تدشين القانون المقترح للاسرة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-13-2024, 09:33 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-06-2011, 08:42 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    مشروع قانون الأسرة المقترح

    هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان جاء كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعاً للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م .
    1. أهم ملامح المشروع المقترح
    بعد الفراغ من دراسة القانون المراد إصلاحه أي قانون 1991م على كثرة سوءاته، قدرنا أن أكثر ما تعانيه المرأة من هذا القانون يتعلق بأحكام بعينها رصدناها فيما هو أدناه، ولا يعفي ذلك أحكاماً أخرى لما تسببه للمرأة من هدر وضياع حقوق، فعمدنا إلى التركيز على تلك الأحكام بأكثر من غيرها، ونامل أن تتسع دائرة الإصلاح يوما ما فلا تترك شاردة ولا واردة إلا وتطالها أسنة التغيير، فما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد بدا لنا أن أن رفع الظلم الناجز أولى من تحقيق العدالة الكاملة وعساه أن يكون حلقة من حلقاتها.
    أما ما وجدنا أنه الأكثر تسبيباً لإهدار حقوق المرأة وتسبيب وتطويل معاناتها فهي النصوص المتعلقة بالأحكام الآتية:

    تعريف الزواج
    في قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 تم تعريف الزواج بانه عقد بين رجل وامرأة علي نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع ويبدو جلياً ان التعريف الذي اورده المشرع السوداني في المادة 11 يماثل الي حد كبير ماجاء في تعريف السلف فهو عقد يحل به الاستمتاع كما أنه من الواضح ضيق هذا التعريف حيث يحصر امر الزواج في الاستمتاع بين الطرفين متجاهلاً الأسس والقيم الأساسية التي تدخل في تعريف الزواج.
    إن أهمية تعريف الزواج تأتي من ان التعريف يقود الي المقصود كما ان معظم الاحكام تبني وتقوم علي التعريف ولتوضيح ذلك يجب ان يكون التعريف بيناً لا لبس فيه يحدد المقصود من الزواج واهدافه الأجتماعية و الأسرية ومساواة اطرافه بالنسبة الي الحقوق والواجبات الامر الذي لا يخالف المعني والمضمون الحقيقي للأسلام وما تتطلبه الحياة المعاصرة وينسجم مع المفاهيم التي ارستها الاتفاقيات الدولية. عليه فقد خلصنا الي تعريف يعبر عن التكييف القانوني السليم للزواج باعتباره عقد قانوني قائم علي الارادة الحرة والواعية كأساس للأختيار والاتفاق.
    الولاية
    الولاية في اصطلاح الفقهاء هي سلطة شرعية لشخص ينفذ بها قوله علي غيره رضي بذلك الغير ام ابي وهي امر مختلف عليه بين الفقهاء في الزواج فلقد اصطلح المالكية والشافعية علي عد الولي أحد اركان الزواج لايتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنفية والحنابلة علي عده شرطاً وقصروا الركن علي الايجاب والقبول الا ان الحنفية قالوا : انه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة اما البالغة العاقلة سواء كانت ثيباً او بكراً فليس لاحد عليها ولاية النكاح تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط ان يكون كقأً والا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد. وقد استدل جمهور الفقهاء بايات قرانية واحاديث ، فاما الاحاديث فمنها ما رواه الزهري عن عائشة وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ( ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ) ومنها ما رواه ابن ماجة والدارقطني عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ( لاتزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها)، علي ان الحنفية قالوا : ان كل الاحاديث التي يفيد ظاهرها اشتراط الولي في التزويج فهي للصغيرة التي لا يصح لها ان تتصرف وذلك مؤيد من قواعد الدين العامة ، فان النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء ، ومعلوم ان للمرأة الحرية المطلقة في بيعها وشرائها متي كانت رشيدة فكيف يحجر عليها في عقد زواجها وهو اهم العقود التي تتطلب حرية لما يترتب عليه من مهام الامور، فينبغي ان يقاس عقد النكاح علي عقد البيع وان ورد ما يخالف هذا القياس وجب تخصيصه به وهذه قاعدة اصولية، فالقول لاتزوج المرأة المرأة معناه لا تزوج المرأة الكبيرة البنت الصغيرة او لا تزوج المرأة الصغيرة المرأة الصغيرة ومعني لا تزوج المرأة نفسها هو ان لاتزوج الصغيرة نفسها دون ولي فالمراد من المرأة الانثي الصغيرة وهي ان كانت عامة تشمل الصغيرة والكبيرة الا انها خصت الصغيرة لما هو معلوم من ان للكبيرة حق التصرف في العقود كالبيع فيقاس النكاح علي البيع وذلك جائز في الاصول.
