تدشين القانون المقترح للاسرة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-14-2024, 04:27 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-01-2011, 09:43 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: غادة مكى محمد)

    المنظمة السُّودانية للبحث والتَّنمية (سورد)

    مشروع نحو عدالة نوعيِّة في السُّودان









    مشروع قانون الأسرة المقترح للمسلمين






















    الباب الأوَّل

    أحكام تمهيديِّة

    اسم القانون وبدء العمل به:
    1ـ يُسَمى هذا القانون قانون الأسرة للمسلمين لسنة ---------- ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    نطاق تطبيق القانون:
    2ـ تُطبَّق أحكام هذا القانون على جميع الدَّعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البيِّنات، وعلى جميع الدَّعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ولو اكتمل فيها سماع البيِّنات.
    3ـ تُطبَّق أحكام هذا القانون على أطراف الدَّعوى من غير المسلمين إذا ارتضوا الاحتكام لها.

    سيادة الأحكام:
    4 ـ تسود أحكام هذا القانون إذا تقابل أو تعارض معها أيّ حكم في أيّ قانونٍ آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.

    المسائل التي لا حُكم فيها:
    5ـ يرجع القاضي فيما لا حكم فيه بهذا القانون إلى الاجتهاد الفقهي العصري مع توخي مقتضيات العدالة والإنصاف والوجدان السَّليم.

    الإثبات:
    6ـ تنطبِق أحكام قانون الإثبات لسنة 1994 على هذا القانون.






    الباب الثاني

    الفصل الأوَّل

    الخِطْبَة

    تعريف:
    7 ـ الخِطْبَة هي وعدٌ بالزواجِ في المستقَبل.

    العُدُولُ عن الخِطْبَة:
    8ـ لا يترتب على العُدُول عن الخِطْبَة تعويض، غير أنَّه إذا سبَّب أحد الطرفين ضرراً للآخر يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض.

    اِنْقِضاءُ الخِطْبَة:
    9ـ تَنقضي الخِطْبِة بعُدُولِ أيّ من الطرفين أو وفاته.















    الفصل الثاني

    الزَّواج

    تعريف:
    10ـ الزَّواج هو عقدٌ بين رجلٍ وامرأة على نِيِّة الدَّوام بغرض تكوين أسرة.

    شروط صحة عقد الزَّواج:
    11ـ يشترط لصحة عقد الزَّواج الآتي:
    أ‌. الزوجان كاملا الأهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاماً كحدٍّ أدنى، غير المحرَّمين على بعضهما البعض.
    ب‌. الإيجاب والقبول غير الدَّالين على التأقيت الصادرين برضا كلّ من الطرفين.
    ت‌. الشاهدان.
    ث‌. الإشهار حسبما يقتضي العُرف.

    المَهر:
    12ـ يجوز اشتراط المهر في عقد الزَّواج وفقاً لإرادة الطرفين.

    المحرمات في الزَّواج:
    13ـ يحرَّم الزَّواج من الأشخاص المشار إليهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

    الولاية في الزَّواج:
    14 ـ لا تجوز الولاية على المرأة.

    أنواع الزَّواج:
    15 ـ الزَّواج الصَّحيح وهو ما توفرت فيه جميع شروط صِحَّته، وتترتب عليه جميع آثاره القانونية.
    16 ـ الزَّواج الباطل وهو ما اختل فيه شرطٌ أو أكثر من شروطِ صِحَّة الزَّواج، ولا تترتب عليه آثار قانونية فيما عدا صِحَّة النَّسب.

    وثيقة الزَّواج:
    17. يثبت عقد الزَّواج بوثيقة رسمية تشتمل على الفقرات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

    حقوق الزَّوجين:
    18 ـ حقوق وواجبات الزَّوجين على بعضهما البعض:
    أ‌. المعاملة الحسنة والإحترام، ويشمل ذلك الامتناع عن تسبيب أي ضرر مادياً كان أو معنوياً.
    ب‌. أن يحافظ كلٌّ منهما على الآخر في نفسه وماله.
    ت‌. لكلٍّ من الزَّوجين ولاية كاملة على أمواله الخاصة، ولا يتوقف تصرفه فيها على إذن من الآخر.
    ث‌. تجبُ نفقة الأسرة على الزوج.

