يقصد بالإحصان حصول جماع مثل الزنا في نكاح صحيح قائم وقت إرتكاب الجريمة".
    ورأيي إنه من المناسب والأفضل أن نأخذ برأي الإمام الصادق الذي أيده الشيخ رضا ووافقه العلامة أبوزهرة إذ [red]الأخذ برأي الجمهور عليه مشقة وحرج خاصة في هذا الزمن المتشبع بالفتن والمفاسدكما إنه لا يوجد نص صريح يشترط فرض عقوبة الرجم في هذه الحالة وهذه شبهة تدرأ الحد عن المتهمة.
    وعليه وبما إن المتهمة في هذا البلاغ قد طلقها زوجها قبل إرتكاب الجريمة..وهذا يعني إنه لم يوجد نكاح قائم ساعة إرتكاب الحادث.

    وفي قضية حكومة السودن ضد أ . أ .أ المشار إليها فقد قضت المحكمة العليا بأن حدوث الطلاق قبل إرتكاب جريمة الزنا ينفي وجود الإحصان الموجب للرجم لأن المطلقة لا تعتبر محصنة عند بعض الإئمة وقد جاء ذلك الحكم بما يتفق مع التفسير السليم والصحيح لنص المادة 146(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
    ب- الدخول أثناء قيام الزواج الصحيح:

    يشترط القانون في الإحصان أن يكون الزاني قد دخل أو الزانية قد دخل عليه أثناء قيام زواجه الصحيح بإمرأة أخرى أو أثناء قيام زواجها برجل آخر والدخول يجب أن يكون في القبل وليس في الدبر أو في موضع آخر من جسم المرأة والدخول دخول الحشفة كلها أما يعادلها. ففي القضية التي بين أيدينا ثابت من إقرار المدانة ك . خ . ع .إنها أنجبت من زوجها الشرعي السابق قبل طلاقها منه ولداً الآن عمره ثلاث سنين وذلك دليل واضح بأن الدخول عليها قد تم أثناء قيام زواجها الصحيح قبل طلاقها بواسطة زوجها السابق.

    عليهم لعدم توافر الشرط الأول من شرطي الإحصان وهو عدم قيام الزوجية الصحيحة وقت أن إرتكبت المدانة ك . خ . ع . جريمة الزنا وذلك بسبب الطلاق فإن المدانة المذكورة تعتبر غير محصنة.
    4- هل كان الوطء في موضع خارج الولايات الجنوبية ؟

    ج 4: نعم .

    بالطبع إذا كان مسرح جريمة الزنا في الولايات الجنوبية حيث لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فإنها لا تكون حدية بل ستقع تحت المادة 146(4) من القانون الجنائي لسنة 1991م ولكن ثابت دون شك أن الجريمة التي نحن بصددها وقعت في بلدة تندلتي خارج الولايات الجنوبية .

    عليه لتوافر جميع الأركان التي تنهض عليها جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة فإننا نقرر باطمئنان أن المدانة ك . خ . ع .قد خالفت المادة 145/1 (ب) المعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146/(ب) من القانون الجنائي لسنة1991 م
    [green]وعليه أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع بإدانة المدانة بجريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة .
    بعد أن بينا أن المدانة ك . خ . ع .لم ترتكب جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145/(ب) والمعاقب عليا بالرجم حداً في المادة 146/1(أ) من القانون الجنائي لأنها غير محصنة وقت ارتكابها الجريمة المذكورة بل ارتكبت جريمة الزنا برجل بواسطة امرأة غير محصنة المعرفة في المادة 145/1 (ب) والمعاقب عليها بالجلد مائة جلدة في المادة 146/1(ب) من ذات القانون – يتعين علينا أن نوضح لماذا يجبب أن توقع على المدانة المذكورة عقوبة تعزيرية وفقاً لنص المادة 39 من نفس القانون دون العقوبة الحدية المذكورة .
    إن السبب في ذلك هو عدول المدانة المذكورة ضمناً في إقرارها عندما أشارت –كما أسلفنا _ في مذكرتها الثانية لهذه المحكمة العليا بأنها استكرهت على ارتكاب جريمة الزنا . فان نكوص المدانة المذكورة عن إقرارها أمام هذه المحكمة العليا شكل شبهة درأت العقوبة الحدية عنها واستبدالها بعقوبة تعزيرية لأن الرجوع عن الأبرار جائز قبل القضاء وبعد القضاء ويصح قبل الإمضاء والتنفيذ وأثناء الإمضاء – أنظر قضية حكومة السودان /ضد /م. ع. س . المشار إليها سابقاً ولأن الرجوع عن الإقرار بارتكاب جريمة الزنا حتى في مرحلة الاستئناف وأمام محكمة الاستئناف والتأييد أمام المحكمة العليا جائز - انظر قضية حكومة السودان/ ضد/ م. م. ط المشار إليها آنفاً .