    والواضح من نص المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية 1991م انه لايجوز للمرأة ان تعقد عقد زواجها اصالة عن نفسها ، مما يلغي اهلية المرأة القانونية لامضاء عقد زواجها بنفسها بسبب أنها أمراة سواء ارتفعت درجة تعليمها وتأهيلها وثقافتها، يقابل ذلك اكتمال اهلية الرجل لهذا الامر بسبب أنه رجل مهما تدنت درجة تعليمه وتأهيله وثقافته . الاخطر من ذلك ان القانون جعل الكفاءة حق لاولياء المرأة الشيء الذي يسلب المرأة حقها في اختيار الزوج ، والمدهش في الامر ان المرأة اليوم قاضية تباشر اعمالها في المحاكم كسائر الرجال وهي بهذه الصفة تستطيع أن تعقد لغيرها من النساء باعتبارها ولية لمن لا ولي له وهذا تناقض عجيب فكيف تتولي العقد للغير ولا تستطيع ان تعقد لنفسها.
    لقد اثبتت المرأة في جميع الميادين قدراتها وجدارتها سواء كأم او عاملة او موظفة او سياسية او في ميادين العمل العام وتحملت كثير من المسؤوليات الجسام فكيف تحرم من تحمل مسؤلية إختيار شريك حياتها كاملة دون وصي؟ ان مسألة الولاية تنعكس علي كرامة المرأة وانسانيتها وتهضم حقوقها الانسانية المتساوية مع الرجل مما يوجب زوال الولاية عليها .
    انه لامر عجيب حقاً ان يكون بعض متأخري الحنفية اكثر تقدماً في رؤيتهم للمرأة من مشرعنا في عصرنا الحالي مع التغير الكبير الذي صار اليه حال المرأة , في كل الاحوال فان التكييف القانوني السليم للزواج هو انه عقد بين رجل وامرأة علي نية الدوام لان العقد هو توافق ارادتين لاحداث اثر قانوني وهو في اللغة الجمع بين اطراف الشئ وربطه وهو ضد الحل ، ولما كان ذلك كذلك فان اشتراط الولي في عقد الزواج ينتقل بالمرأة من موقعها كطرف في العقد الي محل له ويفتح الطريق امام العديد من الانتهاكات التي تتسبب فيها الولاية كسلطة اجبار لعل اهمها اجبار المرأة علي الزواج وتزويج الطفلات مما يرتب اثارا مباشرة علي بناء الاسرة واسس تكوينها ويهدر مبدا المشاركة بين افرادها ويكرس سلطة الذكور من اب وزوج وشقيق وينتهي بالنساء والاطفال الي مرتبة واحدة فيما يتعلق بتقرير مصير الاسرة واتخاذ القرارات فيها ولما كان لكل مذهب ولكل مدرسة ولكل امام ولكل مجتهد الحق في وضع تصور تقنيني فان للاخرين الحق في وضع تصورات مناقضة له وفي نقد التصورات الاخرى عليه فقد اتفق في هذا المشروع المقترح علي ان هناك ضرورة يحتمها التطور تقضي بعدم اشتراط الولي في عقد الزواج , وعليه فلقد ذهبنا الي انه لامجال لاعمال الولاية في هذا القانون حيث ان المرأة السودانية في غنيً عنها.
    الكفاءة:
    الكقاءة لغة تعني المساواة والمماثلة يقال فلان كفء لفلان اي نظير له ، اما اصطلاحاً فهي تعني المساواة بين الزوجين في امور مخصوصة يعتبر عدم مراعاتها مفسداً للحياة الزوجية وقد اختلفت اراء الفقهاء في تحديد معايير الكفاءة فذهب المالكية الي ان الكفاءة المعتبرة في عقد الزواج تكون في الدين ويري الشافعية والحنابلة اعتبارها في الدين والنسب والحرفة والحرية والخلوة من العيوب اما الاحناف فهي لديهم في الدين والنسب والحرية والاسلام والمال والحرفة وقد اتفقوا علي ان الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في حق الرجل وتعتبر وقت انشاء العقد وهي حق للولي والمرأة .