    الأمتعة المنزلية والمصاغ:
    19 ـ تعتبر الأمتعة المنزلية ملكاً للزوجة في حال الزواج أو الفرقة.
    20 ـ يعتبر المصاغ ملكاً للزوجة سواء قدم لها قبل عقد الزواج أو بعده.

    تعدُّد الزُّوْجات:
    21ـ يجوز للزَّوج التزوج بأخرى بعد الحصول على إذنٍ بالتعدُّد من المحكمة المختصة وفقاً للشروط التالية:
    أ‌. إثبات مقدرته على الإيفاء بجميع واجباته بعدل تجاه زوجاته.
    ب‌. إرفاق إقرار لدى المحكمة عن حالته المالية.
    ت‌. موافقةُ المرأة المراد التزوج عليها أو عليهن.
    ث‌. عِلم المرأة المراد التزوج بها بأنه متزوجٌ من أخرى أو أخريات.

    22 ـ لا تأذن المحكمة بالتعدُّد في حالة اشتراط عدم التعدُّد في وثيقة الزَّواج، أو اختلال أيّ من الشروط الواردة في المادة (21) أعلاه.





    الفصل الثالث

    النَّسَب

    النَّسَب:
    23 ـ هو نسبة الولد إلى أبويه أو إلى أحدهما.

    إثبات النَّسب :
    24 ـ يثبت النَّسب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة أو بالوسائل الطبية الحديثة بما في ذلك فحص الحامض النووي (DNA).

    إثبات النَّسب بالفراش:
    25ـ يثبت نسب المولود إذا مضى على عقد الزواج أقل مُدَّة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
    26 ـ يثبت نسب المولود من عقد باطل، إذا ولد لأقل مُدَّة الحمل، من تاريخ العقد.

    أقل مُدَّة الحمل وأكثرها:
    27 ـ أقل مُدَّة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.

    إثبات النَّسب بالإقرار:
    28 ـ يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط الآتية:
    أ ـ يكون المُقر له مجهول النسب.
    ب ـ يكون المُقر بالغاً عاقلاً.
    ت ـ يصدّق المُقَر له المُقر، متى كان بالغاً عاقلاً.

    إثبات النَّسب بالشهادة:
    29 ـ يثبت النسب بشهادة شاهدين.

    إثبات الولادة وتعيين المولود:
    30- تثبت الولادة ويتم تعيين نوع المولود بشهادة الواحد.

    إثبات النَّسب بالشهادة بالشهرة والتسامُع:
    31 ـ
    أ‌. يجوز إثبات النَّسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
    ب‌. تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البَتَات، فإن فسر اِبتداءً، بطلت الشهادة.
    ت‌. لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق، عند الاستجواب.

    إثبات النَّسب بالوسائل الطبيِّة:
    32ـ
    أ‌. يجوز إثبات النَّسب باستخدام الوسائل الطبية الحديثة ويشمل ذلك فحص الحامض النووي (DNA).
    ب‌. تكون نتيجة الفحص الطبي للحامض النووي بيِّنة قاطعة لإثبات النَّسب.

    تعلُّق دعوى النَّسب بالتركة:
    33 ـ إذا تعلَّقت دعوى النَّسب بالتركة، فتكون شهادة بعض الورثة حُجَّة على الكل في إثبات النَّسب.

    عدم سماع الدَّعوى من ورثة المُقِر بنفي النَّسب:
    34 ـ لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النَّسب بعد إثباته منه بالإقرار الصَّحيح.

    دعوى النَّسب:
    35.
    أ‌. يجوز إثبات دعوى النَّسب بالأبوة والبنوة، مجردة، أو ضمن حقّ حال حياة المدعى عليه.
    ب‌. لا يجوز إثبات النَّسب بالأبوة أو البنوة، حال وفاة المدعى عليه إلا ضمن دعوى حقّ.
    ت‌. لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حقّ.






