|
Re: (مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
ملخص حديث أ/ اسماء محمود محمد طه
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضع المرأة هو فكرة جوهرية فى الفكر الجمهورى , والمرأة هى المدار الاساسى احب ان تكون هذه الندوة بداية ثورة , ثورة يشترك فيها النساء والرجال ضد الظلم الواقع على المرأة , وبالتحديد ثورة ضد قانون الاحوال الشخصية وضد المحاكم الشرعية لانها هى التى تقوم بتطبيق القانون , والثورة التى اقصدها هنا هى عملية قائمة على الوعى بالقضية والوقوف بصلابة للدفاع عنها عبر التاريخ لا يوجد ظلم تعرض له قطاع من الناس مثل الذى حدث على المرأة , وهذا الظلم اسبابه معروفة لان المجتمع البشرى نشاء فى الغابة , وقانون الغابة هو ان البقاء للقوى , المجتمعات التى تعتمد علة قوة العضلات يحتاج فيها الضعيف للحماية , ونحن ما زلنا نعيش عقابيل قانون الغابة , وكانت كل الثورات التى قامت كانت من اجل المطالبة بالحقوق من جانب المظلومين , والقطاع النسوى هو القطاع الذى لم يستطع التخلص من الظلم الوقوع عليه حتى الان . فى المجتمعات الاسلامية فان التخلص من هذا الظلم على المرأة من الصعب جدا التخلص منها لانها تستند على فهم دينى , وهذه هى المشكلة الكبيرة , المرأة فى الغرب وفى الشرق هى مستطعفة ومستغلة , ولكنها فى الشرق تُعانى بصورة خاصة لانه ظلم مسنود على قداسة الدين , ولا يمكن مقاومة هذا الظلم الا بالرجوع للدين بصورة يكون فيها فهم يسند ويدعم دور المرأة , غير هذا لا يُوجد مخرج , خصوصاً لو تحدثنا عن قانون الاحوال الشخصية لانه قانون يستند على الدين , نقده لا يكون بالطرح العلمانى وانما بالرجوع للدين الذى استمد منه الفقهاء النصوص التى كبلت المرأة , الى نصوص اكثر سماحة ومقدرة على تنظيم حياة المرأة الحاضرة وهذا ما دعت اليه الفكرة الجمهورية فى كتب اهمها كتاب (تطوير شريعة الاحوال الشخصية) , والاخوات الجمهوريات قمن بنشر هذه الافكار فى المجتمع ومحاولة تطبيقها فى واقعهن اليومى قانون الاحوال الشخصية والمحاكم الشرعية , ادعو للثورة ضدها وخلخلتها , هى قامت بقانون 1902 , عندما جاء الاستعمار ووجد ان الشعب السودانى يُقدس الدين والشعائر الدينية , وكانت فكرتهم هى فصل محاكم تقوم بتطبيق الشريعة الاسلامية فى جزء بسيط جدا من حياة الناس وهى قضية الاحوال الشخصية – رغم ان هذا اهم قانون فى المجتمع يلمس حياة جميع الافراد - , وعليه يقوم الزواج والطلاق والنفقة . اقام الاستعمار القانون المدنى والمحاكم المدنية موازية للمحاكم الشرعية , وعين القضاة المدنيين من الانجليز ومن السودانيين المتعلمين تعليم مدنى وكانت عندهم مكانة كبيرة فى المجتمع .. القضاء الشرعى اصبح عند بوضعية اقل من المحاكم المدنية , لان حتى احكام القضاء الشرعى يتم تنفيذها بواسطة القضاء المدنى , ونحن ورثنا هذا المفهوم - مفهوم ان وضع رجال القضاء الشرعى اقل اجتماعيا من رجال القضاء المدنى - .. من هنا جاء عدم الاهتمام بقضية الاحوال الشخصية , لان من الممكن ان يخجل المثقف لو لم يعرف مبأدى القانون الدولى , ولا يخجل لو لم يعرف طريقة النفقة وكيفية وقوع الطلاق الخ . كان هم الاستعمار هى الايحاء للشعب ان دين الله بخير .. لكن الدين الاسلامى دين شامل ولا يتجزاء وهو لكل مناشط الحياة جاء الوقت الذى من المفترض فيه وجود قانون انسانى يتم تطبيقه على اساس انسانى .. مشكلة قانون الاحوال الشخصية انه قانون قائم على قوامة الرجال على النساء , على عدم التكافؤ , وهو بهذا المعنى غير دستورى , لان اى قانون دستورى يجب ان يقوم على كفالة الحقوق الاساسية للمواطن قانون الاحوال الشخصية يجعل الرجل لديه درجة على المرأة وبهذه القوامة تصبح المرأة ذات حقوق منقوصة هذا القانون جاء فى بعض جوانبه من الشريعة وبعض جوانبه من الفقه , ورغم ان الشريعة فيها درجات اعلى من السماحة مقارنة بالفقه , لكن قانون الاحوال الشخصية استند لحد كبير جدا بالفقه , حيث هناك مثلا تعريف الزواج وهو استمتاع كل من الطرفين بالاخر , فى الوقت الذى نجد ان التعريف فى الشريعة الاسلامية للزواج انه عقد فيه طرف عنده حقوق مرجوحة عن الطرف الاخر وهذه الحقوق قامت على اساس ان الطرف الاخر وهو الرجل لديه مقدرة عقلية وفكرية جعلته يُصبح مُقدماً نحن نواجه فى الوقت الحاضر ان القوانين التى قامت عليها الشريعة الاسلامية كانت فى مجتمع غير مجتمعنا نحن وفى وقت غير وقتنا نحن نزلت هذه القوانين فى المدنية قبل 1400 سنة فى القرآن المدنى وتم تطبيقها فى ذاك المجتمع عندما جاء القرآن وجد ان المرأة لا تتمتع حتى بحق الحياة , وقام باعطاءها حق الحياة , وشرع لها بعض التشريعات ولكنه لم يذهب بها الى نهاية الشوط , حيث ان الطاقة الاستيعابية للمجتمع فى ذاك الوقت لم تكن تقبل المساؤاة بين الرجل والمرأة , وجعل القوامة مرتبطة بظروف ذلك الزمن حيث كان الرجل يكسب القوت ويحمى المرأة , حيث كانت قوة الساعد فضيلة فى ذاك الوقت , ومن أية القوامة جاءت كل التشريعات من شهادة امرأتين تُساوى شهادة رجل واحد , للرجل الحق فى زواج اربع نساء ويطلقهن فى اى وقت يرغب فيه , وليس للمرأة هذا الحق , ميراث امرأتين يُساوى ميراث رجل واحد , وتكررت صورة ان حقوق المرأة اقل من الرجل مشكلة المسلمين فى الوقت الحاضر اننا ندعو لتطبيق هذه القوانين بكل تفاصيلها وحذافيرها على مجتمعنا فى الوقت الراهن , وهو واقع اصبحت فيه المرأة فى واقع مختلف , اصبحت قاضية وطبيبة والسؤال هو هل لدينا نصوص صالحة لتقديمها للمرأة فى زمننا هذا ؟ .
|
|
|
|
|
|