    وهذه المحكمة العليا عندما تدرأ العقوبة عن المدانة المذكورة بسبب عدولها عن الضمني عن إقرارها على ما سلف بيانه دون أن تأمر بإرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع للتحقيق في ثبوت ذلك العدول إنما تتبع المنهج الذي جرى عليه العمل في المحاكم الأعلى -أنظر قضية حكومة السودان /ضد/ م.ع . س وقضية حكومة السودان /ضد/ م. م . ط المشار إليهما آنفاً .

    وهذه المحكمة العليا عدما تدرأ العقوبة الحدية عن المدانة المذكورة وتستبدلها بعقوبة تعزيرية إنما تنصاع لأمر رسولنا المطاع الصادق الأمين في حديث عائشة ضي الله عنها قالت قال رسول الله _ صلى اله عليه وسلم _ :_

    " إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .

    وفي حديث علي رضي الله عنه _ أمن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " ادرءوا الحدود بالشبهات , ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود " .

    وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مرفعاً " .

    وأيضاً هذه المحكمة عندما تدرأ العقوبة الحدية عن المدانة المذكورة وتستبدلها بعقوبة تعزيرية إنما تتبع الآثار الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عن عمر – رضي الله عنه –

    " لأن اخطأ في الحدود بالشبهات احب إلي من أن أقيمها بالشبهات " وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما :_" إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ".

    وقد روي عن معاذ بن جبل وابن مسعود وعقبة بن عامر – رضي الله عنهم – " إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت " .

    لهذه الأسباب مجتمعة أرى أن العقوبة التعزيرية المناسبة التي يجب توقيعها على المدانة المذكورة هي السجن بما قضت من مدة حتى تاريخ إخطارها بهذا الحكم وذلك وفقاً لنص المادة 39 من القانون الجنائي لسنة 1991م . .

    القاضي : إسماعيل عطية موسى
    التاريخ ك 16/7/1992م

    بعد الإطلاع أوافق مولانا علي الولي في أن المدانة ليست محصنة لأنها كانت مطلقة وقت الفعل والإحصان يقصد به قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب جريمة الزنا على أن يكون قد تم في تلك الزوجية الدخول (انظر المادة 146/3 من قانون العقوبات لعام 1991م ومع أن المحكوم عليها لم تقدم أية بينة ( القسيمة مثلاً ) على زواجها السابق من رجل طلقها فعلاً قبل مدة من الحادث إلا أنه يجوز أن نقبل ما جاء في إقرارها الذي اعترفت ففيه بالزنا من رجل لا تعرف من اسمه إلا الاسم الأول (التاج) .

    ولقد جاء في طلبات الاستئناف والاسترحام التي تقدمت بها بعد أن واجهت الحكم بالإعدام رجماً بالحجارة أنه لم يسبق لها أن زوجت بل هي بكر وقدمت شهادة من اللجنة االشعبية للحي الذي تسكنه بعدم زواجها السابق الذي ادعته وعلى كل حال فإن سبق لها أن تزوجت فالقدر المتيقن من الحقيقة أنها لم تكن ساعة الحادث محصنة سواء بسبب الطلاق أو بسبب كونها بكراً فالجريمة الحدية في حالة الزنا أم وقعت في حالتها فعقوبتها واحدة هي مائة جلدة لغير المحصن إذا ما أقرت على نفسها بالزنا واستمرت مصرة متمسكة و بذلك الإقرار ( انظر المادة 146/1 (ب) من القانون الجنائي لعام 1991م .