    الباب الثالث

    الحضانة

    تعريف:
    36 ـ الحضانة هي حفظ البنت/الولد ورعايته وتربيته وتعليمه بما يحقق المصالح الفُضلى للمحضون.

    حقُّ الحضانة:
    37ـ في حال الخلاف بين الأبوين أو الفرقة يثبت حقّ الحضانة للأم ثم للمحارم من النِّساء وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
    38 ـ إذا تساوى المستحِقون للحضانة في درجةٍ واحدة فيقُدَّم أصلحهم.

    شروط الحاضن:
    39 ـ تشترط في الحاضن الشروط الآتية:
    أ‌. اكتمال الأهلية.
    ب‌. الأمانة.
    ت‌. المقدرة علي القيام بواجبات الحضانة.
    ث‌. السَّلامة من الأمراض المعدية أو الضارة بالمحضون.

    40ـ دون المساس بالمادة (39) أعلاه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة الآتي:
    أ ـ أن تكون ذات رَحم محرَّم على المحضون إذا كان ذكراً.
    ب ـ تستمر حضانة المرأة إذا تزوجت برجل أجنبي على المحضون إلا إذا قدَّرت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.

    41 ـ دون المساس بالمادة (39) ـ يشترط في الحاضن إذا كان رجلاً الآتي:
    أـ أن يكون ذو رحم محرَّم على المحضون إذا كانت أنثى.
    ب ـ أن تكون عنده من يصلح للحضانة من النَّساء.

    مُدَّة الحضانة:
    42 ـ تستمر الحضانة حتى يبلغ المحضون سن الرشد.

    أصلحية الحضانة:
    43 ـ من يدَّعي الأصلحية في الحضانة خلافاً لنص المادة (39) والجدول الملحق بها فعليه عبء إثبات دعواه.
    44 ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو أيِّ سببٍ آخر تكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً.
    السَّفر بالمحضون:
    45 ـ
    أ‌. يجوز للحاضن السَّفر بالمحضون داخل القطر.
    ب‌. يجوز للحاضن السَّفر بالمحضون إلى خارج القطر بإذن المحكمة، وتقرر المحكمة في طلب إذن السَّفر فوراً.
    ت‌. تأذن المحكمة بالسَّفر بالمحضون إلى خارج القطر بعد إثبات جهة السفر وعنوان الإقامة بالخارج.

    سفر غير الحاضن بالمحضون:
    46ـ لا يجوز لغير الحاضن، أن يسافر بالمحضون في مُدَّة الحضانة إلا بإذن المحكمة.

    سقوط حقّ الحاضن في الحضانة:
    47 ـ يسقط حقّ الحاضن في الحضانة إذا تخلَّف أيٌّ من الشروط المذكورة في المواد (35 ،36، 37)

    عودة الحضانة لمن سقطت عنه:
    48 ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.

    زيارة المحضون :
    49. تقرر المحكمة في شأن زيارة المحضون وفقاً للآتي:
    أ‌. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحقُّ في زيارته، واستصحابه، على أن يكون قرار المحكمة مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    ب‌. فإذا كان أحد أبوي المحضون أو كلاهما متوفياً أو غائباً تقرر المحكمة الحقّ في زيارة المحضون حسبما تراه مناسباً.
    ت‌. إذا كان المحضون لدى غير أبويه فيُعين القاضي مستحقي الزيارة من أقاربه المحارم وفقاً لمصلحة المحضون.

    استحقاق أجر الحضانة:
    50 ـ الحضانة عملٌ يستحقُّ الأجر حسب سِعة المنفق ووفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.

























    الباب الرابع

    الفصل الأوَّل

    النَّفَقَة


    تعريف:
    51 ـ
    أ‌. تعني دفع مبلغ من المال يكفي لتوفير الطعام والكسوة والسكن والعلاج المناسب والتعليم للأبناء، وكل ما يشمل مقومات حياة الإنسان الكريمة واللائقة.
    ب‌. تقوم حضانة ورعاية الأطفال وكافة الواجبات والأعمال المنزلية مقام الإنفاق المالي.
    ت‌. يراعى في تقدير قيمة النفقة الدخل الكامل للشخص الملزم بالنفقة، والوضع الاقتصادي وحاجة مستحقيها ويشمل ذلك مستوى المعيشة الذي وفره المنفق حال قيام الزوجية.