    ان شرط الكفاءة سواء اعتبر شرط صحة او شرط لزوم يتعارض مع الكثير من النصوص القرآنية مثل (ان اكرمكم عند الله اتقاكم) والاحاديث مثل ( الناس سواسية كاسنان المشط) (لا فضل لعربي علي عجمي الا بالتقوي) وهو يتعارض مع سابقة امر النبي (صلعم) لقوم من الانصار ان يزوجوا ابنتهم لبلال رغم انهم رفضوه في البداية لان به رق لهذا قال بعض الفقهاء كالثوري والحسن البصري والكرخي من الحنفية ان الكفاءة ليست شرطاً اصلا ،لاشرط صحة للزواج و لا شرط لزوم فيصح الزواج سواء ان كان الزوج كفؤاً للزوجة ام غير كفء.
    قانون الاحوال الشخصية (المواد من 20 الي 24) لم يستطع الاخذ برأي الجمهور ولا الراجح من الفقه الحنفي لهذا قصروا العبرة في الكفاءة بالخلق والدين فقط ورغم ذلك فان هذا المعيار قاصر وفضفاض لان الكفاءة في الخلق والدين ليست من المسائل المادية مما يجعل معرفتهما صعبة ،علاوة علي ان مسألة الكفاءة هذه غامضة وغير واضح من خلالها قصد المشرع وتطرح تساؤلاً هاماً لماذا يفترض القانون ان المرأة ، اي امرأة كفؤ لاي رجل بينما العكس ليس كذلك والواضح ان اشتراط الكفاءة علي هذا النحو يخفي نظرة دونية للمرأة اذ ان القانون لايمانع ان تتزوج المرأة بمن يفوقها خلقاً وديناً علي افتراض ان الراجح انها ستتأثر بهذا الزوج فتسمو معه ، بينما يرفض ان تتزوج المرأة بمن هو دونها علي افتراض انه هو من سيؤثر عليها فتتدني الي مستواه ، اذ لا افتراض البتة بانها هي من سيؤثر عليه، ان هذه النظرة تكشف عن الافتقار في الثقة في مقدرات المرأة وصوابها ،كما تبين عدم اهتمام القانون بحرية الاختيار ورغبة الزوجين .
    وعليه توافقت رؤيتنا استناداً علي ما سبق علي حذف الكفاءة من مشروعنا وعدم ايرادها بتاتاً.
    السن الأدنى للزواج:
    وهي سن التمييز التي يعرفها قانون 91 على أنها سن العاشرة فاقترح المشروع رفعها إلى ثماني عشرة سنة.
    حيث نصت المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية 1991م علي ان (لا يعقد زواج المعتوه او المعتوهة او المميز الا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة) ونص البند 2 من نفس المادة علي ان ( يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة) وقد نص البند 3 علي ان (لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها الا باذن القاضي ولمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل) .
    والنص بعبارة لا يعقد يوحي بان التمييز شرط انعقاد يقوم به الزواج او يبطل وهو ليس كذلك في الحفيفة لان المشرع لم يعتبره من شروط صحة الركن (الزوجين) وانما هو من شروط صحة الزواج مطلقاً وطبقاً للمادة 62 فان اختلال شروط صحة الزواج يفسد العقد ولا يبطله.
    كما ان القانون لم يحدد سناً معينة للزوج او الزوجة اذ لا يتحدث القانون عن ذلك بشكل مباشر في مادة بعينها تحت عنوان الحد الادني لسن الزواج مثلاً ولكنه يحدد سن الزواج بالتمييز وينص علي ان التمييز يتم ببلوغ العاشرة مما يعني ان البلوغ ليس شرطا في الزواج .