    لقد أدانت محكمة الموضوع المدانة تحت المادة 145/1 (ب) المعاقب عليها بالرجم في المادة 146/1(أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م ولكنا نرى أنها ليست محصنة بنفس القانون ما دام لم يثبت أمام محكمة الموضوع أن هنالك زوجية قائمة وقت ارتكاب المتهمة للفعل وبما أن المتهمة كانت مقرة بارتكاب الجريمة حتى تمت إدانتها أمام المحكمة بناء على إقرارها افقد تبدل الحال بعد صدور قرار الإدانة ووجدت نفسها مواجهة بجريمة حدية عقوبتها الإعدام رجماً بالحجارة وبالرجوع إلى ما جاء في الطلبات التي تقدمت بها وهي حبيسة السجن في انتظار توقيع العقوبة الحدية نجد إنها رجعت عن إقرارها بالزنا ففي يوم 22/1/1992م أي بعد يوم واحد من صدور الحكم بالرجم كتبت قائلة :" إنني متهمة تهمة باطلة لا يسندها دليل ولا يوجد فاعل حقيقي لهذه الفعلة حيث لا تتم إدانة من جانب واحد في جريمة حدية من أخص اختصاصاتها الشراكة في الفعل " وعليه طلبت المدانة إعادة النظر في فالموضوع بالعدل والإنصاف وقالت أن عدم التأكد من طرف الجريمة الآخر به شبهة قوية لصالحها أن اعترافها كان خوفاً من العقاب لأنهم وعدوها بالإفراج أن اعترفت وتقول خاب أملها وجاءت النتيجة رغماً عنها كما قالت " أؤكد لسيادتكم أنني لم أرتكب جريمة الزنا أبداً " .
    وفي طلب استئناف آخر قالت :" لم يسبق لي الزواج وترجو أن ينظر في العادة الحكم ضدها علماً بأنني لم أحط بما حدث ولم أفعل ذلك اختياراًَ ولم تكتف بذلك بل رفعت طلباً آخر استأنفت فيه الحكم في أربعة صفحات من القطع الكبير ذكرت فيه تفاصيل أكثر قالت أنها بكر وعمرها 17 سنة وتعاني من الجوع والعري والفقر وقد طلق والدها والدتها التي تزوجت من رجل آخر وتسكن هي مع والدتها من دون نفقة من والدها وهي تعاني من الحرمان وغرر بها رجل من رجال الشرطة بعد أن وعدها الزواج وبعدها ارتكب معها الفاحشة وحبلت منه وتهرب منها وهددها بفتح بلاغ ضدها لأنه رجل قانون وستحاكم أن هي ذكرت اسمه خاصة وأنها لا تملك بينة ضده وتمت المحاكمة كما أراد الشرطي واسمه التاج . ويلاحظ أن هذا هو الاسم الذي ذكرته أول مرة دون أن تكشف حقيقة انه رجل شرطة واستطردت تقول انه قدم لها مشروباً شعرت بعده بنعاس ونامت فعلاً وبعدها صحت وجدت نفسها مغتصبة وحاولت إجباره على تنفيذ وعده بالزواج لكنه رفض ونفذ تهديده .

    إن ما جاء في هذه الطلبات يعتبر عدولاً عن الإقرار والرجوع عن الإقرار يشكل شبهة تسقط عنها الحد ويجوز لها أن ترجع في إقرارها في أي وقت قبل تنفيذ العقوبة الحدية . ولنا في رسول الله صلى الله ليه وسلم أسوة حسنة فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتمس الستر على المجرمين بل كان يلقن من حضر إليه معترفاً بجريمته بأن يرجع عن إقراره وعلى الأخص في جريمة الزنا . فقد ثبت أنه عندما جاءه ماعز وأقر بالزنا رده النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وكان يقول له لعلك قبلت لعلك لامست لعلك غمزت وقوله صلى الله عليه وسلم لراجمي ماعز ( هلاّ تركتموه ) وذلك عندما طلب منهم ماعز رده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما جاءته العامرية مقرة بجريمة الزنا فقال لها صلى الله عليه وسلم ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه .......... وكان غرضه صلى الله عليه وسلم أن يرجع المقر عن إقراره حتى تكون هنالك شبهة تدرأ الحد وهذا يعني أن التضييق في الحدود أمر محبب في الإسلام .
    أما إذا رجعنا إلى السوابق القضائية فنجدها قد استقرت على درء الحدود بالشبهات امتثالاً للحديث الشريف "ادرءوا الحدود بالشبهات " والرجوع عن الإقرار يعتبر شبهة تدرأ الحد فقد جاء في السابقة حكومة السودان /ضد/ م.م . ط هر م ع /م ك / 80/84 أنكر المدان بجريمة حديه بقراره بالزنا ففي عريضة لاستئناف وقال أن إقراره في مرحلة التحري كان تحت الضرب والتهديد سقط الحد ولكن يجوز تعزيره وعزر بثمانين جلدة .