    نَفقة الكفاية:
    52 ـ يحدد وفقاً لأحكام هذا القانون حدّ أدني لنفقة الطعام للفئات العمرية المختلفة لمستحقي النَّفَقة حسب احتياجاتهم، على أن تراجع قيمة الحد الأدنى للنفقة كل ستة أشهر على الأقل.

    زيادة النَّفَقة وإنقاصها:
    53 ـ
    أ‌. تجوز زيادة النَّفقة أو إنقاصها تبعاً لتغيُّر المعاير الواردة في المادة (47)
    ب‌. يصدر الحكم بزيادة النَّفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدَّعوى.

    امتياز النَّفقة المستمرة:
    54 ـ يكون للنَّفقة المستمرة امتياز استحقاق على سائر الديون.

    الفصل الثاني

    نفقة الزَّوجية

    تاريخ وجوب نفقة الزوجية:
    55 ـ تجب نفقة الزوج على الأسرة، وفقاً للمادة 51 – أ ، من حين العقد الصَّحيح.

    النَّفقة السابقة:
    56ـ لا يُحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات، سابقة على تاريخ رفع الدَّعوى، وللمحكمة أن تقضي بدفع النَّفقة السابقة بالتقسيط.

    النَّفقة المؤقتة والاستدانة:
    57ـ
    أ‌. يجوز للقاضي، أثناء نظر دعوى النَّفقة، أن يقرر، بناء على طلب من الزَّوجة، نفقة مؤقتة لها، بعد ثبوت موجباتها، ويكون قراره مشمولاً بالنَّفاذ المعجَّل بقوة القانون.
    ب‌. يجوز للقاضي أن يأذن للزوجة باستدانة نفقة الزوجية.

    نفقة المُعتدة من طلاق:
    58ـ تجب على الزوج نفقة المعتدة من طلاق.
    59ـ لا تستحق المعتدة:
    أ‌. غير المرضع نفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.
    ب‌. للمرضع نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء مدة الرضاع، إذا ادعت انقطاع حيضها للرضاع على أن لا تزيد مدة النَّفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

    استحقاق المعتدة الإقامة في بيت الزوجية:
    60 ـ
    أ‌. تستحق معتدة الوفاة أو الطلاق، الإقامة في بيت الزوجية حتى انقضاء عِدتها.
    ب‌. إذا كانت الزوجة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أبناء يكون لها الحقُّ في الإقامة الدائمة في بيت الزوجية.

    نفقة الرضاع:
    61 ـ تستحقُّ المطلقة المرضع نفقة رضاع لمدة أقصاها سنتينُ من تاريخ الولادة.



























    الفصل الثالث

    نفقة الأبناء

    62 ـ
    أ‌. تستمر نفقة الأبناء إلى حين بلوغ سن الرشد أو إتمام التعليم ما داموا يواصلون دراستهم.
    ب‌. تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب، لعاهة أو مرض، على أبيه إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال لا يفي بنفقته، يلزم أبوه بما يكملها.
    ت‌. تعود نفقة البنت على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طُلقت أو مات زوجها ولم تكن تعمل أو مات عنها زوجها ولم يترك لها ما تعتاش منه أو به .

    نفقة الإرضاع:
    63 ـ تجب على الأب نفقة إرضاع أبنائه إذا تعذَّر على الأم إرضاعهم.

    نفقة الولد عند فقد الأب:
    64 ـ تجب نفقة الولد، الذي لا مال له على أُمه الموسرة ، إذا فُقد الأب أو الجد لأب أو عجزا عن الإنفاق.

    الحكم بنفقة الأبناء:
    65ـ يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأبناء تجب من تاريخ استحقاقها على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    66 ـ لا يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأبناء عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لمدة تجاوز ثلاث سنوات.