    صحيح ان القانون اشترط لزواج الصغيرة موافقة القاضي لكن الواقع يشير الي ان زواج الصغيرة يتم دون اقرار وموافقة القاضي في معظم الاحوال ان لم يكن في كل الاحوال خاصة في الريف علاوة علي حرمان وعدم منح الصغيرة حق الفسخ عند البلوغ، لم يكن العمل سابقاً يسير علي هذا النهج فلم تكن المسألة منضبطة بسن معينة وكان يعتبر زواج المميزة موقوفاً مستقبلاً علي اجازته عند البلوغ اي باعتباره زواجاً صحيحاً غير نافذ (الزواج غير النافذ هو – ما انعقد موقوفاً علي اجازة من له حق الاجازة- المادة 65ج ) وبما ان المادة 216 قد نصت علي ان الصغير المميز يعتبر ناقص الاهلية ولذلك يحتاج الي ولي ليتولي مهام عقوده المتعلقة بكافة التصرفات من زواج ونقل ملكية وغيره فانه ولابد ان يترتب علي الافعال الاخري باجازتها مستقبلاً عندما يزول هذا العارض ببلوغه سن الرشد ، وقد سكت المشرع عن هذه المسألة فليس هناك ضابط يحدد ما يكون بعد عقد زواج المميزة البالغة من العمر عشر سنوات.كما ترك امر تحديد المصلحة الراجحة التي يمكن بسببها تزويج الصغيرة لتقدير ولي الطفلة وموافقة القاضي ومن هنا تكمن خطورة النص فعلي الاقل كان لابد من التحديد وبصورة قاطعة حالات المصلحة الراجحة.
    المادة 215 من قانون الاحوال الشخصية نصت علي تحديد سن الرشد ببلوغ 18 سنة لكن لم يشترط بلوغ هذه السن كحد ادني للزواج او موافقة المحكمة بوصفه شرط اساسي من شروط صحة الزواج المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون وبذات القدر لم ينص علي اي عقوبة في حال تجاهل ولي الفتاة او المأذون الشرعي لشرط الحد الادني لسن الرشد او حتي للشروط المطلوبة لتزويج الصغيرة المميزة .
    ان من غير المتصور ان تتزوج المرأة البالغة الراشدة بمن هو في سن العاشرة وبما ان العكس سهل التصور بل وكثير الحدوث ويحظي القبول فان ضحية هذه المادة هي المرأة دون شك اذ انها تجيز للرجل اياً كان عمره ان يتزوج بطفلة في العاشرة من عمرها ومعلوم ان في هذا انتهاك لطفولة هذه الفتاة مع ما يترتب عليه من عدم مقدرتها وهي في هذه السن من الاختيار المناسب لزوجها هذا بالطبع اضافة الي المخاطر الصحية الاكيدة التي تنتج عن الزواج المبكر ولا ندري لماذا تخلف المشرع السوداني بهذا الشكل المريع في تحديد سن الزواج حتي عن بقية الدول الاسلامية والتي يحدد بعضها السن الادني للزواج بالنسبة للمرأة بالسادسة عشر او الرابعة عشر او الثامنة عشر بلغة ومواثيق حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل التي تحظر زواج الاطفال ( الطقل هو الذي لم يتجاوز الثامنة عشر ) وفق تعريف اتفاقية حقوق الطفل.
    بشكل عام الاشكالات التي تطرحها هذه المادة يمكن ايجازها فيما يلي:-
    1- تشرع زواج الاطفال وهو امر قد حرمته المواثيق الدولية.
    2- يتجني علي المرأة بشكل اساسي ورئيسي فالمرأة هي المتضرر من التزويج في سن مبكرة.
    3- يحرم المرأة من حقها في اختيار شريك حياتها المناسب لعدم مقدرتها علي الاختيار وهي في هذه السن.
    4- وفاة الزوجة الصغيرة عند الوضع هو الغالب.
    5- مشاكل الطلاق تكثر عند المرأة المتزوجة في سن مبكرة.
    6- عدم بلوغ الفتاة درجة كافية من النضج تمكنها من معرفة معني الزواج والنهوض بواجباته.
    فاذا صار سن الزواج ثمانية عشر عاماً فان الزوجة ستكون رشيدة عاقلة وناضجة وهي صاحبة الحق الاوحد في اختيار زوجها والقبول بحاله وخلقه وعنصره ومهنته ومن ثم لا يجوز لاحد غيرها المطالبة بفسخ العقد وعليه يكون قصر الحق للزوجة وحدها ضرورة وهذا ما ارتأينا الاخذ به في هذا القانون وجعلناه احد الشروط اللازمة لصحة الزواج " الزوجان كاملا الأهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاماً، غير المحرمين علي بعضهما البعض"
    النفقات:
    وقد رصدنا في أحكامها في قانون 91 متسعاً للرجل للتحايل على النفقة فيما يتعلق بوجوبها وتقديراتها بإحكام نصوص تهيء لذلك، كما لاحظنا تساهلاً في أمر الإنفاق عموما وهو تساهل لا ينتظم بقية نصوص القانون، من أمثلة ذلك أن معيار المثل (أي مثل المرأة) والذي هو من مآخذنا على القانون في تقديرات المهر أسقطه القانون فيما يتعلق بتقدير النفقة الزوجية، وتجاوزه إلى "سعة" وليس حتى "مقدرة" الرجل! إلى غير ذلك من الأحكام.