    كما جاء في السابقة حكومة السودان /ضد/ م. س . ع م ع / ف ج / 166 /83 إذا صرح المقر برجوعه عن إقراره سقط عنه الحد تبعاً لرأي جمهور الفقهاء الذين يشترطون في الإقرار عندما يكون الدليل الوحيد للإثبات ألا ينزع عنه المقر حتى يقطع (( منشور جنائي89/83)) .

    والرجوع لقانون الإثبات لعام 1983م نجد أن المادة 77 منه قد نصت على ثبوت جريمة الزنا بالإقرار الصريح في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم ويكون الإقرار ولو مرة واحدة في مجلس القضاء (مادة 78) من نفس قانون الإثبات لسنة 1983م وقد جاء في المادة 26/2 أن الرجوع في الأبرار في المسائل الجنائية يعتبر شبهة تجعل القرار بينة غير قاطعة كما أن الرجوع عن الإقرار يعتبر من الشبهات وتدرأ الحدود بالشبهات كنص المادة 80 /1و 2 من نفس القانون .
    لقد جاء في استئناف المدانة أن عدم وجود الطرف الآخر للجريمة يسقط الحد لوجود شبهة تدرؤه ونرد عليها بما جاء في السابقة القضائية حكومة السودان /ضد/ م . م. ط / م ع / م ك / 880/84 مكرر حدي 1984م حيث قالت المحكمة العليا " إذا اقر أيحد المتهمين بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وفقاً للمذهب الحنفي وهذه الحالة التي قرت فيها المحكمة هذا القرار لا تنطبق على حالتنا المعروضة إذ أن المتهم الثاني " التاج" لم يتم القبض عليه أصلاً حتى يقر بالزنا أو ينكره لا شك أن إقرارها الأول بالزنا ينسحب عليها هي فقط ولا يتعداها إلى غيرها فإن ما ذكرته لا يشكل سبباً للشبهة على أي حال فقد سحبت كلثوم إقرارها في مرحلة الاستئناف وهذا النظر تؤيده السابقة التي أشرنا إليها آنفاً حيث جاء فيها أنه " طالما كان الإقرار بارتكاب جريمة الزنا قبل تنفيذ الحكم ( الرجم ) وفقاً للمادة 77 (أ)من قانون الإثبات لعام 1983م فإنه يتعين توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد . "
    نرى أن نكتفي بعقوبة تعزيرية على المتهمة كلثوم هي المدة التي تقضيها بالسجن وقت صدور هذا الكم وعلمها به .

    أما حديث المدانة عما كانت تعانيه من الجوع والحرمان وظروف عيشتها مع زوج والدتها وعدم صرف أبيها عليها بعد طلاق والتها فلم يسبق أن حققت في المحكمة وأكدته وهي ليست ظروف ملجئة للرذيلة .
    والله ولي التوفيق .

    القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

    التاريخ : 27/8/1992م

    أوافق على ما ذكره مولانا الأخ العالم علي يوسف الولي وقد تضمنت مذكرته كل ما ارتأيناه وتداولنا فيها خلال المداولة ومن ثم لا أجد ما يدعو للإضافة حتى لا تكون تكراراً من غير ففائدة – فقط أضيف أمراً أثار منا الدهشة وهو ما ذكره قاضي الموضوع بشأن الإحصان . ذلك أن نص المادة 146/3 من القانون الجنائي لسنة 91م صريح في الدلالة على أن ( قيام الزوجية الصحيحة ) شرط لصحة الإحصان , وهو بالفعل مأخوذ من مذهب الإمامية ( الجعفرية ) وهو اختيار الشيخ رشيد رضا والشيخ محمد عبده , وأعجب فيما أهدره قاضي الموضوع من جهد ووقت في موضع نص قانوني صريح , مستمد من الفقه الإسلامي وقائم على أدلة , ولا يسوغ في مثله الاجتهاد للقاضي .