    الحجز لأغراض النَّفقة:
    67. إذا فقد الأب أهليته أو كان غائباً وكان له مال ظاهر، يجوز للمحكمة أن تحجز على ذلك المال بغرض الإنفاق على الأبناء.




    الفصل الرابع

    نفقة الوالدين

    وجوب نفقة الوالدين:
    68 ـ تجب نفقة الوالدين إذا لم يكن لهما مال على الولد الذي بلغ سن الرشد وكان له مال.
    69 ـ توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يُسر كل واحد منهم ، فإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته.

    الحكم بنفقة الأبوين:
    70ـ تُفرض نفقة الأبوين اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.
    71 ـ يجوز للقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأبوين.

    تعدُّد المستحقين للنَّفقة:
    72 ـ إذا تعدَّد المستحقون للنَّفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتُقدم نفقة الأولاد ثم نفقة الزوجة ثم نفقة الأبوين.

    وجوب النَّفقة:
    73 ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين حسب حصصهم في الإرث فأن كان الوارث مُعسراً فتُفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (60) .








    الباب الخامس

    الفصل الأوَّل

    الفُرقة والطَّلاق

    وجوه الفُرقة:
    74. تقع الفُرقة بين الزَّوجين بأيٍّ من الوجوه الآتية:
    أ‌. وفاة أحد الزوجين.
    ب‌. الطَّلاق.

    تعريف الطَّلاق:
    75. الطَّلاق هو حل عقد الزَّواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً أو عُرفاً.

    أهلية مقدِّم طلب الطَّلاق :
    76 ـ يشترط في مقدِّم طلب الطَّلاق العقل وعدم الإكراه.

    كيفية وقوع الطَّلاق :
    77 ـ يقع الطَّلاق بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.

    أين يقع الطَّلاق :
    78 ـ يقع الطَّلاق:
    ‌أ. أمام المحكمة.
    ‌ب. واقفاً على إجازة المحكمة المختصة حال وقوعه أمام مجلس تراضى عليه الطرفان.

    أسباب الطَّلاق
    79 ـ يجوز طلب الطَّلاق أمام المحكمة لأيٍّ من الأسباب الآتية:
    أ‌. الضرر.
    ب‌. المرض.

    الضرر:
    80. يقصد به ما يصيب الشخص المضرور في جسمه أو ماله أو عقله أو كرامته أو عاطفته أو أيّ معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.

    أنواع الضرر:
    81 ـ يعتبر ضرراً موجباً للطَّلاق الآتي:
    أ‌. الخيانة الزوجية.
    ب‌. الزواج بأخرى.
    ت‌. منع الزوجة عن العمل أو الدراسة أو الخروج من المنزل.
    ث‌. الضرب أو الإهانة أو السب.
    ج‌. الغيبة لأكثر من ستة أشهر.
    ح‌. الحبس لأكثر من ستة أشهر.
    خ‌. عدم الإنفاق لأكثر من ستة أشهر.
    د‌. عدم الإنجاب.
    ذ‌. الهجر لأكثر من ستة أشهر.
    ر‌. استحالة استمرار الحياة الزوجيِّة لغياب الانسجام النَّفسي أو العاطفي.

    إثبات الضرر:
    82 ـ يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات ويعتبر الطَّلاق للضرر بائناً.

    المرض:
    83. يجوز اعتبار المرض سبباً للطَّلاق في الأحوال الآتية:
    أ‌. المرض الذي لا يُرجى شفاؤه، أو الذي يُرجى شفاؤه في مُدِّةٍ زمنية أقصاها سنة.
    ب‌. يشمل المرض الأمراض العضوية والنَّفسية والعقلية.
    ت‌. يثبت المرض عن طريق بيِّنة الخبراء وتكفي شهادة الخبير الواحد.

    بينونة الطَّلاق للضرر أو الشقاق:
    84 ـ يعتبر الطَّلاق بواسطة المحكمة طلاقاً بائناً للضرر.

    طلب المعارضة لقرار الطَّلاق للغيبة:
    85 ـ لا يُقبل طلب معارضة لحكم الطَّلاق بسبب الغيبة بعد مرور 15 يوم من تاريخ نشر الحكم.