    وقد جاءت أحكام النفقة في المشروع المقترح مستصحبة للواقع الاجتماعي الذي أثبتته عدد من الدراسات والمسوحات أفضت أغلبها إلى شيوع ظاهرة تهرب الرجال من واجبات النفقة وازدياد أعداد الأسر التي تعولها نساء بصورة كبيرة، وفي ارتفاع نسبة طلبات الطلاق لعدم الإنفاق والغياب مصداقا لذلك، هذا إضافة إلى حقيقة استضعاف النساء من الناحية الاقتصادية لأسباب شتى.عليه فقد رأينا التأكيد فى مشروع القانون المقترح على واجب الزوج فى الانفاق على الاسرة باعتباره حق الأسرة عليه، كما وضعنا ضمانات وشروط مناسبة لضبط هذا الواجب مثل تحديد مقدار نفقة الكفاية و اعتبار الدخل الكامل للشخص المنفق. ثم وضعنا تعريفاً إضافياً للنفقه يقيم الاعمال المنزلية ورعاية الابناء باعتبارها واجبات مساوية لواجب الانفاق المادي ولا تقل عنه قيمة.
    تعدد الزوجات:
    وهو مما سكت عنه القانون القائم فعمدنا إلى تخصيص مواد له باعتباره قضية تفرض حضورها في القانون، فاتجه المشروع المقترح إلى تقييد تعدد الزوجات بوضع شروط نظرنا فيها إلى واقع السوداني بالأضافة الى تجربة المملكة المغربية التي قطعت شوطاً في هذا الصدد.
    الطلاق:
    أحكام الطلاق في هذا القانون تمثل أكثر مسببات الهوان للمرأة وأوسع أبوابه التي تلج منها الأفعال التي تصيب المرأة بضرر كبير وتهدر وتقهر إرادتها وتمسك بحريتها وبيان ذلك كالآتي: المعلوم أن الزواج عقد يدخل فيه الطرفان بإرادتهما المشتركة، باشتراط رضاهما واتفاقهما معا، ويمكن استقراء ذلك بملاحظة النص المتعلق بالخطبة القاضي بأن عدول الطرفين أو "أحدهما" -الرجل والمرأة في ذلك سواء- ينهي الخطبة، ولكن ما أن يتم العقد يبتعد البون شاسعا فيما يتعلق بأحقية إنهاء هذه العلاقة والخروج منها، فبينما يصبح الرجل في وضع يتيح له إنهاء العلاقة أي الطلاق في أي وقت شاء وفي أي مكان أراد دون أن يسأل فيم ولم؟ تطالب المرأة إذا أرادت إنهاء الزوجية أن تقف أمام المحكمة وتسأل عن أسباب طلبها؟ وتحدد لها قائمة أسباب بعينها، ثم تطالب بإثباتات، وتمطل بمواقيت بعيدة، وقد يقبل طلبها أو يرفض، مما يجعل المرأة في وضع أشبه بالأسيرة في مؤسسة الزوجية رغم إرادتها، هذا بينما المنطق يقول بأن الأولى هو أن لايكون الطلاق سهلا على الرجل الذي يمتلك فرصا أخرى للزواح بثانية وثالثة ورابعة، وهو غالبا صاحب الإيجاب ابتداءا، وهو الذي تتوسد أفعاله مجتمعا ذكوريا يتراخى معه في الحقوق ويتشدد لأجله في الواجبات بتحالف من التشريعات والقوانين المختلفة، وفوق كل ذلك يعطى فرصا للمراجعة فوق ما قرره الشرع من رجعية الطلقة الأولى والثانية، باشتراط شروط لم يجد القانون حرجا في أن يسقطها عند الزواج مثل شرطى العقل والبلوغ بينما يصر عليها لإيقاع الطلاق! فلا يقع طلاق المجنون والصغير بينما يصح زواجهما، كما يعطى الرجل فرصا أخرى بعدم وقوع الطلاق المقترن بعدد إلا مرة واحدة، وبجواز الرجعة أثناء العدة دون رضاء الزوجة.