    و هذا هو قضاء السودان العادل الذي نفخر به و نفاخر ..
                  

العنوان الكاتب Date
القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-17-12, 01:14 AM
  Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة محمد النيل05-17-12, 03:55 AM
    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة هشام هباني05-17-12, 04:10 AM
      Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة محمد النيل05-17-12, 04:53 AM
        Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة تبارك شيخ الدين جبريل05-17-12, 05:11 AM
          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة مرتضي عبد الجليل05-17-12, 05:54 AM
            Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-17-12, 11:46 AM
              Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-17-12, 11:55 AM
                Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة الملك05-17-12, 12:03 PM
              Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-17-12, 12:08 PM
                Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة محمد فرح05-17-12, 12:18 PM
                Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة المكاشفي الخضر الطاهر05-17-12, 12:23 PM
                  Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة rummana05-17-12, 12:44 PM
                    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة Balla Musa05-17-12, 01:16 PM
                    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة الرفاعي عبدالعاطي حجر05-17-12, 01:21 PM
                      Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة nada ali05-17-12, 01:40 PM
                        Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-17-12, 01:50 PM
                          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة rummana05-17-12, 02:06 PM
                            Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة Haitham Elsiddiq05-17-12, 03:52 PM
            Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة مُحَمَّدٍ عِوَضٌ احْمَدُ05-17-12, 04:35 PM
              Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة jini05-17-12, 04:51 PM
                Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة محمد إبراهيم علي05-17-12, 05:21 PM
                  Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة هاشم نوريت05-17-12, 06:43 PM
                    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة ياسر احمد محمود05-17-12, 06:51 PM
                      Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة Alshafea Ibrahim05-17-12, 07:16 PM
                      Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة محمد إبراهيم علي05-17-12, 07:27 PM
                        Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة jini05-17-12, 08:52 PM
                          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عزيز عيسى05-17-12, 09:15 PM
                            Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-17-12, 11:41 PM
                              Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-17-12, 11:44 PM
                                Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-18-12, 00:32 AM
                                  Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عمر دفع الله05-18-12, 01:20 AM
                                    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة Haitham Elsiddiq05-18-12, 08:39 AM
                                    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة هشام هباني05-18-12, 08:42 AM
                                      Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة زياد جعفر عبدالله05-18-12, 12:04 PM
                                        Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-18-12, 10:43 PM
                                          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة خالد العبيد05-18-12, 11:09 PM
                                          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عمر دفع الله05-18-12, 11:10 PM
                                            Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-19-12, 10:33 AM
                                              Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-19-12, 12:17 PM
                                                Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-19-12, 03:38 PM
                                                  Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عمر دفع الله05-19-12, 09:39 PM
                                                    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-19-12, 10:50 PM
                                                      Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة تبارك شيخ الدين جبريل05-20-12, 00:59 AM
                                                        Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-20-12, 12:27 PM
                                                          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-20-12, 11:21 PM
                                                        Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة عصام دهب05-20-12, 11:09 PM
                                                          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة تبارك شيخ الدين جبريل05-21-12, 01:01 AM
                                                            Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-21-12, 10:17 AM
                                                              Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-21-12, 11:49 PM
                                                                Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة تبارك شيخ الدين جبريل05-22-12, 03:08 AM
                                                                  Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة سيف النصر محي الدين05-22-12, 03:47 AM
                                                                    Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-22-12, 09:11 PM
                                                                      Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-23-12, 10:39 AM
                                                                        Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-24-12, 01:01 AM
                                                                          Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-24-12, 02:07 PM
                                                                            Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-25-12, 08:32 PM
                                                                              Re: القاضي سامي شبو يورط نظام الإنقاذ بتوقيع عقوبة الرجم علي إمرأة على عجب05-27-12, 00:44 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de