    إجراءات الطَّلاق:
    86.
    1. تتبع المحكمة الإجراءات التالية في دعوى الطلاق:
    أ‌. النظر في عريضة الدعوى
    ب‌. تصريح عريضة الدعوى
    ت‌. استدعاء الطرفين للمثول أمام المحكمة وبيان إجراءات التحكيم.
    ث‌. تعيين حَكَمين أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج.
    ج‌. تعيين مهام الحَكمين وتحديد تاريخ لتقديم تقرير التحكيم في مدة لا تجاوز شهر واحد.
    ح‌. في حال توصل الحكمين إلى الصُّلح تشهد المحكمة الأطراف على وثيقة الصلح وأيّ شروط متفق عليها.
    خ‌. إذا تعذر الصُّلح يكتمل دور الحَكمين بالتوصية على الطَّلاق مع بيان الأسباب.
    د‌. تُصدِر المحكمة حكمها بالطَّلاق أو بشطب الدعوى وفقا للبيِّنة المقدمة.

    2. تعتبر دعاوى النَّفقة والحضانة أو أيّ مما ينشأ كأثر من آثار الحكم بالطلاق واجبة النظر أمام القاضي فور إصدار حكم الطَّلاق.

    واجبات الحَكَمين:
    87 ـ
    أ‌. يجب على الحَكَمين تقصي أسباب الطَّلاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
    ب‌. يقدِّم الحكمان تقريراً للقاضي عن مساعيهما، متضمناً مقترحاتهما وذلك في مُدّة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تعيينهما.
    ت‌. يقر الحَكَمان أمام القاضي على القيام بمهمتهما بعدل وأمانة.

    اعتماد تقرير الحَكَمين أو تعيين غيرهما:
    88ـ يجوز للقاضي اعتماد تقرير الحَكَمين، أو تعيين حَكمين غيرهما بقرار مسبَّب، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين (86) و(87).

    اختلاف الحَكَمين:
    89 ـ إذا اختلف الحكمان فيضم القاضي إليهما حَكماً ثالثاً.
    تعذُّر الصُّلح:
    90. إذا تعذر الصُّلح يحكم القاضي بالطَّلاق
    وقت وقوع الطَّلاق:
    90. يُسند الطَّلاق إلى تاريخ الحكم به بواسطة المحكمة، أو تاريخ وقوعه أمام مجلس التراضي.

    أنواع الطَّلاق:
    91 ـ الطَّلاق نوعان: رجعي، وبائن، وذلك على الوجه الآتي:
    أ‌. الطَّلاق الرجعي، لا يُنهي عقد الزَّواج، إلا بانقضاء العِدّة.
    ب‌. الطَّلاق البائن، يُنهي عقد الزواج حال وقوعه، وهو نوعان:
    ( أولاً ) الطَّلاق البائن بينُونة صغرى، وهو يُنهي عقد الزَّواج ولا تكون الرجعة إلا بعقدٍ جديد.
    ( ثانياً ) الطَّلاق البائن بينُونة كبرى، وهو يُنهي عقد الزَّواج ولا تكون الرجعة إلا بعد اِنقضاء عِدّة الطَّلاق بعد زواج آخر.

    طلب الرجعة:
    92. تنظر المحكمة في أمر الرجعة بناءً على طلب الزَّوج.

    أين تقع الرجعة:
    93. تقع الرجعة:
    ‌أ. أمام المحكمة.
    ‌ب. وقفاً على إجازة المحكمة المختصة حال وقوعها أمام مجلس تراضى عليه الطرفان.

    شروط صِحَّة الرجعة:
    94 ـ يشترط لصِحَّة الرجعة عِلم الزوجة بها ورضاها.




    الفصل الثاني

    أحكام العِدَّة

    تعريف:
    95 ـ العدة هي مُدَّة انتظار تقضيها المرأة وجوباً إثر الفُرقة بسبب الطَّلاق أو وفاة الزَّوج.

    بداية العِدَّة:
    96 ـ تبدأ العِدَّة من تاريخ الطَّلاق أو الوفاة.