    الواقع العملي الذي تشهده ساحات المحاكم يقول باصطفاف أعداد كبيرة من النساء من أجل الحصول على الطلاق ورغم أن الإحصائيات الدقيقة تعوزنا في هذا المجال إلا أننا نزعم أن أكثر ما تنظره محاكم الأحوال الشخصية هو قضايا طلب تطليق من النساء.
    لذلك انصب جهدنا في الإصلاح في هذا الصدد على تأكيد مبدأ المساواة القائمة علي العدل بين الزوجين في حق الحصول على الطلاق ، دون أن يكون ذلك خصماً على استقرار الأسرة والمحافظة عليها. ولذلك فقد اعطى المشروع المقترح لكل من الرجل والمرأة الحق في طلب الطلاق امام المحكمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون والتي تنطبق على كل منهما بصورة عادلة ومتساوية بقدر الامكان . وهناك تجارب في بعض الدول العربية والاسلامية تشير الى تدني نسبة التعسف في اجراءات الطلاق مثل التجربة التونسية .
    الحضانة:
    وقد رأينا الارتفاع بسني الحضانة لحين بلوغ سن الرشد بدلا عن سبع سنين للصغير وتسع للصغيرة.

    وثيقة الزواج:
    وهي مما لم يتضمنه قانون 1991م، فحاول مقترحنا إثباته على هيئة ملحق بالقانون يحتوي على
                  

العنوان الكاتب Date
تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-14-11, 02:17 PM
  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-14-11, 02:47 PM
    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-14-11, 02:51 PM
      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-18-11, 03:21 PM
        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة ندى صالح الطيب 10-18-11, 05:20 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة محاسن زين العابدين10-18-11, 05:49 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Elawad10-18-11, 07:29 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-19-11, 08:13 AM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة نجلاء قرافي10-19-11, 08:18 AM
                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-20-11, 03:10 PM
                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة تبارك شيخ الدين جبريل10-20-11, 03:17 PM
                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-21-11, 03:24 PM
                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:55 PM
                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:50 PM
                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:41 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:37 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:37 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:28 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:24 PM
        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:16 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Elawad10-21-11, 09:59 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 04:51 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة غادة مكى محمد10-21-11, 10:00 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة على عجب10-22-11, 09:21 AM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-27-11, 10:18 AM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 05:02 PM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 05:09 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 04:55 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة سمير شيخ ادريس10-27-11, 08:28 PM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim10-28-11, 00:32 AM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim10-28-11, 00:32 AM
                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 11:52 AM
                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 11:55 AM
                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 12:06 PM
                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 12:18 PM
                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 12:18 PM
                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة خالد العبيد10-29-11, 09:09 AM
                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-29-11, 11:05 AM
                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-29-11, 06:48 PM
                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-31-11, 02:58 PM
                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة غادة مكى محمد10-31-11, 05:44 PM
                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-01-11, 09:43 PM
                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-01-11, 09:48 PM
                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib11-03-11, 10:32 AM
                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:28 PM
                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:35 PM
                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:47 PM
                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:53 PM
                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 02:00 PM
                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-06-11, 08:42 PM
                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-06-11, 08:47 PM
                                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-06-11, 08:58 PM
                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-11-11, 09:40 PM
                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:41 PM
                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:44 PM
                                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:47 PM
                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:50 PM
                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:53 PM
                                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:56 PM
                                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:58 PM
                                                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:04 PM
                                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:07 PM
                                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:10 PM
                                                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:13 PM
                                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة احمد محمد بشير11-12-11, 10:52 PM
                                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-13-11, 10:29 AM
                                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة ايمان بدر الدين11-12-11, 11:02 PM
                                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-13-11, 10:43 AM
                                                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-17-11, 06:43 PM
                                                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim11-17-11, 08:19 PM
                                                                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-17-11, 09:25 PM
                                                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة سارة عيسى أحمد11-18-11, 10:15 PM
                                                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim11-25-11, 05:03 PM
                                                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim11-25-11, 05:05 PM
                                                                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim12-10-11, 00:10 AM
                                                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين12-10-11, 12:46 PM
                                                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim12-10-11, 03:01 PM
                                                                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim12-14-11, 10:03 PM
                                                                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim01-14-12, 05:40 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de