    عِدَّة الحامل:
    97 ـ تنتهي عِدَّة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

    عِدَّة المطلقة غير الحامل:
    98 ـ تعتد المطلقة غير الحامل مدة ثلاث أشهر.

    عِدَّة المتوفي عنها زوجها:
    99 ـ تعتد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.

    زوجة المفقود:
    100 ـ تعتد زوجة المفقود مثل عِدَّة المتوفي عنها زوجها وتبدأ عِدتها من تاريخ صدور حكم الفقدان.

    استحقاقات المُعْتدة:
    101 ـ تستحقُ المعْتدة من طلاق نفقة العِدَّة بما يساوي نفقة ستة أشهر.

    مكان العِدَّة:
    102 ـ تَعْتد المطلقة أو المتوفي
    عنها زوجها في
                  

العنوان الكاتب Date
تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-14-11, 02:17 PM
  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-14-11, 02:47 PM
    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-14-11, 02:51 PM
      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-18-11, 03:21 PM
        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة ندى صالح الطيب 10-18-11, 05:20 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة محاسن زين العابدين10-18-11, 05:49 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Elawad10-18-11, 07:29 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-19-11, 08:13 AM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة نجلاء قرافي10-19-11, 08:18 AM
                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-20-11, 03:10 PM
                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة تبارك شيخ الدين جبريل10-20-11, 03:17 PM
                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-21-11, 03:24 PM
                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:55 PM
                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:50 PM
                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:41 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:37 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:37 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:28 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:24 PM
        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-21-11, 09:16 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Elawad10-21-11, 09:59 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 04:51 PM
          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة غادة مكى محمد10-21-11, 10:00 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة على عجب10-22-11, 09:21 AM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-27-11, 10:18 AM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 05:02 PM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 05:09 PM
            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-27-11, 04:55 PM
              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة سمير شيخ ادريس10-27-11, 08:28 PM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim10-28-11, 00:32 AM
                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim10-28-11, 00:32 AM
                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 11:52 AM
                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 11:55 AM
                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 12:06 PM
                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 12:18 PM
                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-28-11, 12:18 PM
                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة خالد العبيد10-29-11, 09:09 AM
                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-29-11, 11:05 AM
                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين10-29-11, 06:48 PM
                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib10-31-11, 02:58 PM
                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة غادة مكى محمد10-31-11, 05:44 PM
                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-01-11, 09:43 PM
                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-01-11, 09:48 PM
                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Rabab Elkarib11-03-11, 10:32 AM
                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:28 PM
                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:35 PM
                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:47 PM
                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 01:53 PM
                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-03-11, 02:00 PM
                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-06-11, 08:42 PM
                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-06-11, 08:47 PM
                                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-06-11, 08:58 PM
                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-11-11, 09:40 PM
                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:41 PM
                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:44 PM
                                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:47 PM
                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:50 PM
                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:53 PM
                                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:56 PM
                                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 08:58 PM
                                                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:04 PM
                                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:07 PM
                                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:10 PM
                                                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-12-11, 09:13 PM
                                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة احمد محمد بشير11-12-11, 10:52 PM
                                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-13-11, 10:29 AM
                                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة ايمان بدر الدين11-12-11, 11:02 PM
                                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-13-11, 10:43 AM
                                                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-17-11, 06:43 PM
                                                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim11-17-11, 08:19 PM
                                                                                        Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين11-17-11, 09:25 PM
                                                                                          Re: تدشين القانون المقترح للاسرة سارة عيسى أحمد11-18-11, 10:15 PM
                                                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim11-25-11, 05:03 PM
                                                                                            Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim11-25-11, 05:05 PM
                                                                                              Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim12-10-11, 00:10 AM
                                                                                                Re: تدشين القانون المقترح للاسرة امال حسين12-10-11, 12:46 PM
                                                                                                  Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim12-10-11, 03:01 PM
                                                                                                    Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim12-14-11, 10:03 PM
                                                                                                      Re: تدشين القانون المقترح للاسرة Asma Abdel Halim01-14-12, 05:40